مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» الإجماع على أنه لا فرق في البطلان بين تقديمه الكلّ أو البعض.

وفي «المختلف (٢)» نفي الخلاف عن ذلك. وعبارة «النهاية (٣)» قد توهم الصحّة إذا صادف شيئاً من الوقت كما توهم ذلك عبارة «المهذّب (٤)» على ما نقل عنه. قال في «النهاية (٥)» : من صلّى الفرض قبل الوقت عامداً أو ناسياً ثمّ علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة ، فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثمّ دخل وقتها فقد أجزأت عنه ، انتهى. وقد تأوّل كلامه المصنّف في «المختلف (٦)» بأنّ مقصوده من التفصيل الناسي ، وحمله جماعة (٧) على أنّ المراد بالعامد الظانّ لأنه عامد أيضاً.

المقام الثاني : في الجاهل ، ففي «التذكرة (٨)» الإجماع على بطلان صلاته إذا قدّمها أو بعضها. وفي «المختلف (٩)» عن السيّد أنه مذهب محصّلي أصحابنا ومحقّقيهم. وفي «المهذّب البارع (١٠) وروض الجنان (١١)» أنه مذهب الأكثر ، وبه صرّح المحقّق (١٢) والمصنّف (١٣) وغيرهم (١٤).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٢ و ٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٣ و ٥) النهاية : في أوقات الصلاة ص ٦٢.

(٤) المهذّب : باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٢ ، ونقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.

(٧) منهم : صاحب مدارك الأحكام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج ٦ ص ٢٨٥ ، وصاحب ذخيرة المعاد : في أوقات الصلاة ص ٢٠٩ س ٢٧ ٢٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٩) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

(١٠) المهذب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٢.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ١٠ ، الموجود في روض الجنان نسبته إلى الأشهر ، فراجع.

(١٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٤) كما هو الظاهر من إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١ ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

١٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن التقي في «الكافي (١)» النصّ على صحّة صلاته. وفي «الدروس (٢)» يشكل إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة إلّا أن يجهل المراعاة ويصادف الوقت بأسره. وقال في «الذكرى» : ويمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلّي لأمارة على دخوله أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت ، فإن اريد الأوّل فهو معنى الظانّ وإن اريد باقي التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجّه الخطاب على المكلف بالعلم بالتكليف ، فلا يكون جهله عذراً ، وإلّا لارتفعت المؤاخذة على الجاهل (٣) انتهى.

وفي «كشف اللثام» ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الإجزاء إلّا لمن دخل فيها بمجرّد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظنّ فإنّه دخول غير مشروع (٤). وهو خيرة «مجمع البرهان (٥) والمدارك (٦)». وهذا منهم بناءً على أنّ عبارة الجاهل المطابقة للواقع صحيحة وإن لم يكن عالماً بالحكم. وقد أطال الاستاذ أيّده الله تعالى في «الفوائد الحائرية (٧)» في بيان فساد هذا القول وأقام على ذلك الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة.

المقام الثالث : الناسي ، ففي «التذكرة (٨)» الإجماع على بطلان صلاة الساهي إذا قدّمها أو بعضها ، وعن السيّد (٩) أنه مذهب المحقّقين والمحصّلين من أصحابنا.

__________________

(١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٨.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٣) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٣.

(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٧) الفوائد الحائرية : الفائدة ١٤ ص ٤١٥ ٤٢٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٨٥ س ١٨.

(٩) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : المسألة الرابعة ص ٣٥.

١٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» أنه أشهر. وفي «المبسوط (٢) والشرائع (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والتلخيص (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والإرشاد (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) وإرشاد الجعفرية (١٤) وروض الجنان (١٥) والمدارك (١٦)» وغيرها (١٧) أنّ الأصحّ عدم الإجزاء وإن دخل الوقت وهو فيها. وفي «المختلف (١٨)» أنه نصّ الحسن وظاهر الكاتب. وفي «البيان (١٩)» أنها تصحّ (تجزي خ ل) وهو ظاهر «النهاية والمهذّب» على ما نقل (٢٠) عنه ونصّ

__________________

(١ و ١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ١٠.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨ س ٤.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٦١.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨.

(٨ و ١٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.

