مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

والغربي لأهل المغرب ، وعلامتهم جعل الثريّا على اليمين ، والعيّوق على اليسار ، والجدي على صفحة الخدّ الأيسر.

______________________________________________________

للصبا وتكون على صفحة وجه المصلّي اليمنى وهذه العلامات تتقارب فيها أهل العراق والشام لاتساع زوايا الرياح (١) انتهى. وزاد أبو الفضل ابن جبرئيل فيما نقل جعل المشرق على العين اليسرى والدبور على صفحة الخدّ الأيمن والجنوب مستقبل الوجه وذكر أنها علامات لعسفان وينبع والمدينة ودمشق وحلب وحمص وحماة وآمد وميافارقين وافلاد إلى الروم وسماوة وحوران إلى مدين شعيب وإلى الطور وتبوك والمدار وبيت المقدس وبلاد الساحل كلّها وأنّ قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي وأنّ التوجّه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى الموصل وما وراء ذلك من بلاد آذربيجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام. وعلامتهم جعل بنات نعش خلف الاذن اليسرى وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين والجدي إذا طلع بين الكتفين والمشرق على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى والعيّوق إذا طلع خلف الاذن اليسرى والشمال على صفحة الخدّ الأيمن والدبور على العين اليمنى والجنوب على العين اليسرى (٢).

[قبلة أهل المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه :)والغربي لأهل المغرب ، وعلامتهم جعل الثريّا على اليمين ، والعيّوق على اليسار ، والجدي على صفحة الخدّ الأيسر(كما في «الوسيلة (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : القبلة ج ٣ ص ١٦٣.

(٢) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة ج ٨٤ ص ٧٨ ٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.

(٣) الوسيلة : في بيان القبلة ص ٨٦.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠.

(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢.

٣٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتحرير (١) والبيان (٢) والدروس (٣) والجعفريّة (٤) والمفاتيح (٥)».

وفي «إزاحة العلّة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الإرشاد (٩) وإرشاد الجعفريّة (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) وكشف اللثام (١٣)» تقييد الثريّا والعيّوق بحال طلوعهما. وفي «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وإرشاد الجعفرية (١٦) والروض (١٧)» تقييد الجدي بحال استقامته. وفي «كشف اللثام» أنّ الجدي أينما كان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصّة (١٨). واقتصر في «اللمعة (١٩) والألفيّة (٢٠)» على الأوّلين من دون تقييد بطلوعهما.

وفي «الروض (٢١) والروضة (٢٢) والمقاصد العليّة (٢٣)» أنّ المراد بالمغرب بعض

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ س ٣٠.

(٢) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٣.

(٣) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٤) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٥) مفاتيح الشرائع : في كيفية معرفة القبلة ج ١ ص ١١٣.

(٦) نقله عنه المجلسي في البحار : في معرفة القبلة ج ٨٤ ص ٨٠.

(٧) الذكرى : في القبلة ج ٣ ص ١٦٤.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٨.

(٩) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٩).

(١٠) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٠ س ١٩.

(١٢) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٣.

(١٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٩.

(١٤) ذكرى الشيعة : في ج ٣ ص ١٦٣.

(١٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٨.

(١٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٧) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٠ س ١٥.

(١٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٩.

(١٩) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٢٠) الألفية : في القبلة ص ٥٣.

(٢١) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٠ س ١٧ ٢١.

(٢٢) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٣ ٥١٤.

(٢٣) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٤ س ١٠ ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

٣٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أهل المغرب كالحبشة والنوبة لا المغرب المشهور ، وأمّا المغرب المشهور في زماننا كقرطبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس فقبلته تقرب من نقطة المشرق وبعضها تميل عنه نحو الجنوب يسيراً ، انتهى. والمراد بالركن الغربي ثاني ركني جدار الشامي.

وفي «المقاصد العليّة» أنّ عدم مقابلة العراقي للمغربي هو التحقيق فإنّ العلامة الموضوعة للمغربي تقتضي كون المغربي المبحوث عنه مستقبلاً لنفس الركن الغربي ، لأنّ أركان الكعبة موضوعة على الأهوية الأربعة على الجهات فيكون الركن العراقي من جهة الصبا كما أنّ الغربي على الدبور ، وحينئذٍ فتكون جهة المغربي المذكور مقابلة للركن العراقي ، وأهل العراق توجيههم ليس إلى نفس ركنهم بل إلى باب الكعبة ، فلذلك كان انحرافهم عن أهل المغرب يسيراً (١) انتهى. وعن أبي الفضل ابن جبرئيل أنّ أهل المغرب أيضاً يجعلون الشولة إذا غابت بين الكتفين والمشرق بين العينين والصبا على العين اليسرى والجنوب على اليمنى والدبور على المنكب الأيمن وذكر أنها علامات للصعيد الأعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والزعاوة والدمانس والتكرور والزيلع وما وراها من بلاد السودان وأنهم يتوجّهون إلى حيث يقابل ما بين الركن الغربي واليماني وأنّ بلاد مصر والاسكندرية والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى السوس الأقصى وإلى الروم وإلى البحر الأسود يتوجّهون إلى ما بين الغربي والميزاب وعلامتهم جعل الصليب إذا طلع بين العينين وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا طلع على الاذن اليسرى والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور على اليد اليمنى والجنوب على العين اليسرى (٢) انتهى.

