مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ، فلو فاته خسوف أو كسوف بدأ بأيّتهما شاء ، قال : بل ربما ادّعي الإجماع عليه. قلت : حكي عن «شرح الإرشاد (١)» لفخر الإسلام دعوى الإجماع. وهو الأقرب كما في «البيان (٢) والروضة (٣)» واختاره المصنّف في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وغاية المرام (٨)». وفي «المهذّب البارع (٩)» الإجماع على عدم الترتيب بين الفوائت غير اليوميّة ، قال : وكذا حواضرها.

وفي «الذكرى (١٠)» عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين العلقمي وجوب الترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها وبين تلك الفوائت. ونفى عنه البأس في «الذكرى» واحتمله المصنّف في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢)». وفي «المدارك (١٣)» أنه أحوط وإن كان الأظهر عدم تعيّنه. وفي «المفاتيح (١٤)» فيه وجهان.

واحتجّوا عليه بقوله عليه‌السلام : «فليقضها كما فاتته (١٥)». وفي «كشف اللثام (١٦)»

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥.

(٢) البيان : كتاب الصلاة ص ٥٢.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ١١٠.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٧٢ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٧٣٣).

(٨) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ٢٠ س ١٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٩) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٥٩.

(١٠) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(١٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(١٥) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

(١٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥.

١٦١

فلو ذكر سابقةً في أثناء لاحقةٍ عدل مع الإمكان ،

______________________________________________________

أنّ الخبر ضعيف سنداً ودلالةً والأصل العدم. وفي «التحرير (١)» عدم الترتيب بينها وبين اليوميّة. وعن «الهادي (٢)» أنّ الخبر عامّ فإن ثبت إجماع على عدم وجوب الترتيب كان هو الحجّة وإلّا فالأقوى الوجوب ، انتهى. وفي «المهذّب البارع» إنّ فائتة اليومية مع حاضرة غيرها فيقدّم الحاضرة ، لأنها صاحبة الوقت وإن ضاق العمر (الوقت خ ل) إلّا عنها (٣). وتمام الكلام في مبحث القضاء.

[في وجوب العدول من الصلاة الحاضرة إلى سابقتها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو ذكر سابقةً في أثناء لاحقةٍ عدل مع الإمكان) وجوب العدول من الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة ومن الفائتة إلى سابقتها الفائتة مع الإمكان فيهما إجماعي كما في «حاشية الإرشاد (٤)» المدوّنة للمحقّق الثاني ونسب الأوّل في «المدارك (٥)» إلى المتأخّرين. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث نقل النيّة. وهذان الحكمان فرع القول بوجوب ترتّب الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، فالإجماعات المنعقدة على ذلك جارية هنا.

وأمّا العدول من الحاضرة إلى الفائتة فقد نقل الشيخ في «الخلاف (٦)» الإجماع على جوازه ، ذكر ذلك في بحث نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة ولم يقل إنّ ذلك واجب. وفي موضع آخر من «الخلاف (٧)» نصّ على أنه ينقل

__________________

(١) تحرير الاحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١ س ٤.

(٢) الهادي إلى الرشاد : أحكام الوقت ص ٨١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨١٠٣).

(٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٥٩.

(٤) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ١٠٣.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥٩ ج ١ ص ٣١٠.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣٩ ج ١ ص ٣٨٣.

١٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

من غير نقل إجماع. وفي «الغنية (١)» الإجماع على لزوم نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة. وقد يدعى (٢) ظهور ذلك من «السرائر». وفي «التذكرة (٣)» أنه يعدل مع الإمكان واتّساع الوقت استحباباً عندنا ووجوباً عند أكثر علمائنا. وفي «المنتهى (٤)» لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في جواز العدول. قال في «كشف اللثام (٥)» بعد حكاية هذا الإجماع : لعلّ الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب : وفي «كشف اللثام (٦)» أيضاً لو لا النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ، انتهى.

ووجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فرع القول بالمضايقة. وقد صنعنا في ذلك رسالة استوفينا فيها جميع الأقوال والإجماعات وبيّنا أنّ القول بالمواسعة مشهور بين المتقدّمين وعليه جمهور المتأخّرين ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث القضاء نقل الأقوال جميعها.

ونصّ ثاني المحققين (٧) والشهيدين (٨) وغيرهما (٩) أنّ المراد بالعدول أن ينوي بقلبه أنه هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعيّنة ولا يتلفّظ بلسانه. وفي «المدارك (١٠)» بعد أن نسب ذلك إلى المتأخّرين قال : إنّ باقي مشخّصات النيّة لا يجب التعرّض لها.

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٩٩.

(٢) لم نظفر على هذا المدعى لظهور السرائر. نعم عبارة السرائر صريحة فى ذلك ، راجع السرائر : ج ١ ص ٢٧٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ، ج ١ ص ٤٢٢ س ٣٤.

