مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فرض البعيد استعمال العلامات المقرّرة والتوجّه إلى السمت الّذي يكون المصلّي متوجّهاً إليه حال استعمالها ، فكان الأولى تعريفها بذلك ، انتهى. قلت : وكذلك الشهيد في «الذكرى (١)» نفى الفائدة في الاختلاف ، لاتّفاقهم على استعمال العلامات.

وعرّف الجهة الفاضل البهائي (٢) في رسالة أفردها في ذلك بأنها أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعاً أو ظنّاً بحيث تتساوى نسبة أجزائه إلى هذا الاشتمال من دون ترجيح ، انتهى. وقد اختاره من تأخّر عنه كالشيخ نجيب الدين. وفي «كشف اللثام (٣)» الجهة هي السمت الّتي فيه الكعبة ، ومحصّله السمت الّذي يحتمل كلّ جزء منه اشتماله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه. وفي «مجمع البرهان (٤)» المراد بالجهة النحو والجانب والسمت والطرف عرفاً ، ولمّا كان لها سعة ولم يصحّ الاستقبال على كلّ وجه ورد من الشرع علامات إذا عمل بها صار مستقبلاً لها وهو المراد بالجهة والعلامات تخمينية ، ولهذا اختلفت ، فالجهة هي الجانب الّذي يكون متوجّها إليها مع العمل بالعلامات الواردة عن الشرع سواء كان حال الاختيار أو الاضطرار من الجدي والمشرق والمغرب إلى أن قال : وإن أردت تعريفاً للجهة للضبط فقل إنّها جانب يتوجّه المصلّي إليه على الوجه الشرعي. وقال : إنّه أخصر وأوضح وأسلم ، فتأمّل.

هذا وفي «الروض (٥)» أنه يردّ على تعريف «المعتبر ونهاية الإحكام» أنه إن أراد بالسمت المعنى اللغوي ورد عليه صلاة الصفّ المستطيل وصلاة أهل إقليم واحد بعلامة واحدة ، وإن أراد المعنى الاصطلاحي وهو النقطة من دائرة الافق الّتي إذا واجهها الإنسان كان مواجهاً للكعبة فالطريق الموصل إليها تقريبي لا يتحقّق معها نفس الكعبة ، لأنها مأخوذة من طول البلد وعرضها ، ومعلوم أنّ مقدار

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٠.

(٢) لا توجد لدينا رسالته.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٨.

(٥) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ١١.

٢٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

الفرسخ والفرسخين لا يؤثّر في اختلاف ذلك تأثيراً بيّناً بحيث يترتّب عليه سمت آخر ، وحينئذٍ يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق على طرف فرسخ كون الصلاة على ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة لعدم كون الكعبة فيه ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (١)» في تعريف التذكرة نظر من وجهين ، الأوّل : أنّ البعيد لا يشترط لصحّة صلاته ظنّه محاذاة الكعبة لأنّ ذلك لا يتّفق غالباً ، فإنّ البُعد الكثير يخلّ بظنّ محاذاة الحرم فيمتنع اشتراطه في الصلاة. الثاني : أنّ الصفّ المستطيل في البلد البعيد إذا زاد طوله على مقدار الكعبة يقطع بخروج بعضهم عنها فيجب الحكم ببطلان صلاتهم. وأظهر من هذا من يصلّي بعيداً عن محراب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأزيد من مقدار الكعبة فإنّ خروجه عن محاذاتها مقطوع به.

وأورد على تعريف التذكرة في «روض الجنان (٢)» إيرادين ، الأوّل : أنّ العبارة فاسدة. والثاني : ما ذكره المحقّق الثاني ثانياً. ثمّ قال : فإن قيل القطع بخروج بعض الصفّ متعلّق بأفراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين فلا ينافيه ظنّ كلّ واحد على التعيين أنه مستقبل. وأجاب بأنّ الظنّ لا بدّ من استناده إلى أمارة شرعية وهذا القطع ينافيه. ثمّ قال : ولو قيل بأنّ هذا لا يتحقّق مع البُعد ، لأنّ الجرم الصغير كلّما ازداد الإنسان عنه بُعداً اتّسعت جهة المحاذاة فيمكن محاذاة العشرة للشخص الواحد فليكن الصفّ المستطيل كذلك. وأجاب بأنّ هذا تحقيق أمر الجهة دون المعنى الّذي ذكره ، إذ التحقيق أنّ محاذاة القوم للجرم الصغير عن موقفهم ليست إلى عينه وإن أوهم ذلك لأنا نفرض خطوطاً خارجة من موقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية فإنّها لا تلتقي أبداً وإن خرجت إلى غير النهاية ، والعلامات المنصوبة من الشارع تقتضي بعدم اعتبار ذلك ، انتهى.

قلت : إنّ ما يتبادر من تعريف التذكرة ليس مراداً للمصنّف قطعاً ، لأنه بديهيّ البطلان وهو أجلّ من أن يختار ما هو جليّ الفساد ، بل المراد من كلمة «ما» الواقعة

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٨.

(٢) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢٨.

