مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«الخلاف (١)» قال فيه : الأعمى ومَن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة أربعاً مع الاخيتار ، وعند الضرورة يصلّيان إلى أيّ جهة شاءا ، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي. وقد يظهر من «الألفية (٢)» كما يلوح من «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» موافقة الخلاف حيث يقولون : من لم يتمكّن من ذلك لغيم أو غيره وفقد سائر الأمارات والعلامات صلّى إلى أربع جهات ولا يتعرّضون لشأن الأعمى بخصوصه.

هذا وقال في «الخلاف» : وأمّا إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ، لأنهما مخيّران في ذلك وفي غيرهما من الجهات ، وإن خالفاه كان لهما ذلك لأنه لم يدلّ دليل على وجوب القبول من الغير (٨).

قلت : الدليل على وجوب القبول من الغير حال الضرورة عدم جواز ترجيح المرجوح عقلاً وشرعاً ، مضافاً إلى آية النبأ (٩) وأخبار الأعمى (١٠) والدليل على جوازه حال السعة لزوم الحرج لو أوجبنا عليه الأربع وأخبار الائتمام به إذا وجّه إلى القبلة وأصل البراءة من وجوب الصلاة أربعاً.

وهذا إذا لم يكن له طريق إلى العلم من تواتر ونحوه ولا اجتهاد مستنبط من العلم كما نصّ عليه كثير من الأصحاب (١١). ومن لم ينصّ عليه فهو مراد له قطعاً ، إذ لا قائل بوجوب التقليد عليه مطلقاً كما لا قائل بوجوب الصلاة إلى الأربع عليه

__________________

مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٩ ج ١ ص ٣٠٢.

(٢) الألفية : في القبلة ص ٥٣.

(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٤) النهاية : في القبلة ص ٦٣.

(٥) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(٧) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) الخلاف : في القبلة مسألة ٤٩ ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) الحجرات : ٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٥.

(١١) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٥.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

أبداً مع تمكّنه من العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم. وحينئذٍ هل يتخيّر بين الصلاة أربعاً وبين التقليد أو يتعيّن عليه التقليد؟ وجهان. وقد يظهر من «المبسوط (١) والمسالك (٢)» وبعض من عبّر بالجواز (٣) الأوّل. وصريح «نهاية الإحكام (٤) وكشف اللثام (٥)» الثاني. وهو الّذي يعطيه كلام الكاتب (٦) وابن سعيد (٧) و «الدروس (٨) والعزّية والمدارك (٩)» وغيرها (١٠) وهو الظاهر من عبارة «الشرائع (١١) والكتاب والإرشاد (١٢) والتحرير (١٣) والتلخيص (١٤) والموجز الحاوي (١٥) وجامع المقاصد (١٦) والجعفرية (١٧) وإرشادها (١٨)» بل هو ظاهر الأكثر (١٩) بل هو الأظهر لكثرة أخبار التسديد وضعف مستند الأربع هنا.

__________________

(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٢) مسالك الافهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٣) منهم : الكيدري في إصباح الشيعة : في القبلة ص ٦٢.

(٤) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.

(٥) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٥.

(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٧) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣ و ٦٤.

(٨) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(١١) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(١٢) إرشاد الاذهان : في القبلة ج ١ ص ٢٤٥.

(١٣) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القبلة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٦) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(١٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٨) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٩) كالشهيد الثاني في روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ ، والشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٤٠٢.

٣٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «رسالة صاحب المعالم (١) وشرحها» أنّ الأكثر على اشتراط كون المخبر عدلاً. وهو خيرة «المبسوط (٢) والمختلف (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢) وفوائد الشرائع (١٣) وحاشية الفاضل الميسي والروض (١٤) والروضة (١٥) والمسالك (١٦)» وغيرها (١٧). واشتراطها هو المنقول عن الأحمدي (١٨) و «المهذّب (١٩) والإصباح (٢٠)» وفي كثير من هذه الكتب (٢١) أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد بل ظاهر الشيخ نجيب الدين نسبته إلى الأكثر ، لأنه خبر لا شهادة.

__________________

(١) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٢) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩ و ٨٠.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٥.

(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.

(٦) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣.

(٧) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(٨) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(١١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٤٨).

(١٤) الروض : في القبلة ص ١٩٥ س ١١.

(١٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

(١٦) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(١٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٦.

(١٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(١٩) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٧.

(٢٠) إصباح الشيعة : في القبلة ص ٦٢.

