مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عن التقي (١) والعجلي ، ولم أجده صرّح بذلك في «السرائر» ونسبه في «كشف الرموز» إلى الشيخ وأتباعه (٢). وفي «التنقيح (٣)» وأنه الأظهر بين الأصحاب. وفي «المفاتيح (٤)» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «الذخيرة (٥) والوافي (٦)» أنه أشهر. وظاهر «نهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والمقتصر (٩) وكشف الالتباس (١٠) وغاية المرام (١١) ومنتقى الجمان (١٢)» التوقّف.

وعن بعض الأصحاب (١٣) المجوّزين اشتراط كونهما في محالّهما ، وأكثر مَن جوّز (١٤) صرّح بكراهة الصلاة فيهما. ومن المجوّزين (١٥) مَن قال تجوز التكّة والقلنسوة من الحرير ، ومنهم (١٦) من قال : تجوز الصلاة فيهما ، والظاهر أنّ المعنى واحد.

__________________

(١) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢١٦.

(٢) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٩.

(٣) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨١.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٥) ذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٧ س ٤٠.

(٦) الوافي : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٤٢٥ ذيل ح ٦٢٥٢ ٥.

(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٦.

(٨) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٩) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧١.

(١٠) كشف الالتباس : في لباس المصلّى ص ٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) منتقى الجمان : كتاب الصلاة في أحكام الملابس ج ١ ص ٤٧٨.

(١٣) لم نظفر على هذا المجوّز في الكتب الّتي بأيدينا إلّا ما ذكره العلّامة في المتن في بحث نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة. نعم حكاه الشهيد أيضاً في البحث المذكور في الدروس عن بعضهم ، راجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٢٦.

(١٤) كالشيخ في النهاية : ص ٩٨ والمبسوط : ج ١ ص ٨٤ ، وابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٦٩ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٨٩ ، والمحقّق الكركي في فوائد الشرائع : ص ٣١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والشهيد في الدروس : ج ١ ص ١٥٠.

(١٥) منهم : العلّامة في الإرشاد : ج ١ ص ٢٤٦ ، والشهيد في غاية المراد : ص ١٢٢.

(١٦) كالحلبي في الكافي : ص ١٤٠ ، والعلّامة في تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٨ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٥٢٨.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» زيادة الخفّ والمنطقة. ونقل (٢) عن «الكافي» زيادة الخفّين والنعلين والجورب. وفي «الشرائع (٣) وفوائدها (٤) وحاشية الإرشاد (٥)» كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً. وفي الثاني (٦) ما عدا الرقعة. وفي «حاشية المدارك (٧)» أنه لا قائل بالفصل بين ما نحن فيه يعني ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً من الحرير وبين لا تتمّ به كذلك ممّا لا يؤكل لحمه.

بيان : الوجه في بطلان الصلاة إذا كانت العورة مستورة به ظاهر ، وأمّا إذا كانت مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه في صحيح محمد بن عبد الجبار حيث قال : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض (٨)» والنهي يقتضي الفساد ، لاستحالة كون الفعل الواحد مأموراً به منهيّاً عنه ، فمتى كان منهيّاً عنه لا يكون مأموراً به ، وهو معنى الفساد.

واحتجّ المانعون منها في التكّة والقلنسوة بعموم الأخبار (٩) المانعة من الصلاة في الحرير وصحيح ابن عبد الجبار قال : «كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في حرير محض (١٠)».

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٥.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦.

(٣) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) حاشية الارشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : الاحتجاج بعموم الأخبار غير خبر ابن عبد الجبار وإن وقع لصاحب «المعتبر (١) والتنقيح (٢) والروض (٣) والمدارك (٤)» وغيرهم (٥) إلّا انّا لم نجد هذا العموم وأخبار الباب محصورة وهي صحيح اسماعيل بن سعد (٦) وقد تضمّن النهي عن الثوب والثوب لا يشمل التكّة بوجهٍ ، وكذلك خبره الآخر (٧) ورواية أبي الحرث (٨) إنّما ذكر فيهما الثوب وأخبار المنع (٩) من اللباس إلّا في حال الحرب وغيرها (١٠) ممّا ذكر فيه المنع عن اللباس لا عموم فيها ، إذ المتبادر من اللباس المطلق إنّما هو الثوب ، بل قال المصنّف في «المختلف (١١)» والشهيد (١٢) : إنّ المتبادر من لفظ الحرير المحض إنّما هو الثوب وإن تناول غيره لغةً ، ذكر ذلك في «المختلف» في الردّ على القاضي ، بل قال بعض متأخّري المتأخرين (١٣) : إنّ الحرير المحض لغةً هو الثوب المتّخذ من الأبريسم المحض. قلت : قال في «المغرب» : الديباج الثوب الذي سداه

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٢) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٨.

