مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على عدم كراهة قضاء النوافل الراتبة بعد العصر.

وهذا الحكم أعني عدم الكراهة فيما له سبب من النوافل خيرة «المبسوط (١) والاقتصاد (٢)» على ما نقل عنه و «السرائر (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) وكتب المصنّف (٧) والشهيد (٨) والموجز (٩) وجامع المقاصد (١٠) وكشف الالتباس (١١) والمسالك (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤) والكفاية (١٥)» وغيرها (١٦).

__________________

(١) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٦.

(٢) الاقتصاد : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص ٢٥٧ ، ونقل عنهما العلّامة في المختلف : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٧.

(٣) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠١.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٦٤.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٣.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٦٠.

(٧) مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٦ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠ ، تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٢١ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٣ مسألة ٥٢ ، تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٢٧ ، إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٤.

(٨) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١ ، البيان : ص ٥٠ ، الدروس : درس ٢٦ ج ١ ص ١٤٢.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(١٠) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(١١) كشف الالتباس : في أوقات الصلاة ص ٨٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(١٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٩.

(١٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ٩.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أوقات كراهة النافلة ج ١ ص ٤٩٤.

(١٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٧.

(١٦) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة ص ٦١ ، كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٧ ، إشارة السبق : في أوقات الصلاة ص ٨٥.

١٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر المنقول عن الكاتب (١) ونقل ذلك أيضاً عن القاضي (٢) و «الإصباح (٣)» وهو ظاهر «الغنية (٤)» وقد سمعت ما في «الناصرية والخلاف».

ثمّ إنّا نقول : إنّ الشهرة هي أقامت أخبار الباب ونزّلتها على الكراهيّة فينبغي أن يدور الأمر في ذوات الأسباب مدار الشهرة ، وحيث لا شهرة على الكراهيّة في المستثنيات بل الشهرة على خلافها نفيناها بالأصل السليم عن المعارض.

وعن الجعفي (٥) أنه قال : وكان يكره يعني الصادق عليه‌السلام أن يصلّي من طلوع الشمس حتّى ترتفع ونصف النهار حتّى تزول وبعد العصر حتّى تغرب وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلّا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة ، انتهى. وهذا بإطلاقه يشمل ذوات الأسباب. وعن الحسن (٦) : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس إلّا قضاء السنّة فإنّه جائز فيهما وإلّا يوم الجمعة.

وحكم الشيخ في «النهاية (٧)» بكراهة صلاة النوافل أداءً وقضاءً عند طلوع الشمس وغروبها ، قال فيها بعد أن حكم بفعل صلاة الطواف والإحرام والكسوف والجنازة والصلاة الفائتة على كلّ حال ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ما نصّه : ومن فاته شي‌ء من صلاة النوافل فليقضها أيّ وقت شاء من ليلٍ أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنّه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين. وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما ، فمن عمل بها لم يكن مخطئاً لكن الأحوط ما ذكرناه.

__________________

(١) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كراهة النوافل .. ج ٦ ص ٣٠٥ ، مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(٢) المهذّب : في باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧١.

(٣) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١.

(٤) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(٥ و ٦) نقلهما عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٥.

(٧) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٦١ ٦٢.

١٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفرّق المفيد في «المقنعة (١)» بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين قال : لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغيّر لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وتقضى فوائت النوافل في كلّ وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتّى تغيب. ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وعند غروبها فليزر ويؤخّر صلاة الزيارة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، انتهى.

وقال الصدوق في «الهداية (٢)» باب الصلاة الّتي تصلّى في الأوقات كلّها : إن فاتك صلاة فصلّها إذا ذكرت وصلاة الكسوف والصلاة على الجنائز وركعتي الإحرام وركعتي الطواف. واقتصر في «الفقيه (٣)» على الصلاة الفائتة وصلاة ركعتي الطواف الواجب وصلاة الكسوف والصلاة على الميّت.

وفي «المصباح (٤) والوسيلة (٥)» خمس صلوات تصلّى على كلّ حال : من فاتته صلاة من الفرائض فليصلّها متى ذكرها من ليلٍ أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، وكذلك قضاء النوافل ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الإحرام وصلاة الطواف. ونقل ذلك جميعه عن «الجُمل والعقود (٦) والجامع (٧)» وزاد في الأخير. تحيّة المسجد.

__________________

(١) المقنعة : في تفصيل أحكام الصلاة ص ١٤٣ ١٤٤ وص ٢١٢.

(٢) الهداية : في باب الصلاة الّتي تصلّى في الأوقات كلّها ص ١٦٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة الّتي تصلّى في كلّ وقت ح ١٢٦٤ ج ١ ص ٤٣٤.

(٤) مصباح المتهجّد : في أقسام الصلاة ص ٢٤.

(٥) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٦) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص ٦٠.

(٧) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦١.

١٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وروض الجنان (٣)» عدّ من ذوات الأسباب صلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث لما روي : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال : «حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإنّي سمعت دقّ نعليك بين يديّ في الجنة؟» قال : ما عملت عملاً أرجى عندي من أني لم أتطهّر طهوراً في ساعة من ليلٍ أو نهار إلّا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن اصلّي. وأقرّه النبي صلّى الله تعالى عليه وآله على ذلك. قال في «كشف اللثام (٤)» : ليس هذا من النصّ في شي‌ء لاحتمال الانتظار إلى زوال الكراهية. وقال فيه (٥) أيضاً : إنّ الاقتصار على ما نصّ فيه على الجواز في الأوقات المخصوصة أو بالنصّ على التعميم حسن إلّا أن يثبت إجماع الناصريات ، ولم أظفر بالنصّ إلّا فيما ذكرت ، انتهى * وقد ذكر خبر ابن عمّار (٦) الناصّ على الخمسة الّتي في «الهداية» وخبر أبي هارون العبدي الّذي رواه الشيخ في «المصباح (٧)» في ركعتي الغدير وأنّ محلّهما أيّ وقت شاء وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٨) : «إذا دخل بمكّة أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يصلّي ركعتين».

وفي «مجمع البرهان (٩)» الظاهر إمّا عدم الكراهة مطلقاً ، لعدم صحّة الدليل

__________________

(*) الأمر كما قال في «كشف اللثام» ولقد تتبّعت هذا الباب في «الوافي» فما وجدت في الأخبار زيادة على ذلك (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٧.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٠.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٧٥.

(٧) مصباح المتهجّد : في أعمال يوم الغدير ص ٦٨٠ س ١٣ ، وذكره صاحب وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب بقية الصلاة المندوبة ح ٢ ج ٥ ص ٢٢٥.

(٨) السنن الكبرى : باب من دخل المسجد .. ج ٣ ص ١٩٤.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٩.

١٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الخاصّ أو الكراهة مطلقاً سوى الخمس المذكورة في الخبر.

وقال في «كشف اللثام (١)» أيضاً : ولو قيل إنّ ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحيّة لم يكره وإلّا كرهت كان متّجهاً ، انتهى. قلت : الصلوات الّتي لم يطلب الشارع المبادرة إليها كصلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة ويوم الغدير والاستخارة ووداع المنزل والدخول بالزوجة على الزوج (٢) إن أمهلها ونحو ذلك.

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٢) في النسخة المطبوعة من كشف اللثام : ج ٣ ص ١٠١ إضافة واو بين كلمة «الزوجة» وحرف «على» والظاهر أنه زائد والصحيح ما في الشرح. ثمّ إنّ الّذي ورد في صلاة دخول الزوج بالزوجة أو دخولها عليه إنّما هو خبر واحد اختلفت نسخة المنقولة ، ففي الكافي : ج ٥ ص ٥٠٠ والوسائل : ج ١٤ ص ٨١ نقلاً عنه عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال : «إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصلّ ركعتين ثمّ مجّد الله وصلّ على محمّد وآل محمّد ثمّ ادع ومر من معها أن يؤمّنوا على دعائك وقل : اللهمّ ارزقني إلفها وودّها ورضاها وارضني لها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنّك تحبّ الحلال وتكره الحرام. ثمّ قال : واعلم أنّ الإلف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحلّ الله» وهذا الخبر كما ترى ليس فيه ذكر من صلاتها حين دخولها على الزوج لتصل النوبة إلى إمهاله لها أو عدم إمهاله لها. وروى في التهذيب : ج ٧ ص ٤١٠ وكذا في الجواهر : ج ٢٩ ص ٤٣ أنه قال : «ثمّ لا تصل إليها أنت حتّى تتوضّأ وتصلّي ركعتين ثمّ مرهم يأمروها أن تصلّي أيضاً ركعتين» إلى آخر ما تقدّم عن الكافي. ورواه في المستدرك : ج ١٤ ص ٢١٩ هكذا : «إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون على طهارة وكن أنت كذلك ثمّ لا تقربها حتّى تصلّي ركعتين. وعلّق عليه مصحّح الكتاب في الهامش بقوله : في المصدر زيادة : «ومرهم أن يأمروها أيضاً أن تصلّي ركعتين» ومع هذا الاختلاف كيف يمكن الحكم بجواز صلاتها أيضاً الركعتين كما في الزوج كما أفتى به جماعة. فالحاصل : أنّ في ثبوت كون الزيادة من الخبر تردّد. نعم قد يستدلّ على كونه من الخبر بأصالة عدم الزيادة وهي فيما إذا دار الأمر بين الزيادة في التهذيب وعدمها في الكافي محلّ بحث وكلام ، وذلك لما اشتهر من أنّ الثاني أضبط من الأول. نعم في النسخة المطبوعة جديداً من الكشف هكذا : والدخول بالزوجة وعلى الزوج أن يمهلها ، انتهى. ولو كان الأمر كما في تلك النسخة فوجود الواو ليس بزائد إلّا أنّ مفاد العبارة حينئذٍ إثبات الصلاة على خصوص الزوجة وهو خلاف النصّ والفتوى.

١٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) وجامع المقاصد (٢)» لو تحرّى بذات السبب هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقوله عليه‌السلام : «لا يتحرّى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات». وفي «نهاية الإحكام (٣) وجامع المقاصد (٤)» لو تعرضّ لسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار مشهداً أو دخل مسجداً لم يكره لصيرورتها ذات سبب.

وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) أيضاً وفوائد القواعد (٧)» لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنّه لا يكره إتمامها. وفي الأخير النصّ على الكراهة في العكس. وفي الأوّلين (٨) وفي غيرهما (٩) ذكر صلاة الحاجة والاستخارة والشكر في ذوات الأسباب أيضاً ، لكن روى السيّد رضيّ الدين ابن طاوس في «كتاب الاستخارات (١٠)» عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن الصادق عليه‌السلام في الاستخارة بالرقاع : «فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصلّ ركعتين كما وصفت لك ، ثمّ صلّ الصلاة المفروضة أو صلّهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأمّا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثمّ صلّها ، وأمّا العصر فصلّها قبلها ثمّ ادع الله تعالى بالخيرة» وزيد

__________________

(١) عبارة التذكرة هكذا : الصلوات التي لها أسباب اذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدئه فهي تفترق معنىً ولفظاً عمّا في الشرح ، راجع التذكرة : ج ٢ ص ٣٤٥.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢١.

(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٥.

(٧) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٠.

(٩) كرياض المسائل : كتاب الصلاة في قضاء النافلة ج ٣ ص ١٠٠.

(١٠) فتح الأبواب : الاستخارة بالرقاع ص ١٦٣.

١٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» وغيرها (٢) زيادة صلاة الاستسقاء.

ونصّ في «التذكرة (٣)» على عدم كراهة سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، لأنهما ليستا بصلاة ولأنّ لهما أسباباً وفي رواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام (٤) النهي عن فعل السجود حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. قال في «الذكرى (٥)» وفيه إشعار بكراهة مطلق السجدات. قلت : كأنه نظر إلى الأولوية والاشتراك في العلّة ، إلّا أنّ في العمل بالخبر إشكالاً خصوصاً إذا أوجبنا الفورية ومراعاة الأداء والقضاء في سجود السهو ، ويمكن الحمل على التقية.

وفي «نهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨) وفوائد القواعد (٩)» أنّ المراد بالسبب ما كان سبب شرعيّته متقدّماً على الوقت أو مقارناً له ، وحاصله ما خصّه الشارع بوضع وشرعية خلاف ما يحدثه الإنسان من مطلق النافلة كما صرّح بذلك في الأوّل (١٠) والأخير (١١) وليس المراد مطلق السبب ، إذ ما من صلاة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٦.

(٢) رياض المسائل : كتاب الصلاة في قضاء النافلة ج ٣ ص ١٠٠ ، وروض الجنان : في أوقات النوافل ص ١٨٥ س ١٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٦.

(٥) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٨.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠.

(٧) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ٩.

(٩) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٧ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠.

(١١) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

١٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا ولها سبب *.

هذا ، والاستثناء في قول المصنّف : «إلّا ما له سبب» متّصل إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها وإلّا فمنقطع أو مستدرك كما أشار إلى ذلك في «جامع المقاصد (١) وفوائد القواعد (٢) وكشف اللثام (٣) وروض الجنان (٤)» لأن كانت عبارة «الإرشاد (٥)» كعبارة الكتاب وفي «فوائد القواعد (٦)» وعلى التقديرين فاستثناء يوم الجمعة منقطع.

__________________

(*) روى علي بن بلال (٧) قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب : «لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي فأمّا لغيره فلا» فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما يفهم ذلك من «التهذيب (٨)» وافق فتوى الأصحاب ، وإن كان المراد به الداعي المرجّح لفعل المكروه خالفها (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧ ٣٨.

(٢) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ١٨٥ س ١٤ ، ولا يخفى أنّ في عبارة الشرح نوع تعقيد أو خفاء والظاهر أنّ المراد من قوله : لأن كانت .. هو أنّ الشهيد في الروض أيضاً حمل العبارة على الاستدراك والسبب فيه هو أنّ عبارة الإرشاد الّذي هو متن الروض والروض شرح له كعبارة القواعد ، فالبيان المذكور آتٍ في العبارتين ، فتأمّل.

(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أوقاتها ج ١ ص ٢٤٤.

(٦) فوائد القواعد : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٨ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٧١.

(٨) تهذيب الأحكام : باب ٩ في تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة ذيل ح ٢٩٥ ج ٢ ص ١٧٤.