(٢١) منها المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠ ، وذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣ ، والدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩ ، ونهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧ ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

واقتصر في «البيان (١)» على ذكر الرجل والمرأة ولم يذكر العبد. وظاهر «الكتاب والشرائع (٢) والتحرير (٣) والمنتهى (٤) والإرشاد (٥)» وجملة من كتب الأصحاب (٦) عدم اشتراط العدالة. وقد يظهر من «المختلف (٧)» نفي تقليد المرأة فلتلحظ عبارته. ومن «التحرير (٨)» التوقّف فيها.

وأجاز الشيخ له في «المبسوط (٩)» تقليد الصبي مع أنه اشترط العدالة ، وأطلق المنع من تقليد الفاسق والكافر كما يأتي. وجواز تقليد الصبي ظاهر «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١)» أو صريحهما وقد يظهر ذلك من غيرهما (١٢) واختير العدم في «المختلف (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والبيان (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحيها (١٩) وروض الجنان (٢٠)» وهو ظاهر «التذكرة (٢١)» وغيرها (٢٢) ممّا اعتبر فيه التكليف.

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٢) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(٣) تحرير الاحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.

(٥) إرشاد الاذهان : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ٢٤٥.

(٦) كالجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣ واللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.

(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٨) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.

(٩) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(١٠) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(١١) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.

(١٢) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(١٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(١٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٠ س ٤.

(١٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(١٦) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(١٨) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٢٠) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٣.

(٢١) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٥.

(٢٢) كالدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع في «المبسوط (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) وشرحي الجعفرية (٥) وحاشية الميسي والروض (٦)» من تقليد الفاسق والكافر. وفي «فوائد الشرائع (٧)» منع من تقليد الكافر. وقرب في «التحرير (٨) والمنتهى (٩)» القبول من الكافر والفاسق إذا أفاده قوله الظنّ وقرب القبول أيضاً من الّذي لا يعرف عدالته وفسقه من دون تقليد بإفادة قوله الظنّ. وقطع الشهيد (١٠) بجواز تقليد المستور إذا تعذّر العدل ، وقوّى الجواز في الفاسق والكافر ، لأنّ رجحان الظنّ يقوم مقام العلم في العبادات. وفيه : أنّ ذلك إنّما هو في ظنّ اعتبر طريقه شرعاً أو انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه ، فالاحتياط تقليدهما إذا لم تمكن الصلاة أربعاً وإلّا فيجمع بينهما. ومنع في «الروض (١١)» أيضاً من تقليد المستور. وجوّز في «الشرائع (١٢) والبيان (١٣) والمدارك (١٤) والمفاتيح (١٥)» قبول قول الكافر إذا أفاد الظنّ. وفي «الموجز الحاوي (١٦) وغاية المرام (١٧)» جواز تقليد

__________________

(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٢) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٥.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(٥) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٦) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٣ ١٥.

(٧) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١١ ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٠ س ١ ٢.

(٩) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج ٤ ص ٢٠١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣.

(١١) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ١٦.

(١٢) شرائع الإسلام : في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(١٣) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٧) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الفاسق إذا أفاد الظنّ ولم يذكر فيهما الكافر. وتردّد في الكافر والفاسق في «كشف الالتباس (١)» ثمّ قال : المنع فيهما أحوط.

ولو تعدّد المخبر رجع إلى الأفضل الأعدل كما في «نهاية الإحكام (٢)» وإلى الأعلم الأعدل كما في «التذكرة (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)». وفي «التحرير (٧)» إلى أوثقهما عدالةً ومعرفة ، ولعلّ المراد واحد. وفي «الدروس (٨) والموجز (٩) والكتاب» كما يأتي في الفرع الخامس أنه يرجع إلى الأعلم. وفي «البيان (١٠)» إلى الأعلم فالأعدل. وفي «المنتهى (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣)

__________________

(١) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٣ _ ٦) الموجود في التذكرة والمنتهى والذكرى والروض يفترق عمّا حكى عنها في الشرح ، فإنّ الموجود فيها هو الرجوع إلى الأعلم الأوثق ، ولا شكّ عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقية تفترق عن الأعدلية بكثير ، فالموجود في الكتب المذكورة متّفق مع ما حكاه عن التحرير لفظاً ومعنىً ، راجع تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧ ، ومنتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩ وذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣ وروض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ٢٠ ، ثمّ مع ذلك لم يكن في المنتهى الحكم برجوع الأعمى والمقلّد إلى الأعلم صريحاً بل اقتصر فيه على الحكم برجوعه إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً في نفسه. نعم قال بعد ذلك : ولو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعي ، وهذا يمكن أن يراد به الرجوع إلى الأعلم ، ويحتمل أن يراد به الرجوع إلى العامي أو غير العالم بقواعد القبلة.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٢٩ س ١٦.

