مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت ،

______________________________________________________

وحاشية الإرشاد (١) والمسالك (٢)» وهو الّذي قرّبه في «المنتهى (٣)» بعد التردّد ، وقد سمعت ما في «الإيضاح (٤)». وفي «البيان» لو كان المغصوب المعفوّ عن نجاسته كالخاتم ملبوساً أو مستصحباً ففي البطلان نظر ، من اشتماله على النهي في الصلاة إذ هو مخاطب بالردّ ، ومن خروجه عن الصلاة ، وعلى التعليل بالردّ يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه وتلزمه الصحّة اذا لم يتمكّن من ردّه ، وإن استصحبه ما لم يكن التصرّف فيه من لوازم الصلاة (٥). وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» أنّ غاصب ما لم يستصحبه تبطل صلاته ، إلّا أنه هنا لو صلّى آخر الوقت صحّت صلاته بخلاف المصاحب.

بيان : الوجه فيما ذكره المصنّف أنه منهيّ عن تحريكاته الصادرة منه في الصلاة كما مرَّ مستوفى. والاستناد إلى أنه مأمور بردّه المنافي للصلاة يلزمه أن لا تبطل إن أمكن فيها الردّ أو كان مأموراً بالحفظ لا الردّ ، وأن تبطل وإن لم يكن مستصحباً.

[لو أذن المالك للغاصب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أذن المالك للغاصب أو غيره صحّت) هذا ممّا لا ريب فيه ، وقد صرّح به المحقّق (٨) وجميع (٩) من تأخّر عنه لكن

__________________

(١) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٥.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.

(٤) إيضاح الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٥.

(٥) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٧.

(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٨. وفيه «على إشكال».

(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٩) منهم : العلّامة في المنتهى : ج ٤ ص ٢٣٠ ، والمحقّق الكركي في جامعه : ج ٢ ص ٩١ ، والسيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٨٢.

٥٤١

ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر. والطهارة وقد سبق.

______________________________________________________

في «الشرائع (١)» أنه إذا أذن للغاصب تصحّ صلاته مع تحقّق الغصبية. وفيه أنّ استيلاء الغاصب في تلك الحال لا عدوان فيه إلّا أن يقال : إنّ المراد بتحقّق الغصبية بقاء الضمان.

(قوله : ولو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب عملاً بالظاهر) صرّح بذلك المصنف في كتبه (٢) والمحقّقان (٣) والشهيدان (٤) وغيرهم (٥) وإنّما لم يدخل الغاصب للأصل وظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس من الحقد على الغاصب فكان هذا الظاهر بمنزلة المقيّد العقلي ، لكن تخصيص الاستثناء بالغاصب يقضي أنه لو كان للمالك خصم قد ظلمه بوجهٍ آخر غير الغصبية وبينه وبينه عداوة أكيدة وكراهة شديدة أنه يصلّي فيه بذلك الإذن المطلق. وفيه ما فيه ، بل الظاهر أنّ تخصيص الغاصب بالذكر لكونه في محلّ البحث وأنّ الحال فيهما واحد ، بل لو فرض انتفاء ذلك في الغاصب عمل بمقتضى الإطلاق ، والمراد بالإطلاق هنا ما يشمل العامّ كأذنت لكلّ من يصلّي فيه.

[في اشتراط الطهارة في الثوب]

(قوله : والطهارة وقد سبق) هذا هو الأمر الثاني من الأمرين المشترطين في الثوب.

__________________

(١) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٢) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٧٨ ، والمنتهى : ج ٤ ص ٢٣٠ ، والتذكرة : ج ٢ ص ٤٧٧ ، والتحرير : ج ١ ص ٣٠ س ٢٤ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٩.

(٣) شرائع الإسلام : ج ١ ص ٦٩ ، جامع المقاصد : ج ٢ ص ٩٢ ، وفوائد الشرائع : ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٣.

