مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحرام كما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة الثالثة ويأتي ما يوضحه. وأمّا الماشي الحاضر فقد علمت أنه استثنى ممّن يجب عليه الاستقبال في النافلة في عشرة (١) كتب من كتب الأصحاب. وهو ظاهر «الدروس (٢) والبيان (٣)». قيل (٤) : ويعطيه كلام الشيخ في «الخلاف» حيث حرّم الفريضة في الكعبة واستحبّ النافلة. وقد سمعت أنّ في «المختلف (٥) وغاية المراد (٦)» نسبة ذلك إلى نصّ الشيخ.

وقضيّة كلام هؤلاء جميعاً أنه لا يجب عليه الاستقبال بالتكبيرة ، ولو كانوا ممّن يوجبون ذلك لنصّوا عليه كما صنع الشيخ في موضع من «الخلاف» حيث استثنى السفر على الراحلة وماشياً بعد الإحرام مستقبلاً (٧). وكذا ابن سعيد في «الجامع» حيث استثنى المشي مطلقاً بعد الاستقبال بأوّلها (٨). وقد علمت أنّ المحقّق وجماعة لا يشترطونه في النافلة مطلقاً.

ويدلّ على ما نحن فيه أعني عدم اشتراط الاستقبال في النافلة ولو بالتكبيرة للماشي الحاضر ما استفاض في تفسير الآية الكريمة ، وقد سمعت تنزيل ذلك على وجهٍ ينطبق على المدّعى وخبر الحسين بن المختار وقد سمعته وعرفت وجه الدلالة فيه ، وعن الباقر عليه‌السلام في مرسل حريز : «أنه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل (٩)» وليس نصّاً في المسافر لإمكان حمله على الراعي. والنهي عن سوق الإبل إمّا لاستلزامه كثرة الفعل المنافي أو لاستلزامه الكلام بما تساق به. ويشهد له خبر إبراهيم بن ميمون بإطلاقه حيث قال الصادق عليه‌السلام فيه : «إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت

__________________

(١) بل مرَّ الاستثناء المذكور من أكثر فى عشر كتب راجع ص ٣٢٨.

(٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٣) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢.

(٤) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٢.

(٥) مرَّ في ص ٣٢٩.

(٦) غاية المراد : في الاستقبال ج ١ ص ١٨١.

(٧) الخلاف : في مسائل القبلة مسألة ٤٣ ج ١ ص ٢٩٨.

(٨) الجامع للشرائع : باب القبلة ص ٦٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٦ في أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٤٤.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثمّ أومأت بالسجود وليس في السفر تطوّع (١)» وليس فيه دلالة على أنّ ذلك في السفر بل الظاهر العكس. وثمّ في قوله عليه‌السلام «ثمّ مشيت» لا تفيد الاستقبال بالتحريمة ، فتأمّل : وأنه موافق للاعتبار كما أشار إلى ذلك في «المنتهى» قال : إنّ التنفّل محلّ الترخّص فابيحت هذه كغيرها طلباً للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة (٢). وقد حكم بذلك في «المدارك» وأعياه الدليل فاستدل عليه بالأخبار الصريحة في السفر كصحيح ابن شعيب (٣). وفي «كشف اللثام (٤)» أنه لم يظفر بخبر نصّ في ذلك ثمّ استدلّ عليه بالأصل وبما دلّ على استحباب النافلة في الكعبة والنهي عن الفريضة. وقد عرفت أنّ الأصل مقطوع واستحباب النافلة في الكعبة إنّما يعطي جواز استدبار بعض القبلة ، فتأمّل.

المسألة السادسة : ذهب الشيخ في «المبسوط (٥) والنهاية (٦)» والديلمي في «المراسم (٧)» إلى أنّ المتنفّل في السفينة يجوز له أن يستقبل صدرها إذا لم يمكنه استقبال القبلة لكنّ الشيخ على أنّ ذلك جائز وإن أمكنه الخروج إلى الجدد أي البرّ. وقد يلوح من الديلمي (٨) أنّ ذلك حال عدم تمكنّه من الخروج. وفي «الوسيلة» يجوز له أن يصلّي النافلة في السفينة وإن راعى القبلة كان أفضل (٩) ولعلّه بناه على مذهبه كما مرَّ. وفي «المبسوط» حمل الأخبار الواردة في الصلاة إلى صدر السفينة على النافلة (١٠). قلت : وبذلك صرّح في خبر زرارة الّذي رواه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ في أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٤.

(٢) منتهى المطلب : في ما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٢.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٨.

(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(٥) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨١ ٨٢.

(٦) النهاية : في الصلاة في السفينة ص ٦٢ ٦٣.

(٧ و ٨) المراسم : في باقي القسمة ص ٧٦.

(٩) الوسيلة : في بيان الصلاة في السفينة ص ١١٥.

(١٠) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٧٩ ٨٠.

٣٤٢

وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة

______________________________________________________

في «الفقيه (١)» وفي مضمر سليمان بن خالد : «يصلّي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت (٢)».

[في وجوب الاستقبال عند الذبح]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعند الذبح) إجماعاً كما في «الغنية (٣) ومجمع البرهان (٤)» مع الإمكان بالإجماع كما في «الانتصار (٥)».

ولا يجوز أكل ذبيحة تذبح إلى غير القبلة عمداً مع الإمكان ، لأنه مع القبلة مجمع على جوازه وما قاله جميع الفقهاء من أنّ ذلك غير واجب وأنه مستحبّ لا دليل عليه كما في «الخلاف (٦)».

وفي «الدروس» أنّ المعتبر الاستقبال بالمذبوح والمنحور في ظاهر كلام الأصحاب (٧). وفي «المهذّب البارع» يجب الاستقبال مع العلم والتمكّن. والمراد الاستقبال بالمذبح والمنحر ولا عبرة بالذابح (٨). وقوّى ذلك في «مجمع البرهان (٩)».

وفي «الروض» وجوبه عند الذبح بمعنى أنه شرط أو مع وجوب الذبح بوجه من الوجوه (١٠). وتمام الكلام يأتي في محلّه بتوفيق الله تعالى وفضله ورحمته وطوله وأتوجّه إليه في ذلك بخير خلقه محمّد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح ٨٥٨ ج ١ ص ٢٨٠.

(٢) تهذيب الاحكام : في صلاة السفينة ح ٤ ج ٣ ص ١٧١.

(٣) الغنية : في الصيد والذبائح ص ٣٩٧.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٧.

(٥) الانتصار : في الذبائح ص ١٩٠.

(٦) الخلاف : كتاب الضحايا مسألة ١١ ج ٦ ص ٥٠.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب التذكية درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٣.

(٨) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصيد وتوابعه ج ١١ ص ١١٣ و ١١٤.

(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٨٩ س ١٥.

٣٤٣

ويستحبّ للجلوس للقضاء والدعاء.

______________________________________________________

[في استحباب الاستقبال للجلوس للقضاء والدعاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ للجلوس للقضاء) وفاقاً «للمبسوط (١) والذكرى (٢)» وخلافاً «للمقنعة (٣) والنهاية (٤) والكافي (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧)» وغيرها (٨) وخلافاً للأشهر كما في «جامع المقاصد (٩)» والأكثر ومنهم المصنّف في القضاء (١٠) كما في «كشف اللثام (١١)» وتمام الكلام فيما كتبناه على كتاب القضاء من هذا الكتاب.

قوله : (وللدعاء) جالساً وقائماً وفي جميع الأحوال إلّا فيما يحرم أو يكره أو يجب. وفي «الذكرى (١٢) وكشف اللثام (١٣)» لا تكاد الإباحة بالمعنى الأخصّ تتحقّق هنا. ونسب ذلك في «جامع المقاصد (١٤)» إلى الذكرى ساكتاً عليه. وفي «المهذّب البارع» بعد أن ذكر أنه ينقسم إلى الواجب والمندوب والمكروه وذكر جملة من مواضعها قال : والمباح ما عدا ما ذكرنا (١٥). وهذا نصّ في أنّ الإباحة بالمعنى الأخصّ متحقّقة هنا ، فتأمّل.

__________________

(١) المبسوط : كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ٩٠.

(٢ و ١٢) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.

(٣) المقنعة : في آداب القاضي ص ٧٢٢.

(٤) النهاية : في آداب القضاء ص ٣٣٨.

(٥) الكافي في الفقه : فصل من تنفيذ الأحكام ص ٤٤٤.

(٦) الوسيلة : في صفة القاضي وآداب القضاء ص ٢٠٩.

(٧) السرائر : في صفات القاضي ج ٢ ص ١٥٦.

(٨) المهذّب البارع : كتاب القضاء في الآداب ج ٤ ص ٤٥٩.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(١٠) قواعد الأحكام : كتاب القضاء في الآداب ج ٢ ص ١٥٤.

(١١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(١٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(١٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(١٥) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٦.

٣٤٤

ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً

______________________________________________________

[في عدم جواز الفريضة على الراحلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً) إذا لم يتمكّن عليها من الاستقبال وغيره بإجماع المسلمين كما في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والإيضاح (٣)» وبلا خلاف كما في «تخليص التلخيص».