(٥ و ٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥ و ٨٦.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.

(٩) السرائر : باب أحكام قضاء الفائت ج ١ ص ٢٧٤.

(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

١٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣)» أنه يعدل ولو قبل التسليم. وفي «الروض (٤)» قبل الفراغ ، انتهى.

والمراد بالإمكان أن لا يتحقّق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخّرون كما في «المدارك (٥)» وبه صرّح في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١) وحاشية الميسي والروض (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤)» وربما ظهر من «المنتهى (١٥)» فوات محلّ العدول بزيادة الواجب مطلقاً.

وفي «إرشاد الجعفرية (١٦)» لا يشترط التماثل في الجهر والإخفات إجماعاً. وترامي العدول يأتي في بحث القضاء.

وأقوال العامّة في المسألة مختلفة ، فقال طاووس والحسن والشافعي وأبو

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.

(٢) ليست عبارة الموجز بظاهرة في المنسوب إليه في الشرح بل بعضها يدلّ على الفوت إذا ركع ، فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.

(٣) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ٤.

(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.

(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(١٠) فوائد الشرائع : ص ٢٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٦٥٨٤).

(١١) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ٢ و ٤.

(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.

(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.

(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٢.

(١٦) المطالب المظفّرية : ص ١٣٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ثور (١) : يتمّ صلاته ويقضي الفائتة لا غير. وقال أحمد (٢) : يتمّ صلاته ويقضي الفائتة ثمّ يعيد الصلاة الّتي كان فيها ، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. وبه قال ابن عمر (٣). وقال أبو حنيفة (٤) : يجعل صلاته نفلاً ركعتين ويقضي الفائتة ثمّ يصلّي صلاة الوقت ، فلو تمّم صلاته لم يحتسب له.

بيان : روى الصيقل أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : «فليجعلها الاولى وليستأنف العصر» قال : قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر ، قال : «فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب» قال : قلت له : جعلت فداك قلتَ حين نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثمّ يستأنف وقلتَ لهذا يتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب؟ فقال : «ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة» (٥). وقد تأوّله في «كشف اللثام» باحتمال كون قوله «بعد المغرب» بالنصب أي فليتمّ صلاته الّتي هي المغرب بعد العدول إليها ثمّ ليقض العشاء بعد المغرب. ولذا قال السائل : وقلتَ لهذا يتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب. والسائل إنّما سأل عن الوجه في التعبير بالقضاء هنا والاستئناف هناك في العصر ، فأجاب عليه‌السلام بأنّ العصر صلاة منفردة لا تتبعها صلاة. قال : ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله ، فإذا شرع في العشاء لم يعدل إلى المغرب بناءً على عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة. فيكون «بعد» مضموماً و «المغرب» منصوباً مفعولاً «ليقض». وكلام السائل : قلتَ لهذا يتمّ صلاته وقلتَ بعد المغرب والجواب بيان العلّة في استمرار الظهر إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب انقضاء وقت العشاء. والحمل على ضيق وقت العشاء بعيد جدّاً ، هذا مع

__________________

(١) الام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٨ ، المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٢ و ٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٠.

(٤) بدائع الصنائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٢ ، المبسوط للسرخسي : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٢١٣.

١٦٥

وإلّا استأنف.

______________________________________________________

جهل الصيقل (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا استأنف السابقة) هذا ذكره الأصحاب قاطعين به ما عدا السيّد في «المدارك» فإنّه قال : وعندي في هذا الحكم توقّف ، لعدم وضوح مستنده (٢). وفي «المعتبر (٣)» إن أتى بالعصر في الوقت المشترك صحّت العصر ويأتي بالظهر ، لأنّ الترتيب يسقط مع النسيان. وعلى هذا جميع المسلمين ما عدا زفر فإنّه قال : لا يسقط الترتيب مع النسيان ، لأنّ كلّما كان شرطاً مع الذكر كان شرطاً مع النسيان ، انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه.

وفي «كشف اللثام» وإلّا يمكن العدول لزيادة ما ركع فيها على ركعات السابقة أتمّ اللاحقة واستأنف السابقة واغتفرت مخالفة الترتيب نسياناً بالنصوص والإجماع والأصل والحرج ورفع النسيان إلّا أن يكون صلّى اللاحقة في الوقت المختصّ بالسابقة. ولا يجوز أن ينوي باللاحقة السابقة بعد إتمامها وإن تساويا في الركعات فإنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى غيرها بالنيّة بعد إكمالها. ولو لم يكن النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به. ولا أعرف فيه خلافاً إلّا ممّن سأذكره (٤). ثمّ ذكر إنّ بعض الأصحاب احتمل وقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكّر إلّا بعد الفراغ ، ثمّ قال : وهو نادر (٥) قلت : هذا ظاهر خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فإنّما أربع مكان أربع (٦)» ونحوه خبر

__________________

(١) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥ ٨٦.

