مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الافق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية ،

______________________________________________________

[أوّل وقت صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير في الافق بإجماع العلماء كافّة كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤) وشرح الرسالة» لنجيب الدين ، وبالإجماع كما في «الذكرى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦)» وبلا خلاف كما في «الخلاف (٧) وكشف الالتباس (٨) وغاية المرام (٩)» ويحمل قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة (١٠) «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً» على الأفضلية أو الاحتياط التامّ في تحقّق الصبح ، على أنه لا يقاوم هذه الإجماعات.

[آخر وقت فضيلة صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن تظهر الحمرة المشرقية) هذا بيان انتهاء وقت الفضيلة كما صرّح به «المحقّق (١١)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٤.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦١.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٩.

(٦) المطالب المظفّرية : في وقت الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).

(٩) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٥٤.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٥ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.

١٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمصنّف (١) والشهيدان (٢)» وغيرهم. ويظهر من «المنتهى (٣)» نسبة ذلك إلى السيّد والمفيد والكاتب والتقي والعجلي. وظاهر «الخلاف (٤)» الإجماع على أنه وقت المختار حيث قال : والإسفار آخر وقت المختار عندنا. وقد صرّح جماعة من الأصحاب أنّ المراد بالإسفار في الكتاب والأخبار ظهور الحمرة (٥). وخيرة «الخلاف» خيرة «التهذيب (٦) والاستبصار (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩)» وهو المنقول عن الحسن بن عيسى (١٠). وحكى السيّد علي الصائغ في «شرح الإرشاد (١١)» أنّ الفاضل الشيخ محي الدين ابن تاج‌الدين أورد على الشهيد الثاني رحمهما‌الله تعالى أنّ الأخبار قد دلّت على أنّ بقاء الحمرة المشرقية دليل على عدم غيبوبة الشمس فينبغي أن يكون ظهورها دالاً على بروزها ، فأجابه بعد أن علّق ذلك على الأخبار بأنّ دلالة الحمرة المشرقية على بقاء الشمس في الجهة الغربية لا يدلّ على أنها تدلّ عليها في جهة المشرق فهي حينئذٍ كالشفق الغربي فإنّه لا يدلّ على بقاء الشمس في الجهة الغربية قال السيّد المذكور : وقد ذكر العلّامة في «النهاية» قريباً من ذلك.

__________________

(١) نهاية الإحكام : ٣١١.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠ ، روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ١٨ ، مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٤٢.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٠.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠ ، ذخيرة المعاد : ١٩٨ س ٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٦٣.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٣٨.

(٧) الاستبصار : ب ١٥٠ باب وقت صلاة الفجر ذيل ح ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٩) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(١٠) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

١٠٢

وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.

______________________________________________________

[آخر وقت صلاة الصبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويمتدّ للإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين) إجماعاً كما في «الغنية (١) والسرائر (٢)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣)» والمشهور كما في «المسالك (٤) ومجمع البرهان (٥) وحاشية المدارك (٦)» والأشهر كما في «الروض (٧)» وهو خيرة «المقنعة (٨) وجُمل السيّد (٩) ومصباح الشيخ (١٠) ومختصره (١١) والمراسم (١٢) وكتب المحقّق (١٣) والمصنّف (١٤) والشهيدين (١٥) والمقداد (١٦) وأبي العباس (١٧)

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٠.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦ وفيه أنّ «عليه عمل أكثر الأصحاب» وقد تقدّم أنّ مفاد المذكور عنه في الشرح غير ما في نفس الكشف.

(٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٦) حاشية المدارك : ص ٩٠ سطر ٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ١٦.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٤.

(٩) لم نجد ما حكي عن جُمل السيّد في جُمله وإنّما هو موجود في شرحه لابن البرّاج : ص ٦٦ ، فراجع.

(١٠) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٤.

(١١) مختصر المصباح : وقت الصبح ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٢) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١ ، المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦ ، النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٧٩ ، مختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.

(١٤) منتهى المطلب : ج ٤ ص ٩٠. تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٦. مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣٠.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠ ، الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(١٦) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٥.

(١٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٧.

