مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في «كشف اللثام (١)» : ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي أي ذهابها من الافق إلى أن تجاوز سمت الرأس. واستدلّ عليه بمرسل ابن أبي عمير (٢) وبخبر أبان (٣) وبما روي عن الرضا عليه‌السلام (٤). قلت : وقال الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن شريح (٥) : «وقت المغرب إذا تغيّرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة» وكأنه موافق لما ذهب إليه هؤلاء.

بيان : أنكر بعض المتأخّرين * وجود خبر صحيح يدلّ على المشهور (٦) وبعض ** قال : إنّ الروايات به كثيرة (٧).

ونحن نقول : يدلّ عليه صحيح يونس بن يعقوب (٨) عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» وأشار بيده إلى المشرق ومطلع الشمس ، وصحيح زرارة (٩) حيث سأل الباقر عليه‌السلام عن وقت إفطار الصائم ، وصحيح بكر بن محمّد في «الفقيه (١٠)» وهو بكر الثقة وقد اعترف بصحّته المولى الأردبيلي (١١) مع ما يعرف من حاله من التأمّل في الأخبار والمصنّف في «المنتهى (١٢)

__________________

(*) كصاحب المنتقى فيه. (منه رحمه‌الله).

(**) هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة. (منه رحمه‌الله).

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٥.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٤ و ٥ ج ٣ ص ١٢٧.

(٤) مستدرك الوسائل : باب ١٢ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٣١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٢ ج ٣ ص ١٢٩.

(٦) منتقى الجمان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤١٧.

(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ١٦٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب إحرام الحجّ .. ح ٢ ج ١٠ ص ٢٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٨٩.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٥٧ ج ١ ص ٢١٩.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧٢.

٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١)» وصحيح إسماعيل بن همام (٢) الثقة عن الرضا عليه‌السلام وقد اعترف بصحّته أيضاً المقدّس الأردبيلي (٣) ومثلها صحيحة داود الصرمي على الصحيح (٤) وقد مال إلى صحّتها المولى الأردبيلي (٥) أيضاً.

هذا من الصحيح ، وأمّا من غيره فإنّه ممّا يزيد عن أوّل العقود. قال في «مجمع البرهان (٦)» : رأيت عشرة أخبار تدلّ على أنّ الاعتبار بغيبوبة الحمرة ، انتهى. وأنت إذا لحظت «الوافي (٧) أو الوسائل (٨)» وأمعنت النظر ظهر لك صدق ما قلناه. والصريح من غير الصحيح مرسل ابن أشيم (٩) وخبر عمّار (١٠) وخبر محمّد بن شريح (١١) وخبر محمّد بن علي (١٢) الّذي صحب الرضا عليه‌السلام وخبر عبد الله بن وضّاح (١٣) ومرسل ابن أبي عمير (١٤) الّذي في قوّة الصحيح بل هو صحيح عند جماعة (١٥) من متأخّري المتأخّرين. وفي «الذكرى (١٦) وجامع المقاصد (١٧)» أنه كالمسند وخبر أبان بن تغلب (١٨) ومرسل محمّد بن سنان المروي في «كتاب السيّاري (١٩)» وما روي عن

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٣.

(٢ و ٤) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب المواقيت ح ١٠ و ٩ ج ٣ ص ١٤٣.

(٣ و ٥ و ٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٧) كتاب الوافي : ب ٣١ ٣٢ ج ٧ ص ٢٥٧ ٢٦٨.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٢٦.

(٩) المصدر السابق : ح ٣.

(١٠) المصدر السابق ح ١٠ ص ١٢٨.

(١١) المصدر السابق ح ١٢ ص ١٢٩.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٢٨.

(١٣) المصدر السابق ح ١٤ ص ١٢٩.

(١٤) المصدر السابق ح ٤ ص ١٢٧.

(١٥) منهم : السبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٩٣ س ٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٧٩ س ١١.

(١٦) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٢.

(١٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٧.

(١٨) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٢٧.

(١٩) السرائر (المستطرفات من كتاب السيّاري) : ج ٣ ص ٥٧١.

٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الرضا عليه‌السلام (١) حيث قال : «والعمل على سواد المشرق إلى حدّ الرأس» ونحوه خبر «السرائر (٢)» عن كتاب مسائل الرجال وقد روي نحوه في «الاستبصار (٣)» عن سهل عن علي بن الريّان مضمراً ، وفي «السرائر (٤)» أنه عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى غير ذلك. وأنّ هذه فيها بلاغ وأنها لعشرة كاملة. وقد عرفت أنّ الصحاح خمسة أخبار صراح مع ما سمعت من الإجماعات والشهرة ، مع موافقة الاحتياط بل والاعتبار ، هذا كلّه مضافاً إلى مخالفة العامّة.

