مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه واسباله ستراً. ونقل مثل ذلك عن «المبسوط (١)» ولم يحضرني المجلّد الثاني منه. ونقل في «المختلف (٢)» عن بعض المتأخّرين أنه منع من افتراشه والقيام عليه. وتردّد فيهما في «المعتبر (٣)» وقد يظهر ذلك من «النافع (٤)» والمنع مذهب الشافعي وأحمد (٥). وهل يجوز التدثّر به؟ قد سمعت ما في «الوسيلة» وفي «المدارك» الأظهر تحريمه (٦). وفي «مجمع البرهان» إن كان هناك عموم يدلّ على تحريم اللبس حرم التدثّر والالتحاف (٧). وفي «الروض (٨) والمسالك (٩) وحاشية الميسي» أنّ التدثّر كالافتراش. وإليه ذهب مولانا ملّا محمد تقي (١٠). وفي «حاشية الميسي والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» أنّ التوسّد كالافتراش أيضاً. وفي «جامع المقاصد (١٣)» التردّد ، ثمّ قال : ظاهر النصوص الجواز ، لأنّه لا يعدّ لبساً. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)».

__________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢١.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٥) المجموع : باب ما يكره لبسه وما لا يكره ج ٤ ص ٤٣٥.

(٦ و ١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٤.

(٩) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٠) لم نعثر على مذهب المولى المذكور في روضته ولم نجد من كتبه الفقهية غيرها ، إلّا أنه ذكر خبراً في الروضة : ج ٧ ص ٦٥٠ يدلّ على جواز الافتراش بالحرير ليكنه غير ما نسب إليه الشارح ، فراجع.

(١١) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(١٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٢١

والكفّ به.

______________________________________________________

بيان : يدلّ على الجواز بعد الأصل صحيح عليّ بن جعفر «سأل أخاه عليه‌السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلّى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (١)». وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّ الحديث ليس صريحاً في جواز التكأة لتركه في الجواب ، وفيه أنّ المناط منقّح مع الأوّلوية. ويدلّ عليه أيضاً قول الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع بن عبد الملك البصري : «لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلّى يصلّي عليه (٣)» واحتمال إرادة الحرير الممتزج من الخبرين بعيد. واحتجّ الشيخ (٤) للمنع والمحقّق (٥) لأحد وجهي التردّد وأبو العبّاس (٦) بعموم تحريمه على الرجال ، وقد علمت أنّ هذا العموم لم نجده إلّا في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «هذان محرّمان على ذكور امّتي (٧)» وليس مسنداً في طرقنا ، والأخبار (٨) إمّا مصرّح فيها بذكر الثوب أو اللبس ، سلّمنا ولكنّ الخاصّ مقدّم على العامّ.

[في جواز الكفّ بالحرير]

قوله قدّس الله روحه : (و) يجوز (الكفّ به) هذا ما أفتى به الأصحاب كما في «الذكرى (٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير أنه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٤.

(٤) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٦) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٧.

(٧) سنن أبي داود : كتاب اللباس ج ٤ ص ٥٠ ح ٤٠٥٧ ، وسنن الترمذي : ج ٤ ص ٢١٧ ح ١٧٢٠.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.

٥٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا خلاف فيه إلّا من القاضي (١) وهو مذهب الشيخ وأتباعه كما في «المنتهى (٢)» وإليه صار المتأخّرون كما في «المدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (٥)» وفيه أيضاً أنه ليس إجماعاً (٦) لأنّ القاضي مخالف. وهو خيرة «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» على الظاهر منها «والوسيلة (٩) وكتب المحقّق (١٠) والمصنّف (١١) والشهيدين (١٢) والمحقّق الثاني (١٣) وتلميذيه (١٤) والميسي» ونصّ القاضي فيما نقل على بطلان الصلاة في المدبّج بالديباج أو الحرير المحض (١٥). ونقل ذلك

__________________

(١) المهذّب : فيما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٧٥.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٥ و ٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٧) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(٨) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٦.

(٩) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠ ، وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩ ، والمختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(١١) النهاية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٧ ، والمنتهى : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧ ، والتذكرة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤ ، والتحرير : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ١٩ ، والإرشاد : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١٢) الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤١ ، والروض : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٥ ، والروضة : في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨ ، والدروس : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٥٠ ، والبيان : في اللباس ص ٥٨.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في ستر العورة ج ١ ص ١٠١ ، وفوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) الموجود من كتب تلميذيه المطالب المظفّرية : ص ٧٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) نقله عنه السيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٨١ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٣.

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

عن المرتضى في بعض رسائله (١). وإليه مال أو قال به صاحب «مجمع البرهان (٢) وكشف اللثام (٣)» وهو الظاهر من الكاتب (٤) حيث منع من العلم الحرير في الثوب ، ولم أجد من تعرّض له من الأصحاب غير من ذكرنا. وتردّد فيه صاحب «المدارك (٥) والكفاية (٦) والمفاتيح (٧)».