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والكركي (١) والصيمري (٢)» وغيرهم (٣). وهو المنقول (٤) عن الكاتب «والاقتصاد وجُمل الشيخ وشرح جُمل السيّد والمهذّب والجامع». وخيرة «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والخلاف (٧) والتهذيب (٨) والاستبصار (٩) والوسيلة (١٠)» أنّ هذا الوقت للمضطرّ والمعذور ، وهو المنقول عن الحسن (١١) و «الإصباح (١٢)».

وبه قال الشافعي وجميع أصحابه (١٣) وأحمد (١٤) إلّا الأصطخري (١٥) من أصحاب الشافعي فإنّه قال : إذا أسفر فات الوقت بالكلّية.

وفي «شرح الرسالة» لنجيب الدين أنّ آخره طلوع الشمس بلا خلاف. وفي «كشف اللثام (١٦)» بعد أن نقل قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبيد «لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» قال : لعلّه إجماع.

وليعلم أنّ الشيخ قال في «التهذيب (١٧)» إنّا لا نريد بالوجوب هنا ما يستحقّ به

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.

(٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج ٣ ص ٥٠ ، والسبزواري في الذخيرة الوقت ص ١٩٨ س ٢.

(٤) نقل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣١. والمنقول عن الكاتب موجود في المختلف.

(٥) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ٥٩ ٦٠.

(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٣٨.

(٩) الاستبصار : ب ١٥٠ باب وقت صلاة الفجر ذيل ح ١٠ ج ١ ص ٢٧٦.

(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(١١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٥.

(١٢) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٠ ، إصباح الشيعة : ص ٦٠.

(١٣) الام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤ ، مغني المحتاج : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٤.

(١٤) المغني : ج ١ ص ٣٩٥.

(١٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٣.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠.

(١٧) تهذيب الأحكام : ب ٤ أوقات الصلاة ذيل ح ٨٣ ج ٢ ص ٤١.

١٠٤

ووقت نافلة الظهر من حين الزوال

______________________________________________________

العقاب ، لأنّ الوجوب على ضروب : منها ما يستحقّ بتركه العقاب ، ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحقّ بالإخلال به العقاب وإن استحقّ ضرباً من اللوم.

بيان : يدلّ على المشهور موثّقة عبيد وغيرها من الأخبار المنجبرة (١) وصحيح ابن يقطين (٢) الظاهر منه امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور الحمرة ، وكلّ من قال بذلك قال بامتداده إلى طلوع الشمس. فالدلالة مبنية على ثبوت الإجماع المركّب ، لكن في دلالتها على كون ما بعد الإسفار وقت الاختيار تأمّل. ويدلّ على مذهب الشيخ صحيح ابن سنان (٣). ووجه دلالتها أنّ قوله عليه‌السلام «حتّى يتجلّل» مقتضاه أنّ بعد التجليل لا يكون هناك وقت كما يعطيه مفهوم الغاية. وكذلك قوله عليه‌السلام «ولكنّه لمن شغل أو نسي» ظاهر في كونه وقتاً لهؤلاء خاصّة ، فيتعيّن كون «لا ينبغي» للحرمة خلاف ما فهم منها أكثر الأصحاب. والشغل وإن كان أعمّ إلّا أنه ربما يكون الظاهر المتبادر منه في المقام الضروري ، مع أنه عليه‌السلام لم يقل لمن له شغل بل قال «شغل» ومعلوم أنّ المراد شغل عن الصلاة وتركها من جهة شغله ، ومن المعلوم أنه يصلّي حينئذٍ لا أنه يترك الصلاة من جهة أنه شغل عنها. فلا مانع من أن يكون بالنسبة إلى المضطرّ وقت أداء ولغيره وقت قضاء. هذا ولكنّه لا يقاوم أدلّة المشهور.

[وقت نافلة الظهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال) كما نطقت به الأخبار والأصحاب كما في «كشف اللثام (٤)».

__________________

(١) راجع وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١١٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٩٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٥١.

(٤) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥١.

١٠٥

إلى أن يزيد الفي‌ء قدمين.