والعيّوق نجم مضي‌ء على يمين الثريّا وبينهما من البُعد ما هو قريب من الرمح يطلع بطلوع الثريّا ويغرب بغروبها.

__________________

(١) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٥ س ١٤ ٢٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٧٩ ٨٠ وفيه تقديم وتأخير.

٣٢٣

واليماني لأهل اليمن ، وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين ، ومهبّ الجنوب على مرجع الكتف اليمنى.

______________________________________________________

[قبلة أهل اليمن]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (واليماني لأهل اليمن ، وعلامتهم جعل الجدي ، وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين ، ومهبّ الجنوب على مرجع الكتف الأيمن) كما في «إزاحة العلّة» على ما نقل (١) و «الوسيلة (٢) وأكثر كتب المصنّف (٣) والدروس (٤)» واقتصر جماعة (٥) على العلامتين الأوّليين.

وفي «فوائد القواعد» هاتان العلامتان متضادّتان ، كما لا يخفى : لأنّ جعل الجدي طالعاً بين العينين يوجب استقبال نقطة الشمال فتكون نقطة الجنوب بين الكتفين ، وسهيل إنّما يكون حينئذٍ بين الكتفين إذا كان في غاية ارتفاعه ليكون على دائرة نصف النهار المارّة بنقطتي الجنوب والشمال ، فإذا غاب سهيل بل مال عن غاية ارتفاعه خرج عن مسامتة الجدي طالعاً ولم يكن حينئذ بين الكتفين. ثمّ قال : والتحقيق أنّ بلاد اليمن بعضها يناسب العلامة الاولى كعدن وما والاها لمقاربتها لمكّة في الطول ونقصانها عنها في العرض وهي مقابلة لبعض جهات

__________________

(١) نقله عنه المجلسي في البحار : في القبلة وأحكامها ج ٨٤ ص ٨٠ ٨١.

(٢) الوسيلة : في بيان القبلة ص ٨٦.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٠ ١٧١ ، تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٢ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٥ ، تحرير الأحكام : في القبلة ص ٢٨ س ٣٠ ، إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٩.

(٥) منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٤ والمحقّق الكركي في الجعفرية : ج ١ في القبلة ص ١٠٤.

٣٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

العراق وبعضها يناسب العلامة الثانية إذا أخذ المغيب بمعناه المتعارف وهو ما قابل الطلوع وهو صنعاء وما والاها ، لأنه مقابل الشامي ، أمّا إطلاق العلامتين وإطلاق مقابلة اليماني للشامي أو للعراقي كما صنع بعضهم فليس بجيّد (١) انتهى. ونحوه ما في «الروض (٢) والروضة (٣) والمقاصد العليّة (٤)». وفي «اللمعة (٥) والألفية (٦) والجعفريّة (٧)» أنّ اليمني مقابل للشامي ولازم المقابلة أنّ أهل اليمن يجعلون سهيلاً طالعاً بين الكتفين مقابل جعل الشامي له بين العينين وأنهم يجعلون الجدي محاذياً لُاذنهم بحيث يكون مقابلاً للمنكب الأيسر ، فإنّ مقابل المنكب الأيسر يكون إلى مقدم الأيمن وجعل الجدي بين العينين ، وسهيلاً طالعاً بين الكتفين يقتضي كون اليمني مقابلاً للعراقي في الجملة ، لأنّ جعل المغرب والمشرق على الأيمن والأيسر يقتضي كون الجدي حال ارتفاعه على دائرة نصف النهار ، فيوافق جعل اليمني (له ظاهراً) بين العينين وكذا جعله غائباً بين الكتفين يوافق جعل الجدي للعراقي خلف المنكب الأيمن فقد حصلت المقابلة للعراقي في الجملة وليست للشامي بوجه ، كذا ذكر نافلة الشهيد الثاني وقد سمعت ما حقّقه في «فوائد القواعد» وغيره.

قلت : قد يقال إنّ لازم المقابلة المذكورة في «اللمعة والألفية والجعفرية» أنّهم يجعلون الجدي طالعاً بين العينين أي عند طلوعه وسهيلاً غائباً بين الكتفين بناءً على اعتبار التقابل في الوصفين ، فيوافق ما في الكتاب وما وافقه ، ويندفع اعتراض «الروضة» عن «اللمعة» ، لأنّ الشامي يجعل الجدي في غاية ارتفاعه على الكتف اليسرى فاليمني عند انخفاضه وقت طلوعه بين العينين والشامي

__________________

(١) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٨ س ٧ ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٢) روض الجنان : في القبلة ص ٢٠٠ س ٢٢.

(٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٤ ٥١٥.

(٤) المقاصد العلية : في القبلة ص ٩٤ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٦) الألفية : في القبلة ص ٥٣.