وفي «الذكرى» الإجماع عليه وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض ، لأنّها بالنذر اعطيت حكم الواجب (٤). ووافقه على ذلك «صاحب كشف الالتباس (٥)». وفي «التذكرة» لا تصلّى المنذورة على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو راكب يؤدّيها على الراحلة. ثمّ قال : وليس بشي‌ء (٦). وفي «المدارك» يمكن الفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصاً مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملاً بمقتضى الأصل وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيّده رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام «قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلّي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال : نعم (٧)» وفي الطريق محمّد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه (٨)

__________________

(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٢) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٣.

(٣) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٧٩.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.

(٥) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٣٨.

(٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٩.

٣٤٥

وإن تمكّن من استيفاء الإفعال على إشكال ،

______________________________________________________

انتهى. قلت : الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة الثابتة شرعاً كما في «حاشية المدارك (١)» وقد صحّح المصنّف في غير موضع * رواية محمد بن أحمد العلوي ، ثمّ إنّه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة لكن سمعت ما في «التذكرة (٢)» من أنّ المنذورة فرض عندنا ولا قائل بالفرق بين الفرائض ، فلتحمل على المعقولة إن قلنا بجواز الصلاة عليها.

هذا وتجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة إجماعاً في «الخلاف (٣) والمنتهى (٤)» وظاهر «المعتبر (٥)» وبلا خلاف كما في «التذكرة (٦)» والعامّة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة إلّا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة فيصلّي ثمّ يعيد إذا نزل عنها (٧). وعندنا لا تجب عليه الإعادة عند الضرورة مطلقاً كما في «التذكرة (٨)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن تمكّن من استيفاء الافعال

__________________

(*) في «المنتهى (٩) والمختلف (١٠)» (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) حاشية المدارك : في القبلة ص ٩٣ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) تقدّم سابقاً ص ١٠٤ هامش ٣٤.

(٣) الخلاف : في جواز صلاة الفريضة .. مسألة ٤٧ ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٤.

(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٧) المجموع : فيما لو حضرت الصلاة المكتوبة .. ج ٣ ص ٢٤٢.

(٨) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨.

(٩) منتهى المطلب : في المياه ج ١ ص ٥٢.

(١٠) مختلف الشيعة : في انفعال الماء القليل ج ١ ص ١٨٢.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

على إشكال) كذا قال في «التذكرة (١)» وجوّز ذلك في «النهاية (٢)» وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٣)» لأنّ المفروض التمكّن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادةً في ثاني الحال ، وقد تشعر عبارة «النهاية (٤) والسرائر (٥)» بالجواز أيضاً. والمنع من ذلك هو المشهور كما في «المدارك (٦) وتخليص التلخيص» وقال في «مجمع البرهان (٧)» بل يكاد أن لا يكون فيه خلاف ، انتهى وهو خيرة «التحرير (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والدروس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والجعفرية (١٤) وشرحيها (١٥) وحاشية الميسي والمسالك (١٦) والروض (١٧) ومجمع

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٢) نهاية الإحكام : في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٤.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٣.

(٤) المراد من النهاية هو نهاية الشيخ أبي جعفر وعبارته هكذا : فأمّا الفرائض فلا بدّ منها من استقبال القبلة على كلّ حال ، انتهى. النهاية ونكتها : ج ١ ص ٢٨٦. وهذه العبارة تعطي أنه لو أخلّ في الصلاة على الراحلة بالاستقبال فلا يجوز فإنّ الصلاة على الراحلة حال من أحوالها يجب رعاية الاستقبال فيه.

(٥) السرائر : في القبلة وكيفية التوجّه إليها ج ١ ص ٢٠٨.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٣.

(٨) تحرير الأحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٢٩ س ٢٩.

(٩) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.

(١١) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢.

(١٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(١٣) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١ ٦٢.

(١٤) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المجموعة الاولى في القبلة ص ١٠٥.

(١٥) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٦) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ١٧.

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١)» وهو ظاهر «المبسوط (٢) والإرشاد (٣) والموجز الحاوي (٤)».

بيان : يدلّ على المنع ما رواه الشيخ في «التهذيب (٥)» عن سعد عن أحمد عن ابن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حمّاد بن عثمان عن البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب» * وقد وصف المصنّف (٦) وولده (٧) والشهيدان (٨) وغيرهم (٩) هذا الخبر بالصحة. وفي ذلك موافقة لما قاله الكشّي في ثعلبة بن ميمون (١٠) قالوا : ووجه الدلالة أنه عامّ لمكان الاستثناء ، وفيه : أنّ هذا العموم في الفاعل خاصّة وأمّا الدابّة فمطلقة ولا يبعد حملها على ما هو الغالب أعني الّتي لا يتمكّن من استيفاء الأفعال عليها. وقال المولى الأردبيلي (١١) : إنّه لم يطّلع على هذا الخبر. وهو منه غريب.