٢٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في تعريفه مقدار مسافة. وقد تسامح في قوله : إنّها الكعبة ، والمقصود من ذلك أنّ فيه الكعبة كما نطقت به عبارة النهاية. وحينئذٍ فيؤوّل إلى تعريف الذكرى الّذي هو قريب من تعريف المعتبر غير أنه اكتفى في التذكرة بالظنّ. ويظهر من كلامه في الردّ على المخالف أنّ المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات الأربع بحيث يظنّ كون الكعبة فيها لا السمت بمعنييه. ومعنى كون الكعبة في تلك الجهة اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من الجهة المذكورة بخروج الكعبة عنه على التعيين ، فاندفع عن تعريف التذكرة والذكرى بل والمعتبر ما أورد عليها ، لأنا نحمل السمت في عبارة المعتبر على المعنى المذكور في الذكرى ، على أنّ المحقّق الثاني الّذي اعترض على تعريف الذكرى اختاره في «الجعفرية».

وتعريفه الّذي تبع به المقداد قد تعرّض الشهيد الثاني في «الروض (١) والمقاصد (٢)» والمولى الأردبيلي (٣) لبيان الإيرادات الّتي ترد عليه والمفاسد الّتي فيه وقد أطال في روض الجنان في الكلام عليه.

ويردّ (٤) على تعريفه في «جامع المقاصد وفوائد الشرائع» أنه ينتقض في طرده بفاقد العلامات أصلاً فإنّه يجوّز على كلّ جزء من جميع الجهات أنه الكعبة فيلزم اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى أيّ جهة شاء. وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين وشكّ في الباقي فإنّه يصدق عليه التعريف ولا شي‌ء من ذلك يطلق عليه أنه جهة القبلة.

وأورد على تعريف الميسي وتلميذه ومن تبعهما ما إذا صلّى بعيداً عن محراب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأزيد من سعة الكعبة فإنّه لا يجوز على ذلك السمت أنّ فيه الكعبة لما روي أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أراد نصب المحراب زويت له الأرض (٥) فجعله بإزاء

__________________

(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ٢٧ ٣٠.

(٢) المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٩ مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٩.

(٤) روض الجنان : في القبلة ص ١٩١ س ١٨.

(٥) صحيح مسلم : ح ٢٨٨٩ ج ٤ ص ٢٢١٥.

٢٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الميزاب. واجيب بأنّ محراب المعصوم إنّما يتيقّن كونه محصّلاً للجهة لأنها فرض البعيد ، وأمّا محاذاة العين فليس هناك قاطع يدلّ عليه ، والمروي خبر واحد لا يفيد القطع ، فالتجويز قائم ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا عينه لتوافق مقتضى تكليف البعيد ، وذلك لا ينافي إمكان مسامتة المصلّي في مكان يزيد عن سعة الكعبة كما قرّر في مسامتة الجماعة المتفرّقة للجرم الصغير ، فإنّ كلّ واحد منهم يجوّز وصول الخطّ الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط عليه ، لأنّ المفروض كونها متوازية وهو ينافي إمكان الاجتماع ، انتهى.

وقال المولى البهائي (١) : إنّما اعتبرنا أعظم سمت لئلّا ينتقض طرده بأجزاء الجهة ولم نقتصر على الظنّ لئلّا ينتقض عكسه بالسمت الّذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه ولا على القطع لئلّا ينتقض بالجهة المظنون كون الكعبة فيها عند العجز عن تحصيل القطع بذلك ، وأمّا قيد الحيثية فلإخراج سمت يكون اشتمال بعض أجزائه على الكعبة أرجح ، إذ الحقّ أنّ الجهة ليست مجموع ذلك السمت بل بعضه أعني الأجزاء الّتي يترجّح اشتمالها على الكعبة بشرط تساوي نسبة الرجحان إلى جميعها ، فلا يجوز للمصلّي الأجزاء المرجوحة الاشتمال عليها خلافاً للمستفاد من جماعة ، انتهى.

وليعلم أنه قد يورد على تعريف الميسي والشهيد الثاني في «الروض والروضة والمسالك» بأنه يلزم أن يجتمع العلم مع الوهم الّذي هو الاحتمال. ويجاب بأنّ محلّ الاحتمال بعض السمت ومحلّ القطع مجموع السمت فيندفع الإيراد. فإن قلت : إذا كانت الأجزاء محلّ الاحتمال فكلّ جزء من ذلك السمت محلّ احتمال ، وعلى هذا لا يمكن القطع بكون الكعبة في المجموع لأنها على هذا الفرض في أحد الأجزاء فيجتمع الوهم واليقين في ذلك الجزء وإن لم يتعيّن وأيضاً فقولنا «كلّ جزء كعبة بالاحتمال ينافي» قولنا «إنّ بعض الأجزاء كعبة يقيناً»

__________________

(١) لم نعثر عليه والظاهر أنّ هذه العبارة من الرسالة الّتي أفردها البهائي في جهة القبلة كما ذكرها الشارح في ص ٢٦١ ، فراجع.