ولم يحدّ بحدّ في «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والشرائع (١١) والمعتبر (١٢) والنافع (١٣) والتحرير (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦) والإرشاد (١٧) والمختلف (١٨) ونهاية الإحكام (١٩) والدروس (٢٠) والبيان (٢١) والذكرى (٢٢)» فلا يبعد أن يكون الحكم عندهم منوطاً بكلّ ما صدق عليه اسم الكفّ في العرف. وقال في

__________________

(١) لم نجد النقل المذكور عن المرتضى إلّا في الرياض : ج ٣ ص ١٨٨ والمدارك الرحلي القديمة ، وأمّا الجديدة فليس بموجود فيه ، فراجع المدارك القديمة : ص ١٤٨ س ١٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥ ٨٦.

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٢٣.

(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨١.

(٦) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٥.

(٧) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٨) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٦.

(٩) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(١٠) الوسيلة : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٨٧.

(١١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٣) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(١٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ١٩.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧.

(١٧) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١٨) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٣٧٧.

(٢٠) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٢١) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٢٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤١.

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«الصحاح» : كفّة القميص بالضمّ ما استدار حول الذيل (١) لكنّ المصنّف والمحقّق والشهيد استندوا في كتبهم الاستدلالية في جوازه إلى خبر جرّاح ورواية العامّة عن عمر أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ، وقد يشعر بالتحديد. والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والفاضل الميسي وصاحب «العزّية وإرشاد الجعفرية» حدّوه بأربع أصابع في «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد والعزّية وإرشاد الجعفرية (٤) والروضة (٥) والمسالك (٦) والمقاصد العليّة (٧)» بل في «شرح الشيخ نجيب الدين» نسبة ذلك إلى الأصحاب. وفي «المدارك (٨)» أنه مقطوع به في كلام المتأخّرين. وفي «مجمع البرهان (٩)» أنه مشهور. وفي رسالة «الشيخ حسن (١٠)» وحدّوه ، وهو يشعر بالشهرة أو بالاجماع. وتوقّف في ذلك في «روض الجنان (١١)» وهو الظاهر من

__________________

(١) الصحاح : ج ٤ ص ١٤٢٢ مادة «كفف».

(٢) لم يحدّه المحقّق الكركي بالأربع في عبارته بل أطلق الجواز بالكفّ به من غير ذكر الأربع أو الثلاث ، وإنّما استدلّ على الإطلاق المذكور بخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انّه نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ثمّ بخبر المدائني عن الصادق عليه‌السلام انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، انتهى. نعم ذيل كلامه يشعر بذلك حيث قال : والظاهر أنّ المراد بالأصابع المضمومة اقتصاراً في المستثنى من أصل التحريم على المتيقّن واستصحاباً لما كان ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٦.

(٣) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(٦) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(٧) المقاصد العلية : في ستر العورة ص ٨٣ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(١٠) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٩.

٥٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولده (١) وصاحب «كشف اللثام (٢)». وصرّح جماعة (٣) بأنّ المراد بالكفّ جعله في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق واللبنة أي الجيب.

وهل يجوز الرقع بهذا القدر؟ ففي «الوسيلة (٤)» جوازه. وفي «حاشية الإرشاد (٥)» فيه تردّد ، قال : وكذا تطريف المنديل ، ولا ريب أنّ تجنّبه أولى ، انتهى.

بيان : حجّة المشهور الأصل وإطلاق الأوامر وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية الكريمة وخبر جرّاح المدايني أنّ الصادق عليه‌السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة * الحمراء فإنها مثيرة إبليس (٦). وقد رموه (٧) أوّلاً بجهل حال جرّاح والقاسم بن سليمان الراوي عنه ، وأنّ الكراهة إنّما خصّت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهيّة لباس الحرير ، وأنّ هذه اللفظة من جرّاح فلا دلالة أصلاً واحتمال الديباج أن لا يكون حريراً محضاً كما احتمله الشيخ (٨) في صحيح ابن بزيع.

قلت : قد عدّ المولى المجلسي (٩) جرّاحاً من الممدوحين وللصدوق إليه طريق.

__________________

(*) المثيرة هي ما يوضع من الحرير على سراج الدابّة. (بخطّة رحمه‌الله).

__________________

(١) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) العبارة المذكورة في كشف اللثام ليس بصريح في التوقّف ولا بظاهر فيه بل يستشعر منها الميل إلى التحديد فإنّه بعد أن أشار إلى المرويّ عن العامّة وخبر المدائني قال : وهو قد يشعر بالتحديد ، انتهى. راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٢٣.

(٣) منهم : المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٩٠ ، والعلّامة في النهاية : ج ١ ص ٣٧٧ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٠٨ س ٤.