(٢) انظر مدارك الأحكام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٤ هامش ٤.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١٠.

(٤ و ٥) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٦ ٨٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢١١.

١٦٦

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ،

______________________________________________________

ابن مسكان (١) عن الحلبي. وقد حمل الشيخ (٢) وغيره (٣) خبر زرارة على كونه في نيّة الصلاة أو بعد فراغه من النيّة. وفي «المفاتيح (٤)» احتمل العمل به وقصره على مورده أعني الظهر والعصر ، وقال : إنّه صحيح. وعلى ظاهر قول الصدوق من عدم الاختصاص لا حاجة إلى تأويل الخبرين أو طرحهما. ويأتي في بحث القضاء ما له نفع.

[كراهة النوافل في الأوقات الخمسة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها) إجماعاً كما في «الخلاف (٥) والغنية (٦)» وظاهر «التذكرة (٧)» وهو مذهب أهل العلم كما في «المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩)» وهو المشهور روايةً وفتوى كما في «مجمع البرهان (١٠)» والمشهور كما في «تلخيص

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ٢١٣.

(٢) لم نجد عن الشيخ في التهذيب والاستبصار والمبسوط التفسير الّذي نسبه إليه الشارح. نعم ، قال في الخلاف : ما تضمّنه الخبر من انّه إذا فرغ من العصر وذكر أنّ عليه ظهراً فليجعلها ظهراً فإنّما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صحّ نقل النيّة منها ، انتهى ما في الخلاف : ج ١ ص ٣٨٦. ولكنّه غير ما نسبه إليه الشارح. ويؤيّد أنّ هذا الحمل ليس من الشيخ أنّ الهندي رحمه‌الله في كشف اللثام بعد أن نقل الحمل المتقدم عن الشيخ وضعّفه قال : ويمكن حمله على كونه في نيّة الصلاة أو بعد فراغه من النيّة. (راجع كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٦).

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٦.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٦.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٣٣.

(٨) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩ وفيه «ذهب إليه أكثر أهل العلم».

(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

١٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

التلخيص والمدارك (١) والكفاية (٢) والمفاتيح (٣)» وهو خيرة «المبسوط (٤) والمصباح (٥) وجُمل السيّد (٦) والوسيلة (٧) والسرائر (٨) وكتب المحقّق (٩) والمصنّف (١٠) والشهيدين (١١) وأبي العبّاس (١٢) والصيمري (١٣) والكركي (١٤)» وسائر المتأخّرين (١٥) إلّا من سنذكره.

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٥.

(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٦.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٦.

(٥) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٤.

(٦) الظاهر أنّ المراد من المنقول عنه هو الجُمل والعقود للشيخ لا جُمل العلم والعمل للسيّد كما في الشرح ، وذلك أوّلاً : أنه لا عين ولا أثر من هذه الفتوى بل ولا من البحث المنعقد في المتن والشرح في جُمل السيّد بخلاف الجُمل والعقود فإنّه صرّح بأنّ الأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمسة منها ما ذكره في المتن والشرح ، وثانياً : أنه لم ينقل عن جُمل السيّد في كشف اللثام الّذي دأبه النقل عن هذه الأعلام وإنّما نقل عن الجُمل والعقود ، راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٩٨ وثالثاً : يؤيّده أيضاً ما في المختلف : ج ٢ ص ٥٨ حيث إنّه نقل عن الجُمل عين عبارة ما في الجُمل والعقود. والحاصل : إنّ النفس تطمئنّ إلى أنّ قوله في الشرح : وجُمل السيّد اشتباه والصحيح الجُمل والعقود للشيخ.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٥.

(٨) السرائر : باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ٢٠١.

(٩) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٠ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٤ ، المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٣٣٣ ، نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣١٩ المختلف : ج ٢ ص ٥٦ ، إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٤٤ ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٦١ ، تبصرة المتعلّمين : ص ٢١.

(١١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١ ، الدروس الشرعية : الصلاة ج ١ ص ١٤٢ ، الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٤ وروض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٤ س ٢٤.

(١٢) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٩.

(١٣) كشف الالتباس : ص ٨٦ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(١٥) منهم : الفاضل الآبي في كشف الرموز : ج ١ ص ١٢٩ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ٧١ ، وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة : ص ٦١ وابن سعيد الحلّي في

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» أنّ الجعفي قال : وكان يعني الصادق عليه‌السلام يكره أن يصلّي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع وبعد العصر حتّى تغرب.