٢٦٤

لمن بعُد ،

______________________________________________________

فالجواب أنّ محلّ القطع الفرد المنتشر لا بعينه وهو أمر معقول ، ومحلّ الوهم كلّ فرد من الأفراد الشخصية ، فكان منشأ الوهم عدم علمنا بها بخصوصها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لمن بعُد) أي عن الكعبة بحيث لا يمكنه تحصيل عينها والتوجّه إليها كما هو خيرة المتأخّرين كما في «المسالك (١)» وموضع من «آيات الأردبيلي (٢)» وأكثر المتأخّرين إن لم يكن جميعهم كما في «روض الجنان (٣)» والمشهور كما في «آيات الأردبيلي (٤) وتخليص التلخيص والمفاتيح (٥)» وظاهر «المدارك (٦)» حيث نسبه إلى الأكثر ومذهب جمهور المتأخّرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وهو خيرة الكاتب (٧) و «الكافي (٨) ومصباح السيّد (٩)» على ما نقل و «جُمله (١٠) والسرائر (١١) والنافع (١٢) والمعتبر (١٣) وكشف الرموز (١٤)» وكتب المصنّف (١٥)

__________________

(١) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١.

(٢) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٥.

(٣) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢٤.

(٤) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : في وجوب استقبال القبلة ج ١ ص ١١٢.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(٧) نقله عنه العلّامة في المختلف : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(٨) الكافي في الفقه : في القبلة ص ١٣٨.

(٩) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(١٠) الجُمل (رسائل المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(١١) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٤.

(١٢) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(١٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(١٤) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(١٥) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦١ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢ ،

٢٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والشهيد (١) والمهذّب البارع (٢) والموجز الحاوي (٣) والتنقيح (٤)» وكتب المحقّق الثاني (٥) وشرحي الجعفرية (٦) وحاشية الفاضل الميسي وكتب الشهيد الثاني (٧) ورسالة ولده (٨) وشرحها و «مجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠) والمفاتيح (١١) والكفاية (١٢)».

وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والمصباح (١٦) ومختصره (١٧) والجُمل

__________________

تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٦ تبصرة المتعلّمين : في القبلة ص ٢١ ، منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٢ ، تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ١٧ و ١٨.

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨ ، الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨ ، البيان : في الاستقبال ص ٥٣ ، اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القبلة ص ١٠.

(٢) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٦.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ١٥٠.

(٤) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٣.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٨ ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣ ، فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٨ س ٤ ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) المطالب المظفّرية : الصلاة ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٧) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ١٧ ، المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٨ س ١٣ و ١٤ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧) ، فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢) ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٠.

(٨) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١١) مفاتيح الشرائع : في وجوب استقبال القبلة ج ١ ص ١١٢.

(١٢) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٣.

(١٣) النهاية : في القبلة ص ٦٢.

(١٤) المبسوط : في ذكر القبلة ج ١ ص ٧٧.

(١٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(١٦) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٤.

(١٧) مختصر المصباح : في القبلة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

٢٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والعقود (١) والإصباح (٢) والمهذّب (٣)» على ما نقل (٤) عن الثلاثة الأخيرة و «المراسم (٥) والشرائع (٦)» أنّ المسجد الحرام قبلة من في الحرم والحرم قبلة من خرج منه. وهو المنقول عن «تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي (٧)» ورواه الصدوق في «الفقيه (٨)» ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٩)» ونسبه في «مجمع البيان (١٠)» إلى أصحابنا ونسب إلى أكثرهم في «الذكرى (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣)» وإلى كثير منهم في «المسالك (١٤) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «الذكرى (١٥)» وصف الأخبار الدالّة عليه بأنها مشهورة بين الأصحاب.

ونسبه في «كشف الرموز» إلى المفيد وسلّار وأتباعهم (١٦). والموجود في «المقنعة (١٧)» القبلة هي الكعبة ثمّ المسجد قبلة من نأى عنها ، لأنّ التوجّه إليه توجّه إليها. ثمّ قال بعد أسطر : ومن كان نائياً عنها خارجاً من المسجد الحرام توجّه إليها بالتوجّه إليه.

__________________

(١) الجُمل والعقود : في ذكر القبلة .. ص ٦١.

(٢) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١ ٦٢.

(٣) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٤.

(٤) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام في القلبة ج ٣ ص ٣٢.

(٥) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦٠.

(٦) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٥.

(٧) تفسير روح الجنان لأبي الفتوح الرازي : تفسير سورة البقرة ج ١ ص ٣٥٩.

(٨) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٤٤ ج ١ ص ٢٧٢.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(١٠) مجمع البيان : تفسير سورة البقرة ج ١ و ٢ ص ٢٢٧.

(١١) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(١٢) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢١.

(١٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠١.

(١٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١ وفيه «هذا قول أكثر الأصحاب».

(١٥) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(١٦) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(١٧) المقنعة : كتاب الصلاة في القبلة ص ٩٥.

٢٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ونفى الخلاف في «الغنية (١)» عن أنّ من لم يشاهد الكعبة وشاهد المسجد الحرام وجب عليه التوجّه إليه ومن لم يشاهده توجّه نحوه ولم يتعرّض لذكر الحرم وعن ابن شهرآشوب (٢) نفي الخلاف عن استقبال المسجد على من بُعد عنه.