واستدلّ عليه في «الإيضاح» بقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ) (١٢) قال : المراد بالمحافظة عليها المداومة وحفظها من المفسدات والمبطلات وإنّما يتحقّق ذلك في مكان اتّخذ للقرار فإنّ غيره كظهر الدابّة في معرض

__________________

(*) يدلّ هذا الخبر على وجوب السورة على غير المريض (منه قدس‌سره).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٣.

(٢) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨٠.

(٣) إرشاد الاذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٤.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٥) تهذيب الأحكام : باب ٣٠ في صلاة المضطرّ ح ٣٠ ج ٣ ص ٣٠٨.

(٦) رجال العلّامة الحلّي : ٣٠.

(٧) إيضاح الفوائد : في المستقبل له ج ١ ص ٧٨.

(٨) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩ ولم نجد في كتب الشهيد الأوّل التوصيف بالصحّة والّذي وجدناه في الذكرى الاستدلال بهذه الرواية فقط ، راجع الذكرى : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٩.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(١٠) رجال الكشي : ٤١٢.

(١١) لم نجد في المجمع ما يدلّ على ما حكاه عنه في الشرح ، بل الّذي وجدنا فيه هو التصريح بأنه رأى الصحيحة في الاصول في آخر باب صلاة المضطرّ من الزيادات ، فراجع مجمع الفائدة : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(١٢) البقرة : ٢٣٨.

٣٤٨

ولا صلاة جنازة

______________________________________________________

الزوال وبقوله عليه‌السلام : «جُعلت لي الأرض مسجداً (١)» أي مصلّى فلا يصحّ إلّا فيما في معناها وإنّما عديناه إليه بالإجماع وغيره لم يثبت (٢) انتهى ، وهو كما ترى.

واستدلّ عليه جماعة (٣) بعموم النصوص (٤) والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم عرفاً فإنّه الأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة عليه الواقفة.

قلت : ويدلّ عليه موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «لا تصلّ شيئاً من الفرض راكباً» قال النضر في حديثه : «إلّا أن تكون مريضاً (٥)» وهو عامّ في الفاعل والراكب. ومثله بدون تفاوت خبر عبد الله بن سنان أيضاً الضعيف (٦) بأحمد بن هلال (٧).

وفي «كشف اللثام» وقد يستشكل في السائرة بناءً على كونها كالسفينة بأنّ الراكب في نفسه ساكن مستقرّ وإنّما يتحرّك بالركوب بالعرض ، وحمل الأخبار والفتاوى على الغالب من عدم التمكّن من الاستيفاء (٨).

[في عدم جواز صلاة الجنازة على الراحلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا صلاة جنازة) إجماعاً كما في «إرشاد الجعفرية (٩)» وبه صرّح جماعة من الأصحاب (١٠)

__________________

(١) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٣١ ح ٧٦.

(٢) إيضاح الفوائد : في المستقبل له ج ١ ص ٧٩.

(٣) منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام : في الصلاة ج ٣ ص ١٥٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٣٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٧ ج ٣ ص ٢٣٨.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٣٧ ضعفه من جهة انهم رموه بالغلوّ ثم بالكذب ولكن التحقيق انه لا عبرة بالتضعيفات المستندة إلى الغلوّ وبيانه موكول إلى محلّه.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

(٩) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

٣٤٩

لأنّ الركن الأظهر فيها القيام ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لأنّ الركن الأظهر فيها القيام) كذا ذكر في «التذكرة (١) والذكرى (٢)» وغيرها (٣) وفعلها على الراحلة السائرة يذهب بالقيام وعلى الواقفة معرضة للزوال إمّا بسقوط المصلّي أو نفار الدابّة ، فكان في الحالين منهيّاً عنه ولإطلاق النهي عن فعل شي‌ء من الفرائض على الراحلة. هذا كلّه إن تمكّن من الاستقبال. وأمّا إذا لم يتمكّن منه جاء وجه آخر للمنع.

واستند في «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» أيضاً إلى أنّ أقوى شروطها الاستقبال. وردّه في «إرشاد الجعفرية (٦)» بأنه لا وجه لذكره في الدليل ، لأنّ الركوب لا ينافي الاستقبال ، مع أنه لو كان متمكّناً منه لم تصحّ. ثمّ قال : وكذا البحث في القيام فإنّه يمكن الإتيان به أيضاً على الراحلة فالمستند الإجماع وأنّ الصلاة عليها معرضة للإبطال ، انتهى فتأمّل فيه.