(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ص ٢٢٨ س ١ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٩٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ١٨٥.

(٦ و ٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ و ٧ ج ٣ ص ٢٦٦ ٢٦٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ و ٦ ج ٣ ص ٢٧٦.

(١١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(١٢) لم نعثر في كتب الشهيد على مثل هذه العبارة. نعم ذكرها بمضمونها في الذكرى : بحث الساتر ج ٣ ص ٤٤ حيث قال : الثالثة إنما يحرم الحرير المحض أمّا الممتزج بغيره فلا لما سبق ، ولا فرق بين كون الحرير اكثر أو اقل ولو كان الخليط عشراً ، قاله المحقّق لما رووه عن ابن عباس أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما نهى عن الثوب من الحرير المصمت ولأصالة الحلّ إلّا مع صدق الثوب من الحرير ، انتهى موضع الحاجة منه.

(١٣) لم نعثر على هذا القول عن بعض متأخّري المتأخّرين الّذين هم اصطلاحاً من المحقّق إلى ما بعده إلّا في مصابيح الظلام للبهبهاني : ج ٢ ص ٨٢ س ٢٢.

٥٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ولحمته أبريسم (١). وليس هناك خبر عامّ إلّا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هذان محرّمان على ذكور امتي (٢)» لكنّه ليس مسنداً من طريقنا. وعلى هذا يضعف الاستدلال بصحيح ابن عبد الجبار ، على أنه قد سبق الكلام فيها مستوفى (٣) وأنه قابل للحمل على التقية من وجوه وأنه عليه‌السلام اتّقى أحمد في الحرير (٤) واتّقى الشافعي في الوبر (٥). ثمّ إنّ إجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكّة يوجب الريب أيضاً ، على أنها مكاتبة مخالفة للأصل والعمومات الاخر قابلة للتخصيص بخبر الحلبي (٦) وما في «المدارك (٧)» وغيرها من أنّ ابتناء العامّ على السبب الخاصّ يجعله كالخاصّ في الدلالة على ذلك السبب فلا يقبل التخصيص فأوهن شي‌ء ، لأنّ ذلك لا يخرجه عن العموم الّذي يقبل التخصيص ، لأنّ ما كالنصّ ليس نصّاً ، غاية الأمر أنه تقوى دلالته والعامّ القويّ الدلالة يخصّص بالخاصّ ، والمسألة محرّرة في محلّها ، وقد تصرّف بعض المتأخّرين (٨) فيها فقال : قوله «لا تحلّ» معناه لا تباح ، والحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى فعله ، وتركه ونحن نقول : إنّ الصلاة في ذلك مكروهة وليست حلالاً بالمعنى المصطلح ، انتهى وهو تصرّف بعيد غير سديد ، إلّا أنّ الغرض بيان وجوه الضعف في الرواية. فخبر الحلبي غير محتاج إلى صحّة الطريق لموافقته الأصل ، على أنه ليس فيه إلّا ابن هلال الغالي وابن الغضايري (٩) لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن ابن محبوب ، لأنّه

__________________

(١) لم نجد مغرب اللغة وليس بأيدينا إلّا أنّ المحكي في الشرح موجود في النهاية الأثيرية : ج ٢ ص ٩٧ وأقرب الموارد : ج ١ ص ٣١٦. ونقله عنه في الوافي : ج ٧ ص ٤٢٣.

(٢) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤ ، ومستدرك الوسائل : ج ٣ ص ٢١٨ ح ١ و ٦.

(٣) تقدّم في ص ٤٨٥.

(٤) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٢٦.

