مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

التاسع : أنّ آخر الوقت عند الضرورة إصفرار الشمس. ذكر ذلك في «النهاية (١) والتهذيب (٢)» لكنّه احتجّ عليه في «التهذيب (٣)» بأخبار امتداد وقت الظهر إلى الغروب.

العاشر : أنّ وقت الإجزاء للمعذور والمضطرّ إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في «المراسم (٤) والوسيلة (٥)» اعتباراً بأوّل الصلاة ومقدار أربع ركعات كما في «المبسوط (٦) والمصباح (٧)» اعتباراً بآخرها. ويأتي لهذا تتمة عند قول المصنف : والإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات.

وهذه الكلمة أعني قوله «إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله» قد علمت أنه وقعت في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والجُمل والعقود (١٠) والمهذّب (١١) والوسيلة (١٢) والغنية (١٣) والشرائع (١٤)» وغيرها (١٥) وهي محتملة لأمرين : الأوّل أن يكون الضمير

__________________

(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(٢) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٣) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ح ٥١ ج ٢ ص ١٩ وح ٧٣ ص ٢٦.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٧) مصباح المتهجّد : أقسام الصلاة ص ٢٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.

(١٠) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(١١) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١.

(١٤) ظاهر الشرائع يدلّ على انّه اختار اختصاص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أدائها والعصر في آخره كذلك وما بينهما مشترك. نعم نقل بعد ذلك أكثر الأقوال المتقدّمة وغيرها الّتي منها ما نقله عنه الشارح ولكن قال بعده : إنّ ذلك كلّه للفضيلة. (راجع الشرائع : ج ١ ص ٦١).

(١٥) الاقتصاد : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٥٦.

٦١

والمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظلّ الأوّل على رأي ،

______________________________________________________

في «مثله» عائداً إلى الشي‌ء أي إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء وهو ما زاد من حين الزوال بقدر الشي‌ء الثاني أن يكون عائدياً إلى الظلّ أي إلى أن يصير الظلّ الزائد من حين الزوال مثله ، أي مثل نفسه ، يعني قدر الظلّ الّذي كان موجوداً حين الزوال. وفيه مع التكلّف ما لا يخفى مع امتناع كون المماثلة بين الشي‌ء ونفسه. وإنّما اعتبرنا على الاحتمالين كون التقدير من موضع زيادة الظلّ لا من أصل الشخص لتصريحهم بذلك ، وفي «الخلاف (١)» نفى الخلاف عنه. وتفاوت تامّ بين التقديرين.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظلّ الأوّل على رأي) هذا اختيار منه للاحتمال الثاني المتقدّم بيانه وفاقاً «للتهذيب (٢)» في وجه «وللشرائع (٣) والإيضاح» ونسبه في الأخير إلى كثير من الأصحاب (٤) وأمّا الاحتمال الأوّل أعني المماثلة بين الفي‌ء الزائد والشخص فهو المشهور كما في «الذكرى (٥) وكشف اللثام (٦) والإيضاح (٧)» في آخر كلامه ، ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٨) والتذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والإيضاح (١٢)» في أوّل كلامه ، وهو خيرة من عدا من نقلنا عنه الخلاف.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٩.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٤ أبواب المواقيت ح ٦٧ ج ٢ ص ٢٤.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.

(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣ و ٧٤.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٠.

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٦.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٥.

(١١) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ولا بدّ لمن قال مماثلة الظلّ للشخص من أن يريد بالظلّ الفي‌ء كما نصّ على ذلك في «الخلاف (١) والمصباح (٢) ومختصره (٣) والوسيلة (٤)» وقد مرَّ أنه في «الخلاف (٥)» نفى عنه الخلاف وإلّا جاء الاضطراب في هذا الاحتمال أيضاً ، لأنهم قد فرّقوا بين الفي‌ء والظلّ.

قال في «شرح المصابيح» على ما نقل في «إرشاد الجعفرية (٦)» : إنّ الظلّ ما يكون من أوّل النهار إلى زوال الشمس ، والفي‌ء من حين الزوال إلى الغروب. وفي «حواشي الشهيد» أنّ الظلّ ما تنسخه الشمس ، والفي‌ء ما ينسخ الشمس. قلت : هذا معنى ما في «المصابيح» لأنّ الظلّ من أوّل النهار إلى زوال الشمس يتناقص بالشمس ومن الزوال إلى الغروب يزداد.