وقد بيّن في «حواشي الشهيد وجامع المقاصد (٧) وكشف اللثام (٨)» الوجه في أنّ الركن الأظهر فيها القيام بأنه أظهر في الحسّ وفي المعنى ، أمّا الحسّ فلخفاء النيّة وجواز إخفاء التكبيرات ، وأمّا المعنى فلكون النيّة شرطاً أو شبيهة به والتكبير مشروط بالقيام بخلاف سائر الفرائض فإنّ أظهر أركانها الركوع والسجود ، انتهى.

وليعلم أنّ الدليل الثاني أعني قولهم : ولإطلاق النهي .. الخ مبنيّ على أنّ إطلاق الصلاة عليها حقيقة لا مجاز ، وقد تقدّم الكلام في ذلك.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٢ و ٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٨.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

(٥ و ٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٢.

(٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.

٣٥٠

وفي صحّة الفريضة على بعيرٍ معقول أو أرجوحةٍ معلقةٍ بالحبال نظر.

______________________________________________________

[في الفريضة على البعير المعقول والأرجوحة المعلقة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي صحّة الفريضة على بعيرٍ معقول أو ارجوحةٍ معلقةٍ بالحبال نظر) الصحّة فيهما خيرة «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» وهو الظاهر من «مجمع البرهان (٣)» لتحقّق الاستقرار وغيره من الواجبات. وجوّز في «البيان (٤)» ذلك في الارجوحة. واحتمله في «الذكرى (٥) والدروس (٦)» ومنع من الصلاة عليهما في «المنتهى (٧) والإيضاح (٨) والموجز الحاوي (٩) والجعفرية (١٠) وشرحيها (١١) وحاشية الفاضل الميسي» لكونه في الأوّل بمعرض الزوال كالدابّة الواقفة وإن كان أبعد ، لكنّه إن نفر كان أشدّ ، والشكّ في تحقّق الاستقرار في الثاني وخروجهما عن القرار المعهود. وجوّزه فيهما في «التحرير (١٢)» على إشكال. ومنع من الصلاة على المعقول في «الذكرى (١٣) والبيان (١٤)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٣ ٦٤.

(٤) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٩٠.

(٦) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٧) منتهى المطلب : في ما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٣.

(٨) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٥.

(١١) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٢) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٣١.

(١٣) ذكرى الشيعة : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٨٩.

(١٤) البيان : في القبلة ص ٥٢.

٣٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والمسالك (٢) والروض (٣)».

بيان : قال في «مجمع البرهان» : إنّ صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام «قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» دالّ على جواز الصلاة في مثل الارجوحة (٤). وفي «الذكرى (٥)» أنه يعطى جوازها في الارجوحة. قلت : قال في «الإيضاح» : الرفّ لا يطلق إلّا على المسمّر بالمسامير (٦). وفي «كشف اللثام (٧)» المعروف من الرفّ هو المسمّر بالمسامير فلا إشكال في الصلاة عليه كالغرف بخلاف الارجوحة فإنّها تتعلّق بالحبال وتتحرّك بالركوع والسجود قليلاً إن قصرت حبالها وكانت مُحكمة وإلّا اضطربت اضطراباً شديداً متفاحشاً. ولكن في «جامع المقاصد (٨)» أنّ الرفّ أيضاً يتحرّك قليلاً إذا كان مثبتاً. وأمّا السرير ففي خبر إبراهيم بن أبي محمود ومضمر أحمد بن محمّد «أنه يصلّى عليه (٩)».

__________________

(١) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

(٢) مسالك الإفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ٢٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.

(٦) إيضاح الفوائد : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٧) المذكور في كشف اللثام المطبوع قوله : وأمّا الرفّ فالمعروف منه المسمّر بالمسامير ، إشكال في الصلاة عليه كالغرف وبه صحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال عليه‌السلام : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، انتهى. ولا شكّ أنّ العبارة المطبوعة في كشف اللثام غلط نشأ من عدم الضبط والصحيح أن تكون بعد قوله «بالمسامير» : فلا إشكال في الصلاة عليه. كما في الشرح ، وذلك أولاً بقرينة قوله كالغرف ، وثانياً بقرينة استشهاده بالصحيحة ، راجع كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٦ ، فتأمّل حتّى تعرف.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب مكان المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٤٦٧.