(٤) البيان : ص ٥٨ ، والدروس : ج ١ ص ١٥١ درس ٣٠ ، والروضة البهية : ج ١ ص ٥٣٥ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ١٦٥.

(٥) كالسيّد السند في مداركه : ج ٣ ص ١٨٣ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٧ ، والمحدّث البحراني في حدائقه : ج ٧ ص ١٧١.

٥٤٢

فهرست الموضوعات

كتاب الصلاة

معنى الصلاة لغة............................................................... ٥

تعريف الصلاة اصطلاحا....................................................... ٨

المقصد الأول : في المقدمات

الفصل الأول : في أعدادها................................................... ١١

في عدد الواجبات............................................................ ١٢

في الصلوات المندوبة.......................................................... ١٥

في عدد الفرائض اليومية...................................................... ١٦

في عدد النوافل الرواتب....................................................... ١٦

في عدد نوافل العصر وأنها ثمان أو أقل.......................................... ١٩

في عدد نوافل المغرب......................................................... ٢١

في نافلة العشاء.............................................................. ٢٣

في مكان (موقع) نافلة العشاء................................................. ٢٤

في عدد نوافل الليل........................................................... ٢٦

في بيان المراد من الوتر........................................................ ٢٨

في حكم الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر.................................... ٣٠

في مكان القنوت في ركعات الوتر............................................... ٣٠

في سقوط نوافل الظهرين والعشاء في السفر...................................... ٣٢

كيفية أداء النوافل ركعتان ركعتان............................................... ٣٨

٥٤٣

استثناء الوتر وصلاة الأعرابي من هذه الكيفية.................................... ٤١

ذكر صلاة أخرى مستحبة غير النوافل الرواتب................................... ٤٢

الفصل الثاني : في أوقات الصلاة.............................................. ٤٣

المطلب الأول : في تعيينها..................................................... ٤٣

في أن لكل صلاة وقتين....................................................... ٤٣

في بيان وقت الرفاهية ووقت الإجزاء............................................ ٤٤

في بيان أول وقت الظهر...................................................... ٥٠

طرق معرفة زوال الشمس...................................................... ٥٢

وقت فضيلة صلاة الظهر..................................................... ٥٨

وقت إجزاء صلاة الظهر...................................................... ٦٧

أول وقت صلاة العصر....................................................... ٦٨

آخر وقت فضيلة صلاة العصر................................................ ٧٤

آخر وقت صلاة العصر...................................................... ٧٥

في أول وقت صلاة المغرب.................................................... ٧٧

في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب.............................................. ٨٤

في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب للمفيض من عرفات............................ ٨٦

في آخر وقت إجزاء صلاة المغرب............................................... ٨٨

في أول وقت صلاة العشاء.................................................... ٩٣

في آخر وقت إجزاء صلاة العشاء.............................................. ٩٧

في وقت صلاة الصبح ووقت فضيلته.......................................... ١٠١

في آخر وقت صلاة الصبح.................................................. ١٠٣

في وقت نافلة الظهر........................................................ ١٠٥

في وقت نافلة العصر....................................................... ١١٢

في وقت نافلة المغرب........................................................ ١١٣

في وقت نافلة العشاء....................................................... ١١٤

في وقت نافلة الليل......................................................... ١١٥

في وقت ركعتي الفجر....................................................... ١١٨

٥٤٤

في وقت قضاء الفرائض..................................................... ١٢٣

في وقت قضاء النوافل....................................................... ١٢٤

المطلب الثاني : في الأحكام.................................................. ١٢٩

في الوقت المختص والمشترك للظهرين.......................................... ١٢٩

في الوقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء................................... ١٣٥