(٩) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٢.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(١٢) الموجود في الفوائد هو جعل الأصحّ صحّة الصلاة فيما إذا دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة عقيب حكم الشرائع بصحّتها فيما إذا ظنّ بالوقت لا مطلقاً ، وأمّا في العامد والجاهل والناسي فحكم في الشرائع ببطلان الصلاة من دون ذكر الإطلاق بالنسبة إلى دخول الوقت في الأثناء وعدم دخوله ، ولم يذكر في الفوائد في هذا المقام شي‌ء يدلّ على القبول والرد. فراجع فوائد الشرائع : ص ٢٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ٦٤.

(١٣) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٧٩).

(١٤) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠١.

(١٧) ككشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩ ، وظاهر كشف الرموز : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٢٩.

(١٩) البيان : أوقات الصلاة ص ٥١.

(٢٠) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٠.

١٤٣

فإن ظنّ الدخول ولا طريق له إلى العلم صلّى ،

______________________________________________________

«الكافي (١)» فيما نقل. وفي «الدروس (٢)» الناسي كالعامد إلّا أن يصادف الوقت ، انتهى. ولعلّه يريد الوقت بأسره فإذا وقعت بتمامها فيه أجزأت كما هو خيرة «مجمع البرهان (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» خلافاً «للذكرى (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وهذا (٩)» وإن اتّفقت بتمامها خارج الوقت لا تجزى بلا خلاف كما في «جامع المقاصد» وفيها : المراد بالناسي ناسي مراعاة الوقت ، وأطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال (١٠) قال في «جامع المقاصد» : إن كان مراده به غير المعنى الأوّل ففي إطلاق الناسي عليه شي‌ء ، انتهى (١١). وفي «كشف اللثام (١٢)» الناسي لمراعاة الوقت أو للظهر مثلاً واختصاص الوقت بها.

[في التعويل في الوقت على الظنّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن ظنّ الدخول ولا طريق له إلى

__________________

(١) الكافي في الفقه : في أوقات الصلاة ص ١٣٨.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤ لكن عبارة المجمع تفترق عمّا حكاه عنه الشارح.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٠.

(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(٨) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) وفي هامش الكتاب : ولعلّ في العبارة سقطاً وأصلها : وهذا الكتاب «محسن».

أقول : والظاهر أنّ كلمة «هذا» زائدة ، وتفسيرها بما في الهامش أزيد وأبعد كما لا يخفى على الناظر الفطن ، والظاهر أنه لو كانت غير زائدة فالواو قبل كلمة «هذا» زائد جزماً ، فمعنى العبارة حينئذٍ هكذا : خذ هذا وافهم. وإن اتّفقت بتمامها .. الخ ، فتأمّل في العبارة ، فإنّ مثل هذا التفسير والتصحيح لا يليق بمحقّق الكتاب الفاضل الفقيه.

(١٠ و ١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(١٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.

١٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

العلم صلّى) ولم يجب عليه التأخير حتّى يحصل العلم ، ذكر ذلك جماعة (١) من الأصحاب من دون نقل خلاف. وفي «الكفاية (٢) وحاشية المدارك (٣)» أنه المشهور بين الأصحاب. وفي «الحاشية» أيضاً نقل دعوى الإجماع.

وفي «الكفاية (٤)» نقل الخلاف عن السيّد والكاتب وغيرهما. وفي «المدارك» أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنّه اجماع (٥). ونسب الخلاف فيه وفي «المفاتيح» إلى أبي علي الكاتب حيث قال : وليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع الشكّ في أوّله (٦). وقوّاه في «المدارك (٧)» بعد أن تردّد فيه كصاحب «الكفاية (٨)» وفيها في كتاب الصوم : عن بعض الأصحاب أنه قال : لا خلاف بين علمائنا ظاهراً في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم. قال في «الكفاية» : وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإنّ أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك ، وفي «التذكرة» الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتّى يتيقّن الغروب ولو اجتهد وغلب على ظنّه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل (٩). قال في «الكفاية» ظاهر التذكرة وجود الخلاف.

__________________

(١) منهم : الشيخ في المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٤ ، والشهيد في البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١ السطر الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج ٦ ص ٢٩٣ والفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٩.

(٣) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩٢ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٣٠.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٨.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٨ و ٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٩ وكتاب الصوم ص ٤٧ س ١٢ ١٥.

١٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «حاشية المدارك (١)» لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة ، وابن الجنيد لم يفرّق قطعاً.