٣٥٢

وتجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة ،

______________________________________________________

[الصلاة في السفينة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة) اختياراً كما في «نهاية الإحكام (١) وجامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) والمدارك (٥)» وهو قضية كلام «المقنع» فيما نقل عنه (٦) وظاهر «الهداية» بل صريحها ، لأنه اقتصر على الأخبار الدالّة على ذلك (٧). وفي «النهاية (٨) والمبسوط (٩) والوسيلة (١٠)» تجوز الصلاة في السفينة تمكّن من الأرض أم لا. ولم يتعرّض فيها لوقوفها وسيرها. ومثل ذلك عبارة «المهذّب والجامع» فيما نقل (١١). وفي «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)» الجواز في السائرة والواقفة من دون ذكر الاختيار والاضطرار كالكتاب إلّا أنّ الظاهر إرادة الاختيار. وفي «الذكرى (١٤)» أنّ كثيراً من الأصحاب جوّزوا الصلاة فيها سائرة وواقفة ولم يذكروا الاختيار ، انتهى.

__________________

(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المجموعة الاولى في القبلة ص ١٠٥.

(٤) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.

(٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٦.

(٧) الهداية : باب صلاة السفينة ص ١٤٨.

(٨) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٢.

(٩) المبسوط : في ذكر القبلة وأحكامها ج ١ ص ٨١.

(١٠) الوسيلة : في صلاة السفينة ص ١١٥.

(١١) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٦.

(١٢) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٧.

(١٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

واختلف هؤلاء المجوّزون ، ففي «الجامع» على ما نقل (١) و «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤)» أنه يشترط التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة. وظاهر «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والمهذّب» فيما نقل عنه (٨) و «نهاية الإحكام (٩) والمدارك (١٠)» يعطي العدم ، بل قد يظهر ذلك من «الهداية (١١)» قال في «المبسوط» : أمّا من كان في السفينة فإن تمكّن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنّه أفضل ، وإن لم يفعل أو لا يتمكّن منه جاز أن يصلّي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وإذا صلّى فيها صلّى قائماً مستقبلاً للقبلة ، فإن دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ صلّى كيف ما دارت ، وقد روي «أنه يصلّي إلى صدر السفينة وذلك يخصّ النوافل (١٢)». ومثل هذه العبارة بدون تفاوت أصلاً عبارة «النهاية (١٣) والوسيلة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» لكن في «المبسوط (١٦)

__________________

(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٧.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.

(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المجموعة الاولى في القبلة ص ١٠٥.

(٤) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٥) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.

(٦) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.

(٧) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٧.

(٩) نهاية الإحكام : في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٥ و ١٤٦.

(١١) الهداية : في صلاة السفينة ص ١٤٨.

(١٢) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.

(١٣) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٢ ١٣٣.

(١٤) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(١٦) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠.

٣٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والوسيلة (٢)» النصّ على أنه يسجد على القير إن لم يمكنه السجود على الخشب ولا تغطية القير بثوب. وفي «النهاية (٣) والوسيلة (٤)» أنه لا فرق بين البحار والأنهار الصغار والكبار.

وإنّما نسبنا ذلك إلى ظاهرهم مع أنّ عباراتهم كالصريحة بذلك ، لأنّ المانعين استدلّوا للمنع بعدم القرار وباستلزام الفعل الكثير ولو فهموا منهم أنه يصحّ ترك القيام وغيره من الواجبات لاستدلّوا بأنّ ذلك يستلزم ترك كثير من الواجبات ولا داعي له إلّا اختيار الصلاة في السفينة إلّا أن تقول : إنّ المانع إنّما هو الشهيد (٥) وبعض (٦) من تأخّر عنه ، والشهيد (٧) إنّما نسب الجواز إلى الصدوق وابن حمزة والمصنّف ولعلّه لم يطّلع على كلام الشيخ ولم يراع تمام عبارة الوسيلة ، وإلّا لأسند ذلك إلى الشيخ وذكره في المخالفين ، فليتأمّل.

ولم يصرّح في «الجُمل (٨) والمراسم (٩) والكافي (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)» بالجواز اختياراً ولا بعدمه وإنّما تعرّض فيها للمضطرّ إلى الصلاة فيها ، لكن قد يلوح منها اختصاص ذلك بحال الضرورة. وقال في «الدروس (١٤)» : إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة تتقيّد بالضرورة إلّا أن تكون مشدودة ، انتهى.

__________________

(١) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.

(٢) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(٣) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.

(٤) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(٥) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١.

(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.

(٧) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.

(٩) المراسم : كتاب الصلاة في باقي القسمة ص ٧٦.

(١٠) الكافي في الفقه : في كيفيّة صلاة المضطر ص ١٤٧.

