مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوّز الشافعي (١) أن يصلّي أيّ عدّة شاء أربعاً وستاً وثمانياً وعشراً شفعاً أو وتراً ، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كلّ ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهّد في اخراهنّ مرّة واحدة أجزاه. وقال في الإملاء (٢) : إن صلّى بغير إحصاء جاز. وبه قال مالك (٣) وقال أبو حنيفة. الأربع أفضل أربعاً أربعاً ليلاً أو نهاراً (٤). ومنع أبو حنيفة من الواحدة (٥) وله أقاويل اخر ذكرها أصحابنا.

بيان : يدلّ على حرمة الزيادة على الركعتين قول الباقر عليه‌السلام في خبر أبي بصير (٦) المروي في كتاب حريز «وأفصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم» وخبر علي بن جعفر المروي في «قرب الإسناد (٧)» سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يصلّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلم بينهنّ؟ قال : «لا إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين». وقد سمعت ما في «الخلاف» من أنّ من زاد فقد خالف السنّة.

وأمّا استثناء الوتر فإجماعي كما عرفت فيما مضى.

وأمّا صلاة الأعرابي الّتي هي عشر ركعات كالصبح والظهرين فقد استثناها جمهور الأصحاب. وفي «كشف الالتباس (٨) والروضة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّ استثنائها مشهور. وفي «الذكرى (١١) والدروس (١٢) والمدارك (١٣)»

__________________

(١) نقله عنه في الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٧ ج ١ ص ٥٢٧.

(٢) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ٣ في النوافل ج ١ ص ٢١٢.

(٣) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ٣ في النوافل ج ١ ص ٢١٢.

(٤) الهداية : كتاب الصلاة ، باب النوافل ج ١ ص ٦٧.

(٥) المجموع : ج ٤ ص ٥٦ ونقله عنه أيضاً في التذكرة ج ٢ ص ٢٧٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ح ٣ ج ٣ ص ٤٦.

(٧) قرب الإسناد : ص ٩٠.

(٨) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٢.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١) أنه لم يثبت لها طريق من طرق أصحابنا.

وقال في «الروض (٢) والروضة (٣)» : بقي صلوات اخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيّد رضيّ الدين ابن طاووس في تتمّاته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين وترك الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها ، انتهى.

واستثنى أبو العباس في «الموجز (٤)» وتبعه الصيمري (٥) في شرحه صلاة أحد عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة. وعن علي بن بابويه (٦) أنّ صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة ، وهو خيرة ولده في «الهداية (٧)» وتمام الكلام في بحث العيد.

وفي «كشف اللثام (٨)» أنّ في قواعد الشهيد أنّ ظاهر الصدوق أنّ صلاة التسبيح أربع بتسليمة. قلت : وذكر في «الذكرى (٩)» أنّ ذلك ظاهر «المقنع» ولم نجد ذلك في «المقنع» وكأنه أخذه من ظاهر «المختلف (١٠)» حيث قال : قال الصدوق في كتاب المقنع وروي : أنها بتسليمتين قلت : وهذه العبارة لم نجدها أيضاً في المقنع. وهو الظاهر من «صاحب البحار (١١)» ونصّ «الفقيه (١٢) والهداية (١٣)» أنها بتسليمتين.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة ج ٦ ص ٧٧.

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ٣٢٨ س ٢٠ و ٢٥.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة ص ١٠٤.

(٥) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦٧.

(٧) الهداية : كتاب الصلاة ب ١١٤ باب صلاة العيدين ص ٥٣.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في نفل الصلوات ج ٤ ص ٢٤٥.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥١.

(١١) بحار الأنوار : كتاب الصلاة ج ٩١ ص ٢١٢.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الحبوة والتسبيح ح ١٥٣٣ ص ٥٥٣.

(١٣) الهداية : كتاب الصلاة ب ٥٩ صلاة جعفر ص ٣٧.

٤٢

الفصل الثاني : في أوقاتها

وفيه مطلبان :

الأوّل في تعيينها

لكلّ صلاة وقتان :

______________________________________________________

بيان : الخبر الّذي استند إليه في «الموجز (١) وشرحه (٢)» في استثناء صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة وهو ما رواه الشيخ في «المصباح (٣)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من صلّى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرّق بينهن الخبر» يحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره.

(الفصل الثاني : في أوقاتها وفيه مطلبان)

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الأوّل في تعيينها ، لكلّ صلاة وقتان) هذا مذهب المعظم كما في موضع من «كشف اللثام (٤)» وعندنا وعند كلّ من قال بالوجوب الموسّع (٥) كما في موضع آخر منه : وفي «المفاتيح (٦)» أنه المشهور.