بيان : يدلّ على ما اختاره المصنّف مرسل يونس (٧) عن الصادق عليه‌السلام : «أنه سئل عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعاً وذراعين وقدماً وقدمين ، من هذا؟ ومن هذا؟ ومتى هذا؟ وكيف هذا؟ وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم ، فقال عليه‌السلام : إنّما قال ظلّ القامة ولم يقل قامة

__________________

(١) ليس في الخلاف ما يكون نصّاً في المدّعى وإنّما الموجود فيه ما يفيد مفاد كلامه حيث قال بعد بيان وقت المختصّ بالظهر : ثمّ بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، فراجع الخلاف : وقت الصلاة مسألة ٤ ج ١ ص ٢٧٥.

(٢) مصباح المتهجّد : أقسام الصلاة ص ٢٣.

(٣) مختصر المصباح : مواقيت الصلاة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٤) ليس فيه ما يكون نصاً في المدعى راجع الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٢.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) يمكن أن يكون قوله «في إرشاد الجعفرية» جملةً مستقلّةً عن قوله «على ما نقل» وعليه فنقول : لم نظفر على المصابيح فضلاً عن شرحه ويمكن أن يكون متعلّقاً به ، وهذا هو الصحيح : ويؤيّده ما في المطالب المظفّرية الظاهر كونه هو إرشاد الجعفرية : والفرق بين الظلّ والفي‌ء على ما صرّح في شرح المصابيح .. إلى آخر ما ذكره في الشرح. فراجع المطالب المظفّرية. بحث أوقات الصلاة (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٤ ج ٣ ص ١١٠.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الظلّ وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف مرّة يكثر ومرّة يقلّ والقامة قامة أبداً لا تختلف ، ثمّ قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين ، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّر أحدهما بالآخر مسدّداً به ، فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلّ القامة وكانت القامة ذراعاً من الظلّ ، وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين».

وقد ردّها جماعة (١) للجهل والإرسال ، وآخرون بالتهافت ، وبأنها إنّما تدلّ على المطلوب لو كان الكلام في آخر الوقت الأوّل والأظهر أنه في أوّله ، مع أنّ التوقيت بغير المنضبط لا معنى له ، وقد ينتفي الظلّ رأساً فتعدم المماثلة ، وقد لا يفي المماثل بالصلاة (٢) بل قال في «فوائد القواعد (٣)» : إنّه قول شنيع. وقد يقال (٤) : لا يضرّ إرسالها لكون المرسل من أصحاب الإجماع كما ظنّه أكثر المتأخّرين ، على أنه قال في «الإيضاح (٥)» : يعضدها عمل الأكثر ، انتهى ، والتهافت لا نسلّمه. وبيان ذلك يستدعي معرفة امور يتبيّن بها المراد من الخبر.

فنقول : قد تقرّر عندهم أنّ قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه وثلاث أذرع ونصف بذراعه. والذراع قدمان ، فلذلك يعبّر عن السبع بالقدم وعن طول الشاخص الّذي يقاس به الوقت بالقامة وإن كان في غير الإنسان. وقد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الّذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاً ، كما اشير

__________________

(١) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الوقت ج ٣ ص ٢٦ ، والمحقّق في المعتبر : في الوقت ج ٢ ص ٥٠ ، والسيّد في المدارك : مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٦٨.

(٢) راجع المدارك وكشف اللثام المذكورين في الهامش ، والحدائق : ج ٦ ص ١٤٥ ١٤٨ ، والذكرى : ج ٢ ص ٣٢٩.

(٣) فوائد القواعد : في الوقت ص ٤٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٤) لم نجد هذا القائل في كتب الاستدلال ، نعم هو مذكور في كتب الرجال فراجع. ويمكن أن ينقله عن مجلس البحث.

(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.

٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

إليه في حديث (١) تعريف الزوال ، وكان (٢) رحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الّذي كان يقيس به الوقت أيضاً ذراعاً ، فلأجل ذلك كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع وعن الذراع بالقامة. وربما يعبّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً وكأنه كان اصطلاحاً معهوداً. وبناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما تطّلع عليه. ثمّ إنّ كلًّا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أوّل وقتي فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث ، وقد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما في أخبار اخر. فكلّما يستعمل لتعريف الأوّل فالمراد به مقدار سبعي الشاخص ، وكلّما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص. ففي الأوّل يراد بالقامة الذراع ، وفي الثاني بالعكس. وربما يستعمل لتعريف الآخر ظلّ مثليك وظلّ مثليك ويراد بالمثل القامة. والظلّ قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة وقد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الّذي يقال له الفي‌ء من فاء يفي‌ء إذا رجع ، لأنه إذا كان أوّلاً موجوداً ثمّ عدم ثمّ رجع ، وقد يطلق على مجموع الأمرين. فاشتراك هذه الألفاظ صار سبباً لاشتباه الأمر في هذا الخبر.