هذا وظاهر «الخلاف (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والمصباح (٦) ومختصره (٧) ومجمع البيان (٨) والاقتصاد (٩) وتفسير أبي الفتوح (١٠)» على ما نقل عنه جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفاً عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكّن من المشاهدة ومن خرج من الحرم إليه منحرفاً عن الكعبة والمسجد ، لأنهم أطلقوا القول بأنّ المسجد الحرام قبلة مَن في الحرم والحرم قبلة من خرج عنه ولم يشترطوا كما اشترط في «المبسوط (١١) والجُمل (١٢) والمهذّب (١٣) والإصباح (١٤)» على ما نقل و «الوسيلة (١٥)» أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال المسجد وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه. وقد سمعت عبارة «المقنعة» فإن كانت موافقة لهؤلاء يكون مشترطاً فيها البُعد عن الكعبة ومقتصراً على المسجد من دون تعرّض لحكم الحرم كما اقتصر على ذلك في «الغنية» لكنّه اشترط فيها في استقبال المسجد عدم مشاهدتها كما سمعته.

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٨.

(٢) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(٤) النهاية : باب معرفة القبلة ص ٦٢.

(٥) المراسم : في معرفة القبلة ص ٦٠.

(٦) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٤.

(٧) مختصر المصباح : في القبلة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(٨) مجمع البيان : تفسير سورة البقرة ج ١ و ٢ ص ٢٢٧.

(٩) الاقتصاد : في ذكر القبلة ص ٢٥٧.

(١٠) تفسير روح الجنان لأبي الفتوح الرازي : تفسير سورة البقرة ج ١ ص ٢٢٤.

(١١) المبسوط : في ذكر القبلة ج ١ ص ٧٧ و ٧٨.

(١٢) الجُمل والعقود : في القبلة ص ٦١.

(١٣) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٤.

(١٤) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١ ٦٢.

(١٥) الوسيلة : في القبلة ص ٨٥.

٢٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع جماعة من إجماع الخلاف كالمحقّق في «المعتبر (١)» واليوسفي في «كشف الرموز (٢)» وأبي العبّاس في «المهذّب (٣)» والشهيد الثاني في «الروض (٤)». وفي «كشف الرموز (٥)» أنّ الحق أنّ هذا الخلاف غير مثمر مع الاتّفاق على العلائم ، اللهمّ إلّا في التياسر فإنّه يستحبّ على مذهب الشيخ ، ويظهر من كلامه الوجوب تعويلاً على رواية المفضّل بن عمر (٦) انتهى.

وجمع في «الذكرى» بين القولين وتبعه على ذلك جماعة (٧). قال في «الذكرى» : لعلّ ذكر المسجد والحرم إشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف ، وذكر الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب على سبيل التقريب إلى أفهام المكلّفين وإظهار لسعة الجهة وإن لم يكن ملتزماً ولأنّ كلّ مصلّ إنّما عليه سمته المخصوص وليس عليه اعتبار طول الصفّ أو قصره ، مع أنّ الجرم الصغير كلّما ازداد القوم عنه بُعداً ازدادوا له محاذاةً. ثمّ قال : إنّ خبري معاوية بن عمّار (٨) وزرارة (٩) * نصّ على الجهة (١٠).

وفي «كشف اللثام» يمكن تنزيل الأخبار وفتاوى ما عدا الخلاف من كتب الأصحاب على أنه من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة والتوجّه إليها فليصلّ في سمتها ولكن يتحرّى المسجد فلا يخرجنّ عن محاذاته ، لأنه خروج

__________________

(*) خبر زرارة فيه : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وخبر معاوية : «إذا علم بعد ذلك أنه انحرف عن القبلة يميناً وشمالاً مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة» (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٢) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(٣) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٨.

(٤) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٨٩ س ٢٣.

(٥) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢١.

(٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٠ ، الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٣٧٥.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٢٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

٢٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عن سمت الكعبة يقيناً ، وكذا من خرج من الحرم ولم يمكنه تحرّي الكعبة ولا المسجد فلا يخرجنّ عن سمت الحرم لأنه خروج عن سمت الكعبة يقيناً. واستند في ذلك إلى ما أسنده الصدوق في «العلل (١)» عن أبي غرّة * وإلى ما أرسله عن الصادق عليه‌السلام (٢) قال : فتتّفق كلمة الكلّ على أنّ القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها ، لا أن يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سمت الكعبة فيرتفع الخلاف (٣).

وفي «مجمع البرهان (٤)» بعد أن برهن أنّ أمر القبلة سهل وأطال في ذلك قال : لو لا خوف المخالفة لاكتفيت بظاهر شطر المسجد سيّما للعامي وجوّزت له تقليد العارف الموثوق به ومع ذلك ظنّي ذلك ، واكتفاء الأصحاب بمثل قبلة قبور المسلمين مع عدم ظهور الفساد والاكتفاء بالنظر إلى الجدي وجعله بحسب ظنّه على المنكب أو الكتف لجميع أهل العراق على الإجمال ، وكذا اعتبار المشرق والمغرب مع مخالفتهما للجدي قريب ممّا قلته فتأمّل ، انتهى.

وتبعه على ذلك تلميذه المقدّس في «المدارك» فقال : المستفاد من الأدلّة الشرعية الاكتفاء بالتوجّه إلى ما يصدق عليه عرفاً أنه جهة المسجد وناحيته واستند إلى الآية الشريفة (٥) وقولهم عليهم‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (٦)» و «ضع الجدي في قفاك وصلّه (٧)» وخلّو الأخبار ممّا زاد مع شدّة الحاجة إلى معرفة هذه لو كانت

__________________

(*) خبر أبي غرة : «البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا». (منه قدس‌سره).