في أفضلية أول الوقت إلا ما استثني........................................... ١٣٧

في حرمة تقديم الفريضة وتأخيرها عن وقتها.................................... ١٤٠

في جواز التعويل على الظن في معرفة الوقت.................................... ١٤٤

فيما لو عول على الظن وظهر الكذب........................................ ١٤٧

فيما لو عول ودخل الوقت في الأثناء......................................... ١٤٧

في عدم جواز التعويل على الظن مع العلم...................................... ١٥٠

فيما لو وسع الوقت لتحصيل الطهارة وركعة واحدة.............................. ١٥٢

في الوقت المختص بالعصر.................................................. ١٥٤

فيما لو بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعات............................... ١٥٥

في وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء.................................... ١٥٨

في وجوب العدول من الحاضرة إلى السابقة..................................... ١٦٢

في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة.......................................... ١٦٧

في عدم كراهة النوافل ذات السبب في تلك الأوقات............................ ١٧٨

في استحباب تعجيل قضاء النافلة............................................. ١٨٩

فروع ستة................................................................. ١٩٢

١ ـ في وجوب الصلاة بدخول أول وقتها....................................... ١٩٢

في أن قضاء صلاة الميت على الولي........................................... ١٩٥

في حكم من ظن تضيق الوقت............................................... ٢١٠

في حكم من ظن خروج الوقت............................................... ٢١١

٢ ـ في مزاحمة النوافل بالفرائض............................................... ٢١٣

في الاقتصار على الحمد عند ضيق الوقت..................................... ٢٢٠

في عدم جواز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة................................. ٢٢٠

٥٤٥

في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر.................................... ٢٢١

في أفضلية قضاء نافلة الليل من التقديم........................................ ٢٢٣

٣ ـ كفاية الاجتهاد مع عدم العلم أو الظن بالوقت.............................. ٢٢٤

عدم إجزائها في غير الوقت إلا أن يدخل في الأثناء............................. ٢٢٦

٤ ـ فيما لو صلى العصر فذكر انه لم يأت بالظهر.............................. ٢٢٦

٦ ـ فيما لو بلغ الصبي في أثناء العمل......................................... ٢٣٦

في أن عبادة الصبي شرعية صحيحة أو تمرينية.................................. ٢٤٠

الفصل الثالث في القبلة..................................................... ٢٥٤

المطلب الأول : في ماهية القبلة............................................... ٢٥٤

في كفاية استقبال الحجر وعدمها............................................. ٢٥٧

في كفاية جهة الكعبة للبعيد................................................. ٢٥٩

في كفاية أي الجدران للمشاهد لها............................................ ٢٧٢

فيما لو انهدمت جدرانها أو صلى على سطحها................................. ٢٧٩

فيما لو خرج بعض بدنه عن جهتها........................................... ٢٨٣

في معنى المواجهة والمراد منها بين الأصحاب.................................... ٢٨٥

فيما لو خرج بعض الصف المستطيل عن سمتها................................. ٢٨٦

حكم محاريب البلاد........................................................ ٢٨٧

في قبلة أهل العراق ومن والاهم.............................................. ٢٩٤

علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم........................................... ٢٩٧

استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم.................................... ٣١١

قبلة أهل الشام............................................................ ٣١٦

علامة قبلة أهل الشام...................................................... ٣١٦

في قبلة أهل المغرب وعلامتها................................................. ٣٢١

في قبلة أهل اليمن وعلامتها................................................. ٣٢٤

المطلب الثاني في المستقبل له................................................. ٣٢٦

في اشتراط الاستقبال في النافلة وعدمه......................................... ٣٢٧

٥٤٦

في وجوب الاستقبال عند الذبح.............................................. ٣٤٣

في استحباب الاستقبال للقضاء والدعاء....................................... ٣٤٤

منع الفريضة على الراحلة اختيارا.............................................. ٣٤٥

منع صلاة الجنازة على الراحلة................................................ ٣٤٩

إتيان الفريضة على المعقولة أو الأرجوحة....................................... ٣٥١

في صلاة الفريضة على السفينة السائرة أو الواقفة............................... ٣٥٣