وعن «المهذّب (٧)» عن بعض الأصحاب أنّ المغرب ليس لها إلّا وقت واحد

__________________

(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة ص ١٠٤.

(٢) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٢٩.

(٤) لم نجد في كشف اللثام هذا الّذي حكاه الشارح عن موضع منه.

(٥) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٧.

(٧) الناقل هو صاحب كشف اللثام : ج ٣ ص ٣٩ ، ونقله عنه أيضاً البهبهاني في المصابيح : ج ٢ ص ٢ س ٣ وهو الموجود في المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩.

٤٣

أوّل هو وقت الرفاهية ، وآخر هو وقت الإجزاء.

______________________________________________________

وهو غروب القرص. وبذلك صرّح مولانا الصادق عليه‌السلام في صحيح الشحّام (١) ونحوه خبر زرارة (٢) وحمل في كتب الأخبار الثلاثة «الكافي (٣) والتهذيب (٤) والاستبصار (٥)» على تأكّد استحباب المبادرة إليها ، لأنّ ما بين زوال الحمرة عن سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة. وقال ثقة الإسلام بعد نقل صحيح الشحّام : وروي أيضاً أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق ، وليس هذا ممّا يخالف الحديث الأوّل أنّ لها وقتاً واحداً ، لأنّ الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إلّا شي‌ء يسير. وقال إنّه تفقّد ذلك غير مرّة (٦). قال الاستاذ (٧) أيّده الله تعالى : قضية قوله هذا أنّ المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلاً كما سننقله عن الخلاف وغيره ، وأمّا على طريقة الأصحاب فلا يتمشّى هذا التوجيه ، لأنّ للمغرب وقتاً بعد سقوط الشفق قطعاً سواء قلنا إنّه وقت إجزاء أو اضطرار ، إلّا أن يقال : إنّ سائر الصلوات لها ثلاثة أوقات وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ووقت الاضطرار ، بخلاف المغرب فإنّ لها وقتين وقت الفضيلة والإجزاء ، وكأنّ وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة فتأمل ، انتهى كلامه دامت أيّامه.

[وقت الرفاهيّة ووقت الإجزاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أوّل هو وقت الرفاهية ، وآخر

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١٣٦ و ١٣٧.

(٣ و ٦) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(٤) تهذيب الأحكام : باب المواقيت ذيل ح ١٠٣٦ ج ٢ ص ٢٦٠.

(٥) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩٧٥ ج ١ ص ٢٧٠.

(٦) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(٧) حاشية المدارك : ص ١٠١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٣٧٥) ومصابيح الظلام : ج ٢ ص ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

هو وقت الإجزاء) إجماعاً كما في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «المدارك» أنه مذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق وسائر المتأخّرين (٦). وفي «الروض (٧) والروضة (٨)» أنه أشهر. وفي «المنتهى (٩)» أنه مذهب المرتضى وابن الجنيد وأتباعهما. وفي «الذكرى (١٠)» أنّ أكثر الروايات عليه. وهو خيرة المصنّف في كتبه (١١) والمحقّق (١٢) وتلميذه اليوسفي (١٣) والشهيدين (١٤) وأبي العبّاس (١٥) والصيمري (١٦) والمحقّق الثاني (١٧)

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٦.

(٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٤) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.

(٨) لم نجد هذا الكلام في الروضة إلّا ما ذكره في ذيل قول الشهيد رحمه‌الله : «ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب» من قوله : اختياراً على أشهر القولين. وهذا كما ترى غير ما نسب إليه في الشرح ، فراجع الروضة : ج ١ ص ٤٨٦.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٣٠٠ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٤ ص ٣٦ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٠٩ ، مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٢٦.

(١٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ١٢٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١ ، ومسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٥.

(١٦) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١ و ١٢.

٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذيه (١) والأردبيلي (٢) وتلميذيه صاحب المدارك (٣) وصاحب المعالم في رسالته (٤) وتلميذهما وصاحب الكفاية (٥) وصاحب كشف اللثام (٦) وغيرهم (٧) ونقله في «الخلاف» عن المرتضى وعن قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا (٨) وقد عرفت أنه مذهب أبي المكارم (٩) وتلميذه العجلي (١٠) وسمعت نقله عن السيّد والكاتب (١١) ونقله في «كشف اللثام (١٢)» عن ابن سعيد ، ونقله الشيخ نجيب الدين عن سلّار ويأتي ما وجدناه في «المراسم» وقال : إنّه حكى عليه الإجماع جماعة.

