مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الحال على الإطلاق وهو شامل للأخذ من المستحلّ وغيره. وقال نحو ذلك في خبر عليّ ابن أبي حمزة. وقال في «كشف اللثام (١)» بعد نقل ذلك عن الذكرى : دلّت جملة من الأخبار على أنّ أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلّين فالشمول ممنوع ، بل قد يدّعى أنه لم يكن في زمن الرضا عليه‌السلام من يجاهر بالاستحلال ، انتهى. ثمّ أيّد ذلك في «الذكرى» بأنّ أكثر العامّة لا يراعي في الذبيحة الشروط الّتي اعتبرناها مع الحكم بحلّ ما يذكّونه بناءً على الغالب من القيام بتلك الشرائط وأيضاً فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذاً بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكّاه المسلمون (٢). وفي «المدارك (٣)» استدلّ على ما ذهب إليه بصحيح الحلبي (٤) والبزنطي (٥) والجعفري (٦) وخبر جعفر بن محمد بن يونس (٧) ثمّ قال : وهذه الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال وشاملة للأخذ من المستحلّ وغيره ومعتضدة بأصل الطهارة مؤيّدة بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونها ، فالعمل بها متعيّن ، انتهى.

وأمّا المسلم المجهول حاله فلا يدرى هل يستحلّها بالدبغ أم لا ففي «التذكرة (٨) ونهاية الاحكام (٩)» أنّ فيه وجهين من أنّ الإسلام مظنّة التصرّفات الصحيحة

__________________

(١) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤٢٠.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٩ ١٦٠.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٣١٠.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣ و ٦ ج ٢ ص ١٠٧١ ١٠٧٢ ، وج ٣ ص ٣٣٢ ح ١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٣٣٢.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٣٣٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٤.

(٩) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

ومن أصالة الموت. «وفي الأخير (١) وكشف اللثام (٢)» أنّ الثاني أقرب ، والشهيد (٣) والمحقّق الثاني (٤) وتلميذه أنه يباح ما في يده ، والشهيد الثاني (٥) أنه لا ريب في إباحة ما أخذ منه في سوق المسلمين. وفي «الذكرى (٦) والهلالية» ما يشترى من سوق الإسلام يحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلّا. وفى «كفاية الطالبين» لا يجب الفحص عمّا يباع في سوق المسلمين وإن كان فيه الكفّار ومستحلّوا جلد الميتة بالدبغ. وفي «الميسية والمسالك (٧)» يكفي في سوق المسلمين عدم العلم بكفر ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه. وفي «الذكرى (٨)» لو سكت المستبيح فوجهان. واختار في «الحدائق (٩)» الجواز وحمل خبر ابن الحجّاج وخبر أبي بصير على الاستحباب.

وفي «المدارك (١٠)» أنّ جمعاً من الأصحاب على أنّ الصلاة تبطل مع الشكّ في تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية. وردّه بأنّ أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم ، فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجّيته يجب القطع بالطهارة فيهما معاً. قال : وقد ورد في عدّة أخبار (١١) الإذن في الصلاة في الجلود الّتي لا يعلم كونها ميتة ، انتهى. ووافقه صاحب «الحدائق (١٢)» في الدعوى لا في الدليل.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٢) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤١٩.

(٣) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠ ، البيان : ص ٥٧.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٠.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الصيد والذباحة في اللواحق ج ١١ ص ٤٩٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٩.

(٩) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٧ و ١٥٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٣٣٢.

(١٢) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٥.

٤٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : حجيّة الاستصحاب لا ريب فيها عند عظماء الأصحاب والأخبار (١) الواردة في كتاب الصيد والذباحة والأطعمة تكشف عمّا ذكره الفقهاء من أصالة عدم التذكية حتى تثبت وما لم تثبث لا يكون طاهراً ولا حلالاً. ثمّ مقتضى ما استدلّوا به على المنع من الصلاة في جلد الميتة عدم جواز الصلاة فيما هو في الواقع ميتة ، لأنّ الميتة اسم لما هو في الواقع ميتة كالماء والخبز وغير ذلك. فمقتضى ذلك اشتراط ثبوت التذكية للحكم بإباحة الصلاة. وفي موثّقة ابن بكير ما يدلّ على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال عليه‌السلام : «إذا علمت أنه ذكّي قد ذكّاه الذبح (٢)» وفي خبر علي بن حمزة «لا تصلّ إلّا فيما كان منه ذكياً (٣)» .. الحديث. وفي الأخبار ما يدلّ على أنّ ما يؤخذ من يد مستحلّ الميتة لا يجوز أن يباع على أنه ذكّي وإن أخبر ذو اليد أنه ذكّي ، كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج (٤). وفي الأخبار (٥) أيضاً ما يدلّ على أنّ ما يؤخذ من غير سوق المسلمين يجب السؤال عن تذكيته.