(٥) المجموع : ج ٤ ص ٤٤٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٧) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(٨) نقله البهائي عن بعض مشايخه المعاصرين ، راجع الحبل المتين : ص ١٨٣.

(٩) كما في جامع الرواة للأردبيلي : ج ١ ص ٧٤.

٥٠٤

ويجوز الممتزج

______________________________________________________

قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث ، وروايته هنا عن ابن أبي عمير مع أنه منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة كما عرفت ، ولا حاجة بنا إلى حملها على حال الضرورة أو الحرب أو التقية ، ولا إلى تقييدها بالممتزج ، ثمّ إنّ التكّة لا تزيد عن المكفوف بالحرير.

[الصلاة في الممتزج]

قوله قدّس الله روحه : (ويجوز الممتزج) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمنتهى (٢) وجامع المقاصد (٣) والعزّية وكشف اللثام (٤) والمفاتيح (٥)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» وفي «الغنية (٨)» الإجماع على كراهيّة الملحم بالحرير.

وقد أطلق المصنّف الامتزاج من دون تنصيص على الممزوج به ، كما أطلق ذلك في «الإرشاد (٩) والتحرير (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) والذكرى (١٣) والموجز

__________________

(١) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٤) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٩) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١٠) تحرير الأحكام : في لباس المصلّى ج ١ ص ٣٠ س ١٨.

(١١) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(١٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.

٥٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الحاوي (١) والجعفرية (٢) والعزّية والروض (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥)» وظاهرها جواز المزج بكلّ محلّل تجوز الصلاة فيه كما في «السرائر (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» وغيرها (١٢) بل في «المعتبر والتذكرة» أنّ مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكتّان وغيرهما من المحلّل. وفي «المنتهى (١٣)» الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخزّ. ولعلّ المراد المثال لا قصر الحكم على ذلك كما هو الظاهر من كلّ مَن قال كالقطن والكتّان. وفي «المقنعة (١٤) والمبسوط (١٥)» الاقتصار على القطن والكتّان والخزّ من دون ذكر كاف التشبيه. وفي «النهاية (١٦) والخلاف (١٧) والمراسم (١٨)» الاقتصار على

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.

(٦) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٧) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٦.

(١٢) ككشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦ ، ورياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٧.

(١٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(١٤) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(١٥) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٢.

(١٦) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٩٦.

(١٧) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.

(١٨) المراسم : فيما يصلّى فيه ص ٦٣.

٥٠٦

كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر ،

______________________________________________________

الأوّلين ، ونقل (١) ذلك عن «المقنع والمهذّب والجامع» ووقع ذلك أيضاً لبعض المتأخّرين (٢). وفي «كشف الالتباس (٣) وإرشاد الجعفرية (٤)» الاقتصار على القطن والكتّان والصوف.

بيان : يدلّ على المشهور بعد الأصل خبر اسماعيل بن الفضل (٥) حيث قال الصادق عليه‌السلام : «إن كان فيه خلط فلا بأس» فيندرج فيه الفضّة وأوبار ما يؤكل ، وعلى ما في «المقنعة والمبسوط» خبر (صحيح خ ل) زرارة (٦) وعلى ما في «النهاية» توقيع الناحية المقدّسة «لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان (٧)».

قوله قدّس الله روحه : (كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر) أي من الخليط إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والمنتهى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والعزّية وكشف اللثام (١١)» وظاهر «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» فيجوز ولو كان الخليط عشراً

__________________

(١) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٧.

(٢) كالشهيد الثاني في المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) المطالب المظفّرية : في ستر العورة ص ٦٩ س ١٩ وص ٧٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ٥ و ٨ ج ٣ ص ٢٧١ و ٢٧٢.

(٨) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٨.

(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ما لم يكن مستهلكاً بحيث يصدق على الثوب أنه أبريسم إجماعاً كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٢) والتذكرة (٣)» وقد نصّ على ذلك في «التحرير (٤) ونهاية الإحكام (٥) والدروس (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) والجفرية (٩) وشرحيها (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢) والروضه (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) والمسالك (١٥) والمدارك (١٦) والمفاتيح (١٧)» وغيرها (١٨) وهو المراد من عبارة «السرائر» حيث قال : يجوز وإن كان أكثر بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.