(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

٣٢٥

المطلب الثاني المستقبل له :

يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع القدرة ،

______________________________________________________

يجعل سهيلاً عند أوّل بروزه بين العينين فاليمني يجعله عند مغيبه بين الكتفين ، فقد تمّ التقابل في الوصفين فليلحظ ذلك.

وفي «جامع المقاصد (١)» قد يقال : إنّ أهل الشام يجعلون الجدي على المنكب الأيسر وهم في مقابلة أهل اليمن فكيف يجعله أهل اليمن بين العينين؟ ويجاب بأنّ أهل الشام يستقبلون الميزاب إلى الركن الشامي وأهل اليمن يستقبلون المستجار والركن اليماني فبينهم انحراف يسير عن المقابلة. وفي «إرشاد الجعفرية (٢)» أنّ اليمني يجعل الجدي مقابل المنكب الأيمن وغيبوبة بنات نعش مقابل العين اليسرى ومطلع سهيل بين الكتفين ويدخل في حدود اليمن صعدة وصنعاء وعدن ومكوان وزبيد. وعن أبي الفضل شاذان (٣) أنه زاد لليمني جعل المشرق على الاذن اليمنى والصبا على صفحة الخدّ الأيمن والشمال على العين اليسرى والدبور على المنكب الأيسر وذكر أنها علامات نصيبين واليمن والتهائم وصعدة وصنعاء وعدن إلى حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود وأنهم يتوجّهون إلى المستجار والركن اليماني.

(المطلب الثاني : في المستقبل له)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع القدرة) بإجماع كلّ أهل الإسلام كما في موضع من «المنتهى (٤)» وفي موضع آخر منه لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في وجوب الاستقبال في

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ١ ص ٥٩.

(٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) إزاحة العلّة المنقولة في بحار الأنوار : ج ٨٤ ص ٨١.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٦٨.

٣٢٦

وفي الندب قولان ،

______________________________________________________

الفرائض أداءً وقضاءً مع التمكن وزوال العذر (١) انتهى. وقد نقل جماعة (٢) الإجماع على ذلك ، بل هو ضروري.

[اشتراط الاستقبال في النوافل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الندب قولان) المشهور كما في «غاية المراد (٣) وكشف اللثام (٤)» أنه يجب الاستقبال في النافلة بمعنى أنه شرط فيها. وهو مذهب الأكثر كما في «غاية المراد (٥)» أيضاً وبه صرّح في جميع كتب الأصحاب إلّا ما قلّ. والمخالف إنّما هو «ابن حمزة في الوسيلة (٦) والمحقّق في الشرائع (٧) والمصنّف في الإرشاد (٨) والتلخيص (٩) وأبو العبّاس في المهذّب البارع (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) للصيمري والمولى الأردبيلي في مجمع البرهان (١٣)» حيث حكموا ظهوراً من بعض وتصريحاً من آخرين بعدم وجوب الاستقبال فيها مطلقاً إلّا أنه أفضل. ونسبه في «الذكرى (١٤)» في مكان المصلّي

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٠.

(٢) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القبلة ص ٢١٥ س ١٢.

(٣) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدّمات ج ١ ص ١١٨.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٠.

(٥) غاية المراد : كتاب الصلاة في المقدّمات ج ١ ص ١١٧.

(٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٧.

(٨) إرشاد الاذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٤.

(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٠) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٥.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٧ و ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ٢ ص ٦٠ ٦٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٦.

٣٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى كثير من الأصحاب ، ويمكن تأويله بالبعيد. وربما نقل ذلك أيضاً عن علم الهدى (١). وفي «آيات المولى الأردبيلي (٢)» أنه يفهم من سائر التفاسير أنّ قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣) مخصوص بالنافلة مطلقاً أو حالة السفر ، انتهى. ونقل جماعة من أصحابنا منهم المحقّق (٤) أنّ النقل مستفيض في أنها في النافلة. وقد يعطي عدم الاشتراط كلام الشيخ في «الخلاف» حيث حرّم الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحبّ التنفّل فيها ، ذكر ذلك في «غاية المراد (٥)».

واختلف مشترطوه فيما يستثنى من ذلك ، ففي «المنتهى (٦) والمختلف (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) وحاشية الفاضل الميسي وفوائد القواعد (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥) والمفاتيح (١٦)» استثناء الركوب والمشي سفراً وحضراً. وقد يظهر ذلك من «حاشية المدارك (١٧)» وربما ظهر من «غاية المراد (١٨)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.

(٢) زبدة البيان : في القبلة ص ٦٩.

(٣) البقرة : ١١٥.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.

(٥) غاية المراد : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١١٧ و ١١٨.

(٦) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٠.

(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٧.

(١٠) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠.

(١٢) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٣) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٣ س ٣ (مخطوط في مكتبة الشورى الإسلامي برقم ٨١٦).

(١٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(١٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٧.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٢.

(١٧) حاشية المدارك : لم نعثر عليه في مبحث القبلة.

(١٨) غاية المراد : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١١٩.

٣٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وروض الجنان (١)» الميل إليه. ونسبه في «الكفاية (٢)» إلى جماعة من الأصحاب ولم يرجّح شيئاً.