بيان : يدلّ على المشهور صحيحة زرارة (٢) قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً» وردّ الاستدلال بها في «المدارك (٣)» بقصور الدلالة ، لاحتمال أن يراد بمضيّ الصوم فساده أو يفرّق بين الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظنّ. ونحن نقول : لا خفاء في أنّ الظاهر من مضيّ الصوم صحّته وقبوله ، ويؤيّده قوله : «تكفّ عن الطعام» وعدم إلزامه بقضاء أو كفّارة مع أنّ النهار مستصحب. والمستفاد من قوله عليه‌السلام : «فإن رأيته بعد ذلك» أنه إذا لم يره لم يكن عليه ومجرّد عدم الرؤية لا يجعل ظنّه يقيناً. وحمل الرواية على خصوص حصول الجزم إلّا أنه تخلّف بعيد ، مع أنه أيضاً خلاف رأي ابن الجنيد.

ويدلّ عليه أيضاً موثق ابن بكير (٤) ورواية إسماعيل بن جابر (٥). والأخبار الواردة (٦) في جواز التعويل على المؤذّنين وعلى ديوك العراق (٧) * وقد عمل بهذه بعضهم كما يأتي. ويدلّ عليه أيضاً رواية إسماعيل ورواية أبي الصباح الكناني (٨) وغيرها مضافاً إلى الأصل والحرج.

__________________

(*) كخبر الفراء وخبر الحسين بن المختار. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩٢ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٧ ج ٣ ص ١٣٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ٩٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ٢٠٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الاذان والاقامة ج ٤ ص ٦١٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٥ ج ٣ ص ١٢٤ و ١٢٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٨٨.

١٤٦

فإن صلّى وظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن صلّى وظهر الكذب استأنف) إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعاً كما في «المهذّب البارع (١) والروضة (٢) وكشف اللثام (٣)». وفي «المدارك (٤)» بإجماع العلماء. وفي «السرائر (٥) ومجمع البرهان (٦)» لا خلاف فيه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو دخل الوقت ولمّا يفرغ أجزأ) هذا هو الأظهر في المذهب وبه تنطق الأخبار المتواترة كما في «السرائر (٧)» والأظهر بين الأصحاب كما في «كشف الرموز (٨)» والمشهور كما في «التنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠) وتلخيص التلخيص والمسالك (١١)» ومذهب الأكثر كما في «غاية المرام (١٢) والمفاتيح (١٣) وكشف اللثام (١٤)» ونسبه الاستاذ (١٥)

__________________

(١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٩.

(٣ و ١٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٨.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٠.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ٢٠٠.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٣.

(٧) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠١.

(٨) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٠.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧١.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٩.

(١١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.

(١٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٠ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(١٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(١٥) التعليقة على منهج المقال (ترجمة إسماعيل بن رباح) : ص ٨٩ س ١٩. (من كتب مكتبة المرعشي برقم ٣٥١٦).

١٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

في تعليقه على كتاب الرجال إلى الأصحاب حيث قال : وعمل الأصحاب على خبر إسماعيل في باب دخول الوقت في أثناء الصلاة. والمخالف إنّما هو أبو علي (١) فيما نقل عنه والسيّد في «رسيّاته (٢)» والمصنّف في «المختلف (٣)» وأبو العباس في «الموجز (٤)» والصيمري في «كشفه (٥)» وصاحب «مجمع البرهان (٦) والمدارك (٧) والمفاتيح (٨)» وقوّاه في «كشف الرموز (٩) والتنقيح (١٠)» وهو مذهب جمهور العامّة (١١) وفي «الرسّيات (١٢)» أنه الّذي يفتي به المحقّقون والمحصّلون من أصحابنا.

وفي آخر عبارة «المختلف» : إسماعيل بن رباح لا يحضرني حاله فإن كان ثقة تعيّن العمل بخبره وإلّا فلا (١٣). قلت : الرواية رواها المحمّدون الثلاثة (١٤) بطرق صحيحة إلى ابن أبي عمير الّذي لا يروي إلّا عن ثقة كما صرّح به الشيخ في «العدّة (١٥)» مع أنّ جماعة من المتأخّرين (١٦) يقولون : إذا صحّ الخبر إلى ابن أبي

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٢ و ١٢) المسائل الرسّية : رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) ص ٣٥٠.

(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٣.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠١.

(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(٩) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٩.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧١.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣١.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥١.