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» أنه المشهور ، ذكر ذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. وجوّز في «التهذيب (٢)» تقديمها لمن خاف الفوت. واستوجه في «الذكرى (٣)» جوازه مطلقاً واستظهره المقدّس الأردبيلي (٤) ومال إليه تلميذه «صاحب المدارك (٥)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يزيد الفي‌ء قدمين) أي سبعي الشاخص ، هذا هو المشهور رواية وفتوى كما في «الروض (٦) والروضة (٧)» والمشهور كما في «حاشية الإرشاد (٨) والكفاية (٩)» والأشهر كما في «الشرائع (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (١١)» وهو خيرة «النهاية (١٢) والمصباح (١٣) ومختصره (١٤) والوسيلة (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧)

__________________

(١) لم نعثر على ذكر الشهرة للمسألة في جامع المقاصد. راجع ج ٢ ص ٢٠ ٣٤.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ١٠٣ ج ٢ ص ٢٦٧.

(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٣.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢٠.

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٨.

(٨) حاشية الإرشاد : وقت نافلة الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٠.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.

(١١) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦ ، والموجود فيه أنّ «عليه عمل أكثر الأصحاب» وقد ذكرنا سابقاً أنّ كون شي‌ء مذهباً لشخص أعم من كونه معمولاً به.

(١٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٦٠.

(١٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٤.

(١٤) مختصر المصباح : وقت نافلة الظهر ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.

(١٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والروضة (٥) وروض الجنان (٦) ورسالة صاحب المعالم (٧) وشرحها والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» وغيرها.

وفي «الخلاف (١٠)» قال مالك : أحبّ أن يؤخّر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعاً. وهذا الّذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحدّ الّذي ذكره ، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض ، انتهى. وظاهره دعوى الإجماع لكن في «المعتبر (١١)» عن الخلاف اعتبار المثل والمثلين.

واختير الامتداد إلى المثل في «السرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والتحرير (١٥) والتذكرة (١٦) والتبصرة (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وحاشية الميسي». وفي «حاشية الإرشاد (١٩)» أنه أظهر. وفي «الجعفرية (٢٠) وشرحها (٢١)» أنه قوي.

__________________

(١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٣.

(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٧.

(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢١.

(٧) الاثنا عشرية : وقت الظهر ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٩.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٢.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.

(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(١٢) السرائر : ج ١ ص ١٩٩.

(١٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٥.

(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٥.

(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٦.

(١٧) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة فصل ٢ في الأوقات ص ٢٠.

(١٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(١٩) حاشية الإرشاد : وقت نافلة الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٠٠.

(٢١) المطالب المظفّرية : في وقت نافلة الظهر (مخطوط في مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» أنه متّجه. وفي «الروضة (٢)» فيه قوّة. ويناسبه المنقول من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام وغيرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متّصلة بها. وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة ، انتهى. وهذا منه بناءً على ما يذهب إليه من استحباب تأخير العصر إلى مصير الظلّ مثله كما تقدّم بيانه.

وفي «نهاية الإحكام (٣)» إلى أن يزيد الفي‌ء قدمين أو يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله. وهذا يدلّ على تردّده في ذلك.

واستدلّ في «المعتبر» على اعتبار المثل والمثلين بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (٤) قال : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر. ثمّ قال : أتدري لم جعل ذلك؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة». قال بعد نقلها : وهذا يدلّ على بلوغ المثل والمثلين ، لأنّ التقدير أنّ الحائط ذراع. قال : ويدلّ عليه ما روى علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٥) قال : في كتاب علي عليه الصلاة والسلام «القامة ذراع» فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشيخ لفظياً (٦) انتهى.

وردّ في «الذكرى (٧) والمدارك (٨)» بمنع ما ادّعاه من كون القامة ذراعاً والطعن

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ السطر الأخير.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٨.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٤ ج ٣ ص ١٠٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٤ ج ٣ ص ١٠٥.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٩.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٩ ٧٠.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في سند الروايات المتضمّنة لذلك وبأنه لو ثبت ذلك في الجملة لم يصحّ إرادته هنا ، لأنّ قوله عليه‌السلام في آخر الرواية «فإذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة» صريح في اعتبار قامة الانسان ، انتهى.