(٨) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١١) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.

(١٢) الموجود في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٩٨ هو قوله بعد فرض اختلاف المجتهدين في بيان القبلة : ولو تفاوتوا تعيّن قبول الأفضل الأعدل ، انتهى. وهذا وإن يستلزم عادةً الحكم ببطلان الصلاة في فرض رجوعه إلى المفضول إلّا أنّ انتساب البطلان إليه بمثل هذه العبارة مشكل لا سيّما بناءً على ما هو الحقّ المحقَّق بين المحقِّقين من عدم انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧.

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) وكشف الالتباس (٢)» لو رجع إلى المفضول بطلت صلاته. وفي «المنتهى (٣)» أيضاً لا عبرة بظنّ المقلّد هنا ، فلو ظنّ إصابة المفضول لم يمنعه ذلك من تقليد الأفضل. وفي «التحرير (٤)» لو رجع إلى المفضول مع الشرائط فالأقرب الصحّة. قلت : وهو خيرة الشافعي (٥) لأنه رجع إلى من له الرجوع إليه لو انفرد فكذا مع الاجتماع كما لو استويا. والجواب أنّ الفرق ظاهر ، ثمّ إنّه إنّما له الأخذ ممّن له الرجوع إليه إذا لم يعارضه غيره وخصوصاً الأقوى. وفي «التحرير (٦) والمنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠) وغاية المرام (١١) والروض (١٢)» أنهما إن

__________________

(١) ليس في الذكرى ما يدلّ على ما في الشرح صريحاً فإنّه بعد فرض المسألة فيما لو وجد المجتهدان مع كون أحدهما الأعلم الأوثق واحتمال التساوي في الرجوع قال : ويضعف بأنه رجوع إلى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى ، انتهى. فإنّ تضعيفه الرجوع إلى المرجوح لا يدلّ على بطلان الصلاة اذا رجع إليه على نحو ما بيّناه آنفاً. راجع الذكرى : في القبلة ج ٣ ص ١٧٣.

(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٧٩ س ٤ ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.

(٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١٧.

(٥) المجموع : ج ٣ ص ٢٢٧ و ٢٢٨ ، المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٤٧٣ ٤٧٤ ، الشرح الكبير : ج ١ ص ٤٩٠.

(٦) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩.

(٧) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٩.

(٨) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧٣.

(١٠) ما في الموجز إنّما يدلّ على ما حكى عنه في الشرح بالمفهوم والملازمة لا بالصراحة لأنه قال : ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد وعن الاعلم لو تساويا ، انتهى. ومحلّ استفادة الحكم المذكور في الشرح في عبارته قوله : وعن الأعلم لو تساويا فإنّه إذا وجب عليه الرجوع إلى المخبر الأعلم إذا كان متساويين في المخبرية فبحكم العقل والشرع يجب عليه الرجوع إلى أيّهما شاء إذا تساويا ولم يكن أحدهما أعلم. راجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(١١) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٥ س ٢١.

٣٨٧

ولو فقد المبصر العلم والظنّ قلّد كالأعمى

______________________________________________________

استويا قلّد من شاء منهما. لكن في «نهاية الإحكام» احتمال وجوب الأربع واثنتين وفي «الذكرى» احتمال وجوب الصلاة إلى الجهتين جمعاً بين التقليدين واحتمال التخيير.

هذا وقد أجمع المسلمون على أنّ الأعمى يجب عليه الاستقبال إلّا داود كما في «التذكرة (١)» فإنّه قال : يصلّي إلى أيّ جهة شاء ، لأنّه عاجز. وهو خطأ.

[في البصير الفاقد للعلم والظنّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد المبصر العلم والظنّ قلّد كالأعمى) إذا فقد الأمرين لكونه إذا عرّف لا يعرف قلّد كما هو المشهور كما في «روض الجنان (٢) والمسالك (٣) والمقاصد العلية (٤)» وفي «رسالة صاحب المعالم (٥)» لو جهل العلامات فالأكثر على أنه يقلّد. وممّا نصّ فيه على أنه يقلّد من إذا عرّف لا يعرف «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧) والإيضاح (٨) والذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحاها (١٢) والمسالك (١٣) والروض (١٤) والمقاصد

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٣٢.

(٢ و ١٤) روض الجنان : في القبلة ص ١٩٣ س ٢٩.

(٣ و ١٣) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٥ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٦) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٧) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٣.

(٨) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧٣.

(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(١١) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

٣٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

العلية (١)» ونسبه جماعة (٢) إلى «المبسوط».