١٨٨

ويستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلاً وبالعكس.

______________________________________________________

[في استحباب تعجيل قضاء النافلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلاً وبالعكس) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١) والمفاتيح (٢)» ومذهب الأكثر كما في «الذكرى (٣) والمدارك (٤)» وبذلك صرّح في «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) ونهاية الإحكام (٩) والمختلف (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وكشف الالتباس (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والروضة (١٦) والذكرى (١٧)» في أوّل كلامه.

__________________

(١ و ١٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٤.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٩.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت القضاء ج ٣ ص ١٠٩.

(٥) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٧.

(٦) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٦٢.

(٧) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٤.

(٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٠.

(١٠) مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٧.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء درس ٢٨ ج ١ ص ١٤٦.

(١٢) البيان : في باب أوقات الصلاة ص ٥٢.

(١٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.

(١٤) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٨٥ س ١٦ ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٦٢.

(١٧) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٩.

١٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو المنقول عن الحسن بن عيسى (١) حيث نقل عنهم عليهم‌السلام في تفسير قوله تعالى : (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) قال : أي يديمون على أداء السنّة ، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار ، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل. وفي «الخلاف (٢) والسرائر (٣)» لم ينصّ على الاستحباب.

ونقل عن الكاتب (٤) والمفيد (٥) في «الأركان» استحباب المماثلة فينتظر بالليلية الليل وبالنهارية النهار. وتبعهما صاحب «المفاتيح (٦)». ونسبه في «الروضة (٧)» إلى جماعة لكنّي لم أجد للكاتب والمفيد ثالثاً ممّن تقدّم. وفي «الذكرى» بعد أن ذكر الأخبار المتضافرة في استحباب التعجيل وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إنّ أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار ، قال : فيكون وتران في ليلة؟ قال : لا. قال : ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه‌السلام : أحدهما قضاء (٨)» قال أي في «الذكرى» : والجمع بالأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير (٩). قال في «الروضة (١٠)» كلامه هذا يؤذن بأفضلية المماثلة ، إذ لم يذكر الأفضل إلّا في دليلها وهو رواية إسماعيل. وأطلق في باقي كتبه استحباب التعجيل والأخبار به كثيرة إلّا أنها خالية عن الأفضلية ، انتهى.

__________________

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٠.

(٢) عدم نصّ الخلاف على الاستحباب إنّما هو في قضاء الليل بالنهار وبالعكس ، وأمّا أصل قضاء النوافل فقد صرّح في الخلاف : مسألة ٢٦٥ ج ١ ص ٥٢٤ باستحبابه.

(٣) في السرائر تصريح في استحباب قضائها في أيّ وقت شاء وهو ظاهر في نفي استحباب قضاء نوافل النهار ليلاً وبالعكس. راجع السرائر : ج ١ ص ٢٠٣.

(٤ و ٥) نقله عنهما الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤١.

(٦) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٢٠٩ مفاتيح الصلاة في قضاء النوافل ج ١ ص ١٨٤.

(٧) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٦٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٢٠٠.

(٩) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٠ إلى ٤٤١.

(١٠) الروضة البهية : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٧٦٣.

١٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : حاصل ما أراد الشهيد الثاني من هذا الكلام بيان دليل القولين والمناقشة مع الشهيد بأنّ العمل بالجمع غير موافق للإطلاق ، فاختيار الجمع ينافي اختيار الإطلاق.

وقد يقال (١) : يرد على «الروضة» أنّ خبر إسحاق (٢) الّذي يقول فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار» يدلّ على الأفضلية وكذا ما أرسله الحسن (٣) عنهم عليهم‌السلام ، فتأمّل جيّداً.

وفي «كشف اللثام (٤)» بعد أن ذكر خبر إسماعيل الجعفي ونحوه من الأخبار الّذي يمكن الاستدلال بها للكاتب والمفيد كخبر زرارة وحسن ابن عمّار وخبر إسماعيل بن عيسى قال : وليس شي‌ء ممّا سوى خبر إسماعيل الجعفي نصّاً في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهّم المخاطب أن لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه. ويمكن أن يراد بالأوّل أنّ الفضل قضاء صلاة الليل في ليلها وصلاة اليوم في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سؤالاً متفرّعاً على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ ، انتهى.

وحمل في «التهذيب» خبر عمّار عن الصادق عليه‌السلام أنه سأله عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : «لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل» على الشذوذ ، لمعارضته بالقرآن والأخبار (٥). ويمكن أن يكون مخصوصاً بالمسافر فعسى أن يكون الأفضل له التأخير خصوصاً إذا لم يتيسّر له القضاء نهاراً إلّا على الراحلة أو الدابة أو ماشياً أو لم يمكنه الإتيان إلّا بأقلّ الواجب أو مسمّى النفل.

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٧ من أبواب المواقيت ح ١٥ ج ٣ ص ٢٠٢.