ودليل القول الآخر جميع الأخبار المطلقة بأنّ وقتها غيبوبة الشمس أو القرص أو تواريه أو تواري الشمس ، لانصرافها لغةً وعرفاً إلى القرص دون الحمرة. وأصحاب القول المشهور قائلون بموجبها لكن يقولون : زوال الحمرة علامة الغروب وغيبوبة القرص. وسندهم في ذلك جميع ما ذكر من إجماع وأخبار وشهرة واحتياط واعتبار ومخالفة للعامّة.

وأمّا خبر جارود (٥) فأظهر شي‌ء في التقية كما هو الظاهر من خبر أبان بن تغلب والربيع وأبان بن أرقم وغيرهم (٦) قالوا : أقبلنا من مكّة .. الحديث كما يحتمل تلك خبرا علي بن الحكم (٧) وصباح بن سيابة (٨).

وأمّا خبر أبي اسامة (٩) فمع صحّة حمله على التقية لإمكان تضرّره من العامّة يحتمل وجوهاً من التأويل : منها أنه عليه‌السلام إنّما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم توقّف علامته عليه فكان صعوده عبثاً. ومنها ما ذكره في «كشف اللثام (١٠)»

__________________

(١) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٧ في الصلوات المفروضة ص ١٠٤.

(٢ و ٤) السرائر : المستطرفات من كتاب مسائل الرجال ج ٣ ص ٥٨٢.

(٣) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٥ ج ٣ ص ١٢٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٣ ج ٣ ص ١٣١.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٢٥ ج ٣ ص ١٣٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ١٣٩.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٤٥.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٣٧.

٨٣

إلى أن يذهب الشفق ،

______________________________________________________

قال : إنّ قوله «فرأيت الشمس لم تغب» يحتمل معنى الزعم لا الإبصار احتمالاً ظاهراً ، ويعينه إن انعطفت الجملة على ما اتّصلت به أعني قوله : الناس يصلّون المغرب لا ما قبله. وقوله عليه‌السلام «إنّما تصلّيها إذا لم ترها» إمّا مجمل تبيّنه الأخبار المتقدّمة أي لم ترها ولا حمرتها في المشرق ، أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية ، انتهى.

وما يقال من أنّ الغروب كالطلوع والمدار في الثاني على نفس القرص فالجواب على تقدير تسليمه أنّ الفارق الدليل. والشهيد الثاني في «الروض (١) والمقاصد العلية (٢)» لم يفرّق بينهما ، قال : الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالافق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقّق قبل بروزها بزمن طويل غالباً. ومن ثمّ اعتبر لها أهل الميقات مقداراً في الطلوع يعلم به وإن لم يشاهدها ، فكذلك القول في غروبها لعدم الفرق. ومثله قال في «كشف اللثام (٣)» عند بيان آخر وقت الصبح قال : وروي ذلك عن الرضا عليه‌السلام (٤). قلت : في خبر ابن أشيم (٥) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ما يشير إلى وجه الفرق حيث قال عليه‌السلام : «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت : لا ، قال : لأنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره».

[آخر وقت فضيلة صلاة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يذهب الشفق) الأحمر

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ١٦.

(٢) المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص ٨٥ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥١.

(٤) فقه الرضا عليه‌السلام : ص ٧٤.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٢٦.

٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المغربي كما نطقت به النصوص وعليه المعظم كما في «كشف اللثام (١)» ولم أجد في ذلك مخالفاً إلّا ما نقله في «المهذّب (٢)» عن بعضهم. وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. وهو نهاية وقت الفضيلة عند المتأخّرين (٣) وبعض المتقدّمين (٤). وفي «كشف الرموز (٥)» أنه مذهب الأكثر. وفي «المسالك (٦)» أنه المشهور.

وفي «الكافي (٧) والمقنعة (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والتهذيب (١١) والاستبصار (١٢) والكافي (١٣)» لأبي الصلاح «ومصباح (١٤) السيّد والإصباح (١٥) والاقتصاد (١٦) والوسيلة (١٧)» أنّ غيبوبة الشفق المغربي آخر الوقت للمختار على ما نقل عن بعض ما ذكر ، وهو المنقول عن «الكاتب (١٨)» أيضاً. وفي «الهداية (١٩)

__________________

(١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.