وأمّا الأخذ من المسلم أو من سوق المسلمين فإنّه يوجب الحكم بالتذكية لحمل أفعال المسلمين على الصحّة وللأخبار (٦) الصحيحة المتقدّمة وغيرها من الأخبار الدالّة على أنّ ما يؤخذ من السوق تجوز الصلاة فيه ، إذ الظاهر والمتبادر منها هو سوق المسلمين ، ولو سلّمنا عدم الظهور فلا نسلّم ظهور العموم والمدار على الظهور ، على أنه ليس فيها ما يدلّ على العموم بحسب اللغة ، وفرق واضح بين

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٨.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ و ٢٥١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٨١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥ و ٧ ج ٢ ص ١٠٧٢ وب ١٤ منها ص ١٠٢٠ ذيل ح ١٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ١ ٤ ج ٢ ص ١٠٧١ وص ١٠٧٣ ح ٩ و ١٠ ، وج ١٦ ص ٢٩٤ ب ١٩ من أبواب الصيد والذبائح ح ١ ، ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي وج ٣ ص ٣٣٢.

٤٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الدم والجلد فإنّ الدم وإن ورد في بعض الأخبار (١) أنه نجس لكن ورد (٢) أنّ دم ما لا نفس له طاهر ، وكذا الدم المتخلّف (٣). وإذا وقع الاشتباه فيه فالأصل الطهارة ، لعدم العلم بالتكليف. ولا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإنّ المعارض له موجود كما يأتي ، والأدلّة دالّة على نجاسة الميتة والميتة اسم لما ذهبت منه الروح بدون تذكية في الواقع من دون مدخليّة العلم وعدمه ، فليس الفارق منحصراً فيما ذكره. وأمّا ذكره من أنّ هناك أخباراً دالّة على الإذن في الجلود الّتي لا يعلم كونها ميتة فلا نجد لها أثراً وليس هناك إلّا ما مرَّ (٤) من صحيح الحلبي والبزنطي والجعفري ونحوها ، وقد علمت أنّ الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمين وعلمت أنّ ذلك موجب للحكم بالتذكية ، ولعلّه أشار إلى خبر عليّ بن أبي حمزة (٥) الّذي يقول فيه : وما الكيمخت؟ قال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة ، فقال عليه‌السلام : «ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه». قال في «الذكرى (٦)» : فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشكّ وهو يشمل المستحلّ وغيره ، انتهى ما في «الذكرى». وردّه في «كشف اللثام» (٧) بما سمعته آنفاً.

وقد روى الشيخ في «التهذيب» بسنده إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام «أنه سئل عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه (٨)». وفي الحسن كالصحيح

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ١ و ٥ و ٦ و ٨ ج ٢ ص ١٠٢٦ ١٠٢٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٣٠.

(٣) ظاهر العبارة أنّ الخبر المروي ورد في دم ما لا نفس له وفي الدم المتخلّف ، والظاهر أنّ الأمر ليس كذلك فإنّ الخبر إنّما ورد في ما لا نفس له وأمّا الدم المتخلّف فلم يرد فيه نصّ وإنّما استنبطوا طهارته من مفهوم الوصف في قوله تعالى : «إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَماً مَسْفُوحاً» فتأمّل.

(٤) تقدّم في ص ١٣٩ برقم ٢٠ ٢٣.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤ ج ٢ ص ١٠٧٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣١.

(٧) تقدّم في ص ١٣٩ برقم ١٧.

(٨) تهذيب الأحكام : ب ما يجوز الصلاة فيه ح ٧٦ ج ٢ ص ٣٧١.

٤٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الصادق عليه‌السلام «يكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة (١)». وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار (٢) عن الكاظم عليه‌السلام «لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس». وفي خبر الهاشمي (٣) المنع من لباس الجلود إذا لم يكن من أرض المسلمين والجواز في الخفاف والنعال ، ولعلّه من جهة كونهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه.