وفي «الانتصار (٢)» الإجماع على أنه محرّم في هذين الوقتين. وفي «الناصريات (٣)» لا يجوز عندنا. وهو ظاهر «العلل (٤) والمقنعة (٥)» حيث عبّر فيهما أيضاً بعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى (٦) في خصوص طلوع الشمس حيث قال : لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنّف في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» عدم انعقادها للنهي ، وقال أبو علي فيما نقل (٩) عنه : ورد النهي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها.

وفي «كشف الرموز (١٠)» التحريم منفيّ بالاتفاق. وفي «المختلف (١١)» قول المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الإجماع. فإن قصد به صلاة الضحى فهو حقّ لأنها عندنا بدعة. وفي «الذكرى (١٢)» كأنه عنى به صلاة الضحى. وقال في «كشف اللثام (١٣)» : لمّا ورد النهي ولا معارض له كان الظاهر الحرمة ولا نسلّم مخالفته

__________________

الجامع للشرائع : ص ٦١ ، والسيوري في التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٩.

(١) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٥.

(٢) الانتصار : كتاب الصلاة ص ٥٠.

(٣) الناصريات : المسألة السابعة والسبعون ص ١٩٩.

(٤) علل الشرائع : ب ٤٧ العلة الّتي لا يجوز الصلاة .. ص ٣٤٣.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة ص ١٤٤.

(٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.

(٨) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣١٩ ٣٢٠.

(٩) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(١٠) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٩.

(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٩.

(١٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨٦.

(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٩.

١٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع ولا يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله تعالى مطلقاً لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنيّة الصلاة مع حرمة السجود والركوع تجاه صنم وفي مكان مغصوب فلا يستحبّان مطلقاً. وبالجملة : فعسى أن تكون الصلاة في هذه الأوقات كالحجّ في غير وقته ، فمن أتى بها بنيّة الصلاة كانت فاسدة محرّمة ، انتهى. وقد صرف إجماع «المختلف» عن ظاهره وقال في «المدارك (١)» يتعيّن حمل الأخبار الواردة في ذلك على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة وأخبارهم. ونقل فيه عن الصدوق أنه توقّف كالكاشاني (٢) وهو ظاهر المولى الأردبيلي (٣).

قال الصدوق (٤) : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إلى أن قال : إلّا أنه روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضى الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد في جواز مسائله من محمّد بن عثمان العمري : «وأمّا ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها إن كان كما يقول الناس» إلى آخر ما سننقله عن «المعتبر (٥)». وفي «التهذيب (٦)» أورد هذه الرواية بعينها وقال : إنّه رويت في الرخصة. وفي «الخلاف (٧)» عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل في هذه الأوقات. وفي «المعتبر (٨)» وقال بعض فضلائنا : إن كان كما يقول الناس إنّها تطلع بين قرني الشيطان فما أرغم الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة؟! فصلّها وأرغم الشيطان. ويظهر من «الفقيه والتهذيب» كما عرفت أنّ هذا الفاضل محمّد بن عثمان العمري. وفي «إكمال الدين وإتمام النعمة (٩)» أنه هذا

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٨.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب قضاء صلاة الليل ذيل ح ١٤٢٦ ج ١ ص ٤٩٧.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦١.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٩ في الصلاة المفروض والمسنون ح ١٥٥ ج ٢ ص ١٧٥.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٢.

(٩) إكمال الدين وإتمام النعمة : ب ٤٥ ح ٤٩ ج ٢ ص ٥٢٠.

١٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الخبر ورد على محمّد بن جعفر الأسدي في جواب مسائله إلى صاحب الأمر صلّى الله تعالى عليه وعلى آبائه الطاهرين وعجّل الله تعالى فرجه. وفي «التهذيب (١)» وغيره (٢) أنّ هذا الخبر لا ينفي الكراهية وإنّما ينفي الطلوع والغروب بين قرني الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقاً أو على ما يفهمه من أنّ الكراهيّة لأجل ذلك.

ونقل عن المفيد في «المدارك (٣)» وغيرها (٤) أنه قال في الإنكار على العامّة في كتابه المسمى ب «افعل ولا تفعل (٥)» إنّهم كثيراً ما يخبرون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بتحريم شي‌ء وبعلّة تحريمه وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن يتكلّم بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يحرّم الله تعالى من قبلها شيئاً ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي في وقتين عند طلوع الشمس حتّى يلتئم طلوعها وعند غروبها ، فلو لا أنّ علّة النهي أنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب كذلك لكان ذلك جائزاً. فإذا كان أوّل الحديث موصولاً بآخره وآخره فاسد فسد الجميع. وهذا جهل من قائله والأنبياء لا تجهل. فلمّا بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع جائز فيهما ، انتهى.