وفي «المختلف (٣) وغاية المراد (٤)» عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفراً وحضراً أيضاً. وهو الّذي فهمه المحقّق الثاني (٥) من الشيخ أيضاً. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ الّذي وجدناه في كتب الشيخ جواز التنفّل راكباً وماشياً سفراً وحضراً. قلت : قال الشيخ في «الخلاف (٧)» بعد أن نقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر : مسألة إذا صلّى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها ، بل يتوجّه كيف شاء ، لعموم الآية (٨) والأخبار (٩). وقال الشافعي (١٠) : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته انتهى. وكلامه هذا إن حمل على حالة الابتداء وغيره وافق ما نقله عنه في «المختلف» من استثناء الركوب سفراً وحضراً ، وإن حمل على ما عدا الابتداء بقرينة ما سلف له قبل ذلك من أنه يستقبل أوّلاً بتكبيرة الإحرام خالف ما نقل عنه في «المختلف».

ونحو ما في «الخلاف» ما في «المبسوط» حيث قال : وأمّا النوافل فلا بأس أن يصلّيها على الراحلة في حال الاختيار ، وكذلك حال المشي ، ويستقبل القبلة

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ١٢.

(٢) كفاية الاحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٣.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٤) غاية المراد : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١١٧.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠.

(٦) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(٧) الخلاف : في القبلة ج ١ ص ٢٩٩ مسألة ٤٥ وص ٣٠٠ مسألة ٤٦.

(٨) البقرة : ١١٥.

(٩) الكافي : باب التطوّع في السفر ج ٣ ص ٤٤٠ ح ٥ و ٨ وص ٤٤١ ح ٩ ، من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المسافر ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٢٩٧ ، تهذيب الأحكام : باب ٢٣ في صلاة السفر ج ٣ ص ٢٣٠ ح ٥٩١.

(١٠) الام : في القبلة ج ١ ص ٩٧ ، نيل الأوطار : في أبواب استقبال القبلة ج ٢ ص ١٨٣ ، المجموع : باب استقبال القبلة ج ٣ ص ٢٣٥.

٣٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلّي إلى حيث تسير الراحلة ويتوجّه إليه في مشيه ، فإن كان راكباً منفرداً وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّ الاخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها. هذا إذا لم يتمكّن في حال كونه راكباً من استقبال القبلة ، فإن تمكّن من ذلك بأن يكون كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل (١) انتهى. وهذه العبارة قابلة لما نقل في «المختلف» فتأمّل.

وفي «النهاية (٢) والنافع (٣)» استثناء السفر. وفي «المصباح (٤)» استثناء ركوب الراحلة واشتراط الإحرام مستقبلاً. وفي «الخلاف (٥)» في موضع آخر منه «كالذكرى (٦)» استثناء السفر على الراحلة أو ماشياً بعد الإحرام مستقبلاً ، وقد يظهر ذلك من «المعتبر (٧)». وفيه وفي «الخلاف (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» الإجماع على عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير.

وفي «الجُمل (١١) كالتحرير (١٢)» استثناء ركوب الراحلة ، وهذا يعمّ السفر والحضر وإن كان في الأوّل أظهر. وفي «جُمل العلم والعمل (١٣) والمراسم (١٤)»

__________________

(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٢) النهاية : كتاب الطهارة في معرفة القبلة وأحكامها ص ٦٤.

(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٤) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٥.

(٥) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٣ ج ١ ص ٢٩٨.

(٦) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.

(٨) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٤ ج ١ ص ٢٩٩.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٥.

(١٠) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.

(١١) الجُمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص ٦٢.

(١٢) تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٣.

(١٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة السفر ص ٤٧.

(١٤) المراسم : في صلاة المسافر ص ٧٥.

٣٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

استثناء السفر مع النصّ على أنّ الأولى أن يحرم مستقبلاً. وفي «البيان (١)» كما نقل عن عليّ بن بابويه (٢) استثناء الركوب. وفي «الدروس (٣)» كما نقل عن الصدوق (٤) استثناء الركوب في سفينة أو محمل. وعن الحسن (٥) استثناء السفر والحرب. وعن «الجامع (٦)» استثناء المشي مطلقاً بعد الاستقبال بأوّلها. وفيه أيضاً (٧) وفي «السرائر (٨)» استثناء السفر مع الإحرام بالتكبيرة مستقبلاً وعن ابن مهدويه (٩) استثناء ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة. وفي «الإيضاح (١٠)» استثناء الراكب في سفر القصر حال السير ، ثمّ قال : إنّ في وجوب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خلافاً. فقد صارت عبارات الأصحاب في الاستثناء على اثني عشر نحواً ، وتداخل بعض منها في بعض آخر ممكن ، فتأمّل.

بيان : حجّة القول بعدم الاشتراط مطلقاً بعد الأصل ما استفاض من الاخبار بأنّ قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) وارد في النوافل واستحباب التنفّل في الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار كما مرَّ (١١) وكلّما دلّ على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار وأولوية صلاة المستقرّ بالصحّة لاستقراره وجواز فعل النافلة مضطجعاً بغير القبلة.