(١١) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.

(١٢) غنية النزوع : في كيفيّة صلاة المضطرّ ص ٩٢.

(١٣) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.

(١٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١) والموجز الحاوي (٢) وحاشية الميسي والمسالك (٣) وروض الجنان (٤) ومجمع البرهان (٥)» أنه لا تجوز الصلاة في السفينة المتحركة اختياراً ونقل ذلك في «الذكرى (٦)» عن التقي والعجلي ، وقد عرفت أنهما لم يصرّحا بذلك كما نصّ على ذلك أيضاً في «كشف اللثام (٧)» والمراد بالمتحرّكة السائرة كما صرّحوا به. وقد نقل الإجماع في «جامع المقاصد» على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات الفاحشة (٨).

بيان : ما استظهره الشهيد في «الدروس» من أنّ ظاهر الأصحاب أنها تتقيّد بالضرورة الظاهر خلافه ، وقد سمعت أقوالهم بل هو نقل في «الذكرى» عن كثير منهم الجواز من دون تقييد كما مرَّ ، ولعلّه استنبط ما ذكره في «الدروس» من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير. وفيه أنه مستقرّ وسيره إنّما هو بالعرض ولا يفعل فعلاً كثيراً ولا قليلاً. فكان هؤلاء الّذين فهم ذلك من ظاهرهم قائلين بالجواز لحصول الاستقرار وعدم الفعل الكثير. فتكون كلمة الأصحاب متّفقة على الجواز اختياراً في الجملة ، غير أنّ ظاهر الشيخ (٩) والطوسي (١٠) والمصنّف في «النهاية (١١)» الجواز اختياراً وإن لم يتمكّن من سائر الأفعال ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٣) مسالك الإفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٥.

(٦) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١.

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٤.

(٩) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠.

(١٠) الوسيلة : في بيان الصلاة في السفينة ص ١١٥.

(١١) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

فانحصر المنع كذلك في الشهيدين (١) والميسي والأردبيلي (٢) وظاهر الخراساني في «الكفاية (٣)» فليلحظ ذلك.

ويدلّ على الجواز صحيح جميل بن درّاج الّذي رواه الشيخ في «التهذيب (٤)» وصحيحه الآخر (٥) على الصحيح المروي في «الفقيه (٦)» وهذان ظاهران في السائرة ومثلهما خبرا يونس بن يعقوب والمفضّل بن صالح «قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال : إن صلّيت فحسن وإن خرجت فحسن (٧)» وهذان يشملان السائرة والواقفة. وما في «قرب الاسناد» عن الكاظم عليه‌السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة وهو يقدر على الجدد؟ «قال : نعم لا بأس (٨)» إلى غير ذلك من الأخبار (٩) الدالّة بإطلاقها على ذلك واستدلّ عليه في «المدارك (١٠)» بصحيحي ابني سنان (١١) وعمّار (١٢) وليس فيهما دلالة ظاهرة على ذلك. هذا كلّه مضافاً إلى الأصل لحصول الامتثال باستيفاء الأفعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي.

هذا على القول باشتراط التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة فيها ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١. مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٥٩.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٦.

(٣) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٤.

(٤) تهذيب الأحكام : باب ٢٨ من أبواب الصلاة في السفينة ح ٢ ج ٣ ص ٢٩٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة في السفينة ح ١٣٢١ ج ١ ص ٤٥٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٥ وح ١١ ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٥.

(٨) قرب الإسناد : باب صلاة المسافرين ص ٢١٦ ح ٨٤٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٣ وح ١٠ ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٤ ، وب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.

(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.

(١١ و ١٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ٤ وح ٨ ج ٤ ص ٧٠٥ و ٧٠٦.

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا على القول الآخر ففي الأخبار (١) بلاغ. ويرد على هذا الأخير أنّ قول الصادق عليه‌السلام في خبر حمّاد «إن استطعتم أن تخرجوا فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياماً ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً (٢)» لا يمكن حمل الأمر فيه على الاستحباب كما صنع صاحب «المدارك (٣)» وغيره (٤) ولا حمل النهي في خبر علي ابن إبراهيم (٥) على الكراهة ، لأنّ ظاهر الروايتين أنّ الحكم بالخروج لأنّ المصلّي ليس متمكّناً من القيام ، لأن كان في معرض عدم التمكّن ولذا قال عليه‌السلام : «يصلّي جالساً إن لم يمكنه القيام». ولا ريب أنّ القيام من الواجبات اليقينية للصلاة بل هو ركن جزماً فكيف يمكن ترك الأمر اليقيني بأخبار آحاد؟ يظهر منها أنّ السؤال والجواب إنّما وقعا بالنسبة إلى كون الصلاة في السفينة من حيث كونها في السفينة لا في الأرض ، وليس ذلك من جهة عدم التمكّن من القيام وغيره من الواجبات ، فلو جعل هذا الإطلاق عامّاً لزم ترك كثير من الواجبات اليقينية مع التمكّن من فعلها وعدم باعث على تركها سوى أنه اختار إيقاع الصلاة في السفينة وذلك في غاية الإشكال. فالأولى صرف كلامهم عن ظاهره وحمله على التمكّن من استيفاء الأفعال.