بيان : هذا من المفيد لا يدلّ على نفي الكراهة وإنّما يدلّ على نفي التحريم ، وكذا كلّ من عبّر بعدم الجواز لعلّه يريد الكراهة ، وذلك في عبارة القدماء غير مستنكر.

__________________

(١) ظاهر عبارة الشارح يعطي أنّ الشيخ أثبت الكراهة ولا أقلّ لم ينفها في صريح عبارته ، والحال أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّه لم يصرّح بذلك وإنّما قال بعد إثبات عدم جواز ابتداء النوافل في هذين الوقتين بنقل الأخبار الدالّة عليه : وروي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ثمّ روى خبر الأسدي الدالّ على الطعن على من قال بنفي الصلاة في هذين الوقتين ، لأنّ الشمس عندهما تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. فمن هذين العبارتين يستفاد ما ذكره الشارح. ولعلّ منشأ نسبة هذه العبارة إلى الشيخ في التهذيب عبارة كشف اللثام حيث نسب إليه ما في الشرح صريحاً وغفل عن أنّ ما ذكره إنّما هو حاصل ما أفاده لا صريح عبارته. راجع التهذيب : ذيل حديث ١٥٤ ج ٢ ص ١٧٥.

(٢) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٠.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٨.

(٤) كشف اللثام : ج ٣ ص ٩٠.

(٥) سيأتي في صفحة ١٧٤ هامش ٥ التحقيق حول الكتاب.

١٧١

وقيامها إلى أن تزول

______________________________________________________

هذا ، وقد غيّى الطلوع في «المقنعة (١)» بذهاب الحمرة. وفي «الذكرى (٢)» في الخبر المروي (٣) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى ترتفع ، انتهى. وفي «روض الجنان (٤) والروضة (٥) وكشف الالتباس (٦)» وغيرها حتّى ترتفع ويستولي سلطانها ، وزاد في «الروضة» وتذهب الحمرة. وغيّ الغروب في «المقنعة (٧)» أيضاً بذهاب الصفرة. وغيّاه في «الذكرى (٨)» بذهاب الشفق المشرقي قال : ويراد به ميلها إلى الغروب وهو الاصفرار حتّى يكمل الغروب ، انتهى. وبهذا أعني كمال الغروب عبّر بعضهم أيضاً. وعن «المهذّب (٩)» أنّ فيه : عند غروب القرص ، ولعلّه احترز به عن الغروب الشرعي الّذي يعلم بذهاب الحمرة الشرقية.

وقد ذكر لهذه العلّة أعني طلوع الشمس وغروبها بين قرني الشيطان معاني أربعة ، الأوّل : أنّ القرن القوة والتثنية لتضعيفهما. الثاني : أنّ قرنيه حزباه اللّذان يبعثهما لإغواء الناس. الثالث : أنه يقوم في وجه الشمس حتّى تطلع أو تغرب بين قرنيه مستقبلاً لمن يسجد للشمس. الرابع : تمثيل تسويل الشيطان لعبدة الشمس ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقرونها.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقيامها إلى أن تزول) إجماعاً كما

__________________

(١) لم نعثر عليه في المقنعة ولكن نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٢ ص ٨٧ ، راجع المقنعة : ص ٢١٢.

(٢ و ٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١.

(٣) صحيح مسلم : باب ٥١ الأوقات المنهيّة عن الصلاة فيها ح ٨٣١ ج ١ ص ٥٦٨ ، صحيح البخاري : باب ٣٠ في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٥٢.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٤ س ٢٤.

(٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٩٤.

(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة ص ٢١٢.

(٩) المهذّب : باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٧١.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

في «الخلاف (١) والغنية (٢)» وظاهر «التذكرة (٣)» وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥)» ومذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٦)» وهو المشهور رواية وفتوى كما في «مجمع البرهان (٧)» والمشهور كما في «المدارك (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)».

وفي «الانتصار (١١)» الإجماع على التحريم كما يظهر ذلك من «الناصرية (١٢)» كما عرفت. وهو ظاهر الحسن (١٣) والكاتب (١٤) والصدوق (١٥) في «العلل» لأنه قال : باب العلّة الّتي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس وعند غروبها ، وذكر خبر الحميري الّذي تضمّن أنه إذا انتصف النهار قارنها الشيطان وإذا زالت فارقها. وقد سمعت ما في «كشف الرموز (١٦) والمختلف (١٧)» من الإجماع على خلاف ذلك لكن في «التذكرة (١٨) ونهاية الإحكام (١٩)» احتمال عدم انعقادها للنهي. وقد سمعت

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة ذيل مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».

(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في موارد كراهة التنفّل ج ١ ص ٩٨.

(١١) الانتصار : كتاب الصلاة في النوافل ص ١٥٩ مسألة ٥٨ (جديد).

(١٢) تقدّم في صفحة ١٦ هامش ١.

(١٣) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٨.

(١٤) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٨.