(٤) الوسيلة : كتاب المباحات في الملبوسات ص ٣٦٧ ، ونحوه في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٦.

(٥) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٧٩).

(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٦٨.

(٧) كالأردبيلي في المجمع : ج ٢ ص ٨٦ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٨٠ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٢ وانظر تنقيح المقال : ج ١ ص ٢٠٩.

(٨) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٣ وذيل ح ٢٤.

(٩) نقله عن الوجيزة المامقاني في تنقيح المقال : ج ٣ ص ٢٠٧.

٥٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال النجاشي يروي عنه جماعة منهم النضر بن سويد (١). وقال الاستاذ أدام الله حراسته : لعلّه كثير الرواية ورواياته متلقّاة بالقبول (٢). وأمّا القاسم بن سليمان فللصدوق إليه طريق أيضاً ويروي عنه النضر بن سويد ، وقد قيل فيه : إنّه صحيح الحديث (٣) وهذا يشير إلى صحّة حديث القاسم ، ويروي عنه أحمد بن محمد والحسين بن سعيد (٤). والكراهة حقيقة شرعية في المعنى المعروف كما أشار إلى ذلك الشهيد (٥) والكركي (٦) سلّمنا ولكنّ التعبير بالكراهة في مقام التحريم والترك الواجب غير مناسب لحصول المسامحة والتساهل فيهما ، وحينئذ فيراد منها هنا المعنى الشائع إلّا أنه ليس بتلك المكانة من الظهور حتّى ينهض لتخصّص العمومات ، لكنّا نقول : إنّ ظهور شمولها لما نحن فيه محلّ تأمّل كما تقدّمت الإشارة إليه في مسألة التكّة. ويظهر من خبر صفوان الّذي لا يروي إلّا عن ثقة «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً إنّما كره الحرير المبهم (٧)» أنّ الحرير المحض في الأخبار إنّما يراد منه كون نفس الثوب حريراً محضاً. فهذا الخبر أيضاً دليل المسألة وبإطلاقه يشمل حال الصلاة. ولا يضرّ يوسف بن ابراهيم لوقوعه بعد صفوان ، وقد روي هذا الخبر المحمدون الثلاثة (٨) ثمّ إنّ الشهرة تجبر ضعف سنديهما ودلالتيهما على الصحيح عند الاستاذ الشريف (٩) أيّده الله تعالى. وأمّا كون لفظة الكراهة من جرّاح فإن كان ناقلاً للّفظ فلا كلام وإن كان ناقلاً بالمعنى فشرطه القطع بالمراد والإتيان بلفظٍ آخر مرادف واشتماله على كراهيّة

__________________

(١) رجال النجاشي : ص ١٣٠ الرقم ٣٣٥.

(٢) تعليقات على منهج المقال : ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٨٢٩٣٢).

(٣ و ٦) تنقيح المقال : ج ٣ ص ٢٧٠.

(٤) تنقيح المقال : ج ٣ ص ٢٧٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٧٢.

(٨) الكافي : ج ٦ ص ٤٥١ ح ٥ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٥ ، ومن لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٦٤ ح ٨١٢.

(٩) مصابيح الأحكام : في لباس المصلّي ص ٦٧ س ١٠ وما عثرنا عليه في رجاله.

٥٢٧

ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلّى في المغصوب عالماً بطلت صلاته

______________________________________________________

لباس الحرير لا تسقط دلالته وحجّيّته. وأمّا احتمال كون الديباج غير حرير محض كما يشعر بهِ عطفه عليه في الأخبار وكلام الأصحاب فقد قال في «المغرب» الديباج الثوب الذي سداه ولحمته أبريسم وعندهم اسم للمنقّش ، فلعلّ العطف لكون الحرير يطلق على ما لا نقش له.

ويدلّ على المسألة أيضاً ما ذكره جماعة (١) من أصحابنا أنّ العامّة روت عن أسماء أنه كان للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جبة لها لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يلبسها. والشهرة والإجماع المعلوم تجبران ضعف هذه الأخبار وضعف دلالتها كما تجبران ضعف ما دلّ على التحديد المذكور ، لأنّ خبره عامي والعمدة الإجماع ولم نقطع به من جهة كثرة المصرّحين بالتحديد المذكور ، لأنّهم قليلون كما عرفت ، بل نقطع به من جهة اخرى وهو الاقتصار في حدّ الكفّ على المتيقّن ، وحينئذٍ فلا بدّ أن تكون الأصابع مضمومة.

[في اشتراط الملك أو حكمه في ثوب المصلّي]

قوله قدّس الله روحه : (ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو صلّى في المغصوب عالماً بطلت صلاته) أجمع العلماء كافّة على تحريم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بها كما في «المنتهى (٢) والتحرير (٣)» وأجمع علماؤنا على بطلانها فيه كما في «الناصريات (٤) والغنية (٥)

__________________

(١) منهم : الشهيدان في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٢ والروض : ص ٢٠٨ س ٨ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٢.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٩.