هذا ، وليعلم أنّ في «المنتهى (٤) والتحرير (٥)» وغيرهما (٦) كما ستعرف أنّ المراد بسوق الإسلام من يغلب على أهله الإسلام. قال الشهيد الثاني : وإن كان حاكمهم كافراً. ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلّط الحكّام كما قال بعضهم ، لاستلزامه كون بلاد الإسلام المحضة الّتي يغلب عليها الكفّار ونفذت أحكامهم فيها سوق كفر وتكون بلاد الكفر المحضة الّتي غلب عليها المسلمون وأجروا على أهلها أحكام المسلمين سوق إسلام وإن لم يكن فيهم مسلم ، وهو مقطوع الفساد. ويدلّ على ذلك ما مرّ من خبر إسحاق بن عمّار ، كذا قال في «روض الجنان (٧)». ونحوه ما في «الميسية والمسالك (٨)». والأصل في ذلك ما ذكره في «الذكرى» (٩) قال : ويكفي في سوق الإسلام أغلبية المسلمين لرواية إسحاق بن عمّار وحكى ما سمعته من خبره وخبري الجعفري والبزنطي.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧٩ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٩٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٣٢.

(٣) ورد في بعض النسخ «المصلّين» بدل «المسلمين» والظاهر أنه غلط مصحّف ولا يعتنى به ، راجع التهذيب : ج ٢ ص ٢٣٤ ح ١٣٠ ، والوافي : ج ٧ ص ٤١٨ ح ٦٢٣٧ ٩.

(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٤.

(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٧.

(٦) كنهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١٥.

(٨) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٠.

٤٦٥

ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ودبغ ،

______________________________________________________

وليعلم أنّ ما نقلناه من كلام الأصحاب في المقام قد جمعناه من مباحث الخلل الواقع في الصلاة ومن مباحث الصيد والذبائح.

[عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يأكل لحمه]

قوله قدّس الله روحه : (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ودبغ) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) كشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧) وحاشية المدارك (٨)» بل في الأخير (٩) : أنّ المنع من شعار الشيعة وأنه المشهور عند الرواة حتّى أنهم سألوا عن شعر الإنسان. وفي «المعتبر» أنّ هذا الحكم مشهور عن أهل البيت عليهم الصلوات والسلام (١٠). وفي «إرشاد الجعفرية (١١)» ورد النصّ في السباع وليس منّا قائل بالفرق ، فإذا ثبت في السباع ثبت فيما لا يؤكل لحمه إلّا ما أخرجه النصّ كالسنجاب. ونحوه ما في «حاشية المدارك (١٢)». وفي أكثر (١٣) هذه ادرج تحت

__________________

(١) الخلاف : في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٥.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٩.

(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٣.

(٨ و ٩) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١١) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٣) كتذكرة الفقهاء ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وروض الجنان وكشف الالتباس.

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع أنه لا فرق بين السائر وغيره. وفي «الغنية» الإجماع على المنع من جلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان فيهما ما يقع عليه الذكاة (١). هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي من الإجماعات والأخبار في السباع. ومع ذلك قال في «المدارك» : إنّ المسألة محلّ إشكال لأنّ الروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة (٢). مع أنّ الأمر في الواقع على خلاف ذلك قطعاً ، لأنّ فيها صحيح ابن أبي عمير عن ابن بكير الّذي أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه. وقال فيه المفيد : إنه من فقهاء الأصحاب والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم (٣) .. إلى آخر ما قال. وفيها أخبار السباع ولا قائل بالفصل.

وقال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشيته (٤)» : إنّ الأخبار الدالّة على المنع في خصوص الأشياء وعمومها كثيرة غاية الكثرة ويظهر منها أنّ هذا الحكم كان مشهوراً عند رواة الأئمة عليهم‌السلام حتّى أنهم كانوا يسألون عن شعر الإنسان ، انتهى.

ويستثنى من هذه الكلّية أشياء منها الخزّ والسنجاب على ما مرَّ وليس النحل والذباب ودود القزّ والبقّ والبرغوث ممّا يدخل تحت هذه الكلّية لعدم اللحم فلا قابلية للأكل ، بل لعدم تبادر مثل هذه من الأخبار ، ولا نقول بأنّ القزّ خارج بالإجماع والأخبار فيبقى غيره تحت الكلّية فيجتنب عنه ، بل نقول : قد استمرّت الطريقة على عدم الاجتناب عن العسل والشمع والذباب والبرغوث. وأيضاً الإنسان غير متبادر ولا ملحوظ في هذه الكلّية كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

هذا ، وما لا يؤكل لحمه على أقسام قسم متّفق عليه وقسم مختلف فيه ، لاختلاف النصّ فاستثناه بعضهم من هذه الكلّية. فممّا اتّفق عليه السباع وهي

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٢ ١٦٣.

(٣) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (مصنّفات الشيخ المفيد) : ج ٩ ص ٢٥.