(١٥) علل الشرائع : ب ٤٧ ح ١ ص ٣٤٣. وفيه «الجعفري» وهو سليمان بن جعفر وهذا هو الصحيح وما في الشرح سهو.

(١٦) تقدّم في ص ١٦٩.

(١٧) تقدّم في ص ١٦٩.

(١٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣ ٣٣٥.

(١٩) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٢٠.

١٧٣

إلّا يوم الجمعة ،

______________________________________________________

ما في «المدارك (١)» من حمل أخبار النهي على التقية. وتوقّف صاحب «المفاتيح (٢)» كما هو ظاهر صاحب «المجمع (٣)» وصاحب «كشف اللثام (٤)» استظهر الحرمة وصرف إجماع «المختلف» عن ظاهره وكأنه لم يظفر بإجماع «كشف الرموز» الناصّ على نفي التحريم وكلام المفيد (٥) المنقول عن كتابه المسمّى ب «افعل ولا تفعل» وإن كان ظاهره الإنكار على خصوص ما أجمع عليه العامّة من الوقتين إلّا أنه يجري هنا ، لأنّ أبا حنيفة ومالكاً منعا من ابتداء النوافل وقضائها في هذا الوقت لما رووه (٦) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من أنه نهى عن الصلاة ودفن الموتى حين يقوم قائم الظهيرة ، ولعلّ ذلك لأنّ الشيطان حينئذٍ يقارنها وإن كان لم يصرّح به في هذا الخبر ، وقد صرّح به في خبر الحميري (٧) من طرقنا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا يوم الجمعة) إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والغنية (٩)» وظاهر «المنتهى (١٠)» حيث نسبه إلى علمائنا وكأنه لا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (١١) وكشف اللثام (١٢)» وهو مذهب أكثر أهل العلم

__________________

(١ و ٣) تقدّما في ص ٤٩ بهامش ٤٢ و ٤٣.

(٢ و ٤) تقدّما في ص ٥٠ بهامش ١ و ٢.

(٥) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٨ ١٠٩ ، والظاهر أنّ في النسبة اشتباه وذلك لأنّ كتاب «افعل ولا تفعل» حسب ما ذكره المترجمون لأبي جعفر محمّد بن علي بن النعمان المسمّى بمؤمن الطاق من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام لا للمفيد الّذي هو محمّد بن محمّد بن النعمان ، ولعلّ التوهّم وقع من سقوط اسم علي أو إسقاطه ، فتدبّر.

(٦) سنن ابن ماجة : ح ١٥١٩ ج ١ ص ٤٨٦ ، وسنن الدارمي : ج ١ ص ٣٣٣.

(٧) لقد مرَّ في الصفحة السابقة هامش ١٥ بأنه «الجعفري» وليس «الحميري».

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٩) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٥٦.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٩.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩١.

١٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «المنتهى (١) وجامع المقاصد (٢)» والمشهور كما في «الكفاية (٣)».

وفي «مجمع البرهان (٤)» ليس الاستثناء مقيّداً بمشروعية صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية.

وفي «الانتصار (٥)» وظاهر «الناصرية (٦)» الإجماع على هذا الاستثناء من التحريم في الأوّل وعدم الجواز في الثاني. والمخالف في ذلك إنّما هو أحمد (٧) وأبو حنيفة (٨) حيث منعا منه مطلقاً يوم الجمعة ، ووافقنا الشافعي في أحد قوليه والحسن وطاووس والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق (٩).

وقد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرّح بذلك في «التذكرة (١٠) وجامع المقاصد (١١)» لكن قال في «التذكرة (١٢)» : إن علّلنا ذلك بغلبة النعاس ومشقّة المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفّل بأكثر من ركعتين وإلّا اقتصرنا على المنقول. قال في «جامع المقاصد (١٣)» في الاعتداد بهذا التعليل بُعد ، والّذي يقتضيه النظر أنّ النصّ إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين

__________________

(١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٣٩.

(٢) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٩ ، راجع وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦ ج ٥ ص ١٨.

(٥) الانتصار : كتاب الصلاة في النوافل ص ١٥٩ مسألة ٥٨ (جديد).

(٦) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٠٠ المسألة ٧٨.

(٧) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٥٣.

(٨) المبسوط للسرخسي : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥١.

(٩) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٦٠.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.

(١١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.

(١٣) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥.

١٧٥

وبعد صلاتي الصبح والعصر ،

______________________________________________________

اقتصر عليهما وإلّا فلا. واستثنى الشافعي (١) في أحد قوليه جميع يوم الجمعة ، لأنه روي : «إنّ جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلّا يوم الجمعة» (٢).