وفي «المنتهى (٣)» مَن لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلّد ، لأنّ قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظنّ فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. ونحوه ما في «المعتبر (٤)». وقال في «المنتهى (٥)» أيضاً : لا يقال إنّ له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله ، لأنّ الوقت إن كان واسعاً صلّى إلى أربع وإن كان ضيّقاً تخيّر في الجهات ، لأنا نقول : القول بالتخيير مع حصول الظنّ باطل ، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح. وأنت خبير بأنّ هذا الدليل خاصّ بمن لا يعرف إذا عرّف.

وفي «المختلف (٦)» بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتجّ عليه بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده. وفي «الشرائع (٧)» من ليس متمكّناً من الاجتهاد كالأعمى يعوّل على غيره. ووافقه على هذا الإطلاق الشارحون (٨) والمحشّون (٩).

وفي «البيان (١٠)» من لا يحسن الأمارات إذا تعذّر عليه التعلّم قلّد. وفي «اللمعة (١١)» ومن فقد الأمارات قلّد. وفي «الدروس (١٢)» العاجز عن الاجتهاد

__________________

(١) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٥ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، والمحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١ ، والشهيد في الذكرى : ص ١٦٥ س أول.

(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٦) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٧) شرائع الإسلام : في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(٨) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٩) منهم المحقّق الثاني في فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(١١) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.

(١٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن التعلّم كالمكفوف يقلّد. وفي «التحرير (١)» العامي يقلّد ، قاله الشيخ في المبسوط. وفي «حاشية الإرشاد (٢) والكفاية (٣)» العامي كالأعمى يقلّد. وفي «المبسوط (٤)» أنّ من لا يحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز الرجوع إليه.

وفي «الخلاف» أنّ الأعمى ومَن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصلّيا أربعاً مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد ، إذ لا دليل عليه ، إلّا عند الضرورة بأن يضيق الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير ، ويجوز لهما مخالفته أيضاً ، إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما (٥) انتهى. وقد سمعت (٦) ما احتملنا فيما سلف في بيان هذه العبارة من أنّ ذلك إذا لم يكن لهما طريق إلى العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم وإلّا فلا قائل بوجوب الأربع عليهما أبداً. وقد فهم المحقّق (٧) والمصنّف (٨) وجماعة (٩) اختلاف قولي الشيخ في الكتابين ، وقد احتملنا فيما مضى أن لا اختلاف بين العبارتين.

وظاهر «الإرشاد (١٠)» في موضعين عدم جواز التقليد لغير الأعمى. وفي «جامع المقاصد (١١)» أيضاً إن أوجبنا الأربع في الأعمى فهنا أولى يعني فيمن لا يعرف إذا عرّف لوجود حسّ البصر ، وإن جوّزنا التقليد هناك أمكن وجوب الأربع للفرق بوجود البصر. ويمكن الاكتفاء بالتقليد ، لأنّ فقد البصيرة أسوأ من فقد البصر.

__________________

(١) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٥.

(٢) حاشية الارشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٣) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ١.

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٥) الخلاف : في القبلة ج ١ ص ٣٠٢ مسألة ٤٩.

(٦) تقدم في ص ٣٨١ ٣٨٢.

(٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.

(٩) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح : في القبلة ج ١ ص ٨٢ ، والشهيد الثاني في الروض : في القبلة ص ١٩٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : في القبلة ج ١ ص ٢٤٥ ولم نجد فيه الحكم المذكور إلّا في هذا الموضع ، فراجع.