وفيه أنّ المناط في الألفاظ وموضوعات الأحكام هو الظنون وليس رواة هذه الأخبار بأسوأ حال من صاحب القاموس ، وغير خفي أنّ صاحب القاموس لو قال القامة ذراع كانوا يعتمدون عليه في فهم الحديث. وقد ورد في المقام أخبار متعدّدة متضمّنة لهذا المعنى كرواية أبي بصير (١) وصالح بن سعد (٢) وغيرهما ، فلا وجه لعدم الاعتماد. وقوله عليه‌السلام «فإذا بلغ فيئك ذراعاً» ليس بصريح كما ذكرا بعد ما علم أنه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ، غاية الأمر الظهور ، لكن بعد ما ثبت من أنّ لفظ القامة اصطلاح في الذراع أو سلّم ذلك كان الظاهر ذلك ولا يبقى ظهور هنالك ولا سيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في المثل والمثلين والقامة والقامتين والذراع والذراعين فتأمّل ، لكن في «الفقيه (٣)» أنّ زرارة سأله عليه‌السلام عن وقت الظهر ، فقال : «ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثمّ قال : إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة» إلى آخر ما مرَّ فهذا يدلّ على أنّ القامة بمعنى الذراع لا أنّ القامة ذراع.

وفي «المبسوط (٤)» كما عن «الإصباح (٥)» الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة. هذه عبارة المبسوط ، فإن أراد وقت المختار فهو المثل كما فهمه منه المحقّق (٦) والمصنّف (٧) والشهيد (٨) وغيرهم (٩) وإن أراد وقت المضطرّ امتدّ إلى قدر

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ١٠٦.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٤ ج ٣ ص ١١٠ ، وفيه وفي الكافي «صالح ابن سعيد» وهذا هو الصحيح. راجع الكافي ج ٣ ص ٢٧٧ ح ٧. وتنقيح المقال : ج ٢ ص ٩٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٥٣ ج ١ ص ٢١٧.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٥) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٤.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(٧) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣٣.

(٨) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥١.

(٩) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : أوقات الصلوات ج ٣ ص ٥٤.

١٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمان ركعات. وعلى الاحتمال الأوّل يكون ما في المبسوط موافقاً لما في «الجُمل والعقود والمهذّب» لأنه نقل أنّ فيهما الامتداد إلى بقاء أداء الفريضة من المثل (١). وهذه بعينها عبارة «الغنية (٢)» ونقل عليها فيها الإجماع.

وفي «السرائر (٣)» في موضع آخر و «المختلف (٤) ومجمع البرهان (٥)» أنّ اختلاف المقادير مبنيّ على اختلاف أحوال المصلّين من الطول والقصر. وهذا ترجيح للمثل كما فهم ذلك من «المختلف» المحقّق الثاني (٦) والشهيد الثاني (٧) وإن كان قال في «المختلف (٨)» : كلا القولين حسن. وفي «المبسوط (٩)» أيضاً في بيان أوقات الفرائض قال : وأمّا اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ الّتي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، انتهى ، وهذا قريب ممّا في «السرائر (١٠)».

وفي «البيان (١١) والدروس (١٢)» نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختيار للفرضين ، ثمّ قال في «الدروس» هو أقرب. وفي «البيان (١٣)» أنه حسن. وهذا منه ميل أو اختيار للمثل وعن الكاتب (١٤) أنه قال : يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال

__________________

(١) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٤.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١ ٧٢.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٩.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢٩.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٩) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٣ ٧٤.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٨.

(١١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(١٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(١٤) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من وقت زوالها ، انتهى. وهذا منه اختيار للمثل في الجملة حيث جمع بينهما. فقد تكثّر القائلون بالمثل والمثلين وسمعت دعوى الإجماع من السيّد حمزة عليه. وفي «السرائر (١)» إذا صار المثل والمثلان خرجت النافلتان بلا خلاف.