إذا عرف هذا فمراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أوّل وقت فريضة الظهر وأوّل وقت فريضة العصر تارةً بصيرورة الظلّ قامة وقامتين واخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين واخرى قدماً وقدمين؟ وجاء من هذا القبيل من التحديد مرّة ومن هذا اخرى؟ فمتى هذا الوقت الّذي يعبّر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصحّ التعبير عن شي‌ء واحد بمعانٍ متعدّدة؟ مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بدّ من مضيّ مدّة مديدة حتّى يصير مثل قامة الشخص ، فكيف يصحّ تحديد أوّل الوقت بمضيّ مثل هذه المدّة الطويلة من الزوال؟ فأجاب عليه‌السلام بأنّ المراد بالقامة الّتي يحدّ بها أوّل الوقت الّتي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الّذي هو ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلّها

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٢٠.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ١٠٦.

٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي يبقى على الأرض عند الزوال الّذي يعبّر عنه بظلّ القامة وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد مرّة يكثر ومرّة يقلّ. وإنّما تطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعاً ، فإذا زاد الفي‌ء أعني الّذي يزيد من الظلّ بعد الزوال بمقدار ذراع حتّى صار مساوياً للظلّ فهو أوّل الوقت للظهر ، وإذا زاد ذراعين فهو أوّل الوقت للعصر.

وأمّا قوله عليه‌السلام : «فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين» فمعناه أنّ الوقت إنّما يضبط حينئذٍ بالذراع والذراعين خاصّة دون القامة والقامتين.

وأمّا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنّما جاء بالقدمين والأربعة أقدام وهو مساوٍ للتحديد بالذراع والذراعين ، وما جاء نادراً بالقدم والقدمين فإنّما اريد بذلك تخفيف النافلة وتعجيل الفريضة طلباً لفضل أوّل الوقت فالأوّل. ولعلّ الإمام عليه‌السلام إنّما لم يتعرّض للقدم عند تفصيل الجواب لتبيّنه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك وأنه إنّما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلّة في تأخير أوّل الوقت إلى ذلك المقدار.

وعلى هذا التفسير لا يكون الخبر متهافتاً ولا يرد عليه شي‌ء من تلك المؤاخذات إلّا أنه يصير جزئياً مختصّاً بزمان خاصّ ومخاطب مخصوص ، ولا بأس بذلك.

وفي «التهذيب (١)» فسّر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظلّ ، سواء كان ذراعاً أو أقلّ أو أكثر ، وجعل التحديد بصيرورة الفي‌ء الزائد مثل الظلّ الباقي كائناً ما كان.

واعترضوا (٢) عليه بما ذكرنا من أنه يقتضي اختلافاً فاحشاً في الوقت ومن أنه يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان شيئاً يسيراً جداً .. الخ. ويريدون بالعبادة النافلة ، لأنّ التأخير عن الزوال إنّما هو للإتيان بها. ونحن نقول : الاختلاف غير لازم وذلك لأنّ كلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي شيئاً يسيراً

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أبواب المواقيت ذيل ح ٦٣ ج ٢ ص ٢٣.

(٢) منهم السيّد في المدارك : مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٦٨.

٦٦

وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.

______________________________________________________

فإنّما يزيد الفي‌ء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذٍ في التزايد ، وكلّ بلد أو زمان يكون الظلّ الباقي فيه كثيراً فإنّما يزيد الفي‌ء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذٍ ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك.

وأمّا انعدام الظلّ فهو أمر نادر لا يكون إلّا في قليل من البلدان ولا عبرة بالنادر. نعم يرد على ما في «التهذيب» أنه غير موافق لقوله عليه‌السلام : فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، لأنه على تفسيره يكون دائماً محصوراً بمقدار ظلّ القامة كائنا ما كان (١).

[وقت إجزاء صلاة الظهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقي للغروب مقدار أربع ركعات) كذا في بعض نسخ الكتاب وهو الموافق لباقي كتبه (٢) وأكثر كتب الأصحاب اعتباراً بآخر الصلاة ، وفي بعض اخر منها «مقدار ثماني ركعات» كما في «المراسم (٣) والوسيلة (٤)» اعتباراً بأوّلها ، وقد مرَّ أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور ، وأنّ الإجماع منقول عليه ، وأنه مذهب السيّدين (٥) والكاتب (٦) والعجلي (٧)

__________________

(١) لا يخفى عليك أيها الناظر أنّ هذا البيان الذي ذكره الشارح بطوله وتفصيله وبعين عبارته ذكره قبله الفيض رحمه‌الله في شرح الوافي ونقله عنه في الحدائق : ج ٦ ص ١٤٥ ١٤٨ مصرحاً باسمه واسم كتابه رعاية للحقّ والعدل والانصاف وليته قدس‌سرهم أيضاً يذكره ونسبه إليه شكراً وتقديراً ، نعوذ بالله من العثرة والذلة.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٠ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٢ ، إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٤٣.