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢ ، فقه الرضا : ص ٧٢.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ح ١٠٨١ ج ٢ ص ٢٧٢.

١٩١

فروع

الأوّل : الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاً ،

______________________________________________________

هذا وفي «الخلاف (١)» أنه يجهر بالليلية في النهار ويخفت في النهارية بالليل (بالنهارية في الليل خ ل) ونسب الخلاف في ذلك إلى بعض العامّة (٢).

[فروع] ستّة

[في وجوب الصلاة في أوّل الوقت موسّعاً]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل : الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاً) إجماعاً كما في «الخلاف (٣)» وعندنا في «التذكرة (٤) والمختلف (٥)» وعند الأكثر كما في «الذكرى (٦)» وهو خيرة «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» والحسن (٩) وكثير من الأصحاب كما في «المعتبر (١٠)» وهو الأبين في المذهب كما في «المبسوط (١١)» والمشهور كما في «كشف اللثام (١٢)».

وقد أجمعت الامّة على أنه لا يستحقّ العقاب إن لم يفعلها في أوّل الوقت كما في «العدّة (١٣)» للشيخ ، وقد تقدّم في أوّل الفصل الثاني ما له نفع تامّ في المقام.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٤٠ ج ١ ص ٣٨٧.

(٢) الشرح الكبير : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٢٤.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨ ج ١ ص ٢٧٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧٤.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤٣.

(٦) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣١٩.

(٧ و ١١) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٧.

(٨) النهاية : كتاب الصلاة في أوقاتها ص ٥٨.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٩.

(١٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(١٣) عدّة الاصول : في بيان الأمر الموقّت ص ٩٣ فصل ٢٥ (الطبعة الحجرية).

١٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال المفيد في مسألة المواقيت : إن أخّرها لغير عذر كان عاصياً ويسقط عقابه لو فعلها في بقيّة الوقت. وقال أيضاً : إن أخّرها ثمّ اخترم في الوقت قبل أن يؤدّيها كان مضيعاً لها وإن بقي حتّى يؤدّيها في آخر الوقت أو فيما بين الأوّل والآخر عفي عن ذنبه (١). وظاهره أنها تجب بأوّل الوقت وجوباً مضيّقاً. ونسبه إلى بعض أصحابنا في «الخلاف (٢)». ونسبه في «كشف اللثام (٣)» إلى جماعة من الأشاعرة. ومال إليه الشيخ في «العدّة (٤)» ونصره بالاحتياط وأنّ الأخبار إذا تعارضت في جواز التأخير وعدمه رجعنا إلى ظاهر الأمر من الوجوب أوّل الوقت ، قال : فإن قيل لو كانت الصلاة واجبة في أوّل الوقت لا غير كان متى لم يفعل فيه استحقّ العقاب وأجمعت الامّة على أنه لا يستحقّ العقاب إن لم يفعلها أوّل الوقت. فإن قلتم : إنّه أسقط إعقابه قيل لكم : وهذا أيضاً باطل ، لأنه يكون إغراء بالقبيح ، لأنه إذا علم أنه متى لم يفعل الواجب في الأوّل مع أنه يستحقّ العقاب عليه أسقط عقابه كان ذلك إغراء. قيل له : ليس ذلك إغراء ، لأنه إنّما أعلم إسقاط عقابه إذا بقي إلى الثاني وأدّاها وهو لا يعلم أنه يبقى إلى الثاني حتّى يؤدّيها فلا يكون مغري بتركها وليس لهم أن يقولوا ، فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الأوّل ينبغي أن لا يقطع على أنه غير مستحقّ للعقاب وذلك خلاف الإجماع إن قلتموه وذلك لأنّ هذا الإجماع غير مسلّم ، بل الّذي نذهب إليه أنّ من مات في الثاني مستحقّ للعقاب وأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فادّعاء الإجماع في ذلك لا يصحّ ، انتهى كلامه قدّس الله تعالى روحه ونوّر ضريحه. لكنّه في «التهذيب (٥)» حمل كلام المفيد على تأكيد الاستحباب وإيجاب التأخير لوماً لا عقاباً.

__________________

(١) المقنعة : في أوقات الصلاة ص ٩٤.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨ ج ١ ص ٢٧٧.

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٤.

(٤) عدّة الاصول : في بيان الأمر الموقّت ص ٩٣ فصل ٢٥ (الطبعة الحجرية).

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أوقات الصلاة ذيل ح ١٢٣ ج ٢ ص ٣٩.

١٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : وعلى ذلك تحمل الأخبار الّتي استدلّ بها الأصحاب للمفيد مع احتمال أن يكون المراد بآخر الوقتين في قوله عليه‌السلام آخر الوقتين وقت القضاء واحتمال العفو عن مخالفة الأولى ، مضافاً إلى ما مرَّ في أوّل الفصل الثاني من تأويل هذه الأخبار فليراجع ، على أنها معارضة بآخبار اخر أكثر عدداً وأصحّ سنداً. ثمّ إنّا لا نسلّم ما ذكره الشيخ في «العدّة» من أنّ ظاهر الأمر المبادرة. هذا وفي «الذكرى (١)» لو أهمل فالظاهر الإثم مع تذكّر الوجوب.