فإن قلت : الأخبار الّتي دلّت على الجواز يمكن حملها على ما إذا كان في الخروج مشقّة وإن كان البرّ قريباً أو على الصلاة في السفينة حين وقوفها وصلاة نوح عليه‌السلام لم يعلم أنها كانت حال عدم الاستقرار. قلت : على تقدير تسليم ذلك. وما كان ليصح ، نقول إنّما يتوجّه ذلك في خبري جميل (٦) دون غيرهما من الأخبار وضعف سندها تجبره الشهرة أو الإجماع.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٨ و ١٤ ج ٣ ص ٢٣٤ و ٢٣٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.

(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٦.

(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٨ ج ٣ ص ٢٣٤.

(٦) تقدّم سابقاً في ص ١٠٧ هامش ٥٠ و ٥١.

٣٥٨

وتجوز النوافل سفراً وحضراً على الراحلة وإن انحرفت الدابّة ، ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره.

ولو اضطرّ في الفريضة صلّاها كذلك ، فإن صلّى والدابّة إلى القبلة فحرفها عنها عمداً لا لحاجة بطلت صلاته ، وإن كان لجماح الدابّة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجوز النوافل .. إلى آخره) تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في خمس مسائل (١)

[في جواز الفريضة على الراحلة للضرورة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اضطرّ في الفريضة صلّاها كذلك ، فإن صلّى والدابّة إلى القبلة فحرّفها عمداً لا لحاجة بطلت صلاته) تقدّم نقل الإجماعات على جواز الفريضة على الدابّة عند الاضطرار ونقل كلام العامّة. وأمّا بطلانها لو حرّفها عمداً لا لحاجة فداخل تحت إجماع «المنتهى» حيث قال : لو اضطرّ إلى صلاة الفريضة على الراحلة صلّى عليها واستقبل القبلة بما يمكنه ذهب إليه علماؤنا أجمع (٢). وقال في «التذكرة» : لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار فحرّفها عمداً لم تبطل صلاته (٣). وهذا داخل تحت قوله هنا «لا لحاجة» على أنه سيصرّح به هنا. وكان عليه أن يقول : إنّ عليه حينئذٍ الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذّر رأساً. قلت : وكذا لا تبطل لو حرّفها عمداً لا لحاجة ولكنّه هو بنفسه لم ينحرف.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان لجماح الدابّة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال) وقال الشافعي :

__________________

(١) تقدّمت المسائل الخمسة في ص ٣٣٥ ٣٤٠.

(٢) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢١.

٣٥٩

ويؤمي بالركوع والسجود ، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوباً مع المكنة ، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ،

______________________________________________________

تبطل مع الطول وفي القصر وجهان (١).

قوله : (ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوباً مع المكنة) ذهب إليه علماؤنا وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، وعنه في رواية اخرى : لا يجب ، كذا قال في «المنتهى (٢)».

وذكر المحقّق (٣) والمصنّف والشهيدان (٤) وأبو العبّاس (٥) والصيمري (٦) والمحقّق الثاني (٧) وغيرهم (٨) أنه يجب عليه أن يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته ، لوجوبه في كلّ جزء ، فلا يسقط عن جزء لتعذّره في آخر ، فإن لم يتمكّن من التحريمة ثمّ تمكّن استقبل فيما تمكّن به. وحملوا قول الباقر عليه‌السلام (٩) : «غير أنه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه» على التمثيل. قلت : وعلى ذلك تحمل عبارة من اقتصر عليها.

[في الإيماء للركوع والسجود]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويؤمي بالركوع والسجود) ذهب

__________________

(١) كفاح الأخيار : في الاستقبال ج ١ ص ٦١ ، المغني المحتاج : في استقبال القبلة ص ١٤٣ ، فتح العزيز (المجموع) : في استقبال القبلة ج ٣ ص ٢١٥ و ٢١٦.

(٢) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨١.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٧.

(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٢ ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٢ س ٢٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(٦) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ٨ ج ٥ ص ٤٨٤.

٣٦٠