مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد (١)» يشكل ذلك على القول بأنّ أفعال الصبي تمرينية وليست شرعية فلا توصف بالصحّة فكيف يستحبّ الإكمال؟ ويمكن الجواب بأنّ صورة الصلاة كافية في صيانتها عن الإبطال ، مضافاً إلى الاستصحاب وعدم تحقّق الناقل لضيق الوقت. ثمّ قال : فإن قلت : إذا افتتحت غير مندوبة بناءً على التمرين فكيف يتمّها مندوبة؟ قلت : المانع من ندبيّتها حينئذٍ عدم تكليفه وقد زال ببلوغه وصار التمرين ممتنعاً ، فإتمامها لا يكون إلّا مستحبّاً ، انتهى. ونحوه ما في «المسالك (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» يتمّها ندباً كما كان عليه الإكمال تمريناً لو لم يبلغ ، لأنه صار أكمل فصار بالإكمال أولى ، انتهى.

والصبية كالصبي كما صرّح به جماعة (٤). وسيجي‌ء تمام الكلام فيها في البحث الثاني في ستر العورة.

ولنستطرد الكلام في عبادة الصبي فنقول : اختلف الناس في عبادته هل هي صحيحة شرعية أو صورة تمرينية بمعنى أنها ليست صحيحة ولا شرعية؟ وقيل : إنّها صحيحة وليست شرعية (٥). وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من بيان امور :

الأوّل : أنّ الخلاف في جميع عباداته كما هو ظاهر الأكثر (٦) وصريح «المنتهى (٧)»

__________________

(١) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٢) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.

(٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٧.

(٤) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٤٧ ، والمصنّف في تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٤٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.

(٥) مسالك الأفهام : في النية في الصوم ج ٢ ص ١٥.

(٦) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦ ، ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في النية ص ٨٢ س ٣٤ ، مسالك الأفهام : ج ١ ص ١٤٧.

(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٨ ١٠.

٢٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

في بحث الجمعة و «الذكرى (١) وفوائد الشرائع (٢)» وصوم «المسالك (٣)» وكاد يكون صريح «السرائر (٤)» أو صريحها.

الثاني : أنه يحمل على العبادة استحباباً كما في «النهاية (٥) والنافع (٦) والتحرير (٧)» في بحث الصوم و «السرائر (٨) والتذكرة (٩)» في موضعين و «الكتاب (١٠)» فيما يأتي و «كشف الالتباس (١١) والروض (١٢)» في لمس القرآن. وعن الاستحباب يفصح قول الأكثر (١٣) أنه يشدّد عليه لسبع ، كما يأتي (١٤). وقد يظهر من «المقنعة» الوجوب حيث قال : ويؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيّام متتابعات قبل أن ببلغ الحلم (١٥). وهو صريح «نهاية الإحكام» حيث قال : ويجب

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٧.

(٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) مسالك الأفهام : في النية في الصوم ج ٢ ص ١٥.

(٤) عبارة السرائر في كتاب الصوم ج ١ ص ٣٦٧ ظاهرة في المدّعى وليس بصريح ولا كاد يكون صريحاً كما ادّعاه في الشرح.

(٥) استفادة الاستحباب من عبارة النهاية مشكل بل ظاهرها يوافق الوجوب أيضاً فإنّه قال في كتاب الصوم : وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديباً وليس بفرض ، انتهى. (النهاية : ص ١٧٠).

(٦) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصحّ منه ص ٦٨.

(٧) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج ١ ص ٨١ س ١٢.

(٨) السرائر : في شرائط وجوب الصوم ج ١ ص ٣٦٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٢٣١ ، كتاب الصوم ج ٦ ص ١٠١.

(١٠) قواعد الأحكام : كتاب الصوم ج ١ ص ٣٨٣ التتمة المطبوع.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٨ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٠ س ٢.

(١٣) يأتي في ج ص من مفتاح الكرامة.

(١٤) المقنعة : في قضاء شهر رمضان ص ٣٦٠.

(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٨.

٢٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على الآباء والامّهات تعليمهم الطهارة والصلاة بعد السبع والضرب على تركها بعد العشر ، كذا نقل عنها في «كشف الالتباس (١)» والّذي وجدته فيها في كتاب الصلاة : كان على أبيه أن يعلّمه .. إلى آخره (٢). وفي «المعتبر» يحرم على الولي تمكين الصبي من لبس الحرير ، ثمّ نقل عن جابر أنهم كانوا ينزعونه عن الصبيان. ثمّ قال : والأشبه الكراهية (٣). وفيه أيضاً : يمنع من مسّ الكتابة ، أمّا هو فلا يتوجّه إليه نهي (٤).

الثالث : قد صرّح كثير (٥) باشتراط التمييز في الصبي إذا أذّن وفي «التذكرة (٦)» الإجماع على أنه لا عبرة بأذان غير المميز. وفي صوم «المبسوط (٧) والشرائع (٨) والمختلف (٩) والكتاب (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والروضة (١٣)» أنه يؤخذ بالصوم لسبع ، لكن جعل جماعة (١٤) من هؤلاء السبع مبدأ التشديد ومبدأ الأخذ قبله

__________________

(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الوقت ص ٨٦ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) ما ذكره في الشرح من قوله «والّذي وجدته فيها في كتاب الصلاة .. الخ» غير موجود في المقنعة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ، فراجع.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.

(٤) المعتبر : في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٧٦.

(٥) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : في الأذان والإقامة ص ٢٤٢ س ١٨ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٠ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في المؤذن ج ٣ ص ٢١٧ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : ج ١ ص ٧٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٦٥.

(٧) المبسوط : في ذكر حقيقة الصوم ج ١ ص ٢٦٦. وفيه «تسع