__________________

(١) علل الشرائع : ب ٣ ح ٢ ص ٣١٨.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٤٤ ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٠.

(٥) البقرة : ١٥٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٢.

٢٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واجبة. وإحالتها إلى علم الهيئة مستبعد جدّاً ، لأنه علم دقيق كثير المقدّمات والتكليف به لعامّة الناس بعيد من قوانين الشرع وتقليد أهله غير جائز ، لأنه لا يعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم فالتكليف بذلك ممّا علم انتفاؤه ضرورة (١) انتهى.

وردّه الاستاذ في «حاشيته» بأنّ الموضوعات الشرعية ليست توقيفية سوى العبادات أي الكيفية الّتي لا تصحّ إلّا بالنيّة ولذا يرجعون إلى الظنون مثل قول اللغوي والنحوي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنّية وقول أهل الخبرة في الأرش وأمثاله وقول الطبيب وغير ذلك ومنها المرجّحات ، ومع ذلك ورد هنا الأمر بالتحرّي وهو الأخذ بما هو أحرى وأقرب في النظر وربما يحصل من الهيئة العلم بالجهة ، ولا شكّ في حصول الظنّ الأقوى والأحرى منها وتقليد أهله ممكن ومشروع وواجب إذا انحصر الأحرى فيه ولم يكن أحرى منه ، على أنه سيصرّح بجواز التعويل على قول الكافر الواحد محتجّاً بأنه نوع من التحرّي (٢) انتهى. وفي «المفاتيح» يعرف سمت القبلة باستعمال قوانين الهيئة كما ذكره علماؤنا رحمهم‌الله تعالى والأمارات المشهورة بينهم مأخوذة منها (٣).

بيان : احتج المتأخّرون (٤) بالنصوص الدالّة على أنّ الكعبة قبلة (٥) وعلى أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله حوّل إليها ولا يمكن تحصيل العين فتعيّن الجهة ، وبالآيتين الشريفتين (٦) والشطر النحو ، وأيضاً قولهم عليهم‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (٧)». قلت : الاستدلال

__________________

(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢١.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٢ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) مفاتيح الشرائع : في معرفة القبلة ج ١ ص ١١٢.

(٤) كالفاضل الهندي كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣١ والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١١٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢١٥.

(٦) سورة البقرة : ١٤٤ و ١٥٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٢٨.

٢٧١

والمشاهد لها والمصلّي في وسطها يستقبلان أيَّ جدرانها شاءا

______________________________________________________

بهذه الرواية فيه تأمّل ، لأنّ الشطر والجهة ليس ما بين المشرق والمغرب ، وسيجي‌ء أحكام كثيرة مبتنية على ذلك ، فلعلّ الاستدلال مبنيّ على أنّ ذلك جهة في صورة النسيان والخطأ. وقالوا أيضاً : لو اعتبرت العين لقطع ببطلان بعض الصفّ المتطاول زيادةً على طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها. ويندفع هذا بأنه يكفي احتمال كلّ محاذاته لها في الجهة وأضعف منه ما يقال : لو اعتبرت العين لبطلت صلاة العراقي والخراساني لبُعد ما بينهما مع اتّفاقهما في القبلة ، فإنّ الاتّفاق ممنوع (١). واحتجّ الشيخ (٢) وأتباعه (٣) بالإجماع والأخبار لكنّها ضعيفة ، وبأنّ إيجاب استقبال الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض الصفّ للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله. ويندفع بأنها كصلاة رجلين بينهما أزيد من طول الحرم ، فكما يحكم بصحّة صلاتهما لكونها إلى سمت الحرم فكذا صحّة صلاة الصفّ لكونها إلى سمت الكعبة.

[الصلاة في جوف الكعبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمشاهد لها والمصلّي في وسطها يستقبلان أيّ جدرانها شاءا) أمّا الأوّل فلا كلام فيه وفي «كشف اللثام» لا خلاف فيه (٤). وأمّا الثاني فعليه اتّفاق العلماء كما في «المعتبر (٥)» وإجماع الطائفة كما في «السرائر (٦)». وفي «المعتبر (٧)» أيضاً. وفي «المنتهى (٨) وكشف

__________________

(١) جاءت هذه العبارة بعينها في كشف اللثام فراجع الكشف : ج ٣ ص ١٣١.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤١ ج ١ ص ٢٩٥.

(٣) كذخيرة المعاد : في القبلة ص ٣١٥ وكشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٦) لم نعثر على أصل الفرع المذكور في السرائر فضلاً عمّا اختاره فيه ، راجع السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٤ ٢٠٨.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١)» تنزيل إجماع الخلاف على الكراهة والتصديق به إن نزّل على ذلك. وهو مذهب الأكثر كما في «التذكرة (٢) والمدارك (٣)» والمشهور كما في «كشف اللثام (٤)». ولم أجد أحداً خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في «الخلاف (٥) والتهذيب (٦) وحجّ النهاية (٧) والقاضي في المهذّب (٨)» على ما نقل فإنّهما لم يجيزا الفريضة فيها للمختار ووافق في «المبسوط (٩) والجُمل (١٠) والاستبصار (١١) وصلاة النهاية (١٢)» واستشكل المقدّسان الأردبيلي (١٣) وتلميذه (١٤) في الحكم ثمّ مالا إلى المشهور.