قالوا : ولا تدلّ آية التوجّه على اشتراط القبلة في النوافل للصحيح الناطق (١٢)

__________________

(١) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢ و ٥٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩.

(٣) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦١.

(٤) المقنع : باب الصلاة في السفينة ص ١٢٤.

(٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٦) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.

(٧) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.

(٨) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٩) لا يوجد لدينا كتابه ، نعم حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٠) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في المستقبل له ج ١ ص ٧٨.

(١١) مرَّ سابقاً في ص ٣٢٨.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٧.

٣٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

بأنّ ذلك في الفريضة ، وفعلهم دائماً صلوات الله عليهم النافلة على القبلة لم يثبت ، ولو ثبت لم يوجب ذلك لمواظبتهم على الاستحباب فلا تأسّي ، فإنّ ذلك بعد العلم بالوجه وهو منتفٍ فينتفي التأسّي. وفعلهم مع القربة يفيد الاستحباب وبدونه الإباحة. ولم يثبت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي (١)» في المندوبات أيضاً. قلت : وقد يجيبون عمّا ورد في صحيح زرارة (٢) من أنه «لا صلاة إلّا إلى القبلة» بأنّ الظاهر من آخر الخبر أنّ ذلك في الفريضة ، ومثله صحيحه الآخر (٣) الّذي فيه «لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك» لأنّ آخره كالصريح بأنّ ذلك في الفريضة.

ويجاب بأنّ الأصل في الصلاة الاستقبال لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» الشامل للفريضة والنافلة ، وعلى المخصّص الدليل. ثمّ إنّ الصلاة اسم للصحيحة فما شكّ في شرطيّته فهو شرط فلا محلّ للأصل كما قرّر في محلّه. وتحريم الفريضة في الكعبة للاستدبار إن سلّم فإنّما يعطي جواز استدبار بعض القبلة كما هو ظاهر. وما استفاض في معنى الآية يجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة فيختصّ بالسائر في حاجة راكباً وماشياً وبه يفترق عن المستقرّ. والمضطجع مستقبل قبلته ولا نسلّم جواز الصلاة له إن كان في اضطجاعه مستدبر القبلة اختياراً ، وقد تقرّر أنّ ما يقع بياناً للمجمل يجب مراعاته إذا كان مستحدثاً لا يقطع بخروجه عن كونه بياناً. ولا ريب أنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» نصّ في بيان الصلاة وأنه مجمل أو كالمجمل فإذا استقبل علمنا أنّ ذلك شرط. ولو كانت صحيحة بغير القبلة اختياراً لصدر ذلك بمقتضى العادة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عن أحد الحجج صلوات الله عليهم ، ونقل إلينا

__________________

(١) صحيح البخاري : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٢ و ١٦٣ ، السنن الكبرى : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٢ و ٣ ج ٣ ص ٢٢٧.

٣٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كما مرّ مثل ذلك في وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه (١) فليتأمّل. ثمّ إنّه قد قال جماعة (٢) : إنّه إذا لم يعلم الوجه يجب التأسّي لورود الأمر بالاتّباع مطلقاً ، فتأمّل.

وأمّا المشترطون فقد احتجّوا بالتأسّي وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» إذ لم يعهد أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى نافلة إلى غير القبلة مستقرّاً على الأرض وبقوله تعالى : (وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) (٣) وهو عامّ خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه ، وأنه هو الفارق بين المسلم والكافر والصلاة على غير القبلة علامة الكفر فيجب اجتنابها ، ومفهوم قول الصادق عليه‌السلام كما في «تفسير عليّ بن إبراهيم» في قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)

أنها نزلت في صلاة النافلة فصلّها حيث توجّهت إذا كنت في سفر (٤)». وقوله عليه‌السلام كما في «النهاية (٥)» والصادقين عليهما‌السلام كما في «المجمع (٦)» في الآية هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، وما في «مسائل عليّ بن جعفر (٧)» أنه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود» مضافاً إلى ما مرَّ من صحيحي زرارة (٨).

وحجّة استثناء الراكب في الحضر بعد إجماع الخلاف (٩) خبر عبد الرحمن

__________________

(١) انظر مفتاح الكرامة : ج ١ ص ٢٤٠ س ١٠ ١٣.

(٢) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٧ ، والشهيد الأوّل في غاية المراد : في القبلة ص ١١٨.

(٣) البقرة : ١٤٤.

(٤) تفسير القمّي : ج ١ ص ٥٨ ، وفيه «عن العالم عليه‌السلام».

(٥) النهاية : في معرفة القبلة ص ٦٤.

(٦) مجمع البيان : ج ١ ص ٢٢٨ سورة البقرة.

(٧) مسائل عليّ بن جعفر : في قواطع الصلاة مسألة ٥٧٤ ص ٢٤٣.

(٨) مرَّ في الصفحة السابقة هامش ٢ و ٣.

(٩) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ٤٥ ج ١ ص ٢٩٩.