(٣) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة ، فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ، الناصريات : كتاب الصلاة آخر وقت الظهر ص ١٨٩.

(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

٦٧

أوّل وقت العصر من حين مضيّ مقدار من أداء الظهر

______________________________________________________

وابني سعيد (١) وسائر المتأخّرين (٢) وفي «المبسوط (٣)» كما عن «الإصباح (٤)» أنه إلى أن يبقى أربع وقت للمضطرّ والمعذور. وفي «المراسم (٥) والوسيلة (٦)» إلى أن يبقى ثمان كما تقدّم بيان ذلك كلّه.

وأمّا ما سيأتي من وجوب الفرضين إذا بقي للغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثمان أصالةً ، كما أنّ مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالةً وإن وجب الإتيان بها إذا أدرك ركعة.

[أوّل وقت صلاة العصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت العصر من حين مضيّ مقدار من أداء الظهر) إجماعاً كما في «الغنية (٧) والسرائر (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) وكشف اللثام (١١)». وفي «الهداية» : أوّل وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ووقت العصر من حيث يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس. (١٢)

__________________

(١) الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.

(٢) منهم : العلّامة في تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة في الأوقات ص ٢٠ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٠ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٨ ، والصيمري في كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٢.

(٤) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في الوقت ص ٥٨.

(٥) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٧) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٨) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٦.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٦.

(١١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣١.

(١٢) الهداية : كتاب الصلاة باب وقت الظهر والعصر ص ٢٩.

٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل والأقدام ، منهم المحقّق في «المعتبر (١)» والمصنّف في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣)» فإنّهما قالا عند استدلال العامّة بإشارة جبرئيل عليه‌السلام ونحوه : إنّه محمول على الأفضلية ، والشهيدان في «الذكرى (٤) والدروس (٥) واللمعة (٦) وحواشي الكتاب والروضة (٧) والمسالك (٨) والمقاصد العلية (٩) وفوائد القواعد (١٠)» مع اعترافه في الأخير أن ليس عليه نصّ صريح. وهو خيرة المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢)» والفاضل المقداد في «التنقيح (١٣)» وإليه مال في «مجمع البرهان (١٤)».

ونسبه في «الذكرى (١٥)» إلى صريح المفيد في المقنعة وأبي علي ، وقد يقال (١٦) : إنّ عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذكور من دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيّام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل ، وقد ثبتت السنّة به إلّا في يوم الجمعة فإنّ الجمع

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤.

(٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٢.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩.

(٦) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص ٩.

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٤.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٩) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) فوائد القواعد : في أوقات الصلوات ص ٤٦ س ١ ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.

(١٢) فوائد الشرائع : في الوقت ص ٢٨ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).

(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٢.

(١٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٢.

(١٦) الحدائق الناضرة : في أوّل صلاة العصر ج ٦ ص ١٥٠.

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بينهما أفضل. وأمّا أبو علي فالمنقول من عبارته ما نصّه : ثمّ يأتي بالظهر ويعقّبها بالتطوّع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفي‌ء أربعة أقدام أو ذراعين ثمّ يصلّي العصر. هذا كلامه وهو كما ترى صريح في التأخير إلى الذراعين.

والظاهر من «الذكرى (١)» في موضعين الإجماع على استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر إمّا المقدّر بالنافلتين والظهر وإمّا المقدّر بالمثل والأقدام وغيرهما ، وقال : إنّ ذلك معلوم من حال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لكن في «الذكرى» ذكر بعد ذلك الإجماع على أنّ أوّل الأوقات أفضل في الصلوات كلّها كما يأتي. وفي «المدارك» أنّ ما في الذكرى حسن لكن قال : يمكن أن يقال : إنّ التفريق يتحقّق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر (٢). وردّه الاستاذ دام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» بأنّ ذلك بعيد عن النصوص والمصنّفات بل بعض منها لا يقبل ذلك ، انتهى (٣).

وصريح الشيخ في «النهاية (٤) والخلاف (٥)» والمحقّق في جواب تلميذه أنّ الفصل بين الفرضين بالنوافل والمبادرة إلى فعل العصر وإن لم يخرج المثل أفضل ، وإليه ذهب صاحب «المفاتيح (٦)» بل في «الخلاف» لا يستحبّ تأخير العصر ، وقد يلوح منه دعوى الإجماع.

