مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو ظاهر «التهذيب (١) والاستبصار (٢)» حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر تارةً على الفجر الأوّل واخرى على أوّل ما يبدو الفجر استظهاراً لتبيّن الوقت يقيناً وكره على التقيّة ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر لأنّ مراده تقية السائل في فعلهما بعده.

وفي «المفاتيح (٣)» قيل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة. ولم أجد من صرّح بذلك ، نعم قال الشهيد في «الذكرى (٤)» أنه يظهر من رواية سليمان بن خالد امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد. ثمّ قال : وقد تقدّم رواية فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاهما قبل الغداة في قضاء الغداة فالأداء أولى والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار جاز كونه لمجرّد الفضيلة لا توقيتاً ، انتهى. وفي «كشف اللثام (٥)» لا جهة لهذه الأولوية واستظهاره من خبر سليمان على لفظ «يتركهما» ظاهر مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما ، وأمّا على خطّ الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني. وخبر سليمان (٦) هذا : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال : «تتركهما حين تترك الغداة» وفي خطّ الشيخ «تركعهما حين تترك الغداة».

بيان : الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثاني ، ويدلّ على المشهور قول أبي الحسن عليه‌السلام في صحيح علي بن يقطين (٧) : «يؤخّرهما إذا ظهرت الحمرة» وغيره

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ب ٨ في كيفية الصلاة ذيل ح ٢٩١ و ٢٩٣ ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥.

(٢) الاستبصار : ب ١٥٥ وقت ركعتي الفجر ذيل ح ١٤ و ١٦ ج ١ ص ٢٨٤ و ٢٨٥.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٣.

(٤) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٧٩.

(٥) لا يخفى عليك أنّ الشارح رحمه‌الله لخّص عبارة كشف اللثام بما أخلّ بالمعنى إلّا إذا اطّلع القارئ قبل ذلك على ما في كشف اللثام ، لأنّ قوله «مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما» في الحقيقة نفي للاستظهار الموجود في كلام الشهيد بناءً على لفظ «يتركهما» فإنّه بعد أن بيّن كيفية الاستظهار قال : ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والأمر بتركها إذا أدّى فعلهما إلى ترك الغداة في أوّل وقتها أو وقت فضلها ، انتهى ، فتأمّل وراجع كشف اللثام : كتاب الصلاة في الوقت ج ٣ ص ٦٣.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٢ و ١ ج ٣ ص ١٩٣.

١٢١

ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً.

______________________________________________________

من الأخبار وعلى قول الكاتب قول الرضا عليه‌السلام في صحيح البزنطي (١) «احشو بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر» ونحوه من الأخبار فهي محمولة على الفضل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً) الحكم الأوّل أعني تقديمهما على الفجر الأوّل تقدّم الكلام فيه وأمّا الثاني أعني إعادتهما بعده فقد نصّ عليه في «الشرائع (٢) والبيان (٣) والدروس (٤)» ولم يزد في «التذكرة (٥)» أن نسبه إلى الرواية قال : وروى استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلّاهما قبله.

وفي «المدارك (٦)» هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب ، انتهى. ولم أجد ذلك فيما حضرني من كتب الشيخ ولا وجدت أحداً نقله عنه.

وعن «المحرّر» تخصيص الإعادة بما إذا نام بعدها كما هو ظاهر «المعتبر (٧)» لأنه بعد أن ذكر خبر زرارة قال : وهو محمول على الاستحباب.

بيان : استدلّوا على ذلك بقول الباقر عليه‌السلام (٨) في خبر زرارة : «إنّي لُاصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي واصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجرفإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» وقول الصادق عليه‌السلام لحمّاد بن عثمان في الصحيح (٩) : «ربّما صلّيتهما وعليَّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٥١.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٠. الصحيح في العبارة : على ان نسبه ..

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٥.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٦.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب المواقيت ح ٩ و ٨ ج ٣ ص ١٩٤.

١٢٢

وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت

______________________________________________________

ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين خصوصاً الاولى إنّما تدلّان على استحباب الإعادة لمن صلّى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما ولا يتمّ الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقاً إلّا أن يقال إنّ تقديمهما رخصة لخوف الفوات ، فإذا تمكّن من الإتيان بهما في وقتهما أتى بهما ، كمن قدّم غسل الجمعة يوم الخميس. وتحمل على ذلك أخبار الحشو (١) لكنّه خلاف ما عليه الأكثر كما مرَّ.