وقال «الشيخان (١٣) وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي (١٤)» : إنّ الأوّل للمختار والآخر للمعذور والمضطرّ فلا يجوز التأخير عن الأوّل للمختار ، ونقله جماعة (١٥) عن القاضي والتقي. وعن الحسن بن عيسى أنّ المختار إذا أخّر الصلاة من غير عذر إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً من الزوال كان عند آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) المطالب المظفّرية : أوقات الصلاة اليوميّة ص ٦٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٤) الاثنا عشرية : في الوقت ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥.

(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.

(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٥٨ مسألة ٤.

(٩) الغنية : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(١٠) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٦.

(١٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٠.

(١٣) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٤ ، المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٢.

(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.

(١٥) منهم : ابن فهد في المهذّب البارع : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٨٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٣ ص ٢١ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قاضياً (١). ويأتي نقل عبارته بتمامها مع ما ذكره المصنّف في «المختلف» منها. وفي «المراسم (٢)» : أنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار ثماني ركعات ، ذكر ذلك في خصوص الظهرين. وفي «المفاتيح» أنّ في قول الشيخين قوّة ، قال : ولا ينافيه كون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتاً ، لأنّ ما يفعله المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ والوقت الثاني أداء في حقّ المضطرّ. والمستفاد من المعتبرة أنّ أدنى عذر كافٍ في التأخير (٣) انتهى. ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر الكتب الّذي ذكر فيها أنّ الوقت الثاني للمضطرّ عند التعرّض لخصوص كلّ وقت على حدة ، ونذكر هناك أيضاً بعض علمائنا الّذين قالوا بذلك في خصوصيات بعض الأوقات. ويظهر من «الغنية (٤)» في كتاب الحجّ أنّ للمغرب والعشاء وقت اضطرار إلّا أنه صرّح هنا وفي خصوصيات الأوقات أنّ الوقت الثاني وقت إجزاء ، وعبارة الغنية الّتي في الحجّ الّذي يفهم منه أنّ الوقت الثاني للمضطرّ يأتي نقلها عند تحديد وقت المغرب إن شاء الله تعالى.

وفي «المبسوط» أنّ العذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه أو بدنياه. والضرورة خمسة : الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان (٥).

هذا وفي «المبسوط» أيضاً أنّ الوقت الأوّل أفضل من الأوسط والأخير ، غير أنه لا يستحقّ عقاباً ولا ذمّاً وإن كان تاركاً فضلاً إذا كان لغير عذر (٦) قال في «كشف اللثام» : وفي عمل يوم وليلة للشيخ : ولا ينبغي أن يصلّي آخر الوقت إلّا عند الضرورة ، لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختيار (٧) قال في «كشف اللثام (٨)» :

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ٦٢.

(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.

(٤) غنية النزوع : كتاب الحجّ في الوقوف بالمشعر ص ١٨٥.

(٥ و ٦) المسبوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢ و ٧٧

(٧ و ٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٤.

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن إرادته ذلك في سائر عباراته. قال : ويمكن تنزيل عبارات غيره على ذلك وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت إجزاء وهو قبل وقت المضطرّ لجواز إرادته الإجزاء في إحراز الفضل فيرتفع الخلاف ، والعجب أنّ ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ أنّ المختار إن أخّر الصلاة عن وقته الأوّل صارت قضاءً (١) انتهى.

قلت : عبارة «النهاية (٢) والوسيلة (٣)» قريبة من هذا التنزيل جدّاً إلّا أنّ صريح الشيخ في «الخلاف (٤)» وقوع الخلاف بينه وبين السيّد حيث نسب الخلاف إلى السيّد وقوم منّا من أصحاب الحديث وإلى طاووس وعطاء ومالك ، وقال : إنّ الموافق لما ذهب هو إليه الشافعي والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وجماعة ذكرهم من العامّة ، ذكر ذلك في وقت الظهر.

وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث مزيد تتمّة في الفرع الأوّل من الفروع الستة.

بيان : يدلّ على المشهور بعد الأصل وعموم القرآن المجيد والإجماعات الأخبار وفيها الصحيح والمعتبر الصريح واستدلّ على القول الآخر بصحيح أبي بصير (٥) وحسن الحلبي (٦) وخبر جميل (٧) وخبر عبد الله بن سنان (٨) وصحيحه (٩) وخبر إبراهيم الكرخي (١٠) ومرسل سعيد بن جناح (١١) والأخبار الناصّة (١٢) على

__________________

(١) السرائر : ج ١ ص ١٩٦.