وقال في «الذكرى» : وأورد على المحقّق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي وكان تلميذ السيّد ابن طاووس أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية ، إذ هو للإعلام ، وللخبر (٧) المتضمّن

__________________

(١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٣ و ٣٣٥ و ٣٤٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٦.

(٣) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٩ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥ ج ١ ص ٢٥٩.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ١٠٠ ج ١ ص ٩٠.

(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٥.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان ، وإن كان يفرّق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقّق : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يجمع تارةً ويفرّق اخرى ، وإنّما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه ، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمّة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين (١).

وقال في «المدارك» : ما ذكره المحقّق رحمه‌الله تعالى جيّد ، والأذان إنّما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلّف بالنافلة بينهما ، أمّا مع الإتيان بها فيستحبّ الأذان للثانية (٢) انتهى. وهو صريح «السرائر (٣)» وجماعة (٤) كما يأتي في بحث الأذان إن شاء الله تعالى.

وفي «حاشية المدارك» إذا كانت المبادرة مستحبّة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض الأوقات التفريق ، مع أنه مشقّة ظاهرة ، منضمّة إلى ترك فضيلة وجواز التفريق المرجوح يتأتّى بالقول فلا حاجة إليهما كيف وغالب الأوقات كان صلى‌الله‌عليه‌وآله يفرّق وما كان يجمع إلّا نادراً كما يظهر من الأخبار ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار. والمستفاد من بعض أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذّنوا له بل أقاموا فقط (٥) انتهى.

وقال المرتضى (٦) لمّا قال الناصر : أفضل الأوقات أوّلها في الصلاة كلّها : هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا. وقال في «الذكرى» : والدليل على صحّته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود (٧).

ويأتي لهذا مزيد تتمّة عند قول المصنّف : وأوّل الوقت أفضل. واستيفاء الكلام

__________________

(١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٥.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٣٠٥.

(٤) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤١٩.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٩ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٥ ص ١٩٧.

(٧) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٧.

٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في فضل الأذان عند قوله : يصلّى العصر في عرفة والجمعة من دون أذان.

بيان : يدلّ على أنّ الأفضل تأخير العصر إلى انقضاء المثل وأنها لا تشارك الظهر في المثل في الفضل أربعة أخبار : خبر محمّد بن حكيم (١) وخبر أحمد بن محمّد (٢) وخبر يزيد بن خليفة (٣) عن عمر بن حنظلة وخبر ابن وهب (٤) في إشارة جبرئيل عليه‌السلام. وأمّا رواية زرارة (٥) الّتي أتى بها عمر بن سعيد بن هلال فغير دالّة. وفي «فوائد القواعد (٦)» لا نصّ صريح عليه.

قال الاستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته : هذه الأخبار معارضة بأخبار التحديد بالنوافل في العصر والذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام وبرواية أحمد بن عمر وظواهر الكتاب الشريف والأخبار الاخر ، حيث دلّ ذلك على أنّ المثل وقت للفضيلة في الظهر والعصر فكانت أكثر عدداً وأصحّ سنداً وأوضح دلالةً. قال : ولم نجد أحداً صرّح بذلك سوى الشهيدين وبعض الفقهاء. ثمّ قال : فإن قلت : المعلوم من سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التفريق والظاهر منه الزماني وليس هو إلّا المثل ، قلت : لا نسلّم ظهوره في الزماني ، سلّمنا ولكن أخبار باب التحديد بالذراع دلّت على أنّ سيرته صلى‌الله‌عليه‌وآله كانت على الذراع والذراعين ، وخبر عمر بن حريث دلّ على أنّ سيرته كانت على الفصل بالنوافل ، وأخبار التحديد بالنوافل راجعة إلى التحديد بالذراع وذلك لأنّ النافلة إذا طالت ربّما بلغت المثل ، وذلك ينافي استحباب التعجيل بالفريضة. وأقصى ما ثبت من عدم المنافاة إنّما هو الذراع فيقتصر في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٢٩ ج ٣ ص ١٠٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٢ ج ٣ ص ١٠٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٩٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١١٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٣ ج ٣ ص ١٠٥.

(٦) فوائد القواعد : في أوقات الصلوات ص ٤٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٤٢٤٢).

٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

النافلة على مقداره ، قال : وحينئذٍ فنقول : أخبار المثل للفضيلة وأخبار النافلة ترجع إلى الذراع والذراعين ، وقد ذهب السيّد أبو المكارم وتلميذه العجلي إلى أنّ أخبار المثل وقت للنافلة وأنّ المتنفّل إن طوّل فله المثل وإن اقتصد فله الأذرع وإن خفّف فله الأقدام. هذا حاصل كلامه في حلقة درسه الشريف أدام الله تعالى حراسته.