ثمّ إنّه قد يستفاد منهما عدم كراهية النوم بعد صلاة الليل وقد قطع جماعة بالكراهة كالشيخ (٢) والمحقّق (٣). ثمّ إنّ ظاهرهما أيضاً الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأوّل لأنه من الليل وهو خلاف ما في «الشرائع (٤) والكتاب والبيان (٥) والدروس (٦)» إلّا أن يحمل الفجر في الروايتين على الفجر الأوّل وعليه تنطبق الروايتان على ظاهر هذه الفتاوى ، فليلحظ ذلك.

[وقت قضاء الفرائض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقضى فوائت الفرائض في كلّ وقت) بإجماع أهل العلم كما في «المعتبر (٧)» وبالإجماع كما في «الخلاف (٨) والغنية (٩)

__________________

(١) تقدّمت الإشارة اليها في ص ١١٩ وذكر الشارح في ص ١٢٢ منها خبراً عن الرضا عليه‌السلام.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ باب كيفية الصلاة ذيل ح ٣٠١ ج ٢ ص ١٣٧ ، الاستبصار : ب ٢٠٢ باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة ذيل ح ٢ ج ١ ص ٣٤٩.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٥.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣.

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٥١.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤١.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٥.

(٩) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٩٨.

١٢٣

ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة.

______________________________________________________

والتحرير (١) والمنتهى (٢)» وغيرها (٣). وفي «المدارك (٤)» أنه لا خلاف فيه بين العلماء. ويفهم منهم أنّ ذلك من دون كراهة بل في «كشف اللثام (٥)» الإجماع عليه. وحرّمها أبو حنيفة (٦) وأصحابه عند طلوع الشمس وعند غروبها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ما لم يتضيّق وقت الحاضرة) فلا يجوز القضاء اتّفاقاً كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨) وكشف اللثام (٩)» وقد تقدّم فيما استطردناه في آخر بحث التيمّم من الكلام في المضايقة والمواسعة ما له نفع في المقام. وفي إحدى الروايتين عن أحمد (١٠) أنه تجب عليه الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. وبه قال عطاء والزهري والليث ومالك (١١)

[وقت قضاء النوافل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقضى النوافل في كلّ وقت ما لم تدخل الفريضة) عند علمائنا كما في «المعتبر (١٢)» وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المدارك (١٣)» وهو خيرة «المقنعة (١٤) والنهاية (١٥) والمبسوط (١٦)

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٠ س ٣٢ وفيه ذكر الأقوى ولم يذكر الإجماع.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(٣) كشف اللثام : في الوقت ج ٣ ص ٦٥.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٧.

(٥ و ٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٥.

(٦) الفتاوى الهندية : كتاب الصلاة ب ١١ في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٢١.

(٧ و ١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣.

(١٠) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٨.

(١٤) المقنعة : كتاب الصلاة باب أحكام فوائت الصلاة ص ٢١٢.

(١٥) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص ٦٢.

(١٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) وأكثر كتب المصنّف (٤)» وهو المنقول عن «الاقتصاد والجُمل (٥)» للشيخ. وظاهرهم عدم الانعقاد. ونصّ في «المعتبر (٦)» على عدم جواز التنفّل قبل المغرب.

والمشهور بين المتأخّرين كما في «الذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» عدم انعقاد النافلة إذا دخل وقت فريضة. وفي «حاشية المدارك (١٠)» أنّ الشهرة بالمنع عظيمة. وفي «الذكرى (١١) والدروس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وحاشية الإرشاد (١٤) وحاشية الفاضل الميسي والمسالك (١٥) ومجمع الفائدة والبرهان (١٦) والمفاتيح (١٧) والكفاية (١٨)» انعقادها ، لكن في بعضها على كراهة. واحتمله

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٤.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أحكام قضاء الفائت ج ١ ص ٢٧٦.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٣ ، المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(٤) كتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٦٤ ، ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٩. وإرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٤.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٥ ٦٦.

(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.

(٧) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٢.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣ ٢٤.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ١٧.

(١٠) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٣٠ س ٣٥.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(١٤) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٥.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(١٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب كراهة التنفّل .. ج ١ ص ٩٧.

(١٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٥.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المدارك (١)». وفي «الدروس (٢)» أنّ الأشهر انعقاد النافلة. ونسبه في «الروض (٣)» إلى الشهيد وجماعة ولم يرجّح فيه شيئاً. وقد يظهر ذلك ممّا نقل (٤) عن «المهذّب» حيث قال : فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمّ يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد.