٣٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ابن الحجّاج (١) وفي الحضر بعد إجماع «الخلاف (٢)» أيضاً و «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥)» خبر الحلبي (٦) والكرخي (٧). وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ الشيخ نقل الإجماع على استثناء الماشي في السفر أيضاً ولم أجده ذكر ذلك (٩).

ودليل استثناء الماشي في السفر قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن عمّار : «لا بأس أن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى (١٠)» وهذا قد دلّ على الاستقبال بالركوع والسجود ولم يشترطه أصحابنا وإنّما اشترطه الشافعي (١١). ودلّ أيضاً على الاستقبال بالتحريمة كصحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك (١٢)».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٣٩.

(٢) الظاهر إبقاء لفظ «الحضر» الأوّل على حاله كما يدلّ عليه التصريح به في الخلاف وظهور خبر عبد الرحمن في ذلك ولزوم إبدال لفظ «الحضر» الثاني بالسفر كما تدلّ عليه عبارة المنتهى والمعتبر على ما حكاها عنهما في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٥٣ ويؤيّده التصريح بذلك أيضاً في المعتبر : ج ٢ ص ٧٦ ٧٧ ، والذكرى : ج ٣ ص ١٩٢ فراجع.

(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٦.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٥.

(٥) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٦ و ٧ ج ٣ ص ٢٤٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٣٩.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٣.

(٩) بل ذكره في الخلاف المطبوع الّذي بأيدينا صريحاً ، راجع الخلاف : ج ١ ص ٢٩٨.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٤.

(١١) الام : في استقبال القبلة ج ١ ص ٩٧ ، المجموع : في القبلة ج ٣ ص ٢٣٧.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٣ ج ٣ ص ٢٤١.

٣٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ودليل استثناء الماشي في الحضر بدون استقبال حتّى في تكبيرة الإحرام يأتي إن شاء الله تعالى.

ودليل من لم يشترط الاستقبال في التحريمة خبر الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوعاً؟ قال : نعم (١)» وهذا الخبر ذكره في «المعتبر (٢) والذكرى (٣) وغاية المراد (٤) وجامع المقاصد (٥)» قال في «المعتبر» : هذا الخبر رواه البزنطي عن حمّاد عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ثمّ قال في «المعتبر» : قال البزنطي : وسمعته أنا من الحسين بن المختار. قلت : وهذا الخبر لم يذكره صاحب «الوافي» في الباب الّذي عقده في المقام. ووجه الدلالة أنه عليه‌السلام لم يستفصل. وربما استدلّ عليه بالأصل وعموم الأخبار الاول. ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

وتنقيح البحث يتمّ برسم مسائل :

الاولى : أنّ صريح الصيمري (٦) وظاهر المصنّف في جملة من كتبه (٧) وجماعة (٨) أنّ قبلة الراكب رخصة طريقه ومقصده. وقد يظهر ذلك من «المبسوط والسرائر» وقد تقدّمت عبارة «المبسوط (٩)» وتأتي عبارة «السرائر» وصريح الشهيد في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٤٥.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٧.

(٣) ذكرى الشيعة : : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٣.

(٤) غاية المراد : في الاستقبال ج ١ ص ١٢٠.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٠.

(٦) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) منها : تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٣ ، منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٠ ، تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩ ، مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٨) منهم : المحقّق في شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٧ ، والآبي في كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : في بيان القبلة ص ٨٦.

(٩) تقدّم سابقاً في ص ٣٢٩.

٣٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«البيان (١) ورسالة عليّ بن بابويه» على ما نقل ولده (٢) أنّ قبلته كذلك رأس دابّته حيث ما توجّهت. وبين القولين العموم والخصوص من وجه وإن منع ذلك فالعموم والخصوص المطلق ، فالفرق بينهما واضح وإن ظنّ اتّحادهما لكنّه ليس بذلك البعيد. وفي «الخلاف» إذا صلّى النافلة على الراحلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها ، بل يتوجّه كيف شاء ، لعموم الأخبار (٣). وقد عرفت أنّ هذه العبارة حاملة معنيين. ونحوه ما في «الذكرى» حيث قال : إذا لم يمكنه القبلة في النافلة فقبلته طريقه استحباباً (٤).

الثانية : هل يجوز للراكب أن يعدل إلى غير قبلته بعد توجّهه إليها رأس دابّته كانت قبلته أو طريقه على اختلاف الرأيين أو القبلة فقط أو هي مع أحدهما أو هنّ أم لا؟ احتمالان بل قولان ، أظهرهما الأوّل. قال في «التحرير (٥) والمنتهى (٦)» : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت فلو عدل عنها ، فإن كان إلى القبلة جاز إجماعاً ، وإن كان إلى غيرها فالأقرب الجواز. وفي «نهاية الإحكام (٧)» في موضعين لو حرف وجه دابّته عن الطريق عمداً لا تبطل صلاته. وقرّبه في «التذكرة (٨)» وقال في «البيان (٩)» : قبلته رأس دابّته ، فلو عدل عنه جاز. وهذه صريحة في جواز الفرض الأوّل ظاهرة في البواقي ما عدا الطريق وحده بل غير آبية عنه على بعض الوجوه كما مرَّ. وفي «جامع المقاصد (١٠)» لو حرف الدابّة عمداً

__________________

(١) البيان : في بيان استقبال الكعبة ص ٥٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩.