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

٣٩٠

مع احتمال تعدّد الصلاة ،

______________________________________________________

والتحقيق أنه إذا تعذّر على العامي التعلّم لكونه لا يعرف إذا عرّف كما فرضه في «التذكرة» فهو كالأعمى بل أسوأ وإن كان تعذّر عليه لضرورة ضيق الوقت أو فقد المعلّم الآن ونحو ذلك ، وهو أشبه شي‌ء بالعارف إذا فقد العلامات لغيم وشبهه خصوصاً على القول بوجوب تعلّم العلامات عيناً ، فإذا لم يلزم من هذا التفصيل إحداث قول ثالث صلّى إلى أربع وإلّا اكتفى بالتقليد تمسّكاً بأصالة البراءة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (مع احتمال تعدّد الصلاة) هذا يحتمل رجوعه إلى الأخير أعني المبصر الفاقد للعلم والظنّ كما فهم ذلك ولد المصنّف (١) وقد سمعت الوجه فيه ممّا ذكره في «جامع المقاصد (٢)» ويحتمل رجوعه إليه وإلى الأعمى الّذي هو كذلك. والوجه فيه أنّ العمل بالظنّ إنّما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صلّيا أربعاً يقلّدان في أحدهما العدل تيقّنا براءة ذمّتهما وعلما أنّ صلاتهما إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصاً. والصلاة إلى الأربع ممّا قطع به الأصحاب وورد به النصّ (٣) ولا دليل على التقليد. نعم ، عليهما الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة الّتي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيّاً أو كافراً صدوقاً ، وإن ضاق الوقت إلّا عن واحدة لم يصلّيا إلّا إلى تلك الجهة احترازاً عن ترجيح المرجوح ، كذا قال في «كشف اللثام (٤)». وفي هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل كاد يكون إجماعياً في الأعمى إن لو أوجبنا عليهما ذلك لزم الحرج كما هو لازم لو أوجبنا عليهما التعلّم فيقلّدان كما يقلّدان في جميع الأحكام ، مضافاً إلى أصل البراءة من وجوب الأربع.

__________________

(١) ايضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨١.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٥.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٢.

٣٩١

ويعوّل على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.

______________________________________________________

[في التعويل على قبلة البلد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويعوّل على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط) إجماعاً كما في «التذكرة (١) وكشف الالتباس (٢)» وقد نصّ عليه في «الشرائع (٣) والإرشاد (٤) وكتب الشهيدين (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وحاشية الميسي وغاية المرام (١١)». وفي «المفاتيح» يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وقبورهم وطرقهم بلا خلاف (١٢).

وفي «المدارك» جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي ، قاله في «التذكرة ١٣». وقد عرفت أنّ إجماع «التذكرة» مقيّد بعدم علم الغلط. وفي «حاشية

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٥.

(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٦.

(٤) إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(٥) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠ ، والدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٦٠ ، ذكرى الشيعة : في القبلة ص ١٦٤ س ٥ ، البيان : في القبلة ص ٥٤ ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٦ ، مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ س ٢٣ ٢٦.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣.

(٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٠) حاشية الارشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٢) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤. (١٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الإرشاد (١)» تظهر الفائدة فيما إذا خالفها الحاذق في الجهة. وفي «المنتهى» البصير في الحضر يتبع قبلة أهل البلد إذا لم يكن متمكّناً من العلم (٢). وقال في «المدارك (٣)» أيضاً : وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظنّ أو ينتفي الأمران ولا بين أن يكون المصلّي متمكّناً من معرفة القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظنّ أو ينتفي الأمران. وربما ظهر من قولهم «فإن جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظنّ» عدم جواز التعويل عليها للمتمكّن من العلم ، إلّا إذا أفادت اليقين ، وهو كذلك ، لأنّ الاستقبال على اليقين ممكن فيسقط اعتبار الظنّ ، وقد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه لأنّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق ممتنع ، انتهى.

قلت : هذا الّذي ذكره أشار إليه في «المنتهى» كما سمعت ، ومراد الأصحاب أنّ استقرار عمل المسلمين من أقوى الأمارات المفيدة للعلم غالباً فلذا أطلقوا. وقال الشيخ في «المبسوط (٤)» : وإذا دخل غريب إلى بلد جاز أن يصلّي إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنّه صحّتها ، فإذا غلب على ظنّه أنها غير صحيحة وجب أن يجتهد ويرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة ، انتهى. وكلامه يعطي أنه يعول على قبلة البلد مع انتفاء ظنّ الغلط كما نقل ذلك عن «المهذب (٥)» وكما في «مجمع البرهان (٦)» وقد قطع الأصحاب كما سمعته من عبارة «المدارك» أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة. ومرادهم أنه لا يجوز العمل على وفقه ، لأنه عمل بالظنّ في مقابلة العلم ، ولعلّه غير ظنّ الغلط الّذي يعطيه كلام الشيخ ولا مستلزم له ، فإن استلزمه انقلب العلم وهماً. وينبغي إمعان النظر في كلام الشيخ لينطبق على كلام الأصحاب.

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ٢٠٠.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣ ١٣٤.

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٥) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٧.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة البلد كما في «الذكرى (١) والدروس (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) وحاشية الميسي والمسالك (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمقاصد العلية (١١) وكشف الالتباس (١٢) وغاية المرام (١٣) والمدارك (١٤) والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)» * ومنع من ذلك في «نهاية الإحكام (١٧)» وقد سلف نقل عبارتها عند الكلام على قبلة مسجد الكوفة ، ونقل عبارة «الذكرى (١٨)» هناك في بيان وجه المنع وردّه.