(٤) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» ما لا يكتفي في الاغتذاء بغير اللحم ، انتهى. قلت : وفي صدقه حينئذٍ على بعض الحيوانات تأمّل. وقد نقل الاتّفاق على المنع في السباع في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) ونهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧)» وكذا «الغنية» على ما في «كشف اللثام (٨)» ولم أجده نقله فيها صريحاً.

واستدلّ عليه في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» بأنّ خروج الروح من الحيّ سبب الحكم بموته الّذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحلّ قابلاً وإلّا لكانت ذباحة الآدميّ مطهرة جلده. لا يقال هنا : الذباحة منهيّ عنها فيختلف الحكم لذلك ، لأنّا نقول : ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنّها منهيّ عن ذباحتها. فبان أنّ الذباحة مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة. وعند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التامّ موجود في السباع. لا يقال : فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة ، لأنّا نقول : علم جواز استعمالها في غير الصلاة ممّا ليس موجوداً في الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد ، ولكن ليس تامّاً تصحّ معه الصلاة ، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها ، هذه عبارة «المعتبر» وبمعناها عبارة «المنتهى».

وفي «المدارك» أنّ ما اعتبره في المعتبر غير معتبر ، أمّا أوّلاً فلأنّ الذكاة إن صدقت أخرجته عن الميتة وإلّا لم يجز الانتفاع به مطلقاً ، وأمّا ثانياً فلأنّ

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٧.

(٣) الخلاف : في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤.

(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٧.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٥.

(٨) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠١.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩ ٨٠.

(١٠) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٨ ٢٠٩.

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر شرعاً وإطلاق الروايات يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتةً بذلك إلّا فيما دلّ الدليل على خلافه (١). قلت : الأصل فيما ذكره ما ذكره في «الذكرى» حيث قال بعد نقل عبارة المعتبر : هذا تحكّم ، لأنّ الذكاة ، إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة وإلّا لم يجز الانتفاع ولأنّ تماميّة الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فتختلف عند انتفاء أكل لحمه ، فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسّط نقص الذكاة فيه (٢).

وأجاب في «كشف اللثام (٣)» عن الإيراد الأوّل بأنهما يقولان بأنّ الميّت والميتة في اللغة ما خرجت روحه ، ثمّ الشرع فصّل فحكم في الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا ، وفي مأكول اللحم بالانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها إن ذبح ، وعدمه فيها إن لم يذبح ، ولم يرد في الشرع في السباع إلّا إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة ، فخرجت من عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بالميتة ولا يجوز لنا الانتفاع بها في الصلاة وإخراجها عن عموم النهي عن الصلاة في جلد الميتة ، لأنّ حملها على غيره قياس ولا بُعد في أن يحلّ الذبح فيها انتفاع دون انتفاع ولا تحكّم في الاقتصار على مورد النصّ والكفّ عن القياس وسواء في ذلك سمّينا ذبحها ذكاةً أو لا نسمّيها إذا ذبحت ميتة أم لا. فإن قال : لا يخلو المذبوح منها إمّا ميتة فيعمّها نصوص النهي عن الانتفاع بها ، أولا فلا يعمّها نصوص النهي عن الصلاة في الميتة ، قلنا : ميتة خرجت عن النصوص الأوّلة بالنصوص المخصّصة ، ويؤيّده حصر المحرّمات في الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر عليّ بن أبي حمزة «أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكياً ، قال : أوَليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ فقال : بلى ، اذا كان ممّا يؤكل لحمه». وأجاب عن الثاني بأنهما إنّما أرادا الاستدلال على

__________________

(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.

(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢ ٢٠٣.

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عمّا لا يؤكل لحمه عموماً وتصحيح بطلانها فيها وإن فرضت صحّتها في غيرها ، على أنّ ممّا لا يؤكل لحمه الخزّ والسنجاب ونحوهما ممّا اختلف فيه النصّ والفتوى ، فليس المتمسّك إلّا النصّ لا الأكل وعدمه ، انتهى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه في كتاب الذبائح تمام الكلام.

وممّا اتّفق على المنع منه في الصلاة جلود الثعالب والأرانب ، ففي «الانتصار (١) وكشف الرموز (٢)» الإجماع على المنع وحكى نقله في الأخير عن الشيخ (٣). وفي «المهذّب البارع» لا أعلم أحداً قائلا بالجواز (٤). وفي «التنقيح» لم يعمل أحد منهم برواية الجواز (٥) وفي «الدروس (٦) والبيان (٧)» رواية الجواز متروكة. وفي «النافع (٨) والمنتهى (٩) والكفاية (١٠)» فيهما روايتان أشهرهما المنع. وفي «الذكرى (١١) والمدارك (١٢)» الأشهر في الروايات والفتاوى المنع ، بل في «المدارك (١٣)» الظاهر أنه مجمع عليه. وفي «مجمع البرهان (١٤)» المشهور المنع. وفي «الشرائع» فيهما روايتان أصحّهما المنع (١٥) ولعلّ مراده بالصحّة الصحّة باعتبار العمل لا باعتبار السند ، فاندفع عنه ما في «المدارك» بل سيأتي أنها أصحّ بحسب السند. وفي «التحرير (١٦)»

__________________

(١) الانتصار : في أحكام اللباس ص ١٣٥ مسألة ٣٢.