وفي «الكافي» على ما نقل (٢) امتداد وقت نوافل كلّ فريضة بامتداد وقتها. وهذا القول اعترف جماعة بعدم معرفة قائله وقد عرفته ، لكنّ الحلبي (٣) يذهب إلى أنّ آخر وقت الظهر للمضطرّ المثل وأربعة أقدام لغيره.

بيان : قال في «الدروس (٤) والذكرى (٥) والمدارك (٦)» : استثنى في المبسوط قدر الفريضتين. وفي الأخيرين : أنّ الأخبار لا تساعده. وفي «المسالك (٧)» ظاهر الأصحاب أنّ هذا الوقت بأجمعه للنافلة ، ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره.

قلت : القائل بوقت الاختيار والاضطرار كيف يجوّز فعل النافلة قبل الفريضة إلى آخر وقت الاختيار ، إذ يلزم تأخير الفريضة عنه من غير اضطرار. ثمّ إنّ الشيخ في «المبسوط (٨) والجُمل (٩) والإصباح (١٠)» لم يستثن قدر فريضة العصر من المثل.

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٩.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٥ في أوقات الصلاة.

(٣) والموجود في الكافي هو قوله : وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطرّ أن يصير مثله ، انتهى. وهذه العبارة تفترق عمّا حكاه عنه في الشرح بكثير وحمل الإجزاء على إرادة الاضطرار وإن أمكن إلّا أنه بعيد وذلك لإباء العبارة عن هذا الحمل لأنه لا وجه للعدول عن الاضطرار إلى الإجزاء أو العكس ، مضافاً إلى أنّ الإجزاء أعمّ من أن يكون للمختار وللمضطرّ كما وقع تعبيره عنهما في كثير من العبارات. راجع الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٠.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٩) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص ٦٠.

(١٠) الظاهر أنه أراد نقل المسألة بما ذكرها هنا عن الإصباح أيضاً ، ويؤيّده ذكرها في

١١١

ونافلة العصر إلى أربعة أقدام.

______________________________________________________

قال في «المبسوط (١)» : ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار. فما نسب إليه لم يصادف محلّه.

وممّن استثنى قدر الفريضة من المثل والمثلين المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٢)» وقد سمعت ما في «المهذّب والجُمل (٣)» وأنّ الإجماع منقول عليه (٤) في «الغنية (٥)» وينصّ عليه قول الصادق عليه‌السلام لعمر بن حنظلة : «فإذا صار الظلّ قامة فقد دخل وقت العصر (٦)».

[وقت نافلة العصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعصر إلى أربعة أقدام) من قال بامتداد نافلة الظهر إلى القدمين قال هنا إلى الأربعة ، وكذا من قال هناك إلى المثل قال بالمثلين ، ومن استثنى قدر الفريضة هناك استثناه هنا إلّا من عرفت. وقد مرَّ عن «الكافي (٧)» : أنّ آخر العصر للمختار المثلان وللمضطرّ الغروب.

__________________

الإصباح بعين ما حكاها عن المبسوط ، فلا يتوهّم أنّ لفظ الإصباح زائد او مصحّف ، فلا تغفل. (راجع الإصباح : أوقات النوافل ص ٦٠).

(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ح ١ ص ٧٦.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٣) مرَّ في صفحة ١١٠ الرقم ١.

(٤) الظاهر أنّ الضمير في «عليه» راجع إلى تعيين وقت المختار للظهر وهو ذهاب المثل لا إلى استثناء قدر الفريضة عنه كما هو ظاهر تركيب عبارة الشارح في المقام ، ويؤيّد ما ذكرنا عبارة كشف اللثام حيث قال : ولعلّ مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار بمعنى أنّ عليه أن لا يؤخّر الصلاة عنه كما نصّ عليه قول الصادق عليه‌السلام لعمر بن حنظلة .. الخ ، فراجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٥.

(٥) مرَّ في صفحة ١١٠ الرقم ٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ٩٧.

(٧) مرَّ في صفحة ٧٤ الرقم ١٠ وصفحه ٧٦ الرقم ٨. وتقدّم من الكافي أنّ وقته للمضطرّ إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات ، فراجع.

١١٢

ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق.