(٢) المهذّب : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٠ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٣١١.

(٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٣٧.

(٥) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٦) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٧) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٢٨٠.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٩) النهاية : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ص ٥٩.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(١١) تهذيب الأحكام : ب ٤ في أوقات الصلاة ذيل ح ٥٣ ج ٢ ص ٣٣.

(١٢) الاستبصار : ب ١٤٩ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.

(١٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : وقت صلاة المغرب ج ٢ ص ٤٠.

(١٥) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ٦٠.

(١٦) الاقتصاد : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.

(١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(١٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤١.

(١٩) الهداية : كتاب الصلاة ب ٣٩ وقت المغرب والعشاء ص ٣٠.

٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والناصريات (١) والخلاف (٢) والمصباح (٣) للشيخ والجُمل (٤) وعمل يوم وليلة (٥) والمراسم (٦)» أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي من غير تقييد بمختار ولا مضطرّ. ونقله في «المهذّب البارع (٧)» عن القاضي ويحتمله كلام الحسن بن عيسى على ما نقل (٨).

هذا كلّه في غير المفيض من عرفات فإنّه يستحبّ له تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة بإجماع أهل العلم كافّة كما في «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» والفضل في التأخير إليها ولو إلى ربع الليل كما في «المقنعة (١١) والهداية (١٢) والمصباح (١٣) والمراسم (١٤) والجُمل والعقود (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧) والخلاف (١٨)» وغيرها (١٩)

__________________

(١) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٣ ص ١٩٣.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٦ ج ١ ص ٢٦١.

(٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(٤) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٥) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر) : فصل في ذكر المواقيت ص ١٤٣.

(٦) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٩٤.

(٨) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٩) منتهى المطلب : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ ج ٨ ص ١٩٤.

(١١) المقنعة : كتاب الحجّ ب ١٥ نزول المزدلفة ص ٤١٦.

(١٢) الهداية : باب الحجّ ص ٢٣٨.

(١٣) مصباح المتهجّد : كتاب الحج ص ٦٤١ السطر الأول.

(١٤) المراسم : كتاب الحجّ ص ١١٢.

(١٥) الجُمل والعقود : كتاب الحجّ فصل ٨ في ذكر نزول منى وعرفات ص ١٤٤.

(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٥.

(١٧) المختصر النافع : كتاب الحجّ ص ٨٧.

(١٨) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٩) النهاية : ص ٢٥١ و ٢٥٢.

٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لكن في «الخلاف (١)» وروي : إلى نصف الليل. وأكثر الأصحاب (٢) على فضله وإن ذهب ثلث الليل ، وبه صرّح في «الفقيه (٣) والمقنع (٤)» على ما نقل (٥) «والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والمهذّب (٨)» على ما نقل (٩) «والوسيلة (١٠)» وأكثر كتب المتأخّرين (١١) بل في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣)» إجماع العلماء عليه.

هذا ، وفي «الخلاف (١٤) والغنية (١٥)» الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلّي العشاءان إلّا في المشعر إلّا أنّ في الأخير : إلّا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطرّ. وبوجوب التأخير صرّح في التهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) والمبسوط (١٨) والنهاية (١٩) والغنية (٢٠) بل هو ظاهر الاكثر. وبالاستحباب صرّح في

__________________

(١) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الحجّ ج ٧ ص ٤١٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الحجّ ج ٦ ص ٣٨٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٥٤٤.

(٤) المقنع : كتاب الحجّ ص ٢٧١ ولكن فيه : ربع الليل.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٣ و ٤٤.

(٦) النهاية : كتاب الحج ص ٢٥٢.

(٧) المبسوط : كتاب الحجّ ج ١ ص ٣٦٧.

(٨) المهذّب : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٢.

(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤.

(١٠) الوسيلة : كتاب الحجّ ص ١٧٩.

(١١) منها الدروس : كتاب الحجّ درس ١٠٩ ج ١ ص ٤٢٢ والجامع للشرائع : كتاب الحجّ ص ٢٠٧.

(١٢) منتهى المطلب : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٧٢٣ س ١٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ ج ٨ ص ١٩٤.

(١٤) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٥) غنية النزوع : كتاب الحجّ ص ١٨٥.

(١٦) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ج ٥ ص ١٨٨.

(١٧) الاستبصار : باب أنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ج ٢ ص ٢٥٥.

(١٨) المبسوط : كتاب الحجّ فصل في ذكر الحجّ ج ١ ص ٣٦٧.