(٢ و ٣) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٨.

(٤) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٣.

(٥) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.

(٦) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٧) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٨) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.

(١٠) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٩.

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٨.

(١٢ و ١٣) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٩.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٠.

(١٥) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(١٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣ وفيه : «الأقوى المنع».

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

أقربهما المنع. وفي «المقنعة (١)» جعلهما كالكلب والخنزير كما يأتي. وفي «المعتبر (٢)» المشهور المنع فيما عدا السنجاب ، ثمّ إنّه جوّز العمل على صحيح الحلبي يعنى في غير السباع لاعترافه (٣) بالإجماع على المنع منها ، ويأتي نقل الصحيح المذكور. وفي «مجمع البرهان (٤)» أنه ورد في المنع أربعة عشر حديثاً ، وأنّ حملها على الكراهة جيّد ، والمنع غير ظاهر لكنّه أحوط. ونحوه ما في «المفاتيح (٥)». وفي «المدارك» أنّ المسألة قوية الإشكال من حيث صحّة أخبار الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب بل إجماعهم (٦).

بيان : الأخبار الصحيحة الّتي استدلّ بها في «المدارك» على الجواز صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : سألته عن الفرا * والسمور والسنجاب وأشباهه؟ قال : لا بأس بالصلاة (٧) فيه» وهذا قد اشتمل على ما لا يقولون به وصحيحة ابن يقطين «قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك (٨)». وهذا كما ترى ليس ممّا نحن فيه ، سلّمنا أنّ المراد اللبس في الصلاة لكنّه حينئذٍ يكون اشتمل على ما لا يقول به أحد ، ثمّ إنّ ابن يقطين وزير الخليفة فيناسبه التقية. وصحيحة جميل «قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس (٩)». والحكم بصحّة هذه فيه تأمّل ،

__________________

(*) الفراء كجيل وسحاب : حمار الوحش (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(٢ و ٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧ ٨٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٩ ١٠٠.

(٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٥.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٥٩ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢٠٦ ح ١٧.

٤٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

لأنّ الشيخ روى هذه الرواية بسند آخر عن جميل عن الحسين بن شهاب عن الصادق عليه‌السلام والظاهر أنّ الروايتين واحدة وإلّا كان اللازم عليه أن يذكر لهذا الراوي روايته عن الصادق عليه‌السلام (١) تارةً بواسطة واخرى بلا واسطة كما هو الظاهر من حالهم. ولو قلنا بعدم ظهور الاتحاد فظهور التعدّد محلّ نظر ، كذا قال الاستاذ أيّده الله تعالى في حاشيته (٢) واحتمل في «التهذيب (٣)» كون لفظ «في» في الرواية بمعنى «على» واختصاصه بما لا تتمّ الصلاة فيه ، سلّمنا ولكنّها رواية واحدة تعارضها صحيحة أبي علي ابن راشد حيث قال في آخرها : «فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : لا (٤)» .. الحديث ، وصحيحة عليّ بن مهزيار (٥) الواردة في مسألة الشعرات الملقاة وصحيحة ابن مسلم (٦) فإنّ قوله عليه‌السلام فيها «لا أحب» يعارض قوله عليه‌السلام في خبر جميل (٧) «لا بأس» لكونه ينحلّ إلى نكرة في سياق النفي وصحيحة الريّان بن الصلت (٨) عن الرضا عليه‌السلام ورواية ابن بكير (٩) وهي موثّقة أو صحيحة على الصحيح وعبارة «الفقه الرضوي (١٠)» مضافاً إلى الأخبار الكثيرة عموماً وخصوصاً والإجماعات. وصاحب المدارك ما ذكر خبراً صحيحاً يدلّ

__________________

(١) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٥٩ ج ٢ ص ٣٦٧ ، والاستبصار : أبواب ما يجوز الصلاة فيه .. ح ٦ ج ١ ص ٣٨٢ وفيهما «عن الحسن بن شهاب».

(٢) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح ١٧ ج ٢ ص ٢٠٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٨.