هذا واللام في البلد للعهد الذهني وهو (وهي خ ل) بلد المسلمين. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير. ولا عبرة بالمحاريب المنصوبة في طرق يندر مرور المسلمين عليها كما لا عبرة بالقبر والقبرين كما نصّ على ذلك

__________________

(*) كما وقع في مسجد دمشق على ما قيل وفي كثير من مساجد بلادنا. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٨.

(٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(٣) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٥) حاشية الإرشاد : في القبلة ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣.

(٧) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٥ س ٢٧.

(١٠) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٦.

(١١) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩١ س ٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) غاية المرام : في القبلة ص ١١ س ٢٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.

(١٥) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٢.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٧) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٣. تقدّم سابقاً في ص ٨٦ من مفتاح الكرامة بهامش ٧.

(١٨) راجع ص ٢٨٧ و ٢٩١ و ٢٩٢.

٣٩٤

ولو فقد المقلّد ، فإن اتّسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات لأربع جهات ،

______________________________________________________

جماعة (١). واحتمل بعضهم التعويل في معرفة القبلة على قبلة أهل الكتاب (٢).

[في الصلاة إلى أربع جهات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد المقلّد ، فإن اتّسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات لأربع جهات) وفاقاً للمعظم كما في «كشف اللثام (٣)». وفي «الغنية (٤)» من لا يعلم جهة القبلة ولا ظنّها صلّى أربعاً إجماعاً. وفي «المعتبر» لو لم تتحصّل الأمارات واشتبهت الجهات صلّى أربعاً عند علمائنا (٥). وفي «المنتهى (٦)» لو لم يغلب على ظنّه وفقد الأمارات صلّى أربعاً عند علمائنا ، نعم إن أفاده التقليد الظنّ قلّد. وفي «التذكرة» العارف بأدلّة القبلة إذا لم يحصل له الظنّ بعد الاجتهاد والوقت متّسع فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ، ذهب إليه علماؤنا (٧).

وفي «الذكرى» لو خاف فوت الوقت بالاجتهاد فظاهر الأصحاب الصلاة إلى أربع جهات (٨) وفي موضع آخر منها : إذا خفيت القبلة فالأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات (٩) وفي «البيان» لو فقد الأمارات صلّى إلى أربع جهات مع سعة

__________________

(١) منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٨.

(٢) لم نجد في عبارات القوم ما يظهر منه هذا الاحتمال إلّا في المنتهى حيث قال في أحكام الخلل : الثاني لو أفاد قول الكافر أو الفاسق الظنّ للمتحير ففي المصير إلى قولهما نظر أقربه اتباع ظنّه ، وكذا لو وجد قبلة للمشركين كالنصارى اذا وجد في كنائسهم محاريب إلى المشرق هل يستدلّ به على المشرق؟ فيه التوقّف ، انتهى. وعبارته ظاهرة في جواز التعويل بشرط إفادته الظنّ لا مطلقاً ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٢٠١

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٤.

(٤) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٩.

(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠.

(٦) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٨.

(٨ و ٩) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧١ و ١٧٢.

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الوقت على الأشهر (١). ونسبه إلى الأشهر أيضاً صاحب المعالم (٢) وتلميذه. وفي «الروضة (٣)» المشهور أنه لو فقد الأمارات والتقليد صلّى إلى الاربع. وفي «الروض (٤) والمدارك (٥)» مَن فقد العلم والظنّ صلّى إلى الأربع على المشهور. وفي «مجمع البرهان (٦) والمفاتيح (٧)» أنّ مَن فقدهما صلّى إلى الأربع كما عليه الأكثر. وفي «جامع المقاصد (٨) والعزّية» أنّ ظاهر الأصحاب أنّ العارف إذا غمّت عليه الأمارات صلّى إلى الأربع. وفي «المسالك (٩)» نسبه إلى الأكثر. وفي «الكفاية (١٠)» مَن فقد الظنّ أصلاً فالأكثر على أنه يصلّي أربعاً. وفي «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والمبسوط (١٣)» إذا فقد الأمارة صلّى أربعاً. ونحو ذلك عبارة «المراسم (١٤) والوسيلة (١٥) والسرائر (١٦)» وغيرها (١٧).

فقد علم من تتبّع كلامهم أنهم متّفقون على أنّ المكلّف إذا فقد العلم والظنّ الحاصل من الاجتهاد أو التقليد يصلّي إلى أربع جهات والمخالف في ذلك

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٢) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٥ س ٢ ٦.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٦.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٧.