(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٩.

(٥) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣٧٧.

(٦) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في ستر العورة ج ١ ص ١٠١.

(١٠) المطالب المظفّرية : في ستر العورة ص ٧٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٤.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(١٤) المقاصد العليّة : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٨٢ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٥) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.

(١٧) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(١٨) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٩٣ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ١ ص ٢١٨.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وثمن وأمثال ذلك (١) فإنّ مراده ما لم يستهلك.

ووافقنا على ذلك ابن عبّاس وجماعة من أهل العلم (٢). وقال أبو حنيفة والشافعي : يحرم إذا كان الحرير أكثر ، ولو تساويا فللشافعي قولان (٣).

وقد نصّ جماعة من علمائنا كثاني المحققين (٤) والشهيدين (٥) أنه لا عبرة بالتسمية المقترحة الّتي لا يكون منشأُها اضمحلال الخليط وفي «فوائد الشرائع (٦)» أنه وقت لبعض الأصحاب أنّ العباية الّتي سداها قزّ لا يصلّى فيها لتسميتها قزية وهو من الأوهام الفاسدة انتهى.

وفي «المبسوط (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) والعزية وفوائد الشرائع (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)» أنه لو خيط بغيره لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريراً وحدها أو الظهارة.

واختلفوا في المحشوّ بالأبريسم ففي «الفقيه (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨)

__________________

(١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٣٨.

(٣) نقله المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٩٠ ، وراجع المجموع : ج ٤ ص ٤٣٨.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّى ج ٢ ص ٨٤.

(٥ و ١٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٤.

(٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) المبسوط : فيها يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٢.

(٨ و ١٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٨.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(١٥) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.

(١٦) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨١١.

(١٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٨.

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والعزّية والجعفرية (٥) والروض (٦) والمسالك (٧)» المنع منه ، وقد يظهر من المحقّق (٨) والمصنّف (٩) من نسبة الخلاف إلى الشافعي أنه ممّا لا ريب فيه عندنا ، وقطع بالجواز في «المفاتيح (١٠)» واستقربه في «الذكرى (١١)» واحتمله في «المدارك (١٢)» وإليه مال مولانا ملّا محمد تقي ونقله عن شيخه الفاضل التستري (١٣) ويدلّ عليه صحيح الريّان (١٤) الّذي اشتمل على ذكر السنجاب والسمّور وصحيح (١٥) الحسين بن سعيد وخبر سفيان ابن السمط (١٦) ومحمد بن ابراهيم (١٧) وابراهيم بن مهزيار (١٨) لكن هذه الروايات معارضة بالأخبار (١٩) الدالّة على المنع حتى من مثل القلنسوة والتكّة ، وحمل

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٥.

(٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(٦) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٥.

(٧) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٩) كما في منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٥ ، والتذكرة : ج ٢ ص ٤٧٥.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥ و ١٧٦.

(١٣) روضة المتّقين : باب ما يصلى فيه .. ج ٢ ص ١٦٠.

(١٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٦.

(١٥ و ١٦) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٣ ج ٣ ص ٣٢٣.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٧٢ وفيه «يوسف بن إبراهيم» وفي الفقيه : ج ١ ص ٢٦٤ ح ٨١٢ عن يوسف بن محمد بن ابراهيم ، وكلاهما صحيحان ، إلّا أنّ الأصحّ هو الثاني وذلك لحذف الرواة الواسطة في الاسناد كثيراً.

(١٨) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٣٢٣.

(١٩) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٣ و ٤ ج ٣ ص ٢٧٢ ٢٧٣.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الصدوق (١) مكاتبة ابراهيم الّذي تضمّنت جواز الحشو بالقزّ على قزّ المعز لا قزّ الأبريسم. واستبعده جماعة (٢) لكن يظهر من الشيخ (٣) الموافقة للصدوق في حمل الرواية ، وليس هذا الحمل بذلك البعيد ، لأنّ حشو الثوب بالقزّ أمر غير معهود ولا يصدر إلّا من مترفٍ جاهل ، لعلوّ القيمة وعدم المنفعة والزينة بخلاف قزّ المعز في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة ، وحمل الروايات على التقية متّجه ويشير إليه صحيح الريّان (٤). وقد جوّز ذلك الشافعي ، لأنّه لا خيلاء فيه ، وفيه ما فيه لما فيه من التضييع ، على أنه ينتقض بالبطانة.