(٥) لم نعثر على خبر من عليّ بن مهزيار يشتمل على حكم الشعرات الملقاة ، والخبر المشار إليه في الشرح إنّما روي عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، راجع الوسائل : ج ٣ ص ٣٧٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٥٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٦ وب ١٤ منها ح ٥ ص ٢٧٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ج ٢٥٠.

(١٠) فقه الرضا : باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص ١٥٧.

٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على الجواز في الأرانب ، وصحيحة (١) محمّد بن عبد الجبار سيأتي الكلام فيها في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى ، وقد اشتملت على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من اشتراط الذكاة لما لا تحلّه الحياة من الوبر وغيره كما يأتي إن شاء الله تعالى. فبان أنّ أخبار المنع أصحّ سنداً وأكثر عدداً. فيتعيّن حمل تلك الأخبار على التقية. واشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد وإن كان غير مانع من الاستدلال به عند التحقيق لكنّه يورثه وهناً في مقابلة غيره ، لكن «صاحب المدارك (٢)» ممّن يقول بأنّ ذلك يمنع من الاستدلال به.

وأمّا السمّور والفنك ففي «المبسوط (٣)» وردت فيهما رخصة والأصل المنع. وفي «الخلاف (٤)» الأحوط المنع. وفي «التحرير (٥)» الأقوى المنع. وفي «المراسم (٦)» وردت الرخصة فيهما. وفي «الوسيلة (٧)» تجوز الصلاة فيهما اضطراراً وكأنه أشار إلى حمل الأخبار على الاضطرار كما حملها في «كتابي الأخبار (٨)» على التقية. وفي «الدروس (٩) والبيان (١٠)» رواية الجواز فيهما متروكة. وفي «نهاية

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٢) الّذي يظهر من الموارد المتعدّدة في المدارك خلاف تلك النسبة ومن تلك الموارد ما ذكره في بحث الصلاة في فرو السنجاب بقوله : وفي الأولتين من حيث المتن لتضمّنهما جواز الصلاة في غير السنجاب أيضاً من غير المأكول ولا نعلم به قائلاً إلّا أنّ ذلك غير قادح عند التحقيق كما بيّناه مراراً ، انتهى فراجع المدارك : الصلاة ج ٣ ص ١٧١.

(٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(٤) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣.

(٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(٨) الاستبصار : في الصلاة في الفنك والسمور ذيل ح ٧ ج ١ ص ٣٨٥ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢١١ ذيل ح ٣٤.

(٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والتذكرة (٢)» الأشهر المنع. وفي «الذكرى (٣)» الأشهر في الروايات والفتاوى المنع. وفي «المفاتيح (٤)» الإجماع على المنع فيهما. وفي «الكفاية (٥)» الأشهر المنع في السمّور. وفي «المعتبر (٦)» المشهور المنع فيما عدا السنجاب لكنّه أجاز العمل بصحيحي الحلبي وابن يقطين مع أنهما مصرّحان أو ظاهران في التقية لمكان أشباهه وجميع الجلود كما مرَّ. واستوجه في «المنتقى (٧)» جوازها في الفنك. وفي «النهاية (٨)» الجواز في وبريهما اضطراراً «ويؤيّده» ما رواه في «السرائر (٩)» عن الهادي عليه‌السلام في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال عليه‌السلام : «البس وبر الفنك والسمّور عند الحاجة» والحديث طويل ، لكنّه في «السرائر (١٠)» منع منها في جلديهما ووبريهما كأكثر علمائنا ، بل ما وجدنا من جوّز غير من ذكرنا. وفي «كشف اللثام» أنّ المعارض لأخبار الجواز في السمّور كثير ولم أظفر به في الفنك (١١). قلت : خبر ابن بكير (١٢) معارض صريحاً وخبر بشر بن يسار (١٣) (١٤) وأخبار

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٨.

(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي مفتاح ١٢٤ ج ١ ص ١٠٩.

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٩.

(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦ ٨٧.

(٧) منتقى الجمان : في أحكام الملابس ج ١ ص ٤٦١.

(٨) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.

(٩) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٣.

(١٠) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٤.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٣.

(١٤) الظاهر من كتب التراجم هو أنّ بشار بالباء والشين المشدّد ابن يسار بالياء والسين غير المنقوطة ، أو بشر بالباء والشين المنقوطة المسكونة ابن يسار هما واحد منسوب إلى الكوفة وقبيلة ضبعة العجلي ، وهو الّذي يروي عنه أبان بن عثمان وابن أبي عمير ، وهو الذي يروي عن الباقر والصادق عليهما‌السلام وقيل عن الكاظم عليه‌السلام أيضاً وقد يضبط هذا الاسم

٤٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ما لا يؤكل لحمه (١) معارضة ظاهراً. فتأمّل.

والفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتّخذ من جلده الفراء فروه أطيب أنواع الفرا ، قلت : ولعلّه ما يسمّونه في بلاد الشام بالقاقون ، وأمّا السمّور فمعروف مشهور.

وأمّا الحواصل فقد اختلف فيها ، ففي «المبسوط (٢)» لا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وهو خيرة «الاستبصار (٣) والنهاية (٤)» وهو المنقول عن «الإصباح والجامع (٥)». وفي «الوسيلة (٦)» جوازها في الخوارزميّة. ونقل هذا في «الذكرى (٧)» عن بعض الأصحاب. وفي «المراسم (٨)» وردت رخصة في الحواصل. وفي «الدروس (٩) والبيان» رواية الجواز مهجورة (١٠).

والحواصل الخوارزميّة طيور لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع وجُمل الماء والكي طعامها اللحم والسمك ، يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر ويتّخذ منه الفرو وقد ينسج من أوبارها الثياب. ويدلّ على الجواز في الحواصل

__________________

بلفظ بشير بالباء والشين مع الياء بعده على وزن خمير. وفطير ابن بشار بالباء والشين المشدّد مع الألف بعده أو بشر على وزن عسر والعذر ابن بشار وهما أيضاً واحد منسوب إلى النيشابور عم أبي عبد الله الشاذاني ، روى عنه سهل بن زياد الآدمي وداود الصرمي وهو الذي يروي عن الهادي ، والمراد من المروي عنه في الشرح هو الأوّل فلا تغفل حتى تجعل نفسك في التحيّر ، فإنّ الأوّل وثّقه أهل الفنّ بخلاف الثاني ، فراجع.

(١) وسائل الشيعة : ب ٤ و ٧ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٤ وص ٢٥٨.

(٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

(٣) الاستبصار : ب ٢٢٤ الصلاة في الفنك .. ح ٥ ج ١ ص ٣٨٤ ٣٨٥.

(٤) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.

(٥) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٥.

(٦) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.

(٨) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

٤٧٥

ولا في شعره ولا صوفه وريشه ،

______________________________________________________

خبر بشر بن بشار (١) المضمر. وروى في «السرائر» عن كتاب المسائل أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل الّتي تصاد ببلاد الشرك وبلاد الإسلام يصلّى فيها بغير تقية؟ فقال : «يصلّى في السنجاب والحواصل الخوارزميّة ولا يصلّى في الثعالب والسمّور». وفي «الخرائج (٢)» من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر والسمّور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل؟ «فأمّا السمّور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما يصلّى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلّي فيه» وهو يخصّه بالضرورة.

[عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه]

قوله قدّس الله روحه : (ولا في شعره ولا في صوفه وريشه) إجماعاً كما في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والمنتهى (٥) والتذكرة (٦) وجامع المقاصد (٧) وروض الجنان (٨)» وهو ظاهر «الأمالي (٩) والمعتبر (١٠) والمدارك (١١)». وفي «المعتبر»

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٣ ، والسرائر : ج ٣ ص ٥٨٢.

(٢) الخرائج والجرائح : في أعلام الإمام صاحب الزمان عليه‌السلام ح ١٨ ج ٢ ص ٧٠٣.

(٣) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.

(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٦.

(٩) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(١١) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٤.

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً أنّ ذلك مشهور بين فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام (١). هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكر في «المعتبر (٢)» أيضاً «والمنتهى (٣)» من الإجماع على أنّ ما لا تجوز الصلاة في جلده لا تجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلّا ما استثني فيهما كما يأتي ، وقد اختلفوا فيما يستثنى ممّا نحن فيه كما يأتي نشر ذلك.

وقد ترك المصنّف ذكر الوبر لدخوله في الشعر وذكر الريش كما ذكر في «التذكرة (٤) والإرشاد (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) وكشف الالتباس (٨) والكفاية (٩)» وظاهر «الشرائع (١٠) وجامع المقاصد (١١) وروض الجنان (١٢)» أنه كالشعر والوبر وترك الصوف لدخوله فيهما.

وأمّا ما استثنوه قاطعين به أو مقرّبيه أو متردّدين فيه على اختلاف آرائهم ففي «الأمالي» ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في شعره ووبره إلّا ما خصّته الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمّور والفنك والخزّ والأولى أن لا يصلّى فيها ومن صلّى فيها جازت صلاته (١٣). وعن «المقنع» أنه لم ينه فيه إلّا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصّ الخزّ بما لم يغشّ بوبر الأرانب (١٤)

__________________

(١ و ٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢ و ٨١.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.