(٧) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٩) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.

(١٠) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ السطر الأخير.

(١١) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(١٢) النهاية : في القبلة ص ٦٣.

(١٣) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(١٤) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(١٥) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(١٦) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٧) كالمعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠ ، والكافي في الفقه : الصلاة ص ١٣٩ ، والمهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٥.

٣٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إنّما هو الحسن (١) حيث اجتزأ بصلاة واحدة. وهو ظاهر الصدوق (٢) ونفى عنه البُعد في «المختلف (٣)» وجنح إليه في «الذكرى (٤)» وقوّاه الأردبيلي (٥) والخراساني (٦) واختاره «صاحب المدارك (٧) والمفاتيح (٨) والاستاذ الشريف رضي الله تعالى عنه (٩)» وهو منه عجيب لما ستسمع وعن «الأمان (١٠) من الأخطار» لعليّ بن طاووس الاجتزاء بالقرعة لكونها لكلّ أمر مشكل. وفي «كشف اللثام» أنّ الجمع بينهما وبين الصلاة أربعاً نهاية في الاحتياط (١١).

وهل يشترط تقابل الجهات على المشهور؟ احتمالان وقد يظهر من إطلاق الأكثر العدم. وخيرة «المقنعة (١٢) وجمل السيّد (١٣) والسرائر (١٤)» الاشتراط حيث عبّروا باليمين والشمال والوراء والأمام. وفي «حاشية الميسي والروضة (١٥) والروض (١٦) والمسالك (١٧) والمقاصد العلية (١٨) والمدارك (١٩) وشرح الشيخ نجيب الدين» اختيار

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح ٨٤٦ ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٩.

(٦) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ السطر الأخير.

(٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٥.

(٨) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(٩) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة.

(١٠) الأمان من أخطار الزمان : ص ٩٤.

(١١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة في القبلة ص ٩٦.

(١٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة ص ٢٩.

(١٤) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.

(١٦) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٥ ١٦.

(١٧) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(١٨) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٦ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧.

٣٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك حيث قالوا : إنّ الجهات تكون متقاطعة على زوايا قوائم لمكان التبادر والاحتياط. وقال الشيخ نجيب الدين : لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاة الثانية إلى أربع جهات تخالف جهات الاولى وهذا صورته الظاء ظهر والعين عصر. وفي البيان (١) هل يجب في الأربع اقتسامها الجهات على خطّ مستقيم؟ يحتمل ذلك ، لأنه المفهوم منه ، ويحتمل إجزاء أربع كيف اتّفق ، لأنّ الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل. نعم ، يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الثانية والاولى ما يعدّ قبلة واحدة لقلّة الانحراف ، انتهى. وهو خيرة «كشف اللثام (٢)». وفي «المدارك (٣)» أنه غير واضح. وضعّفه في «المقاصد العلية (٤) وروض الجنان (٥)» بمنع إصابة الجهة بالصلاة إلى الأربع كيف اتّفق وعدم إمكان رفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين جهتين ، لأنّ القبلة لا تنحصر في الأربع عندنا ولا في عشر وإنّما اكتفى الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة العين أو الجهة بل لما ذكرناه من أنها إذا وقعت على الاستقامة استلزمت إمّا الإصابة أو الانحراف إلى ما لا يبلغ حدّ اليمين أو اليسار. وإنّما يتوجّه ما ذكر في البيان على مذهب بعض العامّة حيث جعل المشرق قبلة أهل المغرب وإن صلّوا إلى منتهى خطّه ، وبالعكس كذلك ، وكذلك القول في الجنوب والشمال ، فالجهة عندهم منحصرة في الأربع جهات ، وأمّا عندنا فلا يتوجّه ذلك ، انتهى.

قلت : اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالأربع وإن وقعت على الخطّ المستقيم ، لجواز كون القبلة المطلوبة بين الخطّين ، إلّا أن يقال : إنّ وجوب ما زاد اندفع بالنصّ على الاجتزاء بالأربع ، ولو لا ذلك أمكن القول بعدم الاجتزاء بالأربع ، فكان الاقتصار عليها رخصةً من الشارع وإن لم يصادف إحداها القبلة كما اجتزأ بالصلاة مع تبيّن الانحراف اليسير.

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٥ ٥٦.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٤.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٨.

(٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٦ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٧.