والجميع على أنّ ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلّي في «الذكرى (١٥)» إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من «التذكرة (١٦)» أيضاً هناك. وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص والذكرى (١٧)» أيضاً و «جامع المقاصد (١٨)

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٣.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٦ ج ١ ص ٤٣٩.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٢١ في دخول الكعبة ذيل ح ٩٥٢ ج ٥ ص ٢٧٩.

(٧) النهاية : في النفر من منى ومن دخول الكعبة ص ٢٧٠.

(٨) المهذّب : في ما تجوز عليه الصلاة .. ج ١ ص ٧٦.

(٩) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥.

(١٠) الجُمل والعقود : في ما يجوز الصلاة عليه .. ص ٦٥.

(١١) الاستبصار : في الصلاة في جوف الكعبة ذيل ح ١١٠٣ ج ١ ص ٢٩٩.

(١٢) النهاية : في الثياب والمكان ص ١٠١.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٥.

(١٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.

٢٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والروض (١) ومجمع البرهان (٢) والبحار (٣) وكشف اللثام (٤)» ذكروا ذلك جميعاً في مبحث مكان المصلّي ، وقد سمعت ما في «المعتبر والمنتهى» وعلّلوا الكراهة بوجوه ذكرت في «المسالك (٥)» لكن يظهر من الصدوق أنّ ذلك ليس بمكروه ، قال : وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ويستقبل الركن الّذي فيه الحجر الأسود (٦).

ومال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك» إلى موافقة الخلاف فقال : إنّ موثّقة يونس بن يعقوب (٧) المجوّزة للصلاة فيها لا تقاوم صحيحة معاوية بن عمّار (٨) الناهية عن ذلك ، والأصل في النهي الحرمة ، وأمّا صحيح محمّد عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (٩)» فليس ظاهراً في الكراهة إن لم يكن ظاهراً في الحرمة ، لأنّ محمّداً روى في الصحيح أيضاً عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : «لا تصلّ المكتوبة في الكعبة (١٠)» وهذه الرواية رواها الشيخ في «التهذيب (١١)» عن الحسين بن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهما‌السلام ورواية محمّد الاولى رواها في «الاستبصار (١٢)» بهذا السند حرفاً فحرفاً ، قال : فالظاهر أنّ إحدى الروايتين نقل بالمعنى. فالظاهر أنّ المراد من قوله لا يصلح ، إرادة الحرمة ، فكانت عاضدة لرواية ابن عمّار. واحتمال كونهما روايتين بعيد لما عرفت من اتّحاد السند في الاستبصار والمرويّ عنه ، مضافاً إلى

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص ٢٢٩ س ٢٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٢. وفيه «بالشهرة».

(٣) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج ٨٣ ص ٣٣٣.

(٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥.

(٥) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٢.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٧ و ٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٦ و ٣ و ٤ ج ٣ ص ٢٤٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٥.

(١١) تهذيب الأحكام : ب ١٧ في ما يجوز الصلاة .. ح ١٥٦٤ ج ٢ ص ٣٧٦.

(١٢) الاستبصار : الصلاة في جوف الكعبة ح ١١٠٢ ج ١ ص ٢٩٨.

٢٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أنه كيف ما روى روايته الاخرى للراوي اللهمّ إلّا أن يكون فهم اتّحاد المراد وهو المطلوب فتأمّل ، مع أنّ في آخر صحيحة ابن عمّار أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكن دخلها يوم فتح مكّة وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد (١). فلا يخفى على المتأمّل أنّ الظاهر من الخبر كون جواز الفريضة فيها من بدع العامّة وأنهم يحتجّون على ذلك بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنّ الصادق عليه‌السلام كذّبهم وخطّأهم في ذلك ، فربما تكون الموثّقة واردة على التقية ، هذا مع أنّ العبادات توقيفية وشغل الذمّة يقيني فيحتاج إلى الفراغ اليقيني أو العرفي ، فعلى تقدير الاشتباه أيضاً يشكل الاكتفاء ويمكن حمل الموثّقة على حالة الاضطرار أيضاً بناءً على وقوع الازدحام الشديد بعد ما دخل فيها ودخل الوقت (٢) انتهى.

قلت : روى في «التهذيب (٣)» عن الحسين بن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهما‌السلام : «لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة» وأمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة.

ثمّ إنّه حرسه الله تعالى قال (٤) : إنّ قول الشيخ : «إنّ القبلة هي الكعبة لمن شاهدها ، فتكون القبلة جملتها والمصلّي في وسطها غير مستقبل للجملة هو الثابت من الأدلّة وما ردّوه عليه من أنّا لا نسلم كون القبلة هي الجملة ، لاستحالة استقبالها بأجمعها ، بل المعتبر التوجّه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلاً ببدنه ذلك الجزء» لا وجه له ، لأنّ المراد من الجملة القطر والقدر الّذي يحاذي المصلّي من قطر الكعبة ومجموعها ، والمصلّي داخلها لا يحصل له هذا ، والقدر الثابت من الأدلّة كون الجملة قبلة. وأمّا كون أيّ بعض منها قبلة فلم يثبت لو لم نقل بثبوت

__________________

(١) لقد مرّت آنفاً في صفحة ٢٧٤ بهامش ٨.