______________________________________________________

[وقت نافلة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق) الغربي إجماعاً كما في «الغنية (١) والمنتهى (٢)» وظاهر «المعتبر (٣)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٤)» ، وفي «البيان (٥) والروضة (٦)» أنه المشهور. وفي «الدروس (٧)» هو المشهور بين المتأخّرين. وفي «جامع المقاصد (٨)» أنه مذهب الشيخ والجماعة ، والروايات لا تدلّ عليه دلالة ظاهرة إلّا أنّ مخالفة كلام الشيخ والجماعة مستهجن ، انتهى. وهو أحد قولي الشافعي (٩).

ومال في «الذكرى (١٠) والدروس (١١)» إلى امتدادها بامتداد وقت الفريضة. وفي الأوّل : أنّ الأفضل المبادرة بها. واستوجهه في «المدارك (١٢)» واستجوده في «كشف اللثام (١٣)» وقد مرَّ كلام الحلبي (١٤) وأنّ المفيد (١٥) قال : يستحبّ المبادرة بها بعد التسبيح وقبل التعقيب. والكاتب (١٦) لا يستحبّ الكلام ولا عمل شي‌ء بينها

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٦.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٣.

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٦) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٢.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٩) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١١.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٧.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.

(١٤) مرَّ في صفحة ١١١ الرقم ٢.

(١٥) المقنعة : ١١٧.

(١٦) نقل هذا الكلام عن الكاتب وكلام المفيد المتقدّم الشهيد في الذكرى : المواقيت ج ٢ ص ٣٦٧.

١١٣

والوتيرة بعد العشاء الآخرة وتمتدّ كوقتها. وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ،

______________________________________________________

وبين المغرب. وعن «الأركان (١)» أنه يقدّمها على التسبيح.

بيان : احتجّوا على المشهور بالأخبار المانعة عن التنفّل وقت الفريضة. وفي حاشية «الفاضل والميسي والمدارك (٢)» أنّ هذا المنع إنّما يتوجّه إلى غير الرواتب للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض. ويأتي عن قريب تمام الكلام في التنفّل وقت الفريضة. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّ المراد من الأخبار النهي عن فعل النوافل عند تضييق الفرائض. وفي «حاشية المدارك» أنّ المستفاد من الأخبار عدم الفرق بين الراتبة وغيرها. ومن الأخبار صحيحتا زرارة (٤) فالظاهر أنّ المراد بالوقت ليس وقت الجواز بل المقرّر الموظّف شرعاً لأن تصلّي فيه ، أو المراد الأولوية وإن جاز التقديم عليه فتأمّل (٥) انتهى. قلت : يدلّ على المشهور أو يشهد له الأخبار الناطقة بأنّ المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء (٦).

وفي «المدارك (٧)» تشهد لما في الذكرى صحيحة أبان بن تغلب. قلت : ورواية رجاء بن أبي ضحّاك عن الرضا عليه‌السلام (٨) تشهد بذلك أيضاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والوتيرة بعد العشاء الآخرة ويمتدّ

__________________

(١) نقله عنه الشهيد في الذكرى ج ٢ ص ٣٦٧.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

(٣) لم نظفر على هذا الكلام في كشف اللثام فراجع لعلّك تجده.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٦٦ وب ٦١ منها ح ٦ ص ٢٠٧.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر ج ١٠ ص ٤٠.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢٤ ج ٣ ص ٣٩.

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

كوقتها) إجماعاً كما في «المنتهى (١)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٢)» وكأنه لا خلاف فيه كما في «شرح رسالة صاحب المعالم» وقد تقدّم الكلام في ذلك. وللشافعي (٣) قولان في المسألة.

[وقت صلاة الليل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) أي الثاني كما هو صريح «السرائر (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) والروض (٨) والروضة (٩) والعزّية والمفاتيح (١٠)» وهو الظاهر ممّن أطلقه.

وهذا الحكم أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني ادّعي عليه الإجماع في «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٤) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١٥)» وهو ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٧.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣ و ١٤ و ٢١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٨.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٢.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٨.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١ ٢٢.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ السطر الأوّل.

(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٢.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٠٨ س ٣.