وسيأتي في كراهيّة النوافل المبتدأة بعد العصر والصبح عن «التذكرة (٥)» نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهيّة التنفّل قبل العصر والصبح لمن لم يصلّهما ، وهو تطوّع في وقت فريضة. وقد يفهم ذلك من إجماع «الخلاف (٦)» هناك وشهرة «المنتهى (٧)» القريبة من الإجماع ، فليلحظ ذلك البحث في المقام.

وفي «الدروس (٨)» جواز التنفّل لمن عليه قضاء فريضة ، لاشتهار أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى الفجر قبل قضاء الصبح. وبه صرّح المولى الأردبيلي (٩) والخراساني (١٠) وهو المنقول عن الكاتب (١١). وقال الصدوق (١٢) : يجوز تقديم قضاء الفجر على قضاء الغداة استناداً إلى صحيح ابن سنان (١٣) وخبر أبي بصير (١٤) الصريحين بذلك. وحملهما الشيخ في «التهذيب (١٥)» على منتظر الجماعة. وهو يعطي المنع من التنفّل

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٩.

(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ١٨.

(٤) الناقل هو الفاضل الهندي كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة الأوقات المكروهة ج ٢ ص ٣٣٤.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٣٢١.

(٧) لم نجد في المنتهى الشهرة الّتي ادّعاها الشارح. نعم قال في ج ٤ ص ١٣٩ : وتصلّى الفرائض أداءً وقضاءً ما لم يتضمّن الحاضرة وهو إجماع إلى أن قال : وأمّا النافلة فإنّها تصلّى في كلّ وقت ما لم يدخل وقت الفريضة لما تقدّم ، انتهى فراجع وتأمّل.

(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٦.

(١١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢١.

(١٢) المقنع : كتاب الصلاة ص ٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ١٠٣٠ ج ١ ص ٣٥٦ ونقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٢١.

(١٣ و ١٤) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢٠٦.

(١٥) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ١٠٥٨ ج ٢ ص ٢٦٥.

١٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لمن عليه قضاء فريضة كما صرّح بذلك في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)». وفي «حواشي الشهيد» في بحث القضاء قال : سألته هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؟ فقال : لا ، لعموم : لا صلاة لمن عليه صلاة ، انتهى. والظاهر أنّ السائل فخر المحقّقين لأبيه (٤).

وقد صرّح جماعة كثيرون في بحث القضاء بأنّ من تلبّس بنافلة ثمّ ذكر أنّ عليه فريضة أبطلها واستأنف. ويظهر من الكتاب في المقام دعوى الإجماع على ذلك.

بيان : المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها ، بل بعضها صريح في الراتبة كما ذهب إلى ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٥) وإن خالف آخرون كالكركي (٦) والميسي والشهيد الثاني (٧). وعلى الأوّل فالمراد من وقت الفريضة الّتي لا تزاحمها فيه النافلة الراتبة ما عدا وقت النافلة من الذراع ونحوه وأخبار المنع صحيح زرارة (٨) الصريح بذلك وبأنه لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه من شهر رمضان وخبره (٩) أيضاً وخبر محمّد (١٠) وخبر أديم بن الحرّ (١١) وظاهر

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦٩.

(٢) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٩.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥.

(٤) ويمكن أن يكون السائل نفس الشهيد عن الفخر ، بل هذا هو الأقرب.

(٥) لم نظفر فى الفتوى بالمنع على جماعة من متأخّري المتأخّرين عدا صاحب الحدائق ج ٦ ص ٢٥٦ ، وأمّا المدارك فيظهر منه التردّد فى المسألة ، راجع المدارك : ج ٣ ص ٨٨ ٨٩. بل ظاهر جمع كثير منهم الحرّ فى الوسائل ج ٣ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ، والفيض في المفاتيح ج ١ ص ٩٧ باب كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفرائض ، والشهيد الأول فى الذكرى ج ٢ ص ٣٦٠ ٣٦١ ، والشهيد الثاني في الروض ص ١٨٤ ، وصاحب الذخيرة وغيرهم التصريح بالجواز. ولعلّ نسبته المنع إلى جماعة من متأخّري المتأخّرين منه رحمه‌الله سهو وغفلة ، بل صرّح في الحدائق بنسبة الجواز إلى جملة من متأخّري المتأخّرين.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٧) روض الجنان : ص ١٨٤ س ٢٠.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٩٢.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٦٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٦٥.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٦٥.

١٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ما عدا الأوّل كعبارة الكتاب وعبارات أكثر الأصحاب المنع من التقديم في وقت الحاضرة وأمّا الأوّل ففيه : «عليه فريضة أو في وقت فريضة» وذلك بخلاف الأخبار الاخر فإنّ ظاهرها كظاهر عبارات الأكثر وقت الحاضرة. ويدلّ على المنع في الراتبة صحيحا زرارة (١) حيث سأل في أحدهما أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي الفجر ، فقال : «قبل الفجر .. لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» وقال في الصحيح الآخر (٢) أبو جعفر عليه‌السلام حيث سأله : أيصلّي نافلة وعليه فريضة أو في وقت فريضة؟ «لا أنه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة» .. الحديث.

هذا ، ودليل الجواز بعد الأصل والأولوية كأن يقال : إذا أجاز تأخيرها من دون صلاة فمعها أولى حسن محمّد (٣) وموثّق سماعة (٤) وخبر عمّار (٥) مع ما مرَّ من صحيح ابن سنان وخبر أبي بصير الواردين في تقديم قضاء الفجر. وقد سمعت ما في «الدروس (٦)» من اشتهار ذلك ، وسمعت ما حكيناه عن صريح «التذكرة (٧)» من نفي الخلاف في عدم الكراهية وما استظهرناه من إجماع «الخلاف (٨)» وشهرة «المنتهى (٩)» الّتي هي في معنى الإجماع ، وفي صحيح عمر بن يزيد (١٠) أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية الّتي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما هذا الوقت قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» وظاهره عدم المنع في غير الوقت الّذي شرع فيه المقيم بالإقامة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٩٢.

(٢) ذكره في الوسائل : ج ٣ كتاب الصلاة ص ١٦٦ إلّا أنّ فيه «فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة» فراجع.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٦٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٦٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٢٠٧.

(٦) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ١.

(٧) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٤.

(٨) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٥.

(٩) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٦٦.

١٢٨

المطلب الثاني في الأحكام :

تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها ، ثمّ تشترك مع العصر

______________________________________________________

وقد يستأنس للجواز بصحيح ابن مسكان (١) ومؤمن الطاق (٢) الّذي يقول فيه : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فإن كانت العصر فليجعل الركعتين الاوليين نافلة والاخريين فريضة» فيقال : إنّ هذه النافلة إمّا قضاءً أو ابتداءً ، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى ، إلّا أن تقول : إنّ ذلك لإدراك فضل الجماعة مع التجنّب عن التنفّل بعد العصر لكراهته.

وعلى كلّ حال فقد قويت أخبار الجواز على المقاومة فيجمع بالحمل على الفضل. وجمع بينها في «المدارك (٣)» بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المقيم شرع في الإقامة استناداً إلى صحيح عمر بن يزيد المتقدّم وأنه جمع لم يقل به أحد ، نعم يمكن أن يحتجّ بالرواية المذكورة بما ذكرنا في توجيهها.

[المطلب الثاني : في الأحكام]

[الوقت المختصّ والمشترك للظهر وللعصر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (تختصّ الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها) اختصاص الأوّل بالظهر نقل عليه الإجماع في «الغنية (٤) والسرائر (٥)» وظاهر «المنتهى (٦) والمختلف (٧) والمدارك (٨)» حيث نسب إلى علمائنا في الأوّل وإليهم ما عدا الصدوق في الثاني. وقال في الثالث : إنّه المعروف من مذهب

__________________

(١ و ٢) تهذيب الأحكام : ب ١٠ باب أحكام فوائت الصلاة ح ٣٦٠ ج ٣ ص ١٦٥.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٩.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٨.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٥.

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب. وهو المشهور كما في «التذكرة (١) وغاية المرام (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) والروض (٦)». وقال نجيب الدين : نقل الإجماع عليه جماعة. ونسب «المصنّف (٧) والشهيد (٨) والكركي (٩)» وغيرهم إلى الصدوق أو ظاهره اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين ، بل في «الذكرى وجامع المقاصد» إلى الصدوقين. وهو مذهب ربيعة (١٠) من العامّة. ونقله المرتضى عن الأصحاب في «الناصرية (١١)» حيث قال : يختصّ أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معاً إلّا أنّ الظهر قبل العصر. ثمّ قال : وتحقيق ذلك أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدّى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان. ومعنى ذلك أنه يصحّ أنّ يؤدّى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدّمة ، ثمّ إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر. قال في «المختلف (١٢)» : وعلى هذا التفسير الّذي ذكره السيّد يزول الخلاف.