(٣) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة مسألة ٤٦ ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٣.

(٥) تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٧.

(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٠.

(٧) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥ و ٤٠٦.

(٨) تذكرة الفقهاء : ما يستقبل له ج ٣ ص ٢٠.

(٩) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٣.

(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

٣٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

كما لو انحرفت. وهذا الإطلاق كما يشمل الامور الثلاثة المتوسّطة وإن كان في بعضها أظهر يشمل ما إذا كانت واقفة على جهة المقصد وغيره. وفي «السرائر» يجوز أن يصلّي النافلة على الراحلة أينما توجّهت بعد أن يكون مستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام (١). وهذا نصّ في جواز العدول لكن من قبلة إلى قبلة كما يأتي. ومثلها عبارة «المبسوط» وقد سمعتها (٢). وقد يظهر من «نهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» اختيار القول الثاني حيث قالا : المصلّي لا بدّ أن يستمرّ على جهة واحدة لئلّا يتشوّش فكره ، وجعلت الجهة الّتي يصلّي إليها اختياراً الكعبة لشرفها ، فإذا عدل عنها لضرورة السير وجب التزام الجهة الواحدة. ثمّ الطريق لا يستمرّ على جهة فلا بدّ فيه من معاطف يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة ، انتهى. وقد سمعت ما نقلناه سابقاً عن «نهاية الإحكام» وإنّما نسبناه إلى ظاهرهما لأنهما ذكرا ذلك في الفريضة إذا ساغت على الراحلة لكنّه بإطلاقه شامل للنافلة. وهو ظاهر كلّ من قال يتوجّه إلى حيث توجّهت دابّته كما في «النهاية» وغيرها ، فتأمّل. قلت : قد استشكل المصنّف في موضع من «نهاية الإحكام (٥)» في وجوب التزام صوب الطريق في الفريضة إذا ساغت على الراحلة.

ويدلّ على القول الأوّل قول الكاظم عليه‌السلام : «إن كانت نافلة والتفت إلى خلفه لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (٦)» قوله «لا يعود» ، يحتمل أمرين. وقول الرضا عليه‌السلام في صحيح التميمي : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بعيرك (٧)» وقول الصادق عليه‌السلام في حسن ابن عمّار أو صحيحه أو موثّقه : «يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه

__________________

(١) السرائر : باب القبلة ج ١ ص ٢٠٨.

(٢) تقدّم سابقاً في ص ٣٢٩.

(٣) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٨ ج ٤ ص ١٢٤٩.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القبلة ح ١٣ ج ٣ ص ٢٤١.

٣٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى القبلة (١)» ولا قائل بالفصل بين الراكب والماشي. وعدم الاستفصال في صحيح حمّاد بن عثمان في الرجل يصلّي النافلة على دابّته في الأمصار (٢) ونحو ذلك من الأخبار (٣) المتضافرة.

وقد يستدلّ للثاني بقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي على ما في «التهذيب (٤)» : حيث كان متوجّهاً ، وقوله عليه‌السلام : «تكبّر حيث ما تكون متوجّهاً» على ما في «الكافي (٥)» وصحيح العجلي على ما في «الفقيه (٦)» يشير إلى ذلك. ومثله صحيح صفوان : «كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلّي على راحلته أينما توجّهت به (٧)». وهذا القول أو الاحتمال أوفق بالاعتبار كما أنّ الأوّل أظهر من الأخبار.

المسألة الثالثة : هل يجوز للراكب أن يصلّي ابتداءً إلى غير القبلة بمعانيها المتقدّمة أم لا؟ ويتصوّر ذلك فيما إذا كان طريقه ومقصده جهة الكعبة ورأس دابّته متوجّه إليها أيضاً فيركب هو إلى غير جهة رأس الدابّة ، الأظهر الجواز. وهو ظاهر كلّ من استثنى من اشتراط التوجّه إلى الكعبة الركوب والمشي حضراً وسفراً من دون أن ينصّ أو يظهر منه أنّ قبلته حينئذٍ رأس دابّته أو مقصده وطريقه ، بل هو ظاهر كلّ من لم يشترط في الراكب أو الماشي أو فيهما الاستقبال بالتحريمة ثم يسكت من دون بيان أنّ قبلته حينئذٍ رأس دابّته أو طريقه ، وهم جماعة منهم

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٠ ج ٣ ص ٢٤٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٣٩ ٢٤٥.

(٤) تهذيب الأحكام : باب ٢٣ الصلاة في السفر ح ٩٠ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٥) الكافي : باب التطوّع في السفر ح ٥ ج ٣ ص ٤٤٠.