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(١٥) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الليل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١١٥

وكلّما قرب من الفجر كان أفضل.

______________________________________________________

«السرائر (١)» أو صريحها. وفي «مجمع البرهان (٢) وشرح رسالة صاحب المعالم» لا خلاف فيه. وفي «المدارك (٣)» الإجماع على أنّ وقتها بعد الانتصاف. وفي «الغنية (٤)» الإجماع على أنّ وقتها من حين الانتصاف إلى قبل طلوع الفجر. فلعلّه اعتبر الشروع فيها فيوافق الإجماعات السابقة الّتي اعتبر فيها الفراغ منها. وقال الصدوق في «الهداية (٥)» : إنّ وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل. وكأنه ذكر الأفضل وقال علم الهدى في «الجُمل (٦)» : ووقت صلاة الليل والشفع والوتر إلى طلوع الفجر الأوّل. قال في «الذكرى (٧)» لعلّ السيّد نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذٍ والغالب أنّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى ودفعه بأنهما من صلاة الليل كما في الأخبار (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّما قرب من الفجر كان أفضل) إجماعاً كما في «الخلاف (٩) والمعتبر (١٠)» وظاهر «التذكرة (١١) وحاشية

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٥) الهداية : كتاب الصلاة باب صلاة الليل ص ١٤٩.

(٦) لم نعثر عليه في كتاب جُمل العلم والعمل نعم في كتاب الناصريات أنهى آخر وقت صلاة الليل إلى مطلع الفجر. ثمّ قال بعد ذلك : ما نقله الشارح عنه في المقام وظاهر عبارته أنه أراد بذلك الفجر الثاني لا الأول المسمّى بالفجر الكاذب ، فراجع الجُمل والعمل ، والناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٦ ص ١٩٨.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧١.

(٨) راجع الوسائل : ٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب ١٣ ح ٦ و ٧ و ٢٣.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة م ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٨.

١١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المدارك (١)» وهو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٢) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٣)» والظاهر من «مجمع البرهان (٤)» أنه لا خلاف فيه. وفي «المفاتيح (٥)» أنه المشهور. وبه صرّح الشيخ في «الخلاف (٦) والنهاية (٧)» والسيّد في «الناصرية (٨)» والطوسي (٩) والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١) وغيرهم. وعن «الكافي (١٢)» أوّل وقت صلاة الليل أوّل النصف الثاني وأفضله الربع الأخير. وعن الكاتب (١٣) يستحب الإتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات. وفي «المدارك (١٤)» لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصّة إلى أن يقرب الفجر دون الثماني ركعات كان وجهاً قوياً. وإليه مال في «المفاتيح (١٥)» وفي «الدروس (١٦)» الأفضل كون الشفع والوتر بين الفجرين. وفي «المقنعة (١٧)» كلّما قرب الوقت من الربع الأخير كان أفضل.

بيان : روى الصدوق في «العلل (١٨)» بطريق صحيح على الظاهر عن

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ٩١ السطر الأخير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).

(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٣) المطالب المظفرية : وقت نافلة الليل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة م ٢٧٢ ج ١ ص ٥٣٣.

(٧) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص ٦٠.

(٨) الناصريات ضمن (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٣٠ س ١٠.

(٩) الوسيلة : ص ٨٣.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(١١) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣١٢. تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٨. منتهى المطلب : ج ٤ ص ٩٧.

(١٢) الكافي : كتاب الصلاة فصل في أحكام الصلوات المسنونة ص ١٥٩.

(١٣) مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣٣٠.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٧.

(١٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(١٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(١٧) المقنعة : كتاب الصلاة ب ١٠ باب مسنونات الصلاة ص ١٤١.

(١٨) علل الشرائع : ب ٨٦ ح ٤ ج ٢ ص ٣٦٥.

١١٧

وركعتا الفجر بعد الفجر الأوّل

______________________________________________________

الباقر عليه‌السلام : «إنّ قوله تعالى : (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ) الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام وأتباعه من شيعتنا ينامون في أوّل الليل ، فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربّهم» .. الحديث ، ونحوه ما في «الخصال (١)».