وأمّا المموّه بالفضّة أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن فداخلان تحت المنع على تأمّل في الأخير ، إذ المتبادر من السداء واللحمة غير ذلك. وهذه العبارة شائعة في الأخبار وكتب الفقهاء «كالمقنعة (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨)» وغيرها (٩) وعلى هذا فيشكل الأمر في العباية القزّية ذات العلم.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨١١.

(٢) منهم : الكاشاني في مفاتيحه : ج ١ ص ١١٠ ، والمجلسي الأوّل في روضته : ج ٢ ص ١٦٠ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ٩٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٣٦٤ ذيل ح ١ ، ويظهر أيضاً من العلّامة في المتهى : ج ٤ ص ٢٢٦ فراجع.

(٤) والصحيح المذكور هكذا : عن الريّان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن لبس الفراء والسمّور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب. الوسائل : ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢. وإشارة الخبر إلى التقية من حيث النهي عن جلود السباع في غيره من الأخبار ، فتجويزها في هذا الخبر يدلّ على التقية ولكن في هذا الحمل كلام يوكل إلى مقام تحقيق المسألة.

(٥) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ١٥٠.

(٦) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٦.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٢.

(٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) كالمعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال أبو علي الكاتب (١) : ولا أختار للرجل الصلاة في الثوب الّذي علمه حرير محض ، وردّ عليه ذلك المصنّف في «المختلف (٢)» وغيره (٣) و «سأل عمار الصادق عليه‌السلام عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : لا يصلّى فيه (٤)». لكن خبر اسماعيل بن الفضل (٥) المتقدّم يشمل ما إذا كان الخليط بعضاً من السداء واللحمه وتحتمله العبارة الشائعة أيضاً. ويؤيّده خبر يوسف بن ابراهيم (٦) عن الصادق عليه‌السلام : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً وإنّما كره الحرير المبهم للرجال». وفي خبر آخر «لا يكره أن يكون سدا الثوب أبريسماً ولا زرّه ولا علمه (٧)» ويعضده أنّ المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحلّ ما خرج عن اسمه عرفاً وتصحّ الصلاة فيه.

ويبقى الكلام في معرفة العلم لغةً وعرفاً ، ففي «الصحاح» العلم الجبل وعلم الثوب (٨) وفي «القاموس» علم الثوب رسمه ورقمه (٩) وقال في مادة رسم ورقم : ثوب مرسم كمعظم مخطط ورقم الثوب خططه ، انتهى.

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٣) كالشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤١ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ٩٨ ٩٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٦٨.

(٥) تقدّم في ص ١٥٢ برقم ٣٨.

(٦) مرَّ سابقاً برقم ١٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٥ ، ورواه في الوسائل : أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، والظاهر أنّ الصحيح هو أبو داود يوسف بن إبراهيم أو يوسف بن محمد بن ابراهيم كما في الفقيه وعن التهذيب وإن كان الأولى هو الأوّل لا أبو داود بن يوسف بن إبراهيم كما في الوسائل عن الكافي وذلك لأنّه لم يعرف في الرجال من يروى عنه بهذا أو بيوسف بن محمد بن إبراهيم. مضافاً إلى أنّ العيص الّذي روى عنه صفوان إنّما روى عن يوسف بن ابراهيم لا عن أبي داود بن يوسف ولا عن يوسف بن محمد بن ابراهيم ، فراجع كتب الأخبار والرجال.

(٨) الصحاح : ج ٥ ص ١٩٩٠ مادة «علم».

(٩) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٥٣ مادّة «علم» وص ١٢٠ مادّة «رسم» وص ١٢١ مادّة «رقم».