(١٤) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ح ٦١ ج ٢ ص ٣٥ ، من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٦٧ ج ١ ص ٢٢٢ ، الكافي : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ١٢ ج ٣ ص ٢٨٦.

(١٥) عدّة الاصول : فصل في التعادل والتراجيح ص ٣٨٦ ٣٨٧.

(١٦) منهم : الكشّي في رجاله : الرقم ١٠٥٠ ص ٥٥٦ ، والأردبيلي في جامع الرواة : ج ٢ ص ٥١ ،

١٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عمير فقد صحّ إلى المعصوم. ثمّ إنّ الشهرة تجبر ما هناك من ضعف.

وفي «المعتبر (١)» قول الشيخ أوجه بتقدير تسليم الرواية وما ذكره المرتضى أرجح بتقدير إطراحها ، وظاهره التردّد كما هو ظاهر «المهذّب البارع (٢) وغاية المرام (٣) والكفاية (٤)».

ويتحقّق الدخول ولو بالتسليم كما في «التحرير (٥) والتنقيح (٦) وجامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» وظاهر «الشرائع (٩) والنافع (١٠)» ولكن قال المحقّق الثاني (١١) وجماعة (١٢) : هذا إنّما يتمّ على القول بوجوب التسليم.

بيان : احتجّ للمشهور (١٣) بعد خبر إسماعيل بن رباح بالباء الموحّدة بصدق الامتثال ، لأنه مأمور باتّباع ظنّه فيجزي ، خرج ما إذا وقعت الصلاة كلّها خارج الوقت بالإجماع والنصّ وبقي الباقي مع أصل البراءة من وجوب الإعادة. واحتجّ للسيّد (١٤) بعد ما يظهر من دعوى الإجماع في «الرسّيات» بوجوب تحصيل يقين

__________________

والنوري في خاتمة مستدرك الوسائل : ج ٣ ص ٧٥٧ والمامقاني في تنقيح المقال : باب الميم ج ٢ ص ٦١.

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٣.

(٢) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٤.

(٣) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢١ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٣١.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٤.

(٦) ما نسبه إليه الشارح إنّما هو الشي‌ء الظاهر من عبارته وليس بصريح ، راجع عبارته في التنقيح الرائع : ج ١ ص ١٧١ ١٧٢.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠.

(٨) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤.

(١٠) مختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠.

(١٢) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٧ س ٤ والسيد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ١٠٧ ، والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في أوقات الصلاة ص ٦٦ س ١٨.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.

(١٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٩.

١٤٩

ولا يجوز التعويل على الظنّ مع إمكان العلم.

______________________________________________________

الخروج وبعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت وبعموم «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» (١) وبالنهي عنها قبل الوقت فتفسد. والجواب عن الأوّل أنه يحصل اليقين بالبراءة فيما يراه المكلّف وقتاً خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه ، وتجدّد شغل الذمّة بعد الوقت ممنوع. وبمثل ذلك يجاب عن الثاني والرابع ، وعن الثالث بأنه ليس في غير وقتها عند المكلّف. وربما استدلّ عليه أيضاً بتبعية الوقت للأفعال فإنّها قد يكون إذا اختصرت وقعت كلّها قبل الوقت فيخرج الوقت عن كونه مضروباً لها. وفيه : أنّ ذلك ممنوع بشهادة الصحّة إذا أدرك في الآخر ركعة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز التعويل على الظنّ مع إمكان العلم) إجماعاً كما في «مجمع البرهان (٢) والمفاتيح (٣) وكشف اللثام (٤)». وفي «المدارك (٥)» أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً.

بيان : استدلّ عليه في «التذكرة (٦) والمنتهى (٧)» بأنّ العلم يؤمن الخطاء والظنّ لا يؤمن وترك ما يؤمن معه الخطاء قبيح عقلاً. قال في «المدارك» : هذا ضعيف جدّاً ، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظنّ هنا بل لا يأباه لو قام عليه دليل. والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدلّ على ثبوت التكليف مع الظنّ للمتمكّن من العلم (٨) انتهى.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٢٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.

(٤) كشف اللثام : في وقت الصلاة ج ٣ ص ٨١.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨١.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٢.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٧.

١٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : أمّا ما استجوده من الاستدلال فقد قال الاستاذ أيّده الله تعالى : لم يفهم منه معنى محصل. وأمّا ما ردّه على المصنّف في المنتهى فليس في محلّه ، إذ لعلّ مراده أنّ المولى إذا طلب من عبده أمراً فالامتثال موقوف على الإتيان بذلك الأمر على سبيل اليقين ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بنفس ما طلب منه لا بما يظنّ أنه الّذي طلبه منه إلّا مع صورة تعذّر العلم به ، فهو قرينة على أنّ المطلوب منه هو مظنونه ، فحيث يتأتّى الإتيان بنفس المطلوب لو أتى بما هو ظنّه يذمّه العقلاء ويعدّونه غير مطيع ولا تأمّل في ذلك حينئذٍ ولا سيّما بعد ملاحظة الآيات والأخبار الناهية عن العمل بغير العلم والناطقة بأنه لا يجوز التعويل عليه (١). لكن الشهيد في «قواعده (٢)» احتمل في مواضع جواز التعويل على الظنّ مع التمكّن من العلم ، ذكر ذلك في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخّصات النيّة. وقطع المحقّق الثاني (٣) بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما فلا شي‌ء على المفطر وإن كان ممّن لا يجوز له التقليد ، لأنّ شهادتهما حجّة شرعية. ثمّ استشكل بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم ، خصوصاً في موضع يجب فيه تحصيل اليقين. قال في «الكفاية (٤)» : هو حسن إلّا أنّ في جعل محلّ البحث ممّا يجب فيه تحصيل اليقين تأمّلاً لدلالة صحيحة زرارة (٥) على الاكتفاء بالظنّ هنا.

هذا وفي «المعتبر (٦)» إذا سمع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار قلّده لقوله عليه‌السلام : «المؤذّن مؤتمن (٧)» ووافقه على ذلك أبو العباس في «الموجز (٨)».

__________________

(١) حاشية المدارك : ص ٩١ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج ١ ص ٨٥.

(٣) فوائد الشرائع : ص ٨٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٧ س ١١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٨٨.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦١٨.

(٨) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.

١٥١

ولو ضاق الوقت إلّا عن الطهارة وركعة صلّى واجباً

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» التعويل على المؤذّن الثقة إنّما هو للأعمى ، وهو ظاهر «الذكرى (٢)» وبه قال جماعة من المتأخّرين (٣). قلت : يدلّ على مختار «التذكرة والذكرى» صريح رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام (٤) : «لا يجزيه الأذان حتّى يعلم أنه طلع الفجر». نعم لو فرض إفادة أذان الثقة العلم بدخول الوقت كما قد يتّفق كثيراً في أذان الثقة الضابط الّذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم جاز التعويل عليه قطعاً. وقطع بعض (وقطعوا خ ل) بأنّ الأعمى يقلّد العدل العارف ، وكذا العامي الّذي لا يعرف الوقت والممنوع من عرفانه بحبس أو غيره ، ذكر ذلك في «التذكرة (٥) والذكرى (٦)» وغيرهما (٧). وفي «الذكرى (٨)» لو صلّى المقلّد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد فالأقرب أنه كالظانّ فتلحقه أحكامه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ضاق الوقت إلّا عن الطهارة وركعة صلّى واجباً) تقدّم الكلام في المسألة في آخر بحث الحيض مستوفىً ، ونقلنا الإجماع على هذا الحكم هناك من موضعين ، ونفي الخلاف من أهل العلم

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٣.

(٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٥.

(٣) منهم السيّد العاملي في المدارك : في الوقت ج ٣ / ٩٨ ، والاسترابادي في المطالب المظفّريه : ص ٦٦ س ٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ٢٠٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٨٢ ٣٨٣.

(٦) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.

(٧) كجامع المقاصد : ج ٢ ص ٧٠ ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٤ وص ١٧٥ ، وفي الحدائق الناضرة : ج ٦ ص ٤٠٣ نسبه إلى كلام جملة من الأصحاب.

(٨) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٦.

١٥٢

وكان مؤدّياً للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذٍ قضى.