واستشكله في «جامع المقاصد (٢)» بأنّ وقت الواجب في الموسّع أمر كلّي. وقال أصحاب الرأي : تجب بآخر الوقت إلّا أنّ أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمّداً يقولون : تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة. وزفر يقول : إذا بقي من الوقت مقدار الصلاة (٣). وقال الكرخي (٤) إنّما يعتبر قدر التكبيرة في حقّ المعذورين ، واختلفوا فيما إذا فعلها في أوّل الوقت ، فمنهم (٥) من يقول : تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف تبيّناً الوجوب وإلّا كانت نفلاً. ومنهم (٦) من يقول : تقع نفلاً وتمنع وجوب الفرض. وقال الكرخي (٧) : إذا فعلت وقعت واجبة ، لأنّ الصلاة تجب آخر الوقت أو بالدخول فيها وتمام الكلام في الاصول.

ولا يشترط لجواز التأخير تأخير العزم على الفعل كما يذهب إليه سيّدنا علم الهدى (٨).

بيان : في خرائج الراوندي عن إبراهيم بن موسى القزّاز أنه عليه‌السلام خرج يستقبل بعض الطالبيّين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قصر هناك فنزل تحت صخرة فقال :

__________________

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٥.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩.

(٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٤) بدائع الصنائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٦.

(٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٦ و ٧) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٨) الذريعة إلى اصول الشريعة : فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت ج ١ ص ١٥٢.

١٩٤

فلو أخّر حتّى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصياً ، ويقضي الولي ،

______________________________________________________

أذّن ، فقلت : ننتظر يلحق بنا أصحابنا ، فقال : غفر الله لك لا تؤخّر صلاة عن أوّل وقتها إلى آخر وقتها من غير علّة عليك ابدأ بأوّل الوقت (١). وأرسل علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه‌السلام في قوله تعالى عزوجل : (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) قال : تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لغير عذر (٢). وروى العيّاشي في تفسيره مسنداً عن يونس بن عمّار عنه عليه‌السلام في هذه الآية الكريمة أن يغفلها ويدع أن يصلّي في أوّل وقتها (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو أخّر حتّى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصياً) هذا فرع ما تقدّم وينطبق عليه ما تقدّم.

[في وجوب قضاء صلاة الميت على الولي]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقضي الولي) عنه على القولين إجماعاً كما في «الغنية (٤) والإصباح (٥)» فيما حكي عنه من دون تقييد بما فات لعذر أو لغيره كما أطلق ذلك في «المقنعة (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨)

__________________

(١) الخرائج والجرائح : ب ٩ ح ٢ ج ١ ص ٣٣٧.

(٢) تفسير القمّي : ج ٢ ص ٤٤٤ سورة الماعون.

(٣) نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان : سورة الماعون ج ١٠ ص ٥٤٨.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٥) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٦) المقنعة : كتاب الصيام في حكم من أسلم في شهر رمضان ص ٣٥٣ وكتاب الفرائض والمواريث في ميراث الوالدين ص ٦٨٤.

(٧) النهاية : كتاب الصوم في حكم المريض والعاجز ص ١٥٧ وكتاب المواريث في ميراث الأولاد ص ٦٣٣.

(٨) الوسيلة : كتاب الصوم في بيان أحكام المريض .. ص ١٥٠ وكتاب المواريث في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧.

١٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والإرشاد (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والتبصرة (٧) والبيان (٨) والدروس (٩) واللمعة (١٠)» في كتاب الصوم والميراث و «المهذّب البارع (١١) وجامع المقاصد (١٢)» وغيرها (١٣). وهو المشهور كما في صوم «الدروس (١٤)» والمنقول عن الحسن (١٥) والقاضي (١٦). وقد يستدلّ على ذلك بإجماع «الانتصار (١٧)» على أنه

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصوم في القضاء ص ١٤٢ وكتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في الأحكام ج ١ ص ٢٠٣ وكتاب الفرائض في ميراث الأنساب ج ٤ ص ٢٥.

(٣) المختصر النافع : كتاب الصوم في القضاء ص ٧٠ وكتاب المواريث في الأنساب ص ٢٦٠.

(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٢ وكتاب الميراث في أسبابه ج ٢ ص ١٢٠.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصوم في أحكام قضاء الصوم ج ١ ص ٨٣ س ٢٨ وكتاب المواريث في ميراث الأبوين والأولاد ج ٢ ص ١٦٤ س ٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٦ ص ١٧٥ وكتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٣٩١.

(٧) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصوم في المعذروين ص ٥٧ وكتاب الميراث في أسبابه ص ١٧٣.