(٢) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٧.

(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧ و ٢٥٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ٧٨ ، وب ١٣ منه ح ٧ ج ٣ ص ١٢٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٥١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب المواقيت ح ٢٠ ج ٣ ص ٨٢.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٣ و ٤ ج ٣ ص ٨٩ و ٨٧.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ٣٢ ج ٣ ص ١٠٩.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٩ ج ٣ ص ١٤٠.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٠٢.

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

التحديد بالذراع والذراعين والأقدام والقامة والقامتين وغيبوبة الشفق ، وليس فيها جميعها نصّ على حرمة التأخير لا لعذر ، وغايتها تأكيد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه ، وخبر ربعي (١) أظهر شي‌ء في إجازة التأخير لا لعذر ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن سنان (٢) «ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّا لعذر من غير علّة» فقد حمل في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والمختلف (٥) والمهذّب (٦) البارع والمدارك (٧)» وغيرها (٨) على أنّ المراد سلب الجواز الّذي لا كراهة فيه توفيقاً بين صدر الرواية وآخرها ، لأنّ صدر الرواية هكذا : «لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقت أفضله وليس لأحد .. الخ».

قلت : فيما ذكروه نظر ، إذ قوله «أوّل الوقت أفضله» لا يعارض آخر الرواية ، لأنّ وقت الاختيار أفضل. فيمكن الإعراض عن ظاهر صدر الرواية بخلاف عجزها ، فإنّ ظهوره أقوى لمكان «ليس» ولاستثناء العذر والعلّة والحصر في ذلك. فإن قلت : الصدر معتضد بالأصل ، قلنا : الأصل لا يعارض الدليل والأظهرية والأقربية الّتي مدار الاجتهاد عليها ، فالأولى التمسّك في ترجيحه بالأخبار الدالّة على التوسعة.

هذا وليعلم أنّ وقت الإجزاء يجزي مطلقاً لأصحاب الأعذار وغيرهم اتّفاقاً كما في «كشف اللثام (٩)» ونقل فيه عن الحلبي أنه إنّما يجزي أصحاب الأعذار خاصّة ، وقال : إنّه هو المخالف خاصّة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٠٢.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب المواقيت ح ١٣ ج ٣ ص ٨٩.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٠.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥.

(٦) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.

(٨ و ٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٣ و ٢٤.

٤٩

فأوّل وقت الظهر زوال الشمس ،

______________________________________________________

[أوّل وقت صلاة الظهر]

قوله قدّس الله روحه : (فأوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس) بإجماع المسلمين كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وبلا خلاف بين أهل العلم كما في «المسائل الناصرية (٥) والمنتهى (٦) ومجمع البرهان (٧) وشرح رسالة صاحب المعالم» وإجماعاً كما في «الغنية (٨) والذكرى (٩)» وبلا خلاف كما في «المختلف (١٠)».

وعن ابن عبّاس (١١) في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال أنه يجزيه ، ونحوه عن الحسن (١٢) والشعبي (١٣). وفي «المنتهى» لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع أهل العلم كافّة إلّا ما روي عن ابن عبّاس والحسن والشعبي ، وخلاف هؤلاء قد انقرض فلا تعويل عليه (١٤) انتهى. ومثله قال في «المعتبر (١٥)».

ونقل على عدم جواز التقديم الإجماع من جماعة ، بل هو ضروري ، وسيتعرّض المصنّف له فيما سيأتي ، ورواية الحلبي (١٦) الواردة بجواز الصلاة

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٠٠.

(٤) نهاية الأحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٠٩.

(٥) لم تذكر فيه جملة : بين اهل العلم فراجع المسائل الناصرية : كتاب الصلاة مسألة ٧٢ ص ١٨٩.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٨.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(١١ و ١٢ و ١٣) الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٤٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢٨.

(١٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٧.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٢٣.

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة.

وفي «الهداية (١)» وقت الظهر بعد الزوال قدمان كما قاله الصادق عليه‌السلام في خبر الفضلاء (٢). وفيه أنّ المراد من الخبر أوّل وقته كما نصّ عليه من الأخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة كما في خبر عبيد (٣) ونحوه ، وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق (٤) وخبر سعيد الأعرج (٥) «أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم» يحمل على من يصلّي النافلة ، فإنّ التنفّل جائز حتى يمضي الفي‌ء ذراعاً.