في صلاة الفريضة على الراحلة ضرورة.......................................... ٣٥٩

في وجوب الايماء للركوع والسجود............................................ ٣٦٠

في صلاة الفريضة ماشيا..................................................... ٣٦٢

في سقوط الاستقبال مع التعذر............................................... ٣٦٣

المطلب الثالث : في المستقبل................................................. ٣٦٤

وجوب الاعتماد على الأمارات إذا جهل الجهة................................. ٣٦٤

من قدر على العلم بالقبلة لا يكفيه الظن...................................... ٣٦٦

لو تمكن من الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟.................................... ٣٦٨

لو تمكن من الاجتهاد والصلاة إلى الأربع؟..................................... ٣٧١

العارف إذا فقد الأمارات هل يقلد أو يصلي إلى الأربع؟......................... ٣٧٤

العارف إذا لم يقدر على الاجتهاد ولا على الظن............................... ٣٧٧

فيما لو تعارض اجتهاده مع إخبار العارف..................................... ٣٧٨

في أنه هل يقلد الأعمى غيره أو لا؟.......................................... ٣٨٠

في اشتراط العدالة في المخبر بالقبلة............................................ ٣٨٣

فيما لو تعدد المخبرون واختلفوا............................................... ٣٨٦

في البصير الفاقد للعلم والظن................................................ ٣٨٨

في التعويل على قبلة البلد.................................................... ٣٩٢

في الصلاة إلى أربع جهات................................................... ٣٩٥

في اشتراط تقابل الجهات الأربع وعدمه........................................ ٣٩٧

في جواز الصلاة إلى ثلاث جهات وعدمه...................................... ٣٩٩

فيما لو كان عليه فرضان في وقت واحد....................................... ٤٠١

٥٤٧

فيما لو ضاق الوقت عن أربع جهات......................................... ٤٠٣

فروع : في اجتهاد المصلي في القبلة............................................ ٤٠٥

١ ـ في اعتماد الأعمى على رأيه مع وجود المبصر............................... ٤٠٥

٢ ـ فيما لو صلى بالظن ثم تبين خطأه........................................ ٤٠٦

٣ ـ في عدم وجوب تكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة............................... ٤٢١

٤ ـ فيما لو ظهر خطأ اجتهاده باجتهاده الآخر................................. ٤٢٣

٥ ـ فيما لو اختلف الاجتهادان.............................................. ٤٢٥

الفصل الرابع : في اللباس.................................................... ٤٣٠

فيما يجوز اتخاذ اللباس منه وما لا يجوز........................................ ٤٣٠

في تعريف الخز............................................................. ٤٤٠

في المنع عن كون الساتر من الذهب.......................................... ٤٤٢

حكم الصلاة في وبر السنجاب وغيره......................................... ٤٤٧

الصلاة فيما يتخذ مما يؤكل لحمه............................................. ٤٥٤

في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة............................................ ٤٥٦

ما في حكم الميتة عند الأصحاب............................................. ٤٥٨

منع الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه.......................................... ٤٦٦

منع الصلاة في الشعر وغيره مما لا يؤكل لحمه................................... ٤٧٦

حكم ما لا تتم الصلاة فيه مما لا يؤكل لحمه................................... ٤٨٠

كفاية الدبغ في جلد ما لا يؤكل لحمه وعدمها.................................. ٤٩١

حرمة لبس الحرير المحض على الرجال.......................................... ٤٩٧

في جواز لبس الحرير الممتزج على الرجال....................................... ٥٠٥

في جواز لبس الحرير للنساء وعدمه............................................ ٥١٣

في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر........................................ ٥١٧

في جواز كف الحرير وعدمه.................................................. ٥٢٢

اشتراط الملك في الثوب وعدم غصبيته......................................... ٥٢٨

في حكم المغصوب المستصحب.............................................. ٥٤٠

صحة الصلاة لو أذن المالك للغاصب أو لغيره................................. ٥٤١

فيما لو أذن المالك إذنا عاما................................................. ٥٤٢

٥٤٨