٥١٢

وللنساء مطلقاً

______________________________________________________

[في جواز لبس الحرير للنساء]

قوله قدّس تعالى الله روحه : (وللنساء مطلقاً) أمّا جواز لبسه للنساء في غير الصلاة اختياراً محضاً أو ممتزجاً فعليه إجماع أهل العلم كافّة كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) وجامع المقاصد (٤)» والإجماع كما في «التذكرة (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) وكشف الالتباس (٨) وروض الجنان (٩)» وأمّا جواز لبسه لهنّ في الصلاة فعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار كما في «شرح الشيخ نجيب الدين وحاشية المدارك (١٠)» وعليه فتوى الأصحاب كما في «الذكرى (١١) وروض الجنان (١٢)» ومذهب الأصحاب ما عدا الصدوق كما في «المهذّب البارع (١٣) والمقتصر (١٤)» ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٥)

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.

(٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٦.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.

(٧) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٨) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٠.

(١٠) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٣.

(١٣) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٣.

(١٤) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧٣.

(١٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

٥١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) وكشف الرموز (٢)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٣) أيضاً والتنقيح (٤) وكشف الالتباس (٥) وكشف اللثام (٦) وحاشية المدارك (٧)» أيضاً ، بل في الأخير كاد يكون إجماعاً ، ومذهب الأكثر كما في «إرشاد الجعفرية (٨) والذخيرة (٩) والمدارك (١٠)» والأشهر الأكثر كما «في جامع المقاصد (١١) والعزّية» ومنع منه لهنّ فيها في «الفقيه (١٢)» وجعله أولى صاحب «مجمع البرهان (١٣)» واستوجهه صاحب «الحبل المتين (١٤)» ونقله في «كشف الرموز (١٥)» عن أبي الصلاح وتوقّف في «المنتهى (١٦)».

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.

(٢ و ١٥) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٣.

(٤) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.

(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.

(٧) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٢٧٧٦).

(٩) ذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٨ س ١٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٦.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح ٨١١ ج ١ ص ٢٦٣.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٤.

(١٤) ظاهر العبارة أنّ صاحب الحبل المتين استوجه المنع المطلق وهو كما قال حيث إنّه استشهد للمنع بخبري محمد بن عبد الجبار وزرارة وبيّن وجه دلالتهما عليه ، إلّا انّه بعد نقل جواب العلّامة رحمه‌الله عن ذلك قال : والأولى اجتناب النساء للحرير حال الصلاة ، انتهى. وهذا ظاهر في أنّه لم يكن يختارما استوجهه قبل ذلك ، فراجع الحبل المتين : ص ١٨٥. اللهمّ إلّا أن نرجع الضمير في استوجهه الواقع في الشرح إلى ما في المجمع فحينئذٍ لا تهافت في الكلام ، فتدبّر حتى تعرف.

(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣)» التردّد ثمّ الميل إلى الجواز. وفي «المراسم (٤) والغنية (٥)» أنه وردت فيه لهنّ رخصة. وفي «الوسيلة (٦)» أنه مكروه. وفي «المبسوط (٧) والسرائر (٨)» أنّ تنزّههنّ عنه أفضل.

بيان : حجّة المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا يتقيّد إلّا بدليل ، وموثّق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «النساء تلبس الحرير والديباج إلّا في الإحرام (٩)» وقريب منه رواية (١٠) اسماعيل بن الفضل والضعف تجبره الشهرة وأنه لو كان نزعه واجباً عليها في حال الصلاة مع إباحة لبسه لها في غيرها لشاع وذاع بحيث لا خفاء لعموم البلوى وشدّة الحاجة.

حجّة القول الآخر صحيح زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهما‌السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء (١١) وخبره أيضاً : «إنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (١٢)» وفي خبر جابر الجعفي المروي في «الخصال» «يجوز للمرأة لبس

__________________

(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٧.

(٢) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة فيما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٦) الوسيلة : ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٧) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٣.

(٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٢٧٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب الإحرام ح ١٠ ج ٩ ص ٤٣.