(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٠.

(٤) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٨١ ص ٢٠٥.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤)» ونسبه في «المنتهى (٥)» إلى علمائنا. وفي «المعتبر (٦)» إلى الثلاثة وأتباعهم. وفي «جامع المقاصد (٧) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٨) وروض الجنان (٩)» الإجماع إذا كان ساتراً. وفي «الكافي (١٠)» عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إلى صحّة الصلاة وقد ذكر ذلك في جواب شبهة اشتهرت بين المخالفين سأل بها عمرُ بن شهاب حمدانَ القلانسي ، وإختلفوا فيما إذا كان غير ساتر ، ففي «نهاية الإحكام (١١) والتحرير (١٢) والتذكرة (١٣) والبيان (١٤) والدروس (١٥) والموجز الحاوي (١٦) وفوائد الشرائع (١٧) والجعفرية (١٨) والعزّية ومجمع البرهان (١٩)» بطلانها فيه أيضاً ونسبه في «المدارك (٢٠)» إلى المصنّف ومن تأخّر عنه.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٨.

(٤) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٩.

(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ١٩.

(١٠) الكافي : في الفرق بين من طلّق على غير السنّة .. ج ٦ ص ٩٤.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(١٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢١.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(١٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(١٥) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٩.

(١٧) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٨) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٢.

(١٩) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٢٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨١.

٥٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقاصد العليّة (١)» إلى الأكثر. وفي «الروض (٢)» إلى جماعة ، وهو ظاهر من أطلق. وإستشكل فيه في «المنتهى (٣)».

وفي «المعتبر (٤)» أنّ الأقرب إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنه وتبطل الصلاة بفواته ، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ، انتهى. وهو خيرة «المدارك (٥)». وفي «الذكرى (٦)» أنه قوي. ونحوه ما في «جامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والمقاصد العليّة (٩) وروض الجنان (١٠) وكشف اللثام (١١)» وفصّل في «الإيضاح (١٢)» ففرّق في غير الساتر بين ما إذا كانت إبانته تحتاج إلى فعل كثير وبين ما لا تحتاج إليه ، فحكم بالبطلان في الأوّل ، بل يظهر من آخر كلامه كما فهمه الكركي (١٣) أنه لا خلاف في البطلان هنا واحتمل الوجهين في الثاني وأطنب في بيان ذلك. واعترضه الفاضل الكركي في مواضع ، ففي بعضٍ أصاب وفي بعضٍ نأى عن الصواب وهو قوله : إنّه إن ثبت الإبطال بالنهي عن الضدّ استوى في ذلك ما يحتاج

__________________

(١) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٢٠.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢ وفيه «خاتم مغصوب» بدل «ذهب».

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) المقاصد العليّة : المقدّمة الثالثة في ستر العورة ص ٨٢ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضَوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٣٠.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.

(١٢) إيضاح القواعد : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٨٥.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

٥٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

إبانته إلى فعلٍ كثير وما لا يحتاج ردّه إلى مالكه إلى ذلك (١). وفيه أنّ ما لا يحتاج لا ضدّ له حتّى ينهى عنه. وقد يؤوّل كلامه بوجهٍ بعيد.

بيان : احتجّ في «الناصريات (٢)» على بطلانها في الثوب المغصوب بأنّ أجزاء الصلاة وغيرها من العبادات إنّما يكون بدليل شرعي ولا دليل هنا. وفي «الخلاف (٣)» بأنّ التصرّف في الثوب المغصوب قبيح ولا تصحّ نيّة القربة فيما هو قبيح ولا صلاة إلّا بنيّة القربة. وفي «الكتابين» أيضاً أنّ الذمّة لا تبرأ من الصلاة بيقين. واحتجّ بعضهم بأنه مأمور بالنزع للحفظ للمالك فهو منهيّ عن ضدّه الّذي هو الصلاة وهذا لا يتمّ فيما يجب أن يحفظ ولا يحفظ إلّا باللبس (٤). وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧)» بأنّ النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع ، والحركات فيه انتفاع فتكون محرّمة منهيّاً عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود وهي أجزاء الصلاة فتكون منهيّاً عنها فتفسد فتكون الصلاة فاسدة ، ثمّ قال في «المعتبر» بعد ذلك : إنّي لم أقف على نصّ عن أهل البيت عليهم‌السلام بإبطال الصلاة وإنّما هو شي‌ء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب أنه إن كان ستر به العورة إلى آخر ما نقلناه عنه (٨). وقال في «الذكرى (٩)» بعد أن نقل عبارة المعتبر هذه ونقل عن المصنّف القول بالبطلان بالخاتم المغصوب وغيره ممّا يستصحب في الصلاة لتحقّق النهي عن ذلك : هذا كلّه بناءً على أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، وأنّ النهي في العبادة مفسد ، سواء كان عن أجزائها أو عن

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٢) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٨١ ص ٢٠٨.