ويبقى الكلام فيما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل يبادر إلى الفريضة أو ينتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسبة إلى المثل كما يأتي إن شاء الله تعالى ، الظاهر أنه يبادر إلى الفريضة كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة كأخبار السبحة (٦) وغيرها وعموم ما دلّ على أفضلية أوّل الوقت ، ولم نجد من خالف في ذلك سوى ظاهر الكاتب حيث قال فيما نقل عنه (٧) يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين. وتبعه على ذلك صاحب «الكفاية (٨)» حيث قال : والأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظلّ قدمين. وهو مذهب مالك (٩). وفي «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١)» لا خلاف في استحباب

__________________

(١) الهداية : كتاب الصلاة ب ٣٨ باب وقت الظهر والعصر ص ٢٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١٠٢.

(٣) لم نظفر فيما رواه عبيد على تعيين القدمين لمكان النافلة وإنما تدل عليه الأخبار الكثيرة التي رواها غير عبيد ، فراجع الوسائل : ج ٣ باب ٣ و ٤ من أبواب المواقيت.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١١ ج ٣ ص ١٠٥.

(٥) المصدر السابق : ح ١٧ ج ٣ ص ١٠٦.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٩٦.

(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.

(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٣.

(٩) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٥.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٠.

٥١

وهو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق

______________________________________________________

تعجيل الظهر. وفي «المدارك (١)» أنّ مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفي‌ء على قدمين من الزوال ، لكنّه قبل ذلك بأوراق متعدّدة اختار المبادرة وقال (٢) : إنّ مذهب ابن الجنيد قول مالك.

[طرق معرفة زوال الشمس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق) يريد أنه يعلم الزوال من أوّل عروض الزيادة للظلّ بعد تناهي نقصه. وهذا ذكره الأصحاب قالوا : وينضبط ذلك بالدائرة الهندية ، وقد تعرّض جماعة لبيانها كالمفيد (٣) والمصنّف في «النهاية (٤) والمنتهى (٥)» وغيره (٦). والطريق الّذي دلّت عليه الأخبار كخبر (٧) سماعة وعلي بن حمزة (٨) وإن كان إنّما يعلم به زوال الشمس بعد مضيّ زمان طويل لكنّه تامّ النفع عظيم الفائدة للعالم والعامي.

وفي «الروض» أنه لا بدّ من تقييد الظلّ بالمبسوط ليخرج الظلّ المنكوس وهو المأخوذ من المقاييس الموازية للُافق ، فإنّ زيادته تحصل من أوّل النهار وتنتهى عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضدّه ، فلا بدّ من الاحتراز عنه (٩) انتهى.

قالوا : وهذا الظلّ الباقي يختلف باختلاف البلاد والفصول ، فكلّما كان بعد الشمس عن مسامتة رؤوس أهل البلد أكثر كان الظلّ فيها أطول. وفي العبارة

__________________

(١ و ٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤ و ٣٥.

(٣) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٢.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٣٤.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤١.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ص ١٧٦ س ١٥.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١١٩.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ٢٩.

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

توسّع ، لأنّ الزوال للشمس لا للظلّ ، نعم ظهور الظلّ لازم للزوال وليس نفسه. ويعلم أيضاً ببدو زيادته بعد انعدامه. وفي «كشف اللثام (١)» اكتفى المصنّف بالأوّل لكونه أغلب.

وفي «جامع المقاصد» أدرج المصنّف في عبارته علامتي الزوال معاً وهما علامتان مستقلّتان وإن كانتا في الواقع متلازمتين ، وليس العلم بهما معاً شرطاً لحصول العلم بدخول الوقت ، بل تكفي واحدة وإن كانت العبارة قد توهم خلاف ذلك ، انتهى (٢) فتأمّل.

وذكر في «الذكرى (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) وشرحي الجعفرية (٨)» وغيرها (٩) أنّ هذه العلامة أعني بدو الظلّ بعد انعدامه لأهل مكة وصنعاء في أطول أيّام السنة وهو حين نزول الشمس السرطان. وفي «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١)» أنّ ذلك بالبلدين قبل الانتهاء بستة وعشرين يوماً ويستمرّ إلى الانتهاء وبعده إلى ستة وعشرين يوماً اخر فيكون مدّة ذلك اثنين وخمسين يوماً.

وفي «المقاصد العلية (١٢)» أنّ القول الأوّل فاسد قطعاً وأنّ القول الثاني غلط

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٤.

(٢ و ٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٣ و ١٢.

(٣) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(٤) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٨.

(٦) فوائد الشرائع : ص ٢٦ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : مواقت الصلاة ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ص ١٧٧ س ١.