(٨) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٤.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٨ وكتاب الميراث في مانعية الاستهلال درس ١٨٧ ج ٢ ص ٣٦٢.

(١٠) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ص ٤٤ وكتاب الميراث ص ٢٥٩.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الصوم في أحكامه ج ٢ ص ٧٤.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الصوم في أحكام الإمساك ج ٣ ص ٧٨ وكتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٩.

(١٣) إشارة السبق : في قضاء الصلاة ص ١٠١ والحدائق الناضرة : كتاب الصوم في القضاء ج ١٣ ص ٣٢٢.

(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الصوم درس ٧٦ في أحكام القضاء ج ١ ص ٢٨٨.

(١٥) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٦) المهذب : في المريض والعاجز عن الصيام ج ١ ص ١٩٥.

(١٧) الانتصار : في قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٧.

١٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يجب على الولي الّذي هو أكبر ولد الميّت أن يصوم عنه ما فاته بغير عذر إن لم يكن له مال يتصدّق به عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، انتهى. ولا نجد قائلاً بالفصل فتأمّل. وقد تفهم دعوى الإجماع أو الشهرة من «المختلف» كما يأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى.

وخصّه السيّد في «جُمل العلم (١)» والشيخ في «المبسوط (٢)» بالعليل. وحكي ذلك في «الذكرى» عن الكاتب. وخصّه العجلي في «السرائر (٣)» بما فاته في مرض موته. قال في «الذكرى (٤)» : وتبعه على ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد ثمّ قال : إنّه خالٍ عن المأخذ (٥) مع أنه اختاره في صلاة «اللمعة (٦)» ومال إليه الشارح في «الروضة (٧)» لكنّهم قالوا (٨) في باب الصوم إنّه لو مات في مرضه ولم يتمكّن من القضاء لا يجب أن يقضي عنه وليّه. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع عليه. وقريب منه غيره (١٠). واختلفوا في استحباب قضائه والأكثر (١١) على الجواز

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : في أحكام قضاء الصلاة : ص ٣٩.

(٢) المبسوط : في حكم قضاء الصلاة ج ١ ص ١٢٧.

(٣) السرائر : في أحكام قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٧٧.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٧.

(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٦.

(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٤.

(٧) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٦.

(٨) كالجامع للشرائع : في المقدور في الصيام .. ص ١٦٣ ، واللمعة الدمشقية : كتاب الصوم ص ٥٩ ، والروضة البهية : كتاب الصوم فيمن تمكّن من القضاء .. ج ٢ ص ١٢٣.

(٩) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٦٤ ج ٢ ص ٢٠٨.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج ١ ص ٢٠٣.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٦٣٠ السطر الأخير ، المعتبر : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٧٠٠ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٦ ص ١٧٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج ١ ص ٢٠٣ ، المختصر النافع : كتاب الصوم في شرائط القضاء ص ٧٠ ، السرائر : كتاب الصوم حكم المسافر والمريض .. ج ١ ص ٣٩٥.

١٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وجماعة (١) على المنع للخبر (٢) المصرّح بذلك لكنّه غير صحيح. ثمّ إنّ مأخذ العجلي ظاهر بناءً على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت ، مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر ، وأمّا سبطه فإنّه كان يقول بالمضايقة ثمّ عدل عنه فلعلّه اختار ذلك يوم كان يختار القول الأوّل. نعم هذا لا مأخذ له على مختار الشهيد في «اللمعة» لأنه غير قائل بالمضايقة فإن تمسّك بأصل عدم تكليف الولي بما زاد ردّ بأنه لا ينهض في مقابلة إطلاق الروايات فلا بدّ من حمل المرض في كلامه على مطلق المرض فيكون على هذا موافقاً لجُمل العلم والمبسوط.

ونقل في «الذكرى (٣)» عن «بغداديات المحقّق» المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري أنه خصّه بما فات لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة إلى الصوم لا ما فاته عمداً. قال : وكان شيخنا عميد الدين قدّس الله تعالى لطيفه ينصر هذا القول. ولا بأس به فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنّما يكون على هذا الوجه ، أمّا تعمّد ترك الصلاة فإنّه نادر ، نعم قد يتّفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة والظاهر أنه ملحق بالتعمّد للتفريط ، انتهى. وهذا خيرة «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» مع عدّ الفوات بالنوم في العذر.

هذا ويرد على ما استند إليه في «الذكرى» من أنّ الغالب في الترك كونه لعذر أنّ الغالب التأخير اختياراً عن أوّل الوقت.