(٣) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٣ ج ١ ص ٥١٠.

(٤) كالفاضل الهندي في كشفه : ج ١ ص ٢٢٣.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٦.

(٨) تقدّم في ص ١٥٧ برقم ١٧ و ٣٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٨.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

وصف لا تنفكّ عنه ، ولا تخلو هذه المقدّمات من نظر ، فقول المحقّق لا يخلو من قوّة ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (١) وإرشاد الجعفرية (٢) وروض الجنان (٣) والمقاصد العليّة (٤) والمدارك (٥)» أنّ المصنّف وجماعة استدلّوا على بطلانها في غير الساتر بأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهيّ عنها إلى آخر ما نقلناه عن «المعتبر والمنتهى والتذكرة» وبأنه مأمور بإبانة المغصوب وردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعلٍ كثير كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه فيفسد. ولم أجد المصنّف ذكر ذلك فيما حضرني من كتبه وإنّما استنبطه منه الشهيد ، والمذكور في كتبه ما عرفت. ثمّ إنّهم ردّوا الأوّل بأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى التصرّف في المغصوب الّذي هو لبسه ابتداءً واستدامةً وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهي متناولاً لجزء الصلاة ولا لشرطها ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان بخلاف ما لو كان المغصوب ساتراً أو مسجداً أو مكاناً لفوات بعض الشروط أو الأجزاء ، وردّوا الثاني بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه العامّ أعني الترك وهو الأمر الكلّي لا عن الأضداد الخاصّة من حيث هي كذلك وإن كان الكلّي لا يتقوّم إلّا بها ، لأنّه مغاير لها ، ولهذا كان الأمر بالكلّي ليس أمراً بشي‌ءٍ من جزئيّاته عند المحقّقين ، فلا يتحقّق النهي عن الصلاة ، لأنّها أحد الأضداد الخاصّة. ومن ثمّ فرّق المحقّق بين الأمرين فاختار البطلان في الأوّل دون الثاني.

قلت : هذه الحركات منهيّ عنها لكونها في ثوب الغير بغير إذنه ، فالمتصرّف

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٢) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٢٠.

(٤) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨١.

٥٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مشغول الذمّة بالاجرة وبعوض ما تلف من الحركات أو تفاوت القيمة بسببها ولا ريب أنه حينئذٍ يجب المنع عن الحركات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثمّ إنّ الكون في الثوب استدامة منهيّ عنه كما اعترفوا به وليس ذلك إلّا مجموع أجزاء من الكون ، والنهي عن الكلّ نهي عن جميع أجزائه وتتفاوت الحرمة بحسب الأجزاء قلّة وكثرة ، ولا فرق قطعاً بين الجزء الأوّل وسائر الأجزاء ، وقد اعترفوا بأنّ الحركات الواقعة فيه ساتر العورة منهيّ عنها ، ولا فرق بينه وبين غير الساتر ، إذ علّة الحرمة هو التصرّف في مال الغير بغير إذن.

وفي «الإيضاح (١)» أنّ مستصحب النجاسة كالقارورة المضمومة المشتملة على نجاسة تبطل صلاته ، فالمغصوب الغير الساتر أغلظ وآكد لأنّه مأخوذ بأشقّ الأحوال ، انتهى فتأمّل.

وبيان ما أشار إليه المحقّق والجماعة من الفرق هو أنه إذا استتر بالمغصوب تعلّق النهي بنفس العبادة لأنّه استتر استتاراً منهيّاً عنه فإنّ الاستتار به عين لبسه والتصرّف فيه فلا يكون استتاراً مأموراً به في الصلاة ، فقد صلّى صلاة خالية عن شرطها الّذي هو الاستتار المأمور به. وكذا إذا سجد وقام على المغصوب فعل سجوداً أو قياماً منهيّاً عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابساً للمغصوب الغير الساتر ، إذ ليس شي‌ء من ذلك عين التصرّف فيه وإنّما هو مقرون به والتصرّف فيه هو لبسه وتحريكه.

وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّا لا نسلّم أنّ النهي في شرط العبادة يفسدها ، نعم إذا كان ذلك الشرط عبادة مستقلّة أفسدها. ألا ترى أنّ إزالة النجاسة شرط لصحّة الصلاة مثلاً ولا يضرّ نهيها عن كون ذلك بماءٍ مغصوب وفي مكان مغصوب وبآلة مغصوبة بخلاف الغُسل فإنّه يبطل لكونه عبادة ، انتهى. وقد يقال عليه : إنّ شرط الصلاة إنّما هو طهارة الثوب لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهي عنه.

__________________

(١) إيضاح القواعد : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٨٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يصلّى فيه ج ٢ ص ٧٩.