(١٩) النهاية : كتاب الحجّ باب ١٢ باب الإفاضة من عرفات ص ٢٥٢.

(٢٠) غنية النزوع : كتاب الحجّ ص ١٨٥.

٨٧

وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات.

______________________________________________________

«الوسيلة (١) والسرائر (٢) والنافع والشرائع (٣)» وقد سمعت ما في «المنتهى والتذكرة».

وحمل في «المختلف (٤)» قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب في الطريق اختياراً على الكراهة ، وهو في غاية البُعد عن «الخلاف (٥) وكتابي الأخبار (٦)». وفي «المدارك (٧)» أنّ قول الشيخ ضعيف.

وهذا حديث إجمالي ، وتمام الكلام يأتي في محلّه بعون الله تعالى ولطفه وفضله ورحمته وبركة خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وعليهم أجمعين.

وليعلم أنّ المراد بالشفق المغربي هنا وفيما يأتي هو الحمرة لا البياض عند أصحابنا كما في «التذكرة (٨)». وقال في «الروضة (٩)» : لا عبرة بالأصفر والأحمر عندنا. قلت : وبالحمرة عبّر أكثر علمائنا (١٠).

[آخر وقت صلاة المغرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات) ووقت الإجزاء للعشاء يمتدّ إلى أن يبقى

__________________

(١) الوسيلة : كتاب الحجّ ص ١٧٩.

(٢) السرائر : كتاب الحجّ ، باب الافاضة من عرفات ج ١ ص ٥٨٨.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الحجّ ج ١ ص ٢٥٥.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الحجّ ج ٤ ص ٢٤٢.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٦٠ ج ٢ ص ٣٤٠.

(٦) تهذيب الأحكام : باب نزول المزدلفة ذيل ح ٤ ج ٥ ص ١٨٩ الاستبصار : باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ج ٢ ص ٢٥٥.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الحجّ ج ٧ ص ٤٢٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٣.

(٩) الروضة البهية : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٤٨٥.

(١٠) منهم : ابنا سعيد في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٦٠ ، وشرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٦١.

٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

لانتصاف الليل مقدار أربع للحاضر عند المصنّف والسيّدين (١) والديلمي (٢) والعجلي (٣) والمحقّق (٤) وسائر المتأخّرين (٥) كما يأتي بيان ذلك وذكر المخالف إن شاء الله تعالى في محلّه. فعلى هذا يكون المراد من العبارة أنه يمتدّ وقت المغرب للإجزاء إلى أن يبقى مقدار الثلاث ركعات إلى وقت إجزاء العشاء أصالةً الّذي هو قبل انتصاف الليل بمقدار أربع ركعات.

وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية (٦) والسرائر (٧)». وفي «المختلف (٨)» كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء ، والفرق خرق للإجماع ، انتهى.

وفي «المدارك (٩)» أنه مذهب الكاتب والسيّدين والعجلي والمحقّق وابن عمه وسائر المتأخّرين. ونحو ذلك قال الشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة».

قلت : والأمر كما قالا إلّا في النسبة إلى الكاتب ، لأنّه صرّح به في «جُمل السيّد (١٠)

__________________

(١) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤ ، وغنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.

(٢) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٠.

(٥) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، والشهيد في الدروس : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٦٠.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٠.

(٧) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٣.

(١٠) لم نعثر عليه في الجُمل ، بل وجدناه في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤.

٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والغنية (١) والسرائر (٢) وكتب المحقّق (٣) والمصنّف (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦)» وغيرهم (٧) بل لم نجد في المتأخّرين مخالفاً وإنّما الخلاف من المتقدّمين ، ففي «المعتبر (٨) والمنتهى (٩)» عن الكاتب أنّ هذا الامتداد للمضطرّين. ونقلا ذلك عن

__________________

(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.

(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١ المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٣١١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٢ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٤ ص ٧٨ تبصرة المتعلمين : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٠.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ روض الجنان : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٧٩ س ٢٩ الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٧) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٩٩ ، المحرّر (ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٤٩ مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٥٤.