بيان : روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان وبعده؟ قال : «قبل الأذان (٣)». وفي صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة (٤)». وقال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر أبي بصير «صلّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليلٍ أو نهار (٥)». وفي «الاحتجاج» للطبرسي أنّ صاحب الزمان عليه‌السلام إذ سأله محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها قال : «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي أيّ الأيام شئت وفي أيّ وقت صلّيتها من ليلٍ أو نهار (٦)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبعد صلاتي الصبح والعصر) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨)» وظاهر «التذكرة (٩) وكشف اللثام (١٠)» في موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (١١)

__________________

(١) المجموع : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٧٦.

(٢) سنن أبي داود : ح ١٠٨٣ ج ١ ص ٢٨٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٢٤ في العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٦٧٧ ج ٣ ص ٢٤٧ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢ ج ٥ ص ٢٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ ج ٥ ص ١٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة جعفر ح ٥ ج ٥ ص ٢٠١.

(٦) الاحتجاج : ص ٤٩١ ، وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة جعفر ح ١ ج ٥ ص ١٩٩.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٨) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩.

١٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» والمشهور روايةً وفتوى كما في «مجمع الفائدة (٢)» والمشهور كما في «المدارك (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» وموضع من «كشف اللثام (٦)» وظاهر «الناصريات (٧)» الإجماع على عدم الجواز كما هو ظاهر الحسن (٨) فيما بعد العصر. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح» وعرفت أنّ في «التذكرة ونهاية الإحكام» احتمال عدم انعقادها. وقد روى الصدوق في «الخصال (٩)» أخباراً كثيرة من طرق العامة تدلّ على أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر ، ثمّ قال بعد إيراد ذلك ما نصّه : مرادي بإيراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين ، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن ابيّن أنهم خالفوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (ولا زالوا مخالفين له) في قوله وفعله (١٠) انتهى. وكلامه هذا يظهر منه انتفاء الكراهة في هذين الموضعين لكنّه ليس نصّاً في ذلك.

وفي «الخلاف (١١)» الإجماع على أنّ الكراهة هنا بعد الصلاتين إنّما تتعلّق بفعلهما لا بالوقتين. وفي «المنتهى (١٢)» أنه مذهب أكثر أهل العلم. ونسبه في «كشف اللثام (١٣)» إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (١٤)» لا نعلم خلافاً بين المانعين

__________________

(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦.

(٣) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».

(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٥ س ٢٦.

(٥) مفاتيح الشرائع : في موارد كراهة التنفّل ج ١ ص ٩٨.

(٦ و ١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.

(٧) الناصريات : كتاب الصلاة ص ٢٠٠ المسألة ٧٨.

(٨) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٨.

(٩) الخصال : باب الاثنين ح ١٠٥ ١٠٨ ص ٦٩ ٧١.

(١٠) الخصال : باب الاثنين ذيل ح ١٠٨ ص ٧١.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٣٩.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٤ مسألة ٤٦.

١٧٧

إلّا ما له سبب.

______________________________________________________

في أنّ النهي عن الصلاة بعد العصر متعلّق بفعل الصلاة ، فمن لم يصلّ لم يكره له التنفّل وإن صلّى غيره ، ولو صلّى العصر كره له التنفّل وإن لم يصلّ غيره ، وأمّا النهي بعد الصبح فكذلك ، انتهى. قلت : فعلى هذا لو صلّى أوّل الوقت طالت الكراهة وإن صلّى آخره قصرت.

وليعلم أنّ الكراهة بعد الصلاتين تستمرّ إلى وقت الطلوع والغروب. ولا يرد تداخل الأقسام ، لأنّ الكراهية في اثنين منها متعلّقة بفعل الصلاة وثلثه للوقت.

هذا وقال أصحاب الرأي (١) : النهي متعلّق بطلوع الفجر ، وبه قال ابن المسيّب والنخعي ، وعن أحمد روايتان.

[عدم كراهة صلوات ذوات الأسباب في الأوقات الخمسة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا ما له سبب) لا كراهة فيما له سبب من الفرائض والنوافل.

أمّا الفرائض ففيها الإجماع كما في «التحرير (٢) والمنتهى (٣)» وظاهر «الناصريات (٤) والتذكرة (٥)» وهو ظاهر كلّ من نقل الإجماع على وجوب فعل الفائتة إذا ذكرها إلّا أن يتضيّق وقت الحاضرة ، بل قد يظهر دعوى الإجماع في المقام من «الغنية (٦)» حيث قيّد بالمبتدأة من غير سبب. وفي «الذكرى (٧)» أنه المشهور.

__________________

(١) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٥٤.

(٢) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة وأحكامها ج ١ ص ٢٧ س ٢٨.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٤٦.

(٤) الناصريات : كتاب الصلاة ص ١٩٩ المسألة ٧٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٦ مسألة ٤٨.

(٦) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧٢.