(٥) إرشاد الأذهان : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٤٦.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٧) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٨) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٧.

(١٠) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨ ٦٩.

(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ٢٥.

(١٣) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(١٤) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١.

٤٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا «الفقيه» وقد سمعت كلامه في الخزّ المغشوش وحكي عن أبيه أنه قال : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمّور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روي في ذلك رخصة. وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره (١) لكنّه في «الهداية» قال : قال الصادق عليه‌السلام : «صلّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلّ في شعره ووبره (٢)».

وفي «المقنعة» لا تجوز الصلاة في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة. ثمّ قال : لا تجوز في أو بار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخزّ المحض ولا تجوز فيه إذا كان مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها (٣). قلت : يجوز أن يكون ذلك منه بناءً على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرها من المسوخ ، ويحتمل أن يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كلّ ذي نفس.

واستثني في «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والتلخيص (٦)» وبر الخزّ والسنجاب والحواصل. وفي «جُمل (٧) السيّد والغنية (٨) والسرائر (٩) والمصباح (١٠) ومختصره (١١)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٨٠٥ وذيله ج ١ ص ٢٦١ ٢٦٢.

(٢) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ١٤٠.

(٣) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢ و ٨٣.

(٥) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ كتاب الصلاة ص ٥٥٨ وفيه : «على رأي».

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٩) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(١٠) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(١١) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

٤٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتبصرة (١)» وبر الخزّ فقط. ونقل ذلك عن «المهذّب (٢)» وعن ظاهر «الاقتصاد وجُمل الشيخ».

واستثني في «الخلاف (٣) والمراسم (٤)» الفنك والسمّور والسنجاب ووبر الخزّ. وفي «الوسيلة (٥)» الحواصل الخوارزمية والخزّ الخالص ، وجوّزها في الفنك والسمّور وغيرهما عند الضرورة. وفي «الشرائع (٦) والنافع» وبر الخزّ وفر والسنجاب (٧). وفي «المعتبر (٨) والبيان (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤) والروضة (١٥)» استثناء الخزّ وبراً وجلداً والسنجاب.

__________________

(١) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٢.

(٢) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(٣ و ٤) ظاهر عبارتي الخلاف والمراسم يعطي أنّ استثناء المذكورين غير مرضي لهما فإنّ الشيخ قال بعد الحكم بعدم جواز الصلاة في غير المستثنى : ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه ، انتهى ما في الخلاف : ج ١ ص ٥١١ ونحوه ما في المراسم : ص ٦٤ إلّا أنه أضاف إلى قوله «والحواصل». وأنت خبير بأنّ العبارة لا توافق رضايتهما بالحكم بل الأوّل منهما صرّح بردّه وحكم بأنّ الاستثناء خلاف الاحتياط. نعم حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٠٧ كما في الشرح ولعلّه نقله عنهما من كشف اللثام.

(٥) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧ ٨٨.

(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٧) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤ ٨٥.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٩.

(١٣) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٧ ٥٢٨.

٤٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن «الجامع» وبر الخزّ وجلده والسنجاب والحواصل (١). وفي «الموجز الحاوي» الخزّ مطلقاً (٢) فقط. وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» السنجاب ووبر الخز ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمّور. وفي «الإرشاد (٥)» كالكتاب استثناء وبر الخزّ والسنجاب. وفي «المنتهى» السمّور والسنجاب والثعلب والأرنب ووبر الخزّ (٦). وفي «التحرير» استثناء السنجاب والحواصل ووبر الخزّ ووبر الثعلب والأرنب والفنك والسمّور (٧).

والمراد من ذكر هذه المستثنيات بيان ما لم يقطعوا بعدم جواز الصلاة فيه ممّا لا يؤكل لحمه سواء كانوا قاطعين بجوازها فيه أو مقرّبيه أو مقوييه أو متردّدين فيه كما تقدّمت الإرشاد إليه ، واستظهر هذا ممّا قاله في الأخير أعني التحرير قال : إلّا الخزّ والحواصل والسنجاب على قول ، والأقوى المنع في وبر الأرانب والثعالب والفنك والسمّور.

وأمّا ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً من جلد ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز فيه الصلاة كما في «نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩)» وغيرهما كما يعلم ممّا يأتي. وفي «التذكرة (١٠) والمنتهى (١١)» الأحوط المنع (١٢). وفي «التحرير» فيه إشكال أقربه المنع (١٣).

__________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨ ٤٧٠.

(٤) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤ ٣٧٥.

(٥) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.

(٧) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣.

(٨) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٩.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.

(١١ و ١٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٤.

(١٣) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٤.

٤٨٠