بيان : وردت عدّة أخبار صحاح وغيرها : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر» وقد أنكر العجلي في «السرائر (١٣)» صحّة هذا اللفظ وزعم أنّ

__________________

(١) الموجود في التذكرة : ذهب إليه أكثر علمائنا ولا ذكر فيه من المشهور ، راجع التذكرة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٦.

(٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٥.

(٣) ظاهر عبارته دعوى الاشهرية في المسألة لا الشهرة. نعم قال في آخر كلامه : والشهرة والرواية تغيّر الأول أي ما في المتن إلّا أنّ المراد هو الأشهريه في صدر كلامه. راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢٤.

(٤) فوائد الشرائع : ص ٢٦ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(٨) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٣.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(١٠) المغني : ١ / ٣٨٤. الشرح الكبير : ١ / ٤٣٥.

(١١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٢٩ س ٢.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(١٣) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠٠.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الحذّاق ينكرونه حيث إنّ الظهر تختصّ بقدر أربع ركعات فلا يشترك الوقتان إلّا بعد قدر إيقاع الظهر. فشنّع عليه المحقّق والمصنّف (١). قال في «المعتبر (٢)» : كأنه ما درى أنه نصّ من الأئمّة عليهم‌السلام أو درى وأقدم ، وقد رواه زرارة (٣) وعبيد (٤) والصباح بن سيابة (٥) ومالك الجهني (٦) ويونس (٧) عن العبد الصالح عن أبي عبد الله عليهما‌السلام. ومع تحقّق كلامهم يجب الاعتناء بالتأويل لا الإقدام بالطعن ، على أنّ فضلاء الأصحاب رووا وأفتوا به. أفترى لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق. ويمكن أن يتأوّل ذلك بوجوه ، أحدها : أنّ الحديث تضمّن إلّا أنّ هذه قبل هذه. وذلك يدلّ على أنّ المراد بالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص. الثاني : أنه لمّا لم يكن للظهر وقت مقدّر بل أيّ وقت فرضت وقوعها فيه أمكن وقوعها فيما هو أقلّ منه حتّى لو كانت الظهر تسبيحة كصلاة شدّة الخوف كانت العصر بعدها ، ولأنه لو ظنّ الزوال فصلّى ثمّ دخل الوقت قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع العصر في أوّل الوقت إلّا ذلك القدر ، فلقلّة الوقت وعدم ضبطه كان التعبير عنه بما ذكر في الرواية ألخص العبارات وأحسنها. الثالث : أنّ هذا الإطلاق تقيّد في رواية داود بن فرقد (٨) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ، فإذا مضى قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر والعصر» وأخبار الأئمّة عليهم‌السلام وإن تعدّدت في حكم الخبر الواحد ، انتهى. قال في «الذكرى (٩)» بعد نقل التأويل الثاني : وأنه يطابق مدلول الآية الكريمة في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ).

قلت : المراد من الخبر دخول الثماني ركعات بعنوان التوزيع كدخول أربع

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٤ ٥٥.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤ ٣٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٩١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٢١ ج ٣ ص ٩٥.

(٥ و ٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٨ و ١١ و ١٠ ج ٣ ص ٩٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٩٢ وب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٣٤.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

ركعات الظهر ، فإنّ محلّ العصر بالنسبة إلى الظهر كالركعة الثانية للظهر بالنسبة إلى الركعة الاولى والثالثة بالنسبة إلى الثانية والرابعة بالنسبة إلى الثالثة ، وأيضاً وقت التشهّد والتسليم لم يدخل حين دخول وقت تكبيرة الإحرام والقراءة ، فيرجع إلى أنّ المراد دخول المجموع من حيث هو مجموع ودخول المجموع لا يستلزم دخول الجميع ، وهذا إطلاق حقيقي لا مجاز فيه.

وأمّا كون الأوّل للظهر بقدر أدائها فعليه الإجماع كما في «الغنية (١)» وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» والمشهور كما في «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) وروض الجنان (٦)». وإطلاق الأداء يشمل المقصورة والتامّة كما هو ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام (٧)» وقد نصّ على ذلك في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» بل سمعت ما في «المعتبر (١١) والذكرى (١٢)» من انتهاء القصر إلى تسبيحة. وفي «الجعفرية (١٣) وشرحيها (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وحاشية الفاضل الميسي

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٥.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٤) فوائد الشرائع : ص ٢٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٧) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٦٩.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٥٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٦.

(١١) مرَّ في ص ١٢٩ هامش ٨.

(١٢) مرَّ في ص ١٣٠ هامش ٥.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٩٩.