(٧) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» الإجماع على عدم كراهة قضاء الفريضة بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي «المنتهى (٢)» الإجماع على خصوص عدم كراهة ركعتي الطواف فرضاً أو نفلاً. وفيه (٣) أيضاً وفي «التذكرة (٤)» إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، وإجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة الاخر. وفيه (٥) أيضاً نفي الخلاف بين علمائنا على عدم كراهة صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة. وقد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقاً (٦) وقال فيه (٧) أيضاً : إنّ مذهب أكثر أهل العلم أنه إذا تلبّس بالصبح وطلعت الشمس أتمّها. وخالف في «الخلاف (٨)» فيما نهي عنه لأجل الوقت فقال : وأمّا ما نهي عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة فالأيّام والبلاد والصلاة فيها سواء إلّا يوم الجمعة. وفي «كشف الحقّ (٩)» ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شي‌ء من الأوقات.

وفي «التهذيب» أنّ الأخبار بقضاء الفرائض في أيّ وقت شاء متضافرة وحمل على التقية خبر أبي بصير (١٠) الناطق بأنه لا يقضي العشاء إلّا بعد طلوع الشمس وذهاب شعاعها ، وحمل عليها أيضاً خبر الحسن بن زياد (١١) وخبر ابن

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢١.

(٢ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٤٩ و ١٥٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٤٢.

(٥ و ٦ و ٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٥١ و ١٤٨ و ١٤٧.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(٩) نهج الحق وكشف الصدق : في الصلاة ص ٤٣٦ رقم ٣٤.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٣ في المواقيت ذيل ح ١٠٧٧ ج ٢ ص ٢٧١.

(١١) لم نجد في أخبار الباب خبراً عن حسن بن زياد يدلّ على خلاف الأخبار الدالّة على جواز قضاء الفرائض في أيّ وقت شاء ، ومن المحتمل قريباً بل والمظنون أنّ المراد هو ما رواه في الفقيه عن حسن بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم‌السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. (الوسائل : ج ٣ ص ١٧٢) والخبر كما ترى مخالف لتلك الأخبار فصحّف زيد بزياد ، أو كان الخبر حسن ابن زياد فصحّفه الصدوق أو غيره من النسّاخ والرواة بزيد. وأمّا خبر حسن

١٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

سنان (١). قلت : وكذا يحمل عليها خبر عبد الرحمن بن عبد الله (٢) الوارد في كراهة الصلاة على الجنازة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع ، وكذا صحيح محمّد (٣) الوارد في كراهة ركعتي طواف الفريضة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

وأمّا النوافل فكذلك لا كراهيّة لما له سبب منها إجماعاً في ظاهر «الناصريات (٤)» حيث قال عندنا. وفي «الذكرى (٥)» أنّ ذلك هو المشهور. وفي «المدارك (٦)» المشهور أنّ ما له سبب والنوافل المرتّبة لا كراهة فيه. وفي «الخلاف (٧)» الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة أو تحيّة مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو طواف فيما كره لأجل الفعل يعني بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي «المنتهى (٨)» الإجماع على أنه تصلّى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلاً. وفي «المنتهى (٩)» أيضاً الإجماع عدم

__________________

بن زياد الصيقل الّذي رواه في (الوسائل : ج ٣ ص ٢١٣) عن التهذيب فلا يرتبط شي‌ء منه بالمقام. ثمّ إنّ ظاهر عبارة الشارح يدلّ على أنّ الشيخ رحمه‌الله حمل خبر أبي بصير وحسن بن زياد وابن سنان على التقيّة ولكن الّذي حكاه عنه في الوسائل إنّه رحمه‌الله إنّما حمل خبري أبي بصير وابن سنان على التقيّة بل الّذي في التهذيب نفسه (ج ٢ ص ٢٧١ ذيل ح ١٠٧٧) إنّه حمل خبر ابن سنان فقط عليها ، وهذا التشطّط قرينة اخرى على إمكان ما احتملناه ، فراجع وتأمّل فيما ذكرنا حتّى تعرف.

(١) تهذيب الأحكام : في المواقيت ب ١٣ ح ١٠٧٦ ج ٢ ص ٢٧٠. ونقل صاحب وسائل الشيعة الخبر عن الشيخ (راجع الوسائل) : ب ٦٢ من أبواب المواقيت ذيل ح ٤ ج ٣ ص ٢١٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥ ج ٢ ص ٧٩٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٧٦ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٨٨.

(٤) الناصريات : كتاب الصلاة ص ١٩٩ المسألة ٧٧.

(٥) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٨١.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١٠٥ (وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» بدل «المشهور».

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٥٢٠.

(٨ و ٩) منتهى المطلب : في أحكام المواقيت ج ٤ ص ١٤٩ و ١٥٣.

١٨٠