(٨) الموجود في المعتبر يفترق عمّا حكاه عنه الشارع ، فإنّ ما في المعتبر هكذا : وآخره (وقت المغرب) للفضيلة إلى ذهاب الشفق والإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء. وفي رواية إلى ربع الليل. وبه قال علم الهدى في الجُمل وابن الجنيد في المختصر ، ويمتدّ وقت المضطرّ حتّى يبقى للفجر قدر العشاء ، انتهى موضع الحاجة. وأنت ترى أنّ المنقول عن الكاتب في المعتبر كون وقته إلى انتصاف الليل لغير المضطرّ لا للمضطرّ وأما وقت المضطرّ هو امتداده إلى قبل الفجر. هذا إذا قلنا إنّ قوله «ويمتد وقت المضطرّ» فتوى مستقلّ من المحقّق ، وأمّا لو قلنا بأنه تتمّة للمنقول عن علم الهدى وابن الجنيد فأيضاً يفترق عن المنقول عنه في الشرح ، فتأمّل ، وراجع المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٠.

(٩) ما في المنتهى أيضاً يفترق عمّا حكاه عنه في الشرح ، فإنّه قال : وقال بعض علمائنا : يمتدّ وقت المضطرّ حتّى يبقى للفجر وقت العشاء. وقال الشيخ : آخره للمختار ذهاب الشفق وللمضطرّ إلى قبل نصف الليل بأربع ، وبه قال المرتضى في المصباح ، انتهى. فهو رحمه‌الله كما ترى نسب إلى بعض العلماء امتداده للمضطرّ إلى الفجر ، ونسب إلى الشيخ والمرتضى امتداده له إلى نصف الليل ، لا إلى الكاتب. (راجع منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٦٨).

٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط» أيضاً ، والموجود في «المبسوط (١) والتهذيب (٢) والاستبصار (٣) والكافي (٤) لثقة الإسلام والوسيلة (٥)» أنّ وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطرّ إلى ربع الليل. ونقل ذلك (٦) عن «الاقتصاد (٧) والإصباح (٨)» لكن قال في «الكافي (٩)» وروي أيضاً إلى نصف الليل. وفي «المهذّب البارع (١٠)» نقل عن الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب «المدارك».

وفي «النهاية (١١) والمقنعة (١٢)» رخّص التأخير للمسافر إلى ربع الليل. وفي «المراسم (١٣)» وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جدّ به السير إلى ربع الليل. وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن «الفقيه (١٤)» وغيره وعن «المقنعة (١٥)» وغيرها.

وفي «المدارك (١٦)» أنه يمتدّ وقتها للمضطرّ إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٢٥٩.

(٣) الاستبصار : ب ١٤٩ في وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٣٣ ج ١ ص ٢٦٩.

(٤) لم نجد في الكافي ما يكون صريحاً في المنقول عنه ، بل ولا ظاهراً ، إلّا بالتوجيه المستصعب قبوله. (راجع الكافي : ج ٣ ص ٢٧٨ ٢٨٢).

(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.

(٦) نقل عنهما في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٢.

(٧) الاقتصاد : في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.

(٨) إصباح الشيعة : الفصل الثالث في وقت الصلاة ص ٦٠.

(٩) الكافي : باب وقت المغرب والعشاء ح ١٣ ج ٣ ص ٢٨١.

(١٠) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.

(١١) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(١٢) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلاة ص ٩٥.

(١٣) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحجّ ج ٢ ص ٥٤٤.

(١٥) المقنعة : كتاب الحجّ ب ١٥ نزول المزدلفة ص ٤١٦.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٦.

٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

ركعات. واحتمله شيخه في «المجمع (١)» بعد أن ردّه أوّلاً وتأمّل في أدلّته. واستحسنه في «المفاتيح (٢)» واستشكل فيه في «الكفاية (٣)» ونقله فيه. وفي «المدارك (٤)» عن المعتبر. وفي «المعتبر» ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرّض لذكر المغرب ، قال : ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر (٥). وقوّاه صاحب المعالم في «رسالته (٦)» واستشكل فيه أيضاً صاحب «الكفاية (٧)». وحكاه الشيخ في «المبسوط (٨)» عن بعض أصحابنا من دون ضرورة. وفي «الذكرى» أنه يظهر من الصدوق في الفقيه. قال : وقال الشيخ في موضع من «الخلاف» لا خلاف بين أهل العلم في أنّ أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة (٩). وحمل في «كتابي الأخبار (١٠)» الخبرين الدالّين على ذلك على الضرورة. وتأوّل في «المنتهى (١١)» خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف. وفي «روض الجنان (١٢)» حملهما على التقية ، لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٨.

(٣) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٤.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٣.

(٦) الاثنا عشرية : وقت العشاء ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٦.

(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ص ٣٤٧ و ٣٤٨.

(١٠) تهذيب الأحكام : ب ١٣ من أبواب المواقيت ذيل ح ١١٤ ج ٢ ص ٢٧١ ، الاستبصار : ب ١٥٧ من فاتته صلاة فريضة .. ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٨٨.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٨.