(١٤) المطالب المظفّرية : وقت الظهر (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٥) فوائد الشرائع : ص ٢٦. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) حاشية الإرشاد : وقت الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

١٣٢

إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها

______________________________________________________

والروض (١) والمسالك (٢) والروضة (٣)» بمقدار أدائها تامّة أو مقصورة مستجمعة الشرائط ، فإن اقتضى تحصيل الماء أو الستر أو نحوهما زماناً طويلاً اختصّت الظهر بالكلّ ، بل قد يظهر منهم الاختصاص وإن كان ذلك الزمان أكثر ما بين الزوال والغروب. ونسب هذا القول في «كشف اللثام (٤)» إلى القيل ثمّ قال : وفيه نظر. وفي «المبسوط (٥) والخلاف (٦) والجُمل (٧) والناصرية (٨) والتبصرة (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) وغاية المرام (١٢)» تختصّ بقدر أداء أربع ركعات. وفي «السرائر (١٣)» في موضع الإجماع عليه وهو ظاهر «الناصرية» كما سمعت ، لكنّه في «السرائر (١٤)» في موضع آخر عبّر بمقدار أدائها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها)

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ١٦.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٨.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٤.

(٤) كشف اللثام : في اوقات الصلاة ج ٣ ص ٦٩.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) الموجود في الجُمل والعقود هكذا : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت مَن لا عذر له. والثاني وقت مَن له عذر. فأوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخره اذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله. وأوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره اذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، انتهى. وهو كما ترى لا يصرّح بما حكى عنه في الشرح (راجع الجُمل والعقود : الصلاة في المواقيت ص ٥٩).

(٨) الناصريات مسألة ٧٢ ص ١٨٩.

(٩) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة ص ٢٠.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ص ٢٤٣.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٨.

(١٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٢٤ (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(١٣) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(١٤) المصدر السابق : ص ١٩٥.

١٣٣

فيختصّ بالعصر ،

______________________________________________________

إجماعاً كما في «الغنية (١)» وظاهر «المدارك (٢)» وهو المشهور كما في «فوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) وكشف اللثام (٦)» وفي «السرائر (٧)» إلى أن يبقى للمغرب مقدار أربع ثمّ ادّعى الإجماع ، لكنّه في مواضع اخر عبّر كالكتاب. وفي «اللمعة (٨) والألفية (٩)» يمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب كما في خبر عبيد بن زرارة (١٠) واعتذر عنه في «الروضة (١١) والمقاصد العليّة (١٢)» بأنّ المراد امتداد وقت المجموع من حيث هو مجموع. وفي «كشف اللثام (١٣)» وقيل إلى أن يبقى للمغرب قدر أداء الصلاتين فيختصّ نصفه بالظهر. قال : ويؤيّده ترتّبهما في أصل الشرع. قلت : قال الشهيد في «قواعده (١٤)» في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخّصات النيّة : أنّ للظهر اختصاصاً من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم يبق بعده إلّا مقدار العصر. فلعلّه أشار في «كشف اللثام» بقوله قيل إلى هذا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فيختصّ بالعصر) هذا قد علم حاله

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.

(٣) فوائد الشرائع : أحكام الوقت ص ٢٦ س ٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).

(٤) لم نعثر على دعوى الشهرة في ارشاد الجعفريه فراجع ص ٦٣ منها.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٣ س ٤.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٥ ، ١٩٦.

(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٦.

(٩) الألفية والنفلية : كتاب الصلاة ص ٥٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٩٢.

(١١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(١٢) المقاصد العلية : ، كتاب الصلاة ص ٨٦ (مخطوط استان قدس رضوي).

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧١.

(١٤) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج ١ ص ٨٧.

١٣٤

وتختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث ، ثمّ تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختصّ بها.

______________________________________________________

مما سلف ويدلّ على ذلك بعد ما ذكر من الإجماع خبر عبد الله بن مسكان (١) عن الحلبي المضمر وخبر ابن فرقد (٢) المرسل.

[وقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتختصّ المغرب من أوّل الغروب بقدر ثلاث ثمّ تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها) نقل على هذا الحكم بأطرافه الإجماع في «الغنية (٣)» وكذا في «السرائر (٤)» لكن فيها إلى أن يبقى للانتصاف قدر أربع ، وقد سمعت ما في «المختلف (٥)» من أنه كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء والقول بالتفرقة خرق للإجماع. وقد بيّنا فيما مضى من فرّق بين الأمرين.