(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠١.

(١٢) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٤ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فاحش. وقال مثل ذلك في «الروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣)» وأطال في الروض في بيان ذلك وملخّصه ما قاله في «المقاصد العلية». قال : الّذي دلّت عليه البراهين المقرّرة في محلّها من هذا العلم وصرّح به أهل هذه الصنعة كالمحقّق نصير الدين الطوسي وغيره أنّ الشمس تسامت رؤوس أهل مكّة وصنعاء مرّتين في السنة لكن ليس ذلك في يوم واحد بل لشدّة ما بين البلدين من الاختلاف في العروض والأطوال ، إنّما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامنة من برج الثور صاعدة ثمّ تميل عنه نحو الشمال ويحدث لها ظلّ جنوبي إلى أن ينتهي ويرجع إلى الدرجة الثالثة والعشرين من برج الأسد بحيث يساوي ميلها لعرض البلد وهي أربعة عشر درجة وأربعون دقيقة ، وأين ذلك من مناسبة ميل الشمس الأعظم في أطول الأيّام وهي أربعة وعشرون درجة. وأمّا مكّة فعرضها إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة فمسامته الشمس لرؤوس أهلها يكون أيضاً قبل انتهاء الميل بأيّام كثيرة وذلك حين يكون مناسباً لعرضها فيسامت رؤوس أهلها مرّتين أيضاً صاعدة وراجعة. والّذي حقّقه أهل هذا الشأن أنّ ذلك يكون عند الصعود في الدرجة الثامنة من الجوزاء وعند الهبوط في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان لمساواة الميل في الموضعين لعرض مكّة ، وفيما بين هاتين الدرجتين من الأيّام إلى تمام الانتهاء يكون ميل الشمس جنوبياً. والأولى التمثيل بأطول أيّام السنة بمدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّ عرضها يناسب الميل الأعظم للشمس وإن خالفه بدقائق لا تكاد تظهر للحس (٤) انتهى. ولعلّه لذلك قال في «البيان (٥) والمدارك (٦) ورسالة صاحب المعالم (٧) وشرحها» : إنّ ذلك في البلدين في بعض الأزمنة.

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٧ س ٣.

(٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨١.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٠.

(٤) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٤ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٤.

(٧) لم نعثر عليه.

٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وليعلم أنه قد يعلم الزوال أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤)» وغيرها (٥) ونسبه في «جامع المقاصد (٦)» إلى الأصحاب ، وإلى جماعة من الأصحاب في «فوائد الشرائع (٧)» ونسبه في «المبسوط (٨)» إلى الرواية. وأطلق في «الشرائع (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١)» ففيها : أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة. قال في «الروض (١٢)» أطلق في الإرشاد لظهور أنّ المراد قبلة أهل العراق أو لأنها قبلته. وقيّده «صاحب المدارك (١٣) وصاحب (١٤) المعالم والشيخ نجيب الدين» بالمتوجّه إلى نقطة الجنوب. وفي «المدارك (١٥)» كأطراف العراق الغربية ، وأمّا أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن نقطة الجنوب. وفي «شرح الرسالة» هذا لأوساط العراق كالمشهدين الشريفين علىّ مشرّفيهما السلام وبغداد والكوفة والحلّة. وفي «حاشية الفاضل الميسي» المراد قبلة أهل العراق سواء في ذلك الركن العراقي وغيره ، والقدر الضابط منها ما كان على خطّ الجنوب كقبلة طرف العراق كالموصل وما والاها ، أمّا غيره فإنّه وإن كان كذلك إلّا أنه لا يعلم إلّا بعد زمان كثير ، والضابط في ذلك استقبال نقطة الجنوب.

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٩.

(٢) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٤ و ٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٣.

(٥) منتهى المطلب : في مواقيت الفرائض ج ٤ ص ٤٣.

(٧) فوائد الشرائع : في المواقيت ص ٢٦ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣ س ٢٣.

(٩) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.

(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢ ٢٤٣.

(١١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ٧.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٤.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٦.

(١٤) الاثنا عشرية : مواقيت الصلاة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٨٨٣).