(١١ و ١٢) ظاهر عبارة الشارح رحمه‌الله أنّ هنا خبرين لزرارة أحدهما الصحيح والآخر غير صحيح وهو المعبّر عنه بقوله «وخبره ايضا». ولكنّا لم نعثر له في كتب الأخبار إلّا على خبر واحد رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكير عن زرارة يشتمل على كلا القطعتين المرويتين في المقام ، فراجع وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٢٧١.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام (١)» وعموم توقيع الناحية المقدسة : «لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه ولحمته قطن أو كتّان (٢)» وصحيح محمد بن عبد الجبار المتقدّم : «لا تحلّ الصلاة في حريرٍ محض (٣)» وخبر عمّار «سأل الصادق عليه‌السلام عن الثوب يكون علمه ديباجاً؟ قال : لا يصلّى فيه (٤)» إن كان الفعل بصيغة الغيبة. وأكثر الأصحاب (٥) ذكروا خبر زرارة غير الصحيح ورموه أوّلاً بضعف السند وثانياً بمخالفته لما اتفق عليه الناس على جوازه وحمله على حال الصلاة بعيد جدّاً ، إذ لا إشعار في الخبر ، وتأوّلوه بحمل النهي على معنييه مجازاً وحمل الكراهة كذلك.

قلت : التحقيق أنه لا يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ولا استعمال المشترك في معنييه وإنّما الجائز عموم المجاز بالمعنى المشهور لا بما ذكره صاحب النقود (٦) وحينئذٍ فلا دلالة في الرواية على المطلوب ، على أنّا نقول إنّ الكراهيّة حقيقة شرعية في المكروه الغير الحرام ، وما أوردوه ثانياً على غير الصحيح يرد على الصحيح بمعنى أنه يوهنه في مقام التعارض لا أنه يسقط حجّيّته.

وفي «المختلف (٧)» وغيره (٨) أنّ مكاتبة ابن عبد الجبار لا حجّة فيها لابتنائها على السبب الخاصّ وهو القلنسوة الّتي هي من ملابس الرجال : وفيه أنّ السؤال لا يخصّص عموم الجواب على التحقيق ، لكن يمكن أن نقول : إنّ الجواب ونحوه

__________________

(١) الخصال : ج ٢ ص ٥٨٨ ح ١٢ ب السبعين ومافوقه.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٧٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٦٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٦٨.

(٥) منهم : الشهيد في ذكراه : في الساتر ج ٣ ص ٤٣ ، والمحقّق الكركي في جامعه : ج ٢ ص ٨٤ ، والسيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٧٦.

(٦) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(٨) كالمدارك : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٧.

٥١٦

وللمحارب والمضطرّ

______________________________________________________

ممّا احتجّ به للمنع مطلق وما دلّ على جواز اللبس للنساء أيضاً مطلق فيصلح كلّ منهما لأن يكون مقيّداً للآخر والترجيح للمشهور لوجوه. وبعبارة اخرى : أنّ الجواب والتوقيع الشريف وخبر عمّار عامّة بالنسبة إلى الأفراد وأخبار اللبس للنساء عامّة بالنسبة إلى الأحوال وليس النهي أولى بالتخصيص من الجواز ، على أنه قد علم حال المكاتبة المذكورة فيما مضى ولم يبق إلّا خبر الخصال وهو لا ينهض في مقابلة أدلّة المشهور.

[في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطرّ]

قوله قدّس الله روحه : (و) يجوز (للمحارب والمضطرّ) أي يجوز لهما لبس الحرير مطلقاً ، وقد نقل عليه الإجماع فيهما في «المعتبر (١) والذكرى (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤)» وظاهر «المدارك (٥)» ونقل في المضطرّ فقط في «التذكرة (٦)» وهو ظاهر «المنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» ونقله في الأخير صريحاً في المحارب. وفي «المراسم» وكذلك مرخّص للمحارب أن يصلّي وعليه درع أبريسم (٩). فيحتمل أن يكون أراد بالدرع الثوب كما سمّاه به أبو العباس في «المهذّب (١٠)» في بحث الحبوة ، ويحتمل أن يكون أراد أنّ بطانة الدرع أبريسم ،

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٥ و ٤٦.

(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٩.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٤.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.

(٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٢.

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(٩) المراسم : فيما يصلّى فيه ص ٦٤.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب المواريث في الحبوة ج ٤ ص ٣٧٩.

٥١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى هذا فتحتمل العبارة قصر الرخصة على ذلك ، فليتأمّل.

وقضية عطف المضطرّ على المحارب في عبارة الكتاب وغيره أنه يجوز له ذلك وإن لم يكن هناك ضرورة كما صرّح بذلك جماعة (١) وبعضهم (٢) اقتصر على ذكر الضرورة. وعدّ منها حال الحرب ولكلٍّ وجه. وفي «المبسوط» فإن فاجأته امور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس (٣).