هذا ، وقال الشافعي (٢) : الأفضل أن يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل.

[وقت ركعتي الفجر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وركعتا الفجر بعد الفجر الأوّل) اختلف علماؤنا في وقت ركعتي الفجر ، ففي «النهاية (٣)» وقتها عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأوّل. وهو اختيار ابن إدريس والمحقّق وعامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٤)». وفي «الذكرى (٥)» أنه الأشهر في الأخبار. وفي «جامع المقاصد (٦) والروض (٧)» أنه المشهور في الأخبار وكلام الأصحاب. وفي «كشف اللثام (٨)» أنه المشهور. وفي «المفاتيح (٩)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الكفاية (١٠)» على الأشهر. وفي «السرائر (١١)» يدلّ على ذلك الخبر

__________________

(١) لم نظفر على هذا الخبر في الخصال.

(٢) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٤ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣١٨.

(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٦١.

(٤) مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٨.

(٥) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٥.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ٩.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٢.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٣.

(١١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

١١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المجمع عليه دسّهما في صلاة الليل دسّاً ، بل ظاهره في موضع آخر (١) دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الغنية (٢)» وقتهما من حين الفراغ من صلاة الليل ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك في ضمن أحكام ذكرها.

هذا ، وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» إجماع أهل العلم على أنهما بعد صلاة الليل.

وفي «المفاتيح (٥)» الأولى تقديمهما على الفجر ويكره التأخير عنه للصحاح ، انتهى. ويفهم من المصنّف فيما يأتي أنّ تقديمهما بعد صلاة الليل رخصة.

وقال السيّد في «الجُمل (٦)» وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأوّل. وهو خيرة «المبسوط (٧) والمراسم (٨) والشرائع (٩)» وظاهر هذه ما عدا الشرائع أنهما لا تجزيان قبل الفجر الأوّل ، للأمر بفعلهما بعد الفجر في الأخبار ، ويكفي عندهم لتخصيص أخبار فعلهما قبل الفجر بما يعد الفجر الأوّل ، وكذا أخبار حشوهما في صلاة الليل (١٠).

وفي «النافع (١١) والمعتبر (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والدروس (١٥) والذكرى (١٦) والمهذّب البارع (١٧) والجعفرية (١٨) وشرحها (١٩) والروض (٢٠)» أنّ الأفضل تأخيرهما

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٣ و ١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.

(٤ و ١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٠٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(٦) لم نعثر عليه في الجمل نعم نقله عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٠.

(٧) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٨) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٣.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(١٠) اشار بذلك إلى ما ورد في الوسائل ج ٣ باب ٥٠ من أبواب المواقيت فراجع.

(١١) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.

(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٠٠.

(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٨.

(١٧) المهذّب البارع : الصلاة ج ١ ص ٣٠٠.

(١٨) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٠.

(١٩) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢٠) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١٤.

١١٩

إلى طلوع الحمرة المشرقية ،

______________________________________________________

إلى الفجر الأوّل ، وقد تعطيه عبارة الكتاب. وفي آخر عبارة «المبسوط (١)» : وأن تصلّي مع صلاة الليل فهو أفضل ، يعني أنّ الأفضل تقديمها على الفجر الثاني. وعبارة «المبسوط» هكذا : ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأوّل قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق وسواء أطلع الفجر الثاني أو لم يطلع وإن تصلّي مع صلاة الليل فهو أفضل ، انتهى. وعن الكاتب (٢) أنه قال : لا أستحبّ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى طلوع الحمرة المشرقية) إجماعاً في ظاهر «الغنية (٣) والسرائر (٤)» أو صريحهما. وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦) والمدارك (٧) وشرح رسالة صاحب المعالم وكشف اللثام (٨)» ومذهب الأكثر كما في «المفاتيح (٩)» ومذهب كثير كما في «الذكرى (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)».

وعن الكاتب (١٢) أنه قال : وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب. وظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني.

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٢) نقل ذلك عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

(٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١٣.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٦.

(٨) كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٢.

(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٨.

(١١) المطالب المظفّرية : وقت نافلة الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) نقل ذلك عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦.

١٢٠