______________________________________________________

من موضعين ، ونفي الخلاف منّا من موضع ، ونقلنا عليه الشهرة أيضاً من موضعين ، ونقلنا عن جماعة كثيرين اعتبار سائر الشروط المفقودة ، ونقلنا خلاف «نهاية الإحكام» ونقلنا أقوال الأصحاب في بيان المراد من الركعة. والحاصل : انّا هناك والحمد لله كما هو أهله استوفينا الكلام في أطراف المسألة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكان مؤدّياً للجميع على رأي) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه ، ونقلنا فيه الأقوال والإجماعات والشهرة ، ونقلنا أقوال العامّة أيضاً وذكرنا ما يترتّب على الخلاف من الفائدة. ويؤيّد الأداء أمر الحائض بالصلاة إذا أدركت ركعة (١) وقوله عليه‌السلام : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تامّة (٢)» وفي لفظ آخر : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» وهذا الخبر رواه الشيخ في «الخلاف (٣)» وجماعة من الأصحاب (٤). ووجه الدلالة أنّ إدراك قضائها لا يشترط بإدراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة الخارج وقتاً اضطرارياً. وفي «كشف اللثام (٥)» : الأولى أن لا ينوي أداءً ولا قضاءً بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أهمل حينئذٍ قضى) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه مستوفىً مع نقل الإجماعات. وهذا ما لم يطرأ المانع في الوقت

__________________

(١) راجع الوسائل : ب ٤٩ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٩٨ ٦٠١ وب ٣٠ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٥٨.

(٢) راجع وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٥٨.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣ ج ١ ص ٢٧١ ٢٧٣.

(٤) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : ج ١ ص ٣٤٢ ، والعلّامة في منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٠٨ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٠ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ج ٢ ص ٤٧.

(٥) كشف اللثام : في وقت الصلاة ج ٣ ص ٨٢.

١٥٣

ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصّة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان.

______________________________________________________

كالجنون والحيض ونحوهما كما نصّ على ذلك جماعة (١). وهذا القضاء واجب للأخبار والإجماع حتّى على القول بأنها لو فعلت حين إدراك الركعة قضاءً أو مركبة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصّة) عندنا. وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين عليهم‌السلام كما في «كشف اللثام (٢)» وهو المعروف من المذهب كما في «المدارك (٣)» لاستحالة التكليف بهما معاً في وقت لا يسعهما. وفي «المدارك (٤)» إن قلنا بالاشتراك فاللازم‌هو الاولى لتقدّمها وإلّا فالثانية. وفي «المنتهى (٥)» على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين يكون مدركاً للصلاتين لو أدرك قبل الغروب أربعاً ، وهو قول الشافعي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) نفي عن ذلك الخلاف في «الخلاف (٦)». وفي «التذكرة (٧)» أنه الأشهر ، وعليه المحقّق (٨) والشهيدان (٩) والكركي (١٠) والصيمري (١١)

__________________

(١) منهم : المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٦٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٩٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص ٦١.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(٣ و ٤) مدارك الأحكام : في المواقيت ج ٣ ص ٩٤.

(٥) منتهى المطلب : أحكام المواقيت ج ٤ ص ١١١.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٤ ج ١ ص ٢٧٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٥٣ ، روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٧٨ ومسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١.

(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

١٥٤

وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال ،

______________________________________________________

والمتأخّرون (١). وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفي في آخر بحث الحيض. ونقلنا هناك كلام من يظهر منه الخلاف.

وينبغي التنبيه على فرع وهو ما إذا شرع في الظهر ثمّ شكّ فيها بين الثلاث والأربع ، فلو أُتي بركعة الاحتياط لم يدرك ركعة العصر تامّة ، فقد احتمل احتمالات كثيرة وأصحّها أنه يحتاط ولو فاتت العصر ، لأنّ الأصحّ أنّ الأربع للظهر وقد وجب عليه أن يأتي بجميع واجباتها ، بل لو قلنا إنّ الثلاث من العصر لكان الواجب ذلك ، لأنّ الشأن فيه كالشأن فيما إذا قرأ الحمد والسورة ثمّ شكّ في قراءتهما قبل أن يركع وعلم أنه لو رجع إليهما لم يدرك ركعة العصر تامّة فإنّا لا نظنّ أنّ أحداً من علمائنا يقول بأنه يجب عليه قطع الظهر حينئذٍ والشروع في العصر. ولا فرق بين القراءة والجزء المنسي قبل تجاوز محلّه وركعة الاحتياط ، إذ الكلّ من واجبات صلاة الظهر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال) القول بأنّ مقدار الأربع من الخمس للظهر يجي‌ء على القول بأنّ الجميع أداء في المسألة المتقدّمة ، فيكون مقدار ثلاث وقتاً اضطرارياً للظهر ، كذا قال في «كشف اللثام (٢)». فعلى هذا يكون هذا القول هو المجمع عليه أو المشهور كما عرفت ، وبه قطع «صاحب المدارك (٣)». قلت : ومقتضى الاستصحاب أنه وقت للظهر ، وأيضاً لا شكّ في أنه لا يصحّ في الحال غير الظهر فيه فكيف يكون وقتاً للعصر ، إلّا أن يراد من الوقت ما يصحّ فيه الفعل في الجملة ، فيكون بهذا المعنى