(٢) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٣ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٢١ في دخول الكعبة ح ٩٥٤ ج ٥ ص ٢٧٩.

(٤) حاشية مدارك الاحكام : كتاب الصلاة في القبلة ص ٩٢ ٩٣ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٢٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

العدم ، بل الظاهر العدم. وظاهر الأخبار الكثيرة أو المتواترة في أنّ الكعبة قبلة هو ما ذكرناه ، مع أنه لو كان أيّ جزء من الكعبة قبلة لكان يلزم استدبار الكعبة وعدم استقبالها أيضاً في حال استقبال جزء منها ، انتهى.

وأظنّ أنه حرسه الله تعالى لو اطّلع على أنه لا موافق للشيخ والقاضي وأنّ الشيخ خالف نفسه في سائر كتبه وعلى الإجماعات المنقولة في «السرائر والمعتبر والمنتهى» والشهرة المنقولة في مواضع لقال إنّ الموثّق يرجّح على الصحيح وأنّ المطلوب في روايتي محمّد واحد وهو الكراهة بل قال : إنّ «لا تصلّ» في إحدى الروايتين تصحيف «لا تصلح» كما وقع له مثل ذلك كثيراً.

ويظهر من صاحب «كشف اللثام» التأمّل في ذلك ، لأنه استدلّ للمشهور بصدق الاستقبال قال : فإنّ معناه استقبال جزء من أجزائها أو جهتها ، فإنّ المصلّي إليها لا يستقبل منها إلّا ما يحاذيه من أجزائها لا كلّها ، ولا أقلّ من صدق الاستقبال باستقبال

جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الكلّ ، وبالموثّق وبخبر محمّد الّذي رواه في «التهذيب (١)» بطريق فيه ابن جبلة الّذي فيه «لا تصلح». واستدلّ للشيخ في «الخلاف» بإجماعه وبالأمر في الآية الشريفة بأن يولّي الوجه شطره أي نحوه وإنّما يمكن إذا كان خارجاً عنه ، وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) مشيراً إلى الكعبة : «هذه القبلة» وإذا صلّى فيها لم يصلّ إليها ، وبصحيح محمّد (٣) وصحيح العلاء (٤) وصحيح ابن عمّار (٥). وبما ذكره في «المختلف» من أنه فيها مستدبر للقبلة. ثمّ قال : والجواب أنّ الإجماع على الكراهية دون التحريم ، ولذا أفتى به نفسه في سائر كتبه ، وتولية الوجه إنّما تمكن إلى بعضها وكونها القبلة أيضاً إنّما يقتضي استقبالها ولا يمكن إلّا استقبال بعضها. ثمّ ناقش في هذين بأنه إذا توجّه إليها خارجها صدق أنه ولّى وجهه نحوها وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلّا بعض منها

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ١٩ في الزيادات ح ١٥٩٧ ج ٢ ص ٣٨٣ وفيه «ابن جميلة».

(٢) صحيح البخاري : باب القبلة ج ١ ص ١١٠.

(٣ و ٤ و ٥) لقد مرَّ سابقاً بهامش ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ ص ٨٠.

٢٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بخلاف ما إذا صلّى فيها. ثمّ أجاب عمّا في «المختلف» بأنّ الاستدبار إنّما يصدق باستدبار الكلّ ، مع أنّ الكتاب والسنّة إنّما نطقا بالاستقبال ، فإذا صدق صحّت الصلاة كان استدباراً أم لا ، فإنّ منع الاستدبار من الصحّة إنّما يثبت بالإجماع ولا إجماع إلّا على استدبار الكلّ. وأمّا الأخبار فتحمل على الكراهة للأصل والمعارضة. ثمّ قال : وفيه أنّها صحيحة دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة والنافلة المكتوبة. وتأيّد ذلك بنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر الحسين (١) عن الصادق عليه‌السلام عن الصلاة على ظهر الكعبة وقول الرضا عليه‌السلام في خبر عبد السلام (٢) فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : «إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه .. الحديث» لما سيأتي من أنّ القبلة ليست البُنية بل من موضعها إلى السماء وإلى الأرض السابعة السفلى قبلة ، فلا فرق بين جوفها وسطحها. وقال الكليني بعد ما روى أوّل خبري ابن مسلم : وروي في حديث آخر : «يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطّر إلى ذلك (٣)». قال الشهيد : هذا إشارة إلى أنّ القبلة هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنه استقبل جميع الكعبة. وعن عبد الله بن مروان (٤) أنه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تحضره صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منها ، فقال : «يستلقي على قفاه ويصلي إيماءً ، وذكر قوله عزوجل : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٥) انتهى كلامه.

وهو كما ترى إمّا متردّد أو مائل إلى ما في الخلاف. وفيه أشياء ينبغي التنبيه عليها : منها أنّ صحيح العلاء ليس فيه «لا تصلّي» وإنّما فيه «لا تصلح» كما سمعته ، والكليني لم يذكر الرواية المرسلة بعد أوّل خبري ابن مسلم وإنّما ذكرها بعد صحيحه

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٤٨.

(٣) الكافي : باب الصلاة في الكعبة .. ح ١٨ ج ٣ ص ٣٩١.