وتمام الكلام سيأتي في فصل الأذان عن قول المصنّف : ويصلّى العصر في يوم الجمعة وعرفة بإقامة.

وأمّا أقوال العامّة فقد وافقنا (١) على أنّ أوّل وقت العصر الفراغ من الظهر ، وأطبق الباقون (٢) على أنه لا يدخل وقت العصر حتّى يخرج وقت الظهر ، ورووه عن أبي هريرة لكن روى البخاري (٣) عن أبي أمامة قال : صلّينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثمّ دخلنا على أنس وهو يصلّي العصر فقلنا : يا أبا عمرة ما هذه الصلاة؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الّتي كنّا نصلّي معه. وروى مالك (٤) أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الصلاتين. ومثله روى أحمد (٥) عن ابن عبّاس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره أصحابنا في الردّ عليهم.

__________________

(١) ذكر مصحّح النسخة المطبوعة سابقاً في هامش هذا المقام أنه : سقط هنا من نسخة الأصل ذكر اسم الموافق سهواً من قلمه الشريف ، والظاهر أنه مالك كما يفهم من التذكرة (محسن) انتهى. وهو في التذكرة (ج ٢ ص ٣٠٧) كذلك فإنّه قال فيه : وبه قال مالك في رواية. وفي المنتهى (ج ٤ ص ٥٦) : وبه قال مالك وربيعة وإسحاق. ويؤيّده ما في المجموع (ج ٣ ص ٢١) والمغني (ج ١ ص ٣٨٢) إلّا أنّ فيهما : قال أبو ثور والمزني وابن جرير ومالك : إذا صار ظلّه مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك. وهذا غير ما حكاه عنه في التذكرة والمنتهى ، فراجع.

(٢) المنتهى : ج ٤ ص ٥٤ ، والمجموع : ج ٣ ص ٢١ ، والمغني : ج ١ ص ٣٨٢.

(٣) صحيح البخاري : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٤٤.

(٤) الموطّأ : كتاب قصر الصلاة في السفر ج ١ ص ١٤٣ ١٤٤ ، الشرح الكبير المطبوع في ذيل المغني : ج ١ ص ٤٣١.

(٥) مسند أحمد بن حنبل : ج ١ ص ٣٣٣.

٧٣

إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ،

______________________________________________________

[أخر وقت فضيلة صلاة العصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه) يريد أنه يمتدّ وقت فضيلة العصر إلى أن يصير في‌ء كلّ شي‌ء مثلي ظلّه الباقي على مختاره ومثلي الشخص على المشهور.

واعتبار المثلين للفضيلة هو المشهور كما في «كشف الرموز (١) والتذكرة (٢) والمسالك (٣)». وفي «المدارك (٤)» نسبه إلى جماعة من المتقدّمين وعامّة المتأخّرين. وفي «الغنية (٥)» الإجماع عليه حيث قال : ووقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات إلّا في يوم الجمعة ، ثمّ حكى الإجماع عليه وعلى غيره. وقد استثني من المثلين مقدار صلاة العصر كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ في «النهاية (٦) والمبسوط (٧)» : إنّ ذلك وقت المختار. وتبعه على ذلك أبو جعفر ابن حمزة الطوسي (٨) والقاضي (٩) والتقي (١٠) على ما نقل عنهما (١١).

__________________

(١) لم نعثر على هذا الحكم فضلاً عن نسبته إلى المشهور في كشف الرموز : ج ١ ص ١٢٨ ١٢٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٨.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ص ٥٨.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٨) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.

(٩) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(١٠) الكافي في الفقه : الشرط الثالث في أوقات الصلاة ص ١٣٧.

(١١) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ١٨.

٧٤

وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع.

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١) والجُمل (٢)» أنّ آخر وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه من غير نصّ على أنّ ذلك للمختار. وفي «المقنعة (٣)» يمتدّ وقتها إلى أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها يعني قبله. ويظهر منها الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار. وفي «الذكرى (٤)» عن السيّد أنه يمتدّ حتّى يصير الظلّ بعد الزيادة ستة أقدام للمختار. وفي «المختلف (٥)» عن الحسن أنه يمتدّ وقتها إلى أن ينتهي الظلّ ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. وفي «النهاية (٦)» أنّ المختار إذا صلّى الظهر يوم الجمعة أو صلّى بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلّى العصر بلا فصل. وقد سمعت عبارة «الغنية» حيث استثنى فيها يوم الجمعة أيضاً كما صنع المفيد وسمعت جواب المحقّق لتلميذه.