٥٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال أيضاً في «مجمع البرهان (١)» : إنّه لا فرق بين الساتر وغيره حتى الخاتم وفصّه ، لعموم الدليل وهو اجتماع الأمر والنهي في جزئيّ حقيقي من غير تعدّد جهة ، ولا شكّ في كون الحركات الواقعة فيه جزءً لها ومنهيّاً عنها والنهي ليس مطلوباً للشارع بوجه ، والمتبادر من مثله البطلان ، والذمّة مشغولة والخروج غير ظاهر ، لأنّا ما فهمنا الصحّة إلّا من أمره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي. ولا يحتاج إلى أن يقال : إنّ الأمر بالردّ مستلزم للنهي حتّى يرد عليه ما في «روض الجنان» مع أنه ما يرد على ما فهمته مراراً ، على أنه إن تمّ لا يتمّ إلّا في سعة الوقت ولا خصوصية له بالساتر. وفرق المحقّق ومن تبعه كالشهيدين بين الساتر وغيره غير جيّد. وأنا متعجّب من الشارح حيث رضي بالبطلان في الساتر مع أنّ الدخل الّذي ردّ به بطلان غير الساتر بعينه جارٍ فيه ، لأنّه الدخل الّذي ذكره بعض العامّة في دليل أصحابنا القائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها ، وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره غير جيّد ، ففرق المحقّق بين خاتم ذهب ومال الغير وبين الحرير الغير الساتر بالبطلان في الأخير دونهما ، لوجود النهي الصريح في الحرير دونهما وارتضاه الشارح له ممّا يتعجّب منه ، انتهى كلامه.

وأراد بما فهمه مراراً ما ذكره في بحث التيمّم حيث تعجّب من المتأخّرين في اعتراضهم على المصنّف في المسائل الّذي بناها على أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ وقال : إنّ وجه الاستلزام عنده في غاية الوضوح ، لأنّه إذا نهي عن الأمر الكلّي كانت جميع أفراده منهيّاً عنها ضمناً ، لأنّه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهيّ عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد ، لأنّ تركه حينئذٍ صار واجباً ولا يمكن إلّا بترك الجميع ، وقد صرّح هؤلاء وسلّموا أنّ ما يتوقّف عليه الواجب واجب ، وصرّحوا أيضاً أنّ نهي الماهية مستلزم لنهي جميع الأفراد ، ألا ترى أنّ وجود الماهية يستلزم وجود فرد ما لا أقلّ ضمناً لما مرَّ (٢).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في التيمّم ج ١ ص ٢١٨.

٥٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في بحث إزالة النجاسة عن المسجد (١) : إنّ الأمر بإزالتها عن المسجد يقتضي بطلان الصلاة لو اشتغل بها حينئذٍ ، لأنّ النهي عن الكلّ لا يتحقّق إلّا بترك الخصوصيات بل المقصود منه نهي الخصوصيات ، ولهذا قيل : إنّ النهي عن الكلّي عامّ وقولهم : إنّ الّذي يقتضيه الأمر بالإزالة إنّما هو النهي عن الكفّ عن الشي‌ء والكفّ عن الأمر العامّ غير متوقّف على الامور الخاصّة حتى يكون شي‌ء منها متعلّق النهي وإن كان الضدّ العامّ لا يتقوّم إلّا بالأضداد الخاصّة لإمكان الكفّ عن الأمر الكلّي من حيث هو غير جيّد ، لأنّه على تقدير الإمكان ليس ذلك بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصيات كما هو الشأن في سائر المنهيّات كالزنا ونحوه ، ومعلوم عدم التحقّق إلّا في ضمن الخصوصيات وهذا ظاهر مسلّم مفروض.

وقولهم : إنّ الأمر بالكلّي ليس أمراً بشي‌ء من جزئياته وإن توقّف عليها من باب المقدّمة ووجوبه من هذا الباب ليس من نفس الأمر فيه أن ليس هناك غرض متعلّق بأنّه من نفس الأمر فقط أو منه مع شي‌ء آخر. والنقض بما إذا قال الشارع : أوجبت عليك الأمرين مع ضيق أحدهما وسعة الآخر وأنّك إن قدّمت المضيق امتثلت بغير إثم وإن عكست امتثلت معه ، فالجواب عنه أنّا لا نسلّم وقوع مثل ذلك ، وبعد وقوعه نقول بالصحّة لمكان النصّ ولا يلزم منه الصحّة مع عدم النصّ مع إمكان التخلّص من المحذور بحمل الأمر على وقتٍ لا يجتمع مع النهي لظهوره ، وأيضاً يلزم بمثل ذلك صحّة كون الشي‌ء مأموراً به ومهنيّاً عنه كأن يقول : أوجبت عليك الصلاة وحرّمتها عليك في الدار المغصوبة ولكن إن فعلتها فيها امتثلت مع الإثم وإن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه.