(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ١٠.

٩٢

وأوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب

______________________________________________________

بيان : ما ذكره في «المختلف» من الإجماع المركّب وأنه كلّ من قال بالتشريك هناك قال به هنا منقوض (١) فإنّ المفيد في «المقنعة (٢)» والشيخ في «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥)» والديلمي في «المراسم (٦)» قالوا : إنّ آخر وقت المغرب ذهاب الشفق المغربي وإنّه أوّل العشاء وشركوا بين الظهرين.

هذا ، والأخبار الدالّة على أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي محمولة على الفضل. وفي «مجمع البرهان (٧)» احتمل حمل كلام القائلين بذلك على ذلك.

[أوّل وقت صلاة العشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) إجماعاً كما في «الغنية (٨) والسرائر (٩)». وفي «المختلف (١٠)» لا فارق بين الظهرين والعشائين ، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب. وفي «غاية المرام (١١)» بعد أن نسبه إلى بعض المتقدّمين قال : وعليه المتأخّرون. وفي «المدارك (١٢)» أنه مذهب السيّد والكاتب والتقي والقاضي

__________________

(١ و ١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٢) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٣) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٤ ٧٥.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٦ ج ١ ص ٢٦١.

(٦) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١ ص ١٩٦ ١٩٧.

(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.

٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وأبي المكارم وابن حمزة والعجلي وسائر المتأخّرين. وفي «جامع المقاصد (١) والعزّية والمسالك (٢)» أنه المشهور. وفي «كشف الرموز (٣)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الروض (٤)» أنه أشهر.

قلت : وبه صرّح السيّد (٥) والشيخ (٦) في جُمليهما والطوسي في «الوسيلة (٧)» والحلبي في «الغنية (٨)» والعجلي في «السرائر (٩)» والمحقّق (١٠) والمصنّف (١١) والشهيدان (١٢) وأبو العبّاس (١٣) والصيمري (١٤) والمحقّق الثاني (١٥) وتلميذاه (١٦)

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٣) الموجود في كشف الرموز قوله : وعليه عمل أكثر الأصحاب ، انتهى. والعمل وإن هو أعمّ من المذهب المختار إلّا أنه يمكن تصوّر وحدة المفاد بينهما بالملازمة العادية بين ما كان عليه العمل وبين كونه مذهب المختار. (راجع كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦).

(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٩ س ٢٠.

(٥) لم نعثر عليه في جُمله ولكنّه موجود في المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) ص ٢٧٤.

(٦) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٧) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.

(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.

(٩) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.

(١٠) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٣١١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٣١٢.

(١٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٩ ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٣ الروضة البهية : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٤٨٥.

(١٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٤ ، المقتصر : كتاب الصلاة ص ٦٧ ٦٨.

(١٤) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ السطر الأخير (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(١٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨ ، الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٩٩.

(١٦) الأسترابادي في المطالب المظفّرية : ص ٦٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٦٦) وأما سائر تلاميده ولم نجد لهم كتابا إلى الآن.

٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمولى الأردبيلي (١) وتلميذه (٢) والخراساني (٣) والكاشاني (٤) في كتبهم ، ونقله في «المنتهى (٥)» عن الحسن والكاتب ، ونقله جماعة (٦) عن التقي ، ونقله في «كشف اللثام (٧)» عن «الإشارة والجامع».

وفي «المقنعة (٨) والهداية (٩) والمبسوط (١٠) والخلاف (١١) والمصباح (١٢) ومختصره (١٣) والمراسم (١٤)» أنّ أوّله سقوط الشفق المغربي. ونقله في «المهذّب البارع (١٥)» عن الحسن ، وقد سمعت ما في «المنتهى» عنه. ونقله في «كشف اللثام (١٦)» عن «الاقتصاد والمصباح وكتاب عمل يوم وليلة».

هذا ، وفي «التهذيب (١٧)» جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧.

(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٩٦ س ١٣.

(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٧ ج ١ ص ٨٧.

(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧٨.

(٦) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٤ ، وابن فهد في المهذّب البارع : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٢٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٣ ص ٤٤.

(٧) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٤.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٩) الهداية : كتاب الصلاة ب ٤٠ باب وقت المغرب والعشاء ص ١٣٠.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(١١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٧ ج ١ ص ٢٦٢.

(١٢) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١٣) مختصر المصباح : في الوقت ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(١٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٩٥.

(١٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٥.