وقال الشافعي (٧) وأصحابه : إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، ثمّ لا يزال في وقت العصر المختار إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثليه فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار. وقال أبو حنيفة (٨) : أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه وآخره إذا اصفرّت الشمس.

[أخر وقت صلاة العصر]

وله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥ ج ١ ص ٢٥٩ ٢٦٠.

(٢) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة الفصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلاة ص ٩٣.

(٤) لم نعثر عليه في الذكرى وإنّما حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٢).

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(٦) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ، ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(٧) الام : كتاب الصلاة باب وقت الصلاة ص ١١.

(٨) المجموع : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

مقدار أربع) أي يمتدّ وقت العصر أصالةً إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع للحاضر ، وقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وهو مذهب عامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٣)» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٤) وكشف الرموز (٥)» وخالف في ذلك الشيخ (٦) والقاضي (٧) والتقي (٨) والطوسي (٩) فجعلوه وقت المضطرّ ، وهو الظاهر من «المراسم (١٠)» وقد سمعت ما في «المقنعة» من حكم الناسي والمضطرّ وما نقل عن الحسن بن عيسى (١١).

وفي «الخلاف (١٢)» بعد ما ذكر أنّ آخر وقتها المثلان قال : دليلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع عليه بين الفرقة المحقّة على إنّه من الوقت وما زاد عليه مختلف في كونه وقتاً للآداء ، انتهى. ويظهر من هذه العبارة أنّ من أصحابنا من يقول أنه إذا جاوز المثلين يكون قاضياً ولعلّه يريد الحسن بن عيسى. وقد نقل ذلك في «السرائر (١٣)»

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٥.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٨.

(٥) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٧) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩ و ٧١.

(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٢.

(١٠) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(١٢) عبارة الخلاف هكذا : دليلنا على أنّ آخر الوقت ما قلناه (أن يصير الظلّ مثلان) هو أنّ ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر وما ذكروه (أنه ممتدّ إلى غروب الشمس) ليس على كونه وقتاً للأداء دليل ، انتهى. وهذه العبارة وإن تفترق عمّا حكى عنه في الشرح من أنه ادّعى الاختلاف فيما زاد عن المثلين إلّا أنّ الظاهر أنّ مفادهما واحد ، فإنّه لو كان عليه دليل لم يختلف فيه أحد ، فالاختلاف دليل على عدم الدليل ، كما أنّ عدم الدليل يسبّب الاختلاف. (راجع الخلاف : مسألة ٥ في وقت صلاة العصر ج ١ ص ٢٦١).

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

٧٦

أوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس

______________________________________________________

عن الشيخ نفسه لكن أبا جعفر (١) ابن حمزة صرّح بأنه يكون مؤدياً وفي «كشف اللثام» لم يذكر الشيخ في الجُمل ولا القاضي في شرح الجُمل امتداده إلى الغروب (٢) بل أطلق في «الجُمل (٣)» أنّ أجره المثلان.

والغروب هو المعلوم بذهاب الحمرة وقد سمعت ما استظهرناه من «المقنعة».

وقال مالك (٤) في إحدى الروايتين : إنّ آخر وقتها غروب الشمس. وقال الشافعي والليث والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحمّد (٥) : إنّ آخر وقت غير المختار إصفرار الشمس. وأبو حنيفة (٦) : إنّ آخر وقت العصر إصفرار الشمس.

[أوّل وقت صلاة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت المغرب غيبوبة الشمس) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨)» وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم لا نعرف فيه خلافاً كما في «المنتهى (٩)» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (١٠) والغنية (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والذكرى (١٣) وكشف اللثام (١٤)».

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨١ ٨٢.

(٢ و ١٤) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٣.

(٣) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٤) بداية المجتهد : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٩٩.

(٥) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٥ ، والشرح الكبير المطبوع مع المغني : ج ١ ص ٤٣٦.

(٦) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٠.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٦٣.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٦ ج ١ ص ٢٦١.

(١١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فصل ٢ في الأوقات ج ١ ص ٣١١.

(١٣) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٠.

٧٧

المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية

______________________________________________________

وفي كشف الالتباس (١) لا خلاف فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية) إجماعاً كما في «السرائر (٢)» وعليه عمل الأصحاب كما في «المعتبر (٣)» وعليه العمل كما في «التذكرة (٤)» وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٥) وغاية المرام (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) ومجمع البرهان (٩) والحبل المتين (١٠) والكفاية (١١) والتذكرة (١٢)» أيضاً. وفي «الشرائع (١٣) والذكرى (١٤)» أنه أشهر. وفي «كشف اللثام (١٥)» أنه مذهب المعظم وفي «المنتهى (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والمدارك (١٨) والمفاتيح (١٩)» أنه مذهب الأكثر. وظاهر

__________________

(١ و ٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) السرائر : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥١.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٠.