هذا ، وفي «الخلاف (٦)» وفي أصحابنا من قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

وممّن صرّح باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ ما تختصّ به

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٩٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١٨ ج ٣ ص ٩٤.

(٣) غنية النزوع : في أوقات الصلة ص ٧٠.

(٤) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٥) تقدّم نقل كلامه في ص ٨٩.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٧ ج ١ ص ٢٦٢.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المغرب من أوّل الغروب السيّد في «الجُمل (١)» والطوسي في «الوسيلة (٢)» والمحقّق (٣) والمصنّف (٤) والشهيدان (٥) وغيرهم (٦). وهو المنقول (٧) عن «جُمل الشيخ ومهذّب القاضي وجامع ابن سعيد».

وقد مرَّ بيان المذاهب في انتهاء وقت العشاء ، فيكون الامتداد والاشتراك على حسب المذاهب في الانتهاء. ومرّ الكلام في انتهاء وقت المغرب وابتداء وقتيهما.

وقول المصنّف : «قدر أدائها» يشمل المقصورة والتامّة كما في «جُمل السيّد (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠)» في موضع وكتب المحقّق (١١) وغيرها (١٢) وفي موضع آخر من

__________________

(١) لم نجد بحث وقت الصلاة في جُمل العلم والعمل فضلاً عن ذكر أحكامه ، نعم ذكره وصرّح بما نسبه إليه الشارح في مسائل الميافارقيات (المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.

(٣) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١ ، المعتبر : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٥) الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ٢٠ ، ٢٤.

(٦) كقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : في أوقات الصلاة ص ٦٠ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦٠.

(٧) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٤٤.

(٨) لم نعثر عليه في جُمل العلم والعمل ولكن نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٤ والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٤٠.

(٩) غنية النزوع في أوقات الصلاة ص ٧٠.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(١١) لم نجد في كتب المحقّق (الشرائع والنافع والمعتبر) ما نسبه إليه الشارح بل لم نجد فيها بحث الاختصاص والاشتراك إلّا في الشرائع ، ومع ذلك صرّح فيه باختصاص العشاء من أوّل ما قضى المغرب بقدر أربع ركعات. فراجع الشرائع : ج ١ ص ٦٠ ، والمختصر النافع : ص ٢١ ، والمعتبر : ج ٢ ص ٤٢ ٤٣.

(١٢) مثل الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦٠.

١٣٦

وأوّل الوقت أفضل إلّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ، فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربّع الليل ،

______________________________________________________

«السرائر (١)» مقدار أربع. وسيأتي للمصنّف احتمال بقاء الاشتراك فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع. واحتمل ذلك أيضاً في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.

[في أفضليّة أوّل الوقت إلّا ما استثني]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل الوقت أفضل) إجماعاً كما في «الخلاف (٤) والذكرى (٥)» وظاهر «الناصرية (٦)» حيث نسبه إلى الأصحاب و «كشف الحقّ (٧)» حيث نسبه إلى الإمامية مع استثناء المتنفّل. وفي «جامع المقاصد (٨) والروض (٩)» أنّ الأخبار به لا تحصى. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنها مستفيضة أو متواترة ، وفي بعضها النهي (١١) عن التأخير وأنّ قوله تعالى (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ)

في التأخير عن الأوّل لا لعذر.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات) تقدّم الكلام في ذلك ويأتي أيضاً إن شاء الله تعالى في كتاب الحجّ.

__________________

(١) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٢) تذكرة الفقهاء : باب أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣١١.

(٣) نهاية الإحكام : أوقات الصلاة ج ١ ص ٣١١.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة م ١٨ ج ١ ص ٢٧٨.

(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٢٠ س ١٣.

(٦) الناصريات ضمن (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة ص ٢٣٠ س ٦.

(٧) نهج الحق وكشف الصدق : المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه ص ٤٢١.

(٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٥.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٥ س ١٧.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(١١) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب المواقيت ح ٢٠ ج ٣ ص ٩١.

١٣٧

والعشاء يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع.