٣٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشهيدان (١) : تطرد الصلاة إلى أربع جهات في جميع الصلوات حتّى في الجمعة والجنازة ، وكذا تغسيل الميّت دون احتضاره ودفنه. وفي «المسالك (٢)» وكذا الذبح والتخلّي. وقال المحقّق سلطان (٣) : إنّ هذا الفرض يحصل بالصلاة إلى ثلاث جهات بحيث يحصل ثلاثة خطوط. وكأنهم اعتبروا الأربع لزيادة الاستظهار وتحصيل زيادة القرب. وفيه : أنّ اغتفار ما دون التسعين يختصّ بمن صلّى بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو ناسياً للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند الحكم ، وهذا بالنسبة إلى فاقد الأمارات أمارة واجتهاد ، فالصلاة إلى الأربع تستلزم الانحراف بثمن المحيط وإلى الثلاث بسدسه ، وهو أقرب إلى الصواب مع فتاوى الأصحاب وما يظهر منهم من الإجماعات.

بيان : يدلّ على المشهور من وجوب الصلاة أربعاً الإجماع المنقول في عدّة مواضع والمعلوم وخبر خراش المروي بطريقين في «التهذيب (٤)» المعتضد بالشهرة المستفيضة من عظماء الأصحاب وبالبُعد عن قول العامّة مع ملاحظة الاحتياط ، مضافاً إلى العمومات الدالّة على وجوب الاستقبال ، بل مثل هذا يجب من دون النصّ لوجوبه من باب المقدّمة. وما أورده على خبر خراش في «الذكرى (٥)» من أنه يلزم من العمل به سقوط الاجتهاد بالكلّية ، فقد تقدّم الجواب (٦) عنه فيما سلف من أنّ الاجتهاد الّذي صار إليه الأصحاب ما أفاد القطع بالجهة في نحو مطلع الشمس ومغربها ودلالة الكواكب دون الاجتهاد المفيد للظنّ. وقد نقلنا ذلك عن جماعة من الأصحاب بل هو في «الذكرى» أجاب به.

واستدلّ من خالف (٧) من متأخّري المتأخّرين بأصالة البراءة وبقول الباقر عليه‌السلام

__________________

(١) البيان : في القبلة ص ٥٦ ، روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ س ٥.

(٢) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(٣) راجع حاشية السلطان على الروضة البهية (الرحلية) : ج ١ ص ٨٦.

(٤) تهذيب الأحكام : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١٤٤ و ١٤٥ ج ٢ ص ٤٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(٦) تقدّم هذا الجواب وجواب الذكرى الذي أشار اليه الشارح بعد ذلك في ص ٣٧٤.

(٧) منهم : صاحب مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٦.

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في صحيح زرارة ومحمّد «يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (١)» ومضمر معاوية بن عمّار أنه سأل عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً «فقال : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة (٢)» ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣) وقول الباقر عليه‌السلام في مرسل ابن أبي عمير «يصلّي المتحيّر حيث يشاء (٤)». واستدلّ في «مجمع البرهان (٥)» بأخبار اخر ليست من الدلالة في شي‌ء ، وأنّ الاستدلال بها منه لعجيب.

والجواب : أمّا عن الأصل فهو مقطوع بما علمت وبالعمومات ، فإن قلت : العمومات مخصّصة بالأخبار الّتي ذكروها في أدلّتهم فبقي الأصل سالماً ، لأنّ الإجماع لم يثبت عندهم والشهرة لا تعضد الخبر ، قلت : على هذا لا يكون الأصل دليلاً برأسه والخصوصيات دليلاً آخر فتأمّل ، على أنّ الحال في الأصل سهل. وأمّا صحيح زرارة ومحمّد فيمكن حمله على حال الضرورة والضيق أو على التقية أو على ما بعد الاجتهاد إلى غير ذلك من الوجوه. وأمّا خبر ابن عمّار فهو على إضماره أو وقفه مخالف لما استفاض في تفسير الآية ولما ذكره المفسّرون من أنها وردت في النافلة (٦). نعم ذكر بعض المفسّرين أنها في قبلة المتحيّر (٧). وقد استظهر الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في حاشيته أنّ آخره من كلام الصدوق وليس من الخبر ، لعدم المناسبة بينه وبين صدره ولأنّ الشيخ رواه من دون هذه الزيادة (٨). وأمّا خبر ابن أبي عمير فهو وإن كان معتبر السند إلّا أنه لا يقوى على المعارضة ، على أنه قابل للتأويل ، ولا حاجة بنا إلى الجمع بحمل أخبار الخصم على الإجزاء

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٣) البقرة : ١١٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٨.

(٦) تقدّم أيضاً في ص ٣٢٨.

(٧) تفسير الصافي : ج ١ ص ١٦٦.

(٨) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٣ س ١٩ و ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٤٠٠