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٦.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض» بعد ما نقلناه عنه : وهذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلّا بعد مضيّ زمان كثير لاتّساع جهة القبلة بالنسبة إلى البعيد ومن ثمّ قيّدها المصنّف في المنتهى والنهاية بمن كان بمكّة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق المجال ويتحقّق الحال والأمر باقٍ بحاله ، لأنّ الشمس لا تصير على الحاجب الأيمن لمستقبل الركن العراقي إلّا بعد زمان كثير ، بل ربّما أمكن استخراجه للبعيد في زمان أقلّ منه لمستقبل الركن. والتحقيق أنه لا حاجة إلى التقيّد بالركن لما ذكرناه ، ولأنّ البعيد إذا استخرج نقطة الجنوب بإخراج خطّ نصف النهار صار المشرق والمغرب على يمينه ويساره كما هو أحد علامات العراقي ، فإذا وقف الإنسان على سمت هذا الخطّ ظهر له ميل الشمس إذا مالت في زمن قصير يقرب من زيادة الظلّ بعد نقصه ، أمّا إذا اعتبر قبلة العراقي بغير هذه العلامة فإنّ الزوال لا يظهر إلّا بعد مضيّ ساعات من وقت الظهر ، وقريب من ذلك اعتباره باستقبال الركن العراقي فإنّه ليس موضوعاً على نقطة الشمال حتّى يكون استقباله موجباً لاستقبال نقطة الجنوب والوقوف على خطّ نصف النهار ، وإنّما هو بين المشرق والشمال فوصول الشمس إليه يوجب زيادة ميل عن خطّ نصف النهار كما لا يخفى (١) انتهى.

واختار المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد» ما في المنتهى قال : لأنّ البعيد لا يظهر له الميل إلّا بعد زمن كثير. ثمّ قال : ولقائل أن يقول : هذا وارد فيمن كان بمكّة ، لأنّ قبلة أهل العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جانب المغرب. وقال في «فوائد الشرائع (٢)» إن كان مراده في المنتهى أنّ ذلك علامة لأوّل الزوال فليس كذلك لأنّ ذلك يحتاج إلى زمن كثير ، وإن أراد أنّ ذلك دليل على حصول الزوال في الجملة فهو حقّ إلّا أنه لا يختصّ بمكة (٣).

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٤.

(٢) فوائد الشرائع : في المواقيت ، ص ٢٦ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٦٥٨٤).

(٣) حاشية الإرشاد : في المواقيت ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» أنّ فيما قاله في المنتهى كلامين ، الأوّل : أنّ الركن العراقي ليس قبلة أهل العراق ، لأنّ قبلتهم الباب والمقام والركن العراقي ما فيه الحجر ، فإذا توجّه إليه لم تصر الشمس على حاجبه الأيمن إلّا بعد زمن كثير من وقت الظهر. والثاني أنّ بقية البلاد كذلك فما وجه التخصيص بمكّة؟ ثمّ اعتذر عن الأخير بأنّ مكّة أقرب إلى الانضباط لعدم الطول والاتّساع كما في البعيد ، ثمّ ردّه بأنّ قبلة أهل العراق إلى نفس الكعبة وفيها اتّساع أيضاً ، إذ ليست منحصرة في جزء معيّن من البيت لا تفاوت في موقف المتوجّه إليه. فميل الشمس عمّا بين العينين إلى جانبه الأيمن مع شدّة بُعد المسافة لا يظهر إلّا بعد زمان طويل. ثمّ اعتذر بأنّ المراد بالركن العراقي قبلة أهل العراق وهو قريب وتخصيص مكّة لأنّ الانضباط فيها أكثر واستفادة الوقت بهذه العلامة فيها أسرع ، انتهى.

وأجاب في «مجمع البرهان (٢)» عمّا أورده في الروض بأنّ مراد المنتهى بالركن العراقي الحائط ، فمراده باستقبال الركن هو التوجّه نحوه في الجملة كما في البعيد ، فإنّ قبلة البعيد على تقدير وصول خطّ القبلة إلى البيت إنّما يصل إليه بالانحراف نحو الركن وإلّا لا تجي‌ء الشمس إلى الحاجب الأيمن إلّا قرب الغروب ، ولهذا يقال : قبلة العراق الركن ويراد الحائط ، لأنا نجد قبلة العراقي على وضع الجدي قرب الباب كمن يقف عليه عند المقام منحرفاً إلى جانب الركن كما مرَّ ، فلا يرد ما أورده الشارح ، فتأمّل. وبالجملة : التفاوت بين الأمرين ظاهر ، ولكن لمّا لم يظهر على الحسّ جعل كلاهما علامة من غير التفات إلى ذلك التفاوت اليسير مع حصول المقصود وهو معرفة أوّل الوقت شرعاً وعرفاً بحيث يسع الفريضة والنوافل ، انتهى.

فائدة : قد يستفاد من قوله في «الذكرى (٣)» لمن يستقبل قبلة أهل العراق أنّ

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٣) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.