وأمّا النقض بصحّة مناسك منى يوم النحر لو خالف الترتيب فلا نسلّم صحّتها كذلك أو ذلك محمول على عدم تحريم الموسع في وقت فعله أو بعدم المنافاة كما بين الحلق والذبح أو لإمكان توكيله في غيره أو أنّ ذلك ليس بعبادة محضة فلا يضرّ النهي فلا يرد نقضاً ، فتأمّل ، انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى ، فليتأمّل فيه.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : تطهير المساجد ج ١ ص ٣٢٥ ٣٢٧.

٥٣٥

وإن جهل الحكم ،

______________________________________________________

[في جاهل الحكم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن جهل الحكم) أطلق الحكم ببطلان صلاة جاهل الحكم كما في «التذكرة (١) والذكرى (٢) والدروس (٣) وكشف الالتباس (٤)». وفي «جامع المقاصد (٥) وإرشاد الجعفرية (٦) وروض الجنان (٧) والمقاصد العليّة (٨) ومجمع البرهان (٩)» قصر جاهل الحكم على جاهل البطلان إذا علم بالحرمة ، فإنّ مناط البطلان الحرمة وإنّ جاهل الحرمة لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل ، وفي «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» أنّ جاهل التحريم تبطل صلاته ولا يعذر ، لأنّ التكليف لا يتوقّف على العلم به وإلّا لزم الدور المحال. قلت : لعلّه أراد في الكتابين بجاهل التحريم جاهله مع التنبيه عليه لتقصيره لا الغافل ، فتأمّل. وفي «نهاية الإحكام (١٢)» لو جهل كون التصرّف المخصوص غصباً فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم ويحتمل الغصب. وفي «المدارك (١٣)» تبعاً لشيخه لا يبعد اشتراط العلم بالحكم.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.

(٣) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(٤) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٣.

(٨) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٠.

(١٠) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(١١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٢.

(١٢) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٢.

٥٣٦

والأقوى إلحاق الناسي

______________________________________________________

وفي «البيان (١) وكشف الالتباس (٢) والمقاصد (٣) والعلّية وروض الجنان (٤)» أنّ ناسي الحكم كجاهله ، ويأتي مختارهم في الناسي.

[في الناسي للغصب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقوى إلحاق الناسي) أي الأقوى إلحاق العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة كما صرّح بذلك في «المنتهى (٥)» وغيره وفاقاً ل «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والإيضاح (٨) والموجز الحاوي (٩) وروض الجنان (١٠)» وظاهر إطلاق الفتاوى ونقل العجلي (١١) عن بعض الأصحاب القول ببطلان صلاة الناسي للغصب فيحتمل أن يكون موافقاً لهؤلاء في الإعادة في الوقت وخارجه وأن يكون موافقاً لما في «المختلف» كما يأتي.

__________________

(١) الموجود في البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨. هو قوله : «لو نسي أو جهل فالأقرب أنه يعذر» مع أنّ المصرّح في الكتب المذكورة بعد البيان : أنه لا يعذر ، فراجع الكتب الآتية الثلاث ، ويحتمل التصحيف في كلام البيان أو سقوط حرف «لا» في الاستنساخ أو الطبع ، فراجع وتأمّل. ويحتمل أن يكون المراد في الشرح هو نسبة قياس الناسي بالجاهل كائناً ما كان حكم الجاهل عند المجتهد لا خصوص عدم المعذورية ، ويؤيّده ما حكاه عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٢٦.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المقاصد العليّة : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٨٢ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٤ و ١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٤ و ٦.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٨) إيضاح الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٤.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في اللباس ص ٦٩.

(١١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧١.

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)» وفاقاً لأبي عبد الله العجلى أنها لا تبطل فلا يعيد في الوقت ولا خارجه. وفي «المختلف (٦) والدروس (٧)» وظاهر «الذكرى (٨)» أنه يعيد في الوقت دون خارجه. وفي «التحرير (٩)» في صحّتها عند النسيان إشكال. وفي «كشف اللثام (١٠)» يمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس لتفريط الأوّل ابتداءً واستدامةً دون الثاني.

بيان : احتجّ (١١) على مختار الكتاب بأنه فرّط بالنسيان لأنّه قادر على التكرار الموجب للتذكار وبأنه لمّا علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاؤه ولم يعلم زواله بالنسيان وهما من الضعف بمكان. والأولى الاحتجاج عليه بأنه كالمصلّي عارياً ناسياً ، لأنّ هذا الستر كالعري فهو كالستر بالظلمة وباليد وبالنجس.