وقال المحقّق (٤) والمصنّف (٥) والكركي (٦) وغيرهم (٧) : أنه يحصل بالحرير للمحارب قوّة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة. وفي «إرشاد الجعفرية (٨)» أنّ المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح يجوز له ذلك.

وعدّ من الضرورة المصنّف (٩) والشهيدان (١٠) والمحقّق الثاني (١١) وجماعة (١٢) دفع

__________________

(١) منهم : السيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٧٤ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢١٩ ٢٢٠ ، والبحرانى في حدائقه : ج ٧ ص ٩١ ، والشهيد الثاني في روضه : ٢٠٧ س ١٩.

(٢) منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١١٠ مفتاح ١٢٥.

(٣) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٣.

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(٧) كالشهيدين في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٦ ، وروض الجنان : ص ٢٠٧ س ٢٠ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٧٤ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٠.

(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في لباس المصلّي ص ١٤٥ س ٣٢ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٩.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.

(١٢) منهم : الصيمري في كشف الالتباس : ص ٩٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٠.

٥١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

القمل لما اشتهر كما في «المعتبر (١)» أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير لبسه لدفعه. وفي «المعتبر (٢)» قوّى عدم التعدية. ولعلّه منه بناء على ما يذهب إليه في اصوله (٣) من عدم حجّية منصوص العلّة إلّا أن يكون هناك شاهد حال دالّ بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة حتى يصير برهاناً.

وليس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلّي عارياً عندنا كما في «الذكرى» لأنّ وجوده كعدمه (٤). قلت : في التعليل نظر ، لأنّ الصلاة عارياً تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام ، فالمدار على الإجماع في المقام. وبعدم عدّه من الضرورة صرّح في «التذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤)» وغيرها (١٥). نعم يقدّم الحرير على جلد غير المأكول إذا اضطرّ إلى أحدهما ويقدّم النجس عليه كذلك ، لأنّ مانع النجس عرضي والحرير أصلي ، كذا سمعته من الاستاذ أدام الله تعالى حراسته ، وبه صرّح

__________________

(١ و ٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٣) معارج الاصول : الفصل الثاني في القياس ص ١٨٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٨.

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٨٩.

(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٠.

(٨) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ص ٣٢ س ١٢.

(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) كالمدارك : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٨.

٥١٩

وللنساء مطلقاً والركوب عليه والافتراش له

______________________________________________________

جماعة (١) وتمام الكلام في محلّه.

وأما أقوال العامّة فوافقنا على جواز لبسه في الحرب عروة وعطا وأحمد في أحد الوجهين وفي الوجه الآخر لا يجوز (٢) ووافقنا على جوازه في الضرورة أحمد في إحدى الروايتين ، وخالف مالك وأحمد في الرواية الاخرى (٣) وخالفونا جميعاً فجوّزوه (٤) عند فقد الساتر ، قالوا : لأنّ ذلك من الضرورات وينبغي أن يخالفهم على ذلك أحمد في إحدى الروايتين ومالك.

[في جواز افتراش الحرير]

قوله قدّس الله روحه : (والركوب عليه والافتراش له) هذا هو المشهور كما في «كشف الالتباس (٥) ومجمع البرهان (٦)» ومذهب الأكثر كما في «المهذّب البارع (٧) والمقتصر (٨)» بل هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٩)» والرواية به مشهورة كما في «الذكرى (١٠)». وقال مولانا أبو جعفر ابن حمزة في «الوسيلة (١١)» في آخر كتاب المباحات : وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه

__________________

(١) منهم : الشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٧ ، والاسترابادي في المطالب المظفّرية : ص ٧٠ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ١٠٠.

(٢ و ٣) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٢٧ في تفصيل احكام اللباس.

(٤) المغني لابن قدامة : فروع في ستر العورة ج ١ ص ٦٣٢ ، المجموع : في ستر العورة ج ٣ ص ١٨٠.

(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.

(٧) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٧.

(٨) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧٢.

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.

(١١) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص ٣٦٧.

٥٢٠