__________________

(١) كالعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٣ ، وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : في الصلاة ص ٥٩ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٥.

١٥٥

وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

______________________________________________________

وقتاً للظهر والعصر معاً ، ولا مشاحّة في الاصطلاح إلّا أنه في الواقع الآن وقت للظهر كما لا يخفى. وفي «المختلف (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥)» أنها للعصر. وهو ظاهر «البيان (٦)» بل في «التذكرة (٧)» أنه الظاهر عندنا وأحد وجهي الشافعية (٨) وهو يبتني على القولين الآخرين. ووجّهوه بأنّ مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها ، لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتاً. وضعفه ظاهر.

وفي «الذكرى (٩)» أنّ هذين الوجهين غير مرضيّين عندنا كما يأتي نقل عبارتها برمّتها.

بيان : في العبارة تسامح وذلك لأنّ الأربع الّتي إحداها الخامسة لا يتصوّر كونها وقتاً للعصر ، لأنّ الركعة الاولى للظهر قطعاً ، ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع الركعة الاولى تارة ومع الأخيرة اخرى ، لأنّ مقتضى هذا التركيب كون الأربع الّتي يأتي فيها الاحتمالان واحدة ، إلّا أن يحمل على أنّ المراد الأربع من هذا المجموع ، فيكون المعنى حينئذٍ : وهل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعكس؟ ولا بدّ في العبارة من تقدير شي‌ء وهو مقدار الأربع من الوقت ، إذ الأربع للظهر قطعاً وهو الّذي نواه المصلّي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء)

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.

(٢ و ٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٥.

(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٦.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢.

(٦) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٨) فتح العزيز : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٥٤.

١٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إذا أخّرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ، فعلى الأوّل يصلّيهما دون الثاني كما ذكر ذلك في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والإيضاح (٣)» والحقّ أنه لا يترتّب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شي‌ء ، فإنّ كون الأربع للظهر إنّما احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبّس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر ، وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئاً إلّا على احتمال بقاء الاشتراك كما في «كنز الفوائد (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٧) وفوائد القواعد (٨) والمدارك (٩) وكشف اللثام (١٠)».

وقال في «الذكرى (١١)» : وقد ذكر بعض العامّة وجهاً بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع مخرجاً من أنه إذا أدرك من الظهرين خمساً تكون الأربع الّتي وقعت فيها الظهر لها لاستئثارها بالسبق ووجوب تقديمها عند الجمع ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم تجب الظهر فلمّا أدرك الأربع مع الركعة وجبت ، فدلّ على أنّ الأربع في مقابلة الظهر. وعارضوه بأنّ الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع والأقلّ في مقابلة التابع فتكون الأربع في مقابلة العصر. وتبعهم بعض الأصحاب في هذين الوجهين وهما عند التحقيق غير مرضيّين عندنا ، لأنّ المستقرّ في المذهب استيثار العصر بأربع للمتيمّم من آخر الوقت ويلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٥.

(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٦ ٧٧.

(٤) كنز الفوائد : في المواقيت ج ١ ص ٩٢.

(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.

(٦) البيان : في المواقيت ص ٥٠.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٨) فوائد القواعد : كتاب الصلاة ص ٤٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٥.

(١٠) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(١١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٥٣.

١٥٧

وتترتّب الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ،

______________________________________________________

باعتبار ما ، فإذا أدرك المكلّف خمساً فقد أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فأوجبت الظهر واستتبعت ثلاثاً من وقت العصر إلى أن قال : فحينئذٍ لا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع ، هذا مع النصّ عن أهل البيت عليهم‌السلام بأنه لو بقي أربع من آخر وقت العشائين اختصّت العشاء به وهذا يصلح دليلاً على اختصاص العصر بالأربع مع النصّ عليه أيضاً ، انتهى.