(٦) لم نجد في الأخبار ما روي عمّن يسمّى بالعجلي والظاهر أنه البجلي فصحّف بالعجلي والمراد منه هو عبد الرحمن بن حجاج الكوفي ، فإنّ المروي في الفقيه هو الّذي رواه في الحدائق : ج ٦ ص ٤٢٦ واستدلّ به على جواز النافلة إلى غير القبلة ، فراجع الفقيه : صلاة المسافر ح ١٢٩٧ ج ١ ص ٤٤٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٦ في أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣ ج ٣ ص ٦٨.

٣٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الحسن (١) والصدوقان (٢) والشيخ في «الجُمل (٣)» بل وعلم الهدى وأبو يعلي في «جُمل العلم (٤) والمراسم (٥)» بل هو صريح عبارة «الخلاف» في أحد وجهيها وكذا «الذكرى» وقد سمعت عبارتيهما (٦). وقد عرفت أنّ جماعة على عدم اشتراط الاستقبال في النافلة في حالة الاستقرار.

ويدلّ على حكم هذه المسألة ما استفاضت به الأخبار بأنّ قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) في النوافل (٧) وقول الصادق عليه‌السلام : «حيث كان متوجّهاً (٨)» وقوله عليه‌السلام : «حيث ما تكون متوجّهاً (٩)» ولم يقل حيث دابّتك لكن قوله بعده : «وكذلك فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» ربما ينافيه ، فتأمّل. وقوله عليه‌السلام : «لا بأس أن يصلّي على دابّته في الأمصار (١٠)» حيث لم يبيّن كيفية ركوبه. ومثله قوله عليه‌السلام : «صلّها في المحمل (١١)». ومثله خبر الحسين بن المختار (١٢) الّذي رواه في «المعتبر (١٣)» إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة بإطلاقها على ذلك. وليس الركوب إلى غير جهة رأس الدابّة أو إلى غير جهة الطريق فرداً نادراً حتّى ينزّل الإطلاق على غيره ، بل الغالب ذلك في التختروانات ، بل تواتر أنّ أهل الحسا والقطيف يعجبون ممّن ركب إلى جهة رأس الدابّة. وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران (١٤) وصحيح ابن عمّار (١٥) الدالّان على الاستقبال بالتحريمة محمولان على الفضل كما حملنا الثاني عليه

__________________

(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٢) نقله عنه ولده في الفقيه : في القبلة ذيل الحديث ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩ ، والمقنع : ص ١٢٤.

(٣) المذكور في جُمل الشيخ هو اشتراط القبلة في التحريمة ، فراجع الجُمل والعقود : ص ٦٢.

(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.

(٥) المراسم : في ذكر صلاة المسافر ص ٧٥.

(٦) فى ص ٣٣٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ١٨ و ١٩ و ٢٣ ج ٣ ص ٢٤٢ ٢٤٣.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ٦ و ٧ ج ٣ ص ٢٤٠.

(١٠ و ١١) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٣٩.

(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٤٥ ، المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٧.

(١٤ و ١٥) تقدّم في ص ١٠١ هامش ١ و ٣.

٣٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً حيث دلّ على الاستقبال في الركوع والسجود أيضاً. وإنّما صرنا إلى هذا الجمع لكونه أشهر في فتاوى الأصحاب ، وهو الأنسب بالرخصة وإن كان قضيّة الجمع العكس كما هو ظاهر.

وبقي شي‌ء وهو أنه هل يلزم هذا المتوجّه ابتداءً إلى غير القبلة بمعانيها أن يلتزم هذه الجهة الّتي هو عليها أم يجوز له العدول إلى غيرها الّتي هي غير القبلة أيضاً بمعانيها؟ احتمالان ، أنسبهما الجواز إن كان ذلك لداع. نعم ، لو عدل عنها إلى القبلة بأحد معانيها جاز ولا سيّما إذا كان عدوله إلى جهة الكعبة ، لأنه إذا جاز له العدول عن القبلة جهة الكعبة كانت أو إلى رأس دابّته إلى غيرها ، قبلة كان الغير أو غير قبلة ، كما سمعته من عبارة «التحرير والمنتهى والتذكرة والبيان وغيرها» فجواز العدول من غير القبلة إليها أولى.

المسألة الرابعة : ذكر في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣) وجامع المقاصد (٤)» أنه إذا كان ظهره في طريقه إلى القبلة له أن يركب مقلوباً ويستدبر قبلة الطريق ورأس الدابّة ويصلّي إلى جهة الكعبة. قال في «التذكرة» : وقال الشافعي : لا تصحّ ، لأنّ قبلة المتنفّل على الدابّة طريقه ، وهو خظاء ، لأنه جعل رخصة (٥) انتهى. وهذه العبارة ذات وجهين ، أحدهما : أنه ركب مقلوباً قبل الشروع في الصلاة ، الثاني : أنّ ذلك كان بعد الشروع وحينئذٍ تشارك الاولى في بعض الوجوه وينطبق عليها دليلها.

المسألة الخامسة : لا كلام في جواز التنفّل ماشياً حالة الاختيار إذا كان مسافراً ، وقد نسبه في «المنتهى (٦)» إلى علمائنا وليس عليه أن يستقبل بتكبيرة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ٢١.

(٢) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥.

(٣) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ٢١ وفيه «قال بعض الشافعية».

(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٢.

٣٤٠