(١٧) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أبواب أوقات الصلاة ذيل ح ٦٠ ج ٢ ص ٣٥.

٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

سقوطه في الأثناء. وفي «المقنعة (١) والنهاية (٢)» أنه يجوز التقديم للمعذور. واحتمله في «التهذيب (٣)» وجعله رواية في «المراسم (٤)» والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر ، وجمع بينها الشيخ في «الاستبصار (٥)» وأكثر الأصحاب (٦) بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل : إنّ المصلّي إذا صلّى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمّة الرأس ثمّ النوافل سقط الشفق. وصرّح المحقّق (٧) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق. ونقل ذلك في ظاهر «المعتبر (٨)» عن السيّد والكاتب.

واعتبار الفراغ من المغرب مبنيّ على اختصاص المغرب بأوّل الغروب كما عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ في «الخلاف (٩)» عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك ، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

وقال الجمهور كافّة (١٠) : إنّ جبرائيل عليه‌السلام أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلّي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل. قال في «التذكرة (١١)» : وهو محمول على الاستحباب.

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٥.

(٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ٤ من أبواب أوقات الصلاة ذيل ح ٥٧ ج ٢ ص ٣٤.

(٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٣.

(٥) الاستبصار : ب ١٤٩ باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٤٣ ج ١ ص ٢٧٢.

(٦) الكافي : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٣٧ ، المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٢ ، جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢ ، كشف الرموز : ١ / ١٢٧.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٢.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٧ ج ١ ص ٢٦٢.

(١٠) سنن الترمذي : ج ١ ص ٢٧٩ ح ١٤٩. المجموع : ٣ / ٣٦ ٣٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٣.

٩٦

إلى ثلث الليل ، وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.

______________________________________________________

[آخر وقت فضيلة صلاة العشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى ثلث الليل) هذا هو المشهور كما في «المسالك (١) وكشف اللثام (٢)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣)» ونفى عنه البُعد في «المدارك (٤)». وفي «الدروس (٥) والجعفرية (٦)» إلى ربع الليل. ونقل (٧) ذلك عن الحسن والحلبي.

بيان : يدلّ على القول الأوّل خبر أبي بصير (٨) وخبر الحلبي (٩) وخبر يزيد بن خليفة (١٠) وغيره (١١) والقول الثاني مروي عن الرضا عليه‌السلام (١٢).

[آخر وقت صلاة العشاء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع) إجماعاً كما في «الغنية (١٣) والسرائر (١٤)» وهو المشهور كما في

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٦.

(٣) الموجود في كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦ : «وعليه عمل أكثر الأصحاب» وفيه الاشكال المتقدّم.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٠.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩.

(٦) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ٩٩.

(٧) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ١٣٥.

(٩) المصدر السابق : ح ٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١١٤.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٣ و ٥ ص ١١٥.

(١٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ب ٧ من باب الصلوات المفروضة ص ١٠٣.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٠.

(١٤) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦.

٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«المسالك (١) والذكرى (٢)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣) والمدارك (٤)» والأشهر كما في «الدروس (٥)». وهو خيرة السيّد في «جُمله (٦)» وأبي يعلى في «المراسم (٧)» والمحقّق (٨) والمصنّف (٩) والشهيدين (١٠) أبي العبّاس (١١) والكركي (١٢) والصيمري (١٣) وغيرهم ممّن تأخّر (١٤). ونقل (١٥) عن «مصباح السيّد» أيضاً وعن «الإشارة».

وذهب الشيخ في «التهذيب (١٦) والاستبصار (١٧) والمبسوط (١٨)» والطوسي في «الوسيلة (١٩)» إلى أنّ الثلث للمختار والنصف للمضطرّ ونقل مثله عن ثقة

__________________

(١) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.

(٢) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٠ و ٣٤٨.

(٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٩.

(٥) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ ١٤٠.

(٦) لم نعثر عليه في جُمله ونقله في المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ج ١ ص ٢٧٤.

(٧) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠ ٦١.

(٩) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧٨.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ ، الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.

(١١) المحرّر (ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : كتاب الصلاة في المواقيت ص ١٤٩.

(١٢) الجعفرية (ضمن رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٩٩.

(١٣) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ السطر ما قبل الأخير (من كتب مكتبة گوهر شاد).

(١٤) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(١٥) الناقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.

(١٦) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٥٣ ج ٢ ص ٣٣.

(١٧) الاستبصار : ب ١٤٩ باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح ٣٧ ج ١ ص ٢٧٠.

(١٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(١٩) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.

٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الإسلام (١). وذهب في «النهاية (٢)» إلى أنّ آخره للمضطرّ ثلث الليل. وذهب في «الخلاف والمصباح ومختصره والجُمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة» على ما نقل (٣) إلى أنّ آخره ثلث الليل. وهو خيرة «الهداية (٤) والمقنعة (٥)». ونقله في «المنتهى (٦)» وغيره (٧) عن القاضي ، ونقل عنه * أنه حكى النصف قولاً (٨). وجعله الشيخ في «الخلاف (٩) والمصباح (١٠) ومختصره (١١) والاقتصاد (١٢)

__________________

(*) أي عن القاضي.

__________________

(١) الظاهر أنّ مراده من ثقة الإسلام هو الكليني مؤلّف الكافي ، والناقل ظاهراً هو كشف اللثام : ج ٣ ص ٤٧ حيث قال : وفي المبسوط والكافي وكتابي الأخبار والوسيلة والإصباح اختصاصه (امتداده إلى انتصافه إلّا أربع) بالمضطرّ ، انتهى. ويحتمل أنّ الشارح استفاد من العبارة بأنّ المراد من الكافي هو الكافي للكليني مع أنّ مراده هو الكافي للحلبي ، وذلك لأنّا لم نجد في الكافي للكليني شيئاً ممّا حكاه الشارح بخلاف الكافي للحلبي فإنّه موجود فيه صريحاً. فراجع الكافي للحلبي ص ١٣٧ ، والكافي للكليني : ٣ / ٢٧٩ ٢٨١.

(٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٥٩.

(٣) لم نظفر بموضع نقل ذلك فيه عن هذه الكتب إلّا في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٧ وفي الحدائق : ج ٦ ص ١٩٣ حيث نقل فيهما عن النهاية والجُمل والخلاف والاقتصاد ، وأمّا المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة فلم نعثر على النقل عنها. نعم الحكم المذكور في الشرح موجود فيها كلّها. راجع مصباح المتهجّد : ص ٢٣ ، والخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٨ ج ١ ص ٢٦٤ ، ومختصر المصباح : وقت العشاء ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧) ، والجُمل والعقود : ص ٥٩ ، والاقتصاد : ص ٢٥٦. وعمل يوم وليلة (ضمن الرسائل العشر للطوسي) : ص ١٤٣.

(٤) الهداية : باب وقت المغرب والعشاء ص ١٣٠.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ٩٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٢.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٢٨.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٨.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٨ ج ١ ص ٢٦٥.

(١٠) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٣.

(١١) مختصر المصباح : وقت العشاء ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(١٢) الاقتصاد : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.

٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والجُمل (١)» رواية. ونقل في «المنتهى (٢)» عن الحسن بن عيسى أنّ آخره ربع الليل فإن تجاوز دخل في الأخير. ونقل فيه (٣) أيضاً عن الحلبي التقي أنّ آخر وقت الإجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطرّ نصف الليل. وقد سمعت أنّ المحقّق في «المعتبر (٤)» ذهب إلى أنّ آخره للمضطرّ إلى طلوع الفجر وأنّ الشيخ في «المبسوط (٥)» حكاه قولاً لبعض أصحابنا. وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى.

وهذا أعني امتداده إلى طلوع الفجر مذهب أبي حنيفة (٦) وللشافعي قولان : أحدهما (٧) آخره الثلث ، وبه قال عمر (٨) وأبو هريرة (٩) وعمر بن عبد العزيز (١٠) ومالك (١١) وأحمد (١٢). والثاني (١٣) نصف الليل وبه قال الثوري (١٤) وأحمد (١٥) في القول الآخر.

بيان : يدلّ على المشهور خبر أبي بصير (١٦) والمعلّى بن خنيس (١٧) وكذا خبر الحلبي (١٨)

__________________

(١) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.

(٢ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٢.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٣.

(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٧٥.

(٦) الهداية : كتاب الصلاة ، باب المواقيت ج ١ ص ٣٩.

(٧) المجموع : ج ٣ ص ٣٩.

(٨) المبسوط (للسرخسي) : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٤٨ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(٩ و ١٠) المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(١١) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ١ في معرفة الأوقات ج ١ ص ٩٩ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(١٢) عمدة القارئ : كتاب مواقيت الصلاة ج ٥ ص ٢٩ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.

(١٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.

(١٤) المغني : ج ١ ص ٣٩٦.

(١٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٤.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٤٦.

(١٧ و ١٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٨ و ٩ ج ٣ ص ١٣٥.

١٠٠