٥٧

إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ،

______________________________________________________

العلم بالزوال يحصل بذلك وإن لم يكن المستقبل في العراق. قال المحقّق الثاني (١) : الظاهر أنه صحيح فيما يلي هذا الجانب من خط الاستواء. وقال الفاضل الميسي : وأمّا قبلة الشامي فقد يتبين بها الزوال أيضاً إذا صارت الشمس من طرف الحاجب ممّا يلي الاذن إلّا أنها غير منضبطة كقبلة العراق بغير اعتبار نقطة الجنوب ، وتمام الكلام في القبلة.

[وقت فضيلة صلاة الظهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله) في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة باعتبار الفضيلة وغيرها أقوال منتشرة :

الأوّل : أنّ هذه المماثلة على اختلاف الرأيين فيها كما يأتي إن شاء الله تعالى وقت للفضيلة. وعليه جماعة من القدماء وجميع المتأخّرين كما في «المدارك (٢)» وهو المشهور كما في «المسالك (٣)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٤)» وقد يظهر من «الغنية (٥)» الإجماع عليه. ووقت الإجزاء عندهم يمتدّ إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات أو أربع ركعات على اختلاف الاعتبارين كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد نسب المصنّف في «المختلف (٦)» هذا القول إلى سلّار أيضاً وتبعه على ذلك صاحب «المهذّب (٧) والمدارك (٨)» والموجود في

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٤.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٨.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٤) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٥) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١.

(٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٧) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٨.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«المراسم (١)» خلاف ذلك كما مرّت الإشارة إليه.

الثاني : أنّ هذه المماثلة وقت للاختيار كما في «المبسوط (٢) والخلاف (٣) والجُمل (٤)» كما نقل في «المختلف (٥)» وغيره (٦) والموجود في «الخلاف (٧)» الإطلاق كما يأتي عن القاضي (٨).

الثالث : أنّ آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام وإن كان في عذر فهو في فسحة. وهو خيرة السيّد في «المصباح (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠) وكتاب عمل يوم وليلة (١١)» وموضع من «التهذيب (١٢)» على ما نقل. وجعل في «المختلف (١٣)» ما في النهاية وكتاب عمل يوم وليلة قولاً على حدة وهو أنّ آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام. قال : وللشيخ قول آخر في «التهذيب» وهو أنّ آخر وقت الظهر أربعة أقدام وهي أربعة أسباع الشخص ، وبه قال السيّد في «المصباح» انتهى ما في «المختلف».

الرابع : أنّ آخره إذا زاد الفي‌ء أربعة أسباع الشخص أو يصير ظلّ كلّ شي‌ء

__________________

(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.

(٤) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة ، فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠ و ١١.

(٦) كالحدائق : ج ٦ ص ٨٩ ، ومدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣٢.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧ ٢٥٩.

(٨) المهذّب : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٩) نقله عنه صاحب المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣٠.

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.

(١١) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر) : فصل في ذكر المواقيت ص ١٤٣.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٤ أوقات الصلاة ح ٧٤ ج ٢ ص ٢٦.

(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠ و ١٢.

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مثله ، وهو خيرة الشيخ في «المصباح (١) ومختصره (٢) والاقتصاد (٣)» على ما نقل عنه (٤).

الخامس : ما قاله القاضي (٥) أنّ آخر الوقت أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله. وقد عدّوه قولاً على حدة. ولعلّه يرجع بإطلاقه إلى ما في «المبسوط».

السادس : ما قاله أبو الصلاح : آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظلّ سبعي القائم وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه وآخر وقت المضطرّ أن يصير الظلّ مثله (٦).

السابع : ما قاله المفيد في «المقنعة (٧)» : وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‌ء سبعي الشخص ، وفي نسخة اخرى «في الانتهاء» ومعنى هذا أن يزيد الفي‌ء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الّذي اعتبر به الزوال ، والنسخة الاولى منقولة عن فقه الرضا عليه‌السلام (٨).

الثامن : ما نقل عن الحسن بن عيسى (٩) أنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً واحداً أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. ثمّ قال في «المختلف (١٠)» مع أنه حكم أنّ الوقت الأخير لذوي الأعذار ، فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلّاها في آخر وقتها قاضياً لا مؤدّياً للفرض في وقته.

__________________

(١) مصباح المتهجد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(٢) مختصر المصباح : مواقيت الصلاة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).

(٣) الاقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١.

(٥) المهذّب : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٦) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة ، ب ٥ أوقات الصلاة ص ٩٢.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٣.

(٩) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.

٦٠