(٤) والظاهر أنّ عبد الله بن مروان غير صحيح والصحيح : محمد بن عبد الله بن مروان لأنه لم يذكر في الرجال من يروي بهذا العنوان أحد ويؤيده ان المروي في الوسائل وغيره ايضاً كذلك فراجع وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٤٦.

(٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ١٣٦.

٢٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي فيه «لا تصلّ» وقوله عليه‌السلام «في أربع جوانبها» كما في المرسلة يحتمل الصلاة أربع مرات ليستقبل ما جعله خلفه ويتدارك ما أساء ، ويحتمل أن يكون المراد الصلاة الواحدة إلى أربع جوانبها بأن يدور في صلاته ، ولعلّ هذا مراد الشهيد.

وليعلم أنّ في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والمدارك (٣)» أنه أجمع العلماء كافّة على جواز صلاة النافلة فيها مطلقاً والفريضة اضطراراً. وقال في «البحار (٤)» في مكان المصلّي : إنّه لا خلاف فيه. وفي «الذكرى (٥)» إجماع أصحابنا على جواز الفريضة اضطراراً.

وصرّح في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨) ونهاية الإحكام (٩)» في مكان المصلّي و «المنتهى (١٠)» أيضاً باستحباب النافلة فيها. وقال في «المنتهى» : ولا نعرف خلافاً فيه بين العلماء إلّا ما نقل عن محمّد بن جرير الطبري. ونقل الإجماع عليه في «المعتبر (١١) والروض (١٢)» وظاهر «التذكرة (١٣)» في مكان المصلّي. وفي «كشف اللثام (١٤)» لم أظفر بخبر ينصّ على استحباب كلّ نافلة وإنّما الأخبار باستحباب التنفّل لمن دخلها في الأركان وبين الاسطوانتين ولكنّه يتأتّى بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها.

__________________

(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٣.

(٤) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج ٨٣ ص ٣٣٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٦.

(٦) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.

(٧) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥.

(٨) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٦٦.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المكان ج ١ ص ٣٤٥.

(١٠) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.

(١١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص ٢٣٠ س ٢.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٢.

(١٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥.

٢٧٨

ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ، ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة ، والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ، ولا يفتقر إلى نصب شي‌ء

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة) لم أجد مخالفاً من أصحابنا إلّا ما نقل عن شاذان بن جبرئيل في رسالة «إزاحة العلّة (١)» فإنّه لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح. وفي «التذكرة (٢)» لا فرق بين أن يصلّي إلى الباب أو إلى غيره ، سواء نصب بين يديه شيئاً أو لا عند علمائنا خلافاً للشافعي. وفي «المنتهى (٣)» لو صلّى جوفها والباب مفتوح ولا عتبة مرتفعة صحّت صلاته والخلاف مع الشافعي ، انتهى. وفي عبارة الكتاب تسامح ، لأنّ الباب ليس من الجدران.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة) أي العرصة ، لأنّ الاعتبار بالجهة لا البنية فإنّا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال إليها إجماعاً كما في «المنتهى (٤)» والشافعي أوجب أن تكون الصلاة إلى شي‌ء من بنائها كما في «التذكرة (٥)» ولم ينسب فيها خلافاً إلى غيره. وفي «جامع المقاصد (٦)» لا يجب نصب شي‌ء يصلّى إليه عندنا.

[الصلاة على سطح الكعبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمصلّي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ، ولا يفتقر إلى نصب شي‌ء) أي يصلّي قائماً ويستقبل الجهة

__________________

(١) نقل المجلسي هذه الرسالة بكمالها في بحار الأنوار : في القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٧٦ (طبع مؤسّسة الوفاء).

(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٦.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠ و ١١.

(٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بعد إبراز بعضها حتّى يكون مستقبلاً لشي‌ء منها وفاقاً للمشهور بل هو إجماعي كما في «روض الجنان (١)» وإليه ذهب المتأخّرون كما في «غاية المرام (٢)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «التذكرة (٣) وتخليص التلخيص» وبه صرّح العجلي (٤) والمحقّق (٥) واليوسفي (٦) والشهيد (٧) وأبو العبّاس (٨) والمقداد (٩) والصيمري (١٠) والمحقّق الثاني (١١) والشهيد الثاني (١٢) والميسي والأردبيلي (١٣) والسيّد في «المدارك (١٤)» وغيرهم (١٥). وهو خيرة «المبسوط (١٦)» كما فهمه منه جماعة (١٧) وإن كان في عبارته مسامحة وخالف الصدوق في «الفقيه (١٨)» والشيخ في «الخلاف (١٩) والنهاية (٢٠)» والقاضي في

__________________

(١) الموجود فيه أنه هو المشهور بين الأصحاب وليس فيه أثر من دعوى للإجماع ، فراجع.

(٢) غاية المرام : في القبلة ص ٢٨ س ٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٨.

(٤) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.

(٥) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٥.

(٦) كشف الرموز : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٣٣.

(٧) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.

(٨) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٨.

(٩) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤.

(١٠) غاية المرام : في القبلة ص ٢٨ س ٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.

(١٢) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٢ السطر الأخير.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٦.

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥.

(١٥) كالطباطبائي في رياض المسائل : في القبلة ج ٣ ص ١١٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القبلة ص ٢٢١ س ٣٤.

(١٦) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥ ٨٦.

(١٧) كالسيّد في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٢٧٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١٨) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(١٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.

(٢٠) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.

٢٨٠