هذا وعبارة «كشف اللثام (١)» يظهر منها خلاف الواقع لأنه قال : وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا أخّرهما إلى أن يبقى مقدار أربع ، فعلى الأوّل يصلّيهما دون الثاني وهو نصّ مرسل ابن فرقد. وفي «التذكرة (٢)» أنه الظاهر عندنا والمنصوص عن الأئمة عليهم‌السلام ، انتهى. والموجود في «التذكرة» بعد نقل احتمال أنّ الأربع للظهر أو للعصر ما نصّه في نسختين : الظاهر عندنا أنّ الأربع في مقابلة العصر لورود النصّ عن الأئمّة عليهم‌السلام. ونحوه ما في «نهاية الإحكام (٣)».

هذا وعلى القول بالاشتراك يحتمل وجوبهما معاً كما أشرنا إليه ويحتمل العدم وإن بقي الاشتراك بناءً على أنهما إن صلّيتا صارت العشاء قضاءً أو مركبّة أو إن بقيت أداءً لحرمة التأخير.

[في وجوب الترتيب بين الفرائض اليومية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتترتّب الفرائض اليومية أداءً وقضاءً) أمّا ترتّبها في الأداء فهو فتوى العلماء كما في «المعتبر (٤) وكشف اللثام (٥)»

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٥.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠٥.

(٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٤.

١٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام كما في «التذكرة (١) والمدارك (٢)» وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٣) والتنقيح (٤)» وغيرهما (٥). وأمّا في القضاء فعليه الإجماع كما في «الخلاف (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠)» في موضع و «التنقيح (١١) والمدارك (١٢)» ونسبه إلى الأصحاب في «جامع المقاصد (١٣)» وكذا في «الذكرى (١٤)» في موضع. ونفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان (١٥)» وهو المشهور كما في «الذكرى (١٦)» في موضع آخر ثالث و «المفاتيح (١٧) والذخيرة (١٨) والكفاية (١٩)» وبه قال أبو حنيفة (٢٠) ومالك (٢١) وأحمد (٢٢) وجماعة من التابعين (٢٣) ولم يوجبه الشافعي (٢٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥١.

(٢) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٦.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.

(٤ و ١١) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦٧.

(٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٤.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٥.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٦.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٧ وج ٤ ص ٢٩٦.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(١٤ و ١٦) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٦.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٤.

(١٨) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ٣٨٤ السطر الأخير.

(١٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ٢٨ س ١.

(٢٠) بدائع الصنائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٤.

(٢١ و ٢٤) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٧.

(٢٢) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٢٣) المغني لابن قدامة : ترتيب الصلوات المقتضيّة ج ١ ص ٦٤١.

١٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١)» أنّ الترتيب شرط عندنا فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته. وفيها : أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلّتها عند علمائنا.

هذا مع العلم بالسابق كما قيّده بذلك جماعة (٢) وقد ورد به كذلك في عدّة من الأخبار (٣).

وقد حكى في «الذكرى (٤)» عن بعض الأصحاب ممّن صنّف في المضايقة والمواسعة القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على الاستحباب. قال : وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة. قلت : الجماعة هم الشيخ (٥) وابن إدريس (٦) وابن أبي المجد (٧) وجمهور من تأخّر عنهم (٨) بل لم أجد مخالفاً ولا متوقّفاً إلّا صاحب «الكفاية (٩)» فإنّه قال في كتابيه : للتوقّف فيه طريق. وطعن في أدلّة المشهور في «الذخيرة (١٠)» وعلى تقدير تسليمه في الإجماع المستفيض بلاغ.

وأمّا مع الجهل فقد قرب جماعة سقوطه كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى.

والمشهور كما في «الروض (١١)» أنه لا ترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها من

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.

(٢) منهم : الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٨٤ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٥٦ والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢٨ س ١.

(٣) راجع الوسائل : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٢١١.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٣.

(٥) المبسوط : فصل في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦.

(٦) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٣.

(٧) إشارة السبق : الصلاة ص ١٠١.

(٨) كشرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤ ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٨٥ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٣ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٠٣.

(٩) كفاية الاحكام : الصلاة ص ٢٨ س ٢ ، وذخيرة المعاد : ص ٣٨٥ س ٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ٣٨٥ س ٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ١٢.

١٦٠