__________________

(١) كالسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصوم في قضاء الصوم ج ٦ ص ٢١٢ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصوم في صوم النيابة عن الميّت ج ٥ ص ٤٣٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصوم في هل يستحبّ القضاء .. ج ١٣ ص ٣٠١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٢ ج ٧ ص ٢٤٢.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٧.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١١٠.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١٦٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وذهب علم الهدى (١) وأبو المكارم (٢) إلى أنّ هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل يتخيّر الولي بينه وبين الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن لم يقدر فعن كلّ أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدّ وعن صلاة الليل بمدّ. وهو المنقول عن الكاتب (٣) والقاضي (٤) في «شرح جُمل العلم والعمل» وقد ادّعى فيه على ما نقل الإجماع على ذلك (٥) كما هو ظاهر «الغنية (٦)» أو صريحها. وفي «المختلف (٧)» بعد أن نسب ذلك إلى السيّد والكاتب قال : وباقي المشهورين من أصحابنا لم يذكروا الصدقة في الفرائض ، ولو لا النصّ لما صرنا إليه في الصوم. وقال في «الذكرى (٨)» : وأمّا الصدقة فلم نرها في غير النافلة ، انتهى.

واختار السيّد العميد (٩) وشيخنا الشهيد (١٠) في باب الإجارة أنّ للولي الاستئجار سواء أوصى الميّت أو لا ، لأنّ المقصود براءة ذمّته وهو يحصل بفعل الولي وغيره. وهو خيرة صوم «الدروس (١١)» كما ستسمع. وليعلم أنّ المصنّف

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة : كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ٣٩.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٤ و ٥) شرح جُمل العلم والعمل : في كيفية أعمال الصلاة ص ١١٢ و ١١٥. والناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٠٩.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.

(٧) مختلف الشيعة : في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٨) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.

(٩) لم نعثر في كنز الفوائد للسيّد العميد الّذي هو كالحاشية لقواعد استاذه على تصريح بما ينسب إليه في الشرح ، نعم هذا التصريح موجود في متن القواعد فيمكن استناده إليه ، بمعنى أنه أقرّ ما في المتن ولم يرده بشي‌ء فهو قائل بما في الشرح في الواقع. (راجع كنز الفوائد : ج ٢ ص ١٦).

(١٠) لم نجد هذه العبارة المحكية في الشرح عن الشهيد في شي‌ء من كتبه الّتي بأيدينا ، نعم مضمون هذا الكلام موجود في الذكرى على نحو التفصيل ، فراجع الذكرى : الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٣.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في أحكام القضاء درس ٧٦ ج ١ ص ٢٨٩.

١٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المختلف» فرض المسألة أعني التخيير فيما إذا فاته ذلك في مرضه الّذي مات فيه ونسب ذلك إلى السيّد والكاتب ، ثمّ قال : وباقي المشهورين لم يذكروا الصدقة (١) كما عرفت ، فإن نزّلناه على ما فرض المسألة فيه كانت هذه الشهرة منقولة على مذهب العجلي وسبطه ، وإن لم ننزلّه على المفروض كما هو الظاهر كانت منقولة على المذهب المشهور. ثمّ إنّ الكاتب والسيّد لم يصرّحا بمرض الموت وإنّما ذكرا مطلق المرض كما مرَّ.

وليعلم أنه يقبل قول المريض في وجوب القضاء على الولي على الظاهر كما نصّ عليه في وصايا «جامع المقاصد (٢)» ويجب عليه الإيصاء بها وإفراز مال لها أو إعلام الولي بأنّ عليه فوائت ليتأهّب لها كما صرّح به في وصايا «جامع المقاصد (٣)» وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الوصايا.

بيان : يدلّ على المشهور عمومات قضاء الولي عن الميّت كخبر حفص (٤) ومرسل ابن أبي عمير (٥) الناطقَين بذلك وعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «فدين الله أحقّ أن يقضى (٦)» وذلك لأنه إذا برئ الإنسان من حقوق الناس بقضاء غيره فالله أولى بذلك. وقد تواترت الأخبار (٧) ونقل الإجماع على وصول الثواب إلى الميّت من القضاء وغيره وكلّ قربة وهب ثوابها له ، بل تضافرت الأخبار بالتخفيف عن الميّت أو التوسيع عليه أو الرضا عنه بعد أن كان مسخوطاً عليه بالصلاة عنه وكلّ ما دلّ على استقرارها عليه بذلك ، مضافاً إلى ما دلّ على أنّ الحائض تقضي إذا أدركت من الوقت هذا المقدار وأنّ المسافر يتمّ إذا سافر بعده فإنّهما يدلّان على الاستقرار.

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٢ و ٣) جامع المقاصد : كتاب الوصايا في الموصى به ج ١٠ ص ١٢٠.

(٤ و ٥) لم نجد في الأخبار حديثين يكون أحدهما لحفص وثانيهما لابن أبي عمير مرسلاً وإنّما الموجود هو حديث واحد لابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، فراجع وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤١ والكافي ح ١ ج ٤ ص ١٢٣.

(٦) صحيح البخاري : ب ٤١ ج ٣ ص ٤٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ج ٥ ص ٣٦٥.

٢٠٠