(٦) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ١١.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(١٠) الحبل المتين : كتاب الصلاة ص ١٤٢ س ٢١.

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٤.

(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٠.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.

(١٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٣.

(١٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٦٤.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٧.

(١٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠.

(١٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب كيفية معرفة الأوقات ج ١ ص ٩٤.

٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«السرائر (١)» أنه مذهب الشيخ في جميع كتبه.

والحسن (٢) موافق للمشهور كما تفصح عن ذلك عبارته المنقولة عنه كما يأتي نقله. وقد ظنّ المصنّف في «المختلف (٣)» أنه مخالف للمشهور. وكذا الصدوقان موافقان في «الرسالة (٤) والمقنع (٥)» على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وصريح «الاستبصار (٦)» موافقة المشهور أيضاً وإن نسب إليه جماعة الخلاف وكأنهم لم يلحظوا تمام كلامه فيه.

وخالف الصدوق في «العلل (٧)» والشيخ في وجه في «المبسوط (٨)» وصاحب «المنتقى (٩)» فيه وفي رسالته (١٠) وتلميذه في شرحها وصاحب «الكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)» فيه وفي «الوافي (١٣)» ويحتمله كلام الصدوق في «الهداية (١٤)» وسلّار (١٥) والسيّد في «الميافارقيات (١٦)» والقاضي في «المهذّب (١٧) وشرح الجُمل (١٨)»

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٤) نقله عنه في الفقيه : وقت الإفطار ج ٢ ص ١٢٩ ذيل حديث ١٩٣٢.

(٥) المقنع : باب ١٤ الوقت الّذي يجوز فيه الإفطار ص ٢٠٥.

(٦) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ١٦ و ٢٣ ج ١ ص ٢٦٥ و ٢٦٦.

(٧) علل الشرائع : ب ٦٠ العلّة الّتي من أجلها صار وقت المغرب .. ج ٢ ص ٣٥٠.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤.

(٩) منتقى الجمان : باب مواقيت الفرائض ونوافل النهار ج ١ ص ٤١٧.

(١٠) الاثنا عشرية : في وقت الصلاة ص ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥.

(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب كيفية معرفة الأوقات ج ١ ص ٩٤.

(١٣) كتاب الوافي : كتاب الصلاة أبواب مواقيت الصلاة ج ٧ ص ٢٦٧.

(١٤) الهداية : كتاب الصلاة ب ٤٠ وقت المغرب والعشاء ص ١٢٩.

(١٥) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٦) الميافارقيات (ضمن رسائل الشريف المرتضى) : المسألة الخامسة ج ١ ص ٢٧٤.

(١٧) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصّاً ، وأولى بذلك قول أبي علي (١) كذا قال في «كشف اللثام (٢)» وقوّاه صاحب «مجمع البرهان (٣) والمدارك (٤)» ونفى عنه البُعد في «الحبل المتين (٥)». والظاهر من الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته (٦)» اختياره.

وعن الحسن بن عيسى (٧) أنّ أوّل وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوط القرص أن يسودّ افق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجوّ واشتباك النجوم. وهذا هو القول المشهور. وعن الصدوقين في «الرسالة (٨) والمقنع (٩)» اعتبار ظهور ثلاثة أنجم ، انتهى. ومجاوزة الحمرة سمت الرأس توافق ظهور ثلاثة أنجم.

قال ثقة الإسلام في «الكافي (١٠)» والفاضل الميسي والشهيد الثاني في «الروض (١١) والمقاصد العلية (١٢) والمسالك (١٣) والروضة (١٤)» والفاضل الهندي

__________________

(١٨) شرح جُمل العلم والعمل : كتاب الصلاة ص ٦٦.

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣٩ ٤٠.

(٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٣.

(٥) الحبل المتين : كتاب الصلاة ص ١٤٢ السطر قبل الأخير.

(٦) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ص ٩٠ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١ و ٤٠.

(٨) نقله عنه في الفقيه : وقت الإفطار ذيل ح ١٩٣٢ ج ٢ ص ١٢٩.

(٩) المقنع : كتاب الصوم ب ١٤ الوقت الّذي يجوز فيه الإفطار ص ٢٠٥.

(١٠) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ١٤.

(١٢) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(١٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٥.

٨٠