حجّة العجلي (١٢) أنّ الناسي غافل فهو غير مأمور بالنزع ولا منهيّ عن التصرّف فيه والحمل على النجس قياس. وأنه قد رفع النسيان عن الامة ومعناه رفع جميع أحكامه ، لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه وأنّ الرفع هنا بمعنى إلغاء الشارع إيّاه كلّياً ، فاعتباره في حكم ما ينافي إلغاءه ، يعني أنّ الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلّية. ويرشد إلى ذلك عطف «ما استكرهوا عليه»

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٢) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٤) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) المطالب المظفرية : في ستر العورة ص ٧١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.

(٧) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(٨) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.

(٩) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٥.

(١٠) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٢٦.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(١٢) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧٠.

٥٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه والمراد بالرفع فيه الإلغاء الكلّي ، فكذا فيما هو معطوف عليه. وردّه المصنّف (١) بمنع العموم في أحكام النسيان ، لأنّه يلزم زيادة الإضمار وهو محذور مع الاكتفاء بالأقلّ ولأنّه لو جوّز الصلاة في المغصوب وأزال حكم المانع لكان قد ثبت له حكم وانتظم في الأسباب المؤثّرة في صحّة الصلاة فلا يصدق الرفع الكلّي ودليلكم مبنيّ عليه فرجع عليكم بالإبطال والقول بأنّ المجوّز هو زوال العلم وليس هو النسيان ، لأنّ شرط التكليف بترك المغصوب هو العلم بالغصبية وهنا ليس له علم ، لأنّه قد زال وزوال الشرط موجب لزوال المشروط فلا يكون المجوّز هو النسيان بل زوال الشرط الّذي هو العلم فمردود ، لأنّ زوال العلم هو النسيان ، فإذا كان النسيان علّة زوال الحكم عاد المحذور.

واعترض في «جامع المقاصد (٢)» فمنع من استلزام رفع جميع الأحكام زيادة الإضمار ، لأنّ زيادة الإضمار في اللفظ لا في المدلول ، فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم يتحقّق الزيادة فيكفي إضمار الأحكام فقط وهو أخصر من جميع الأحكام. وقال : إنّ المراد رفع جميع الأحكام المترتّبة على الفعل إذا وقع عمداً لا المترتّبة على النسيان باعتبار كونه عذراً فلا تناقض. أو يراد رفع الحكم الممكن رفعه وما ذكر غير ممكن الرفع لامتناع الخلوّ من جميع الأحكام الشرعية ، انتهى. وقضية ذلك الحكم بعدم إعادة الناسي في موضع من المواضع ، وقد اعترفوا هنا بأنّ ناسي الغصب يعيد ، وورد النصّ (٣) بأنّ ناسي النجاسة يعيد وغير ذلك من المواضع إلّا أن تقول خرج ما خرج بالدليل فيرجع ما وقع فيه الخلاف مع عدم النصّ إلى الدليل ويجري ذلك في ناسي الحرير وجلد ما لا تصحّ فيه الصلاة كجلود الثعالب والأرانب وأوبارها الملصقة وغير ذلك فتأمّل فيه. ثمّ إنّ الخبر (٤) الشريف خالٍ عن الدلالة على الإعادة وعدمها ، لأنّ المتبادر منه عرفاً عند كلّ عارف رفع المؤاخذة فيرجع الأمر إلى غيره من الأدلّة وقد سمعتها.

__________________

(١) نهاية الوصول : في أنّ رفع الخطأ ليس مجملاً ص ٨٨. ونقله في إيضاح الفوائد : ج ١ ص ٨٤.

(٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٧ ج ٢ ص ١٠٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٨٤.

٥٣٩

ومستصحب غيره به ،

______________________________________________________

حجّة «المختلف (١) والدروس (٢)» على الإعادة في الوقت أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه فلم يخرج عن العهدة ، وعلى عدمها في الخارج أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وردّ الأوّل في «جامع المقاصد (٣)» بأنّ امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ويمتنع تكليفه في حال النسيان. وردّه في «روض الجنان (٤)» بمثل ذلك فقال : إنّه إن كان مأموراً بالصلاة اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلّا فلا. وفيه أنّ له أن يقول : إنّه مأمور بشرط عدم الغصب فلمّا تبيّن له فقد الشرط وجبت الإعادة لكن يتوجّه عليه أنه يجوز أن يكون مأموراً بشرط عدم العلم ، فتأمّل. وردّ الثاني في «روض الجنان (٥)» بأنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ومن فاتته فريضة فليقضها نصّاً وإجماعاً.

[حكم المستصحب المغصوب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومستصحب غيره به) الضمير في «غيره» يعود إلى الثوب المغصوب ، وظاهره أنه الساتر فيكون المراد بغيره ما يعمّ نحو الخاتم وغيره فيندرج فيه الثوب الّذي لا يكون هو الساتر على تكلّف. والقول ببطلانها في المستصحب كالخاتم والدرهم ونحوه خيرة «التحرير (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) وفوائد الشرائع (١١)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.

(٢ و ٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٤ و ٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٥ س ٢٥.

(٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(١١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٥٤٠