______________________________________________________

قوله : (وإلّا العشاء (١) فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الشفق) كما صرّح جمهور علمائنا (٢) المتأخّرين ، بل كاد يكون‌إ جماعاً منهم ، بل قيل بوجوبه كما مرَّ (٣) وما روي عن العمري (٤) عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام : «ملعون ملعون من أخّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم» يمكن حمله على إرادة المغرب.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمتنفّل يؤخّر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب للجمع) لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره ، فقد استثني في «النفلية (٥)» خمسة عشر موضعاً ، وزاد على ذلك الشهيد الثاني في «شرحها (٦)» كما يظهر من «الروضة (٧)». وفي «شرحي الإرشاد (٨)» ذكر أربعة عشر. ونحوه ما في «التنقيح (٩) والمهذّب (١٠) والموجز (١١)

__________________

(١) ظاهر عبارة الشارح من قوله «إلّا العشاء» أنه من عبارة الماتن ، ولكن الظاهر كما ترى أنه ليس من عبارته بل عبارته خالية عن «إلّا» وإنّما هو إضافة مزجية في كشف اللثام جعله الشارح من عبارة الماتن سهواً ، ويؤيّده أنّ اضافة «إلّا» تخلّ بالمعنى والمراد ، فتأمّل.

(٢) منهم : العلّامة في المختلف : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٥ ، والمحقّق في المعتبر : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٢ والشهيد في اللمعة الدمشقية : في أوقات الصلاة ص ٢٨ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٦.

(٣) تقدم في ص ٩٥ ٩٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٤٧.

(٥) النفلية : فصل ١ في سنن المقدّمات ص ١٠٥.

(٦) الفوائد المليّة : ص ٣٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٦.

(٨) الروض : فضيلة الأوقات ص ١٨٥ س ٢٧ ، مجمع الفائدة والبرهان : في أفضلية أوّل الوقت ج ٢ ص ٣٩.

(٩) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(١٠) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧١.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٦.

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١)» وغيرها (٢).

وعدّ منها المحقّق الثاني (٣) والفاضل المقداد (٤) تأخير العصر إلى المثلين ، وقد تقدّم الخلاف في ذلك.

وعدّ جماعة (٥) منها التأخير لشدّة الحرّ. وقيّده بعض (٦) بما إذا كانت البلاد حارّة وصلّيت في المسجد جماعة. وظاهر «الوسيلة (٧)» أنّ التأخير لها رخصة حيث قال : وجاز الإبراد بالظهر قليلاً في بلد شديد الحرّ لمن أراد أن يصلّي جماعة. وقال في «الخلاف (٨)» : إذا كان الحرّ شديداً جاز تأخيرها قليلاً رخصة ، واستحسنه «صاحب المدارك (٩)» واحتمله (واحتمل ذلك خ ل) في «نهاية الإحكام (١٠)» فعلى ذلك لو احتمل الحرّ وصلّى في أوّل الوقت كان أفضل.

وعدّ بعضهم (١١) تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار. وفي «المنتهى (١٢)» لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجهاً. واحتمل بعض الوجوب في هذا كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وفي «كشف اللثام (١٣)» بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٦ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) مثل جامع المقاصد : أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٦ ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٤.

(٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦ حيث ذكر المثل.

(٤) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٧٠.

(٥) منهم : أبو العبّاس الحلّي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٦ ، والشهيد في البيان : ص ٥١ ، والسيّد علي العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٢٧.

(٦) المبسوط : ج ١ ص ٧٧ ، والحدائق : ج ٦ ص ٣٣٢.

(٧) الوسيلة : في بيان أوقات الصلاة ص ٨٤.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٣٩ ج ١ ص ٢٩٣.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١٥.

(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٨.

(١١) كالجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص ٦١ ، والسرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٠.

(١٢) منتهى المطلب : في أوقات الصلاة ج ٤ ص ١٢٠.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

١٣٩

ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ،

______________________________________________________

ومن عليه القضاء ولشدّة الحرّ والغيم قال : وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات.

[حرمة تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه]

قوي له قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه) الحكم الأوّل إجماعي كما في «جامع المقاصد (١) وروض الجنان (٢)» لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداء ، فإن تعمّده بها وهو يعلم الخروج بطلت. وأمّا الحكم الثاني فقد تقدّم (٣) أنّ في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)» أنّ عليه إجماع أهل العلم كافّة ، والمخالف إنّما هو ابن عبّاس والحسن والشعبي ، ورواية الحلبي (٦) مؤوّلة كما مرَّ.

والمراد بالوقت وقت الإجزاء ، والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنّه يجوز تقديمها على بعض الأقوال في بعض الوجوه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فتبطل عالماً أو جاهلاً أو ناسياً) الكلام يقع في مقامات :

الأوّل : في العالم العامد إذا قدّمها على وقتها ، ففي «المهذّب البارع (٧)» الإجماع على أنها تبطل إذا قدّمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصّة. وكذا

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٨.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٦ س ٢٦.

(٣) في ص ٤٧.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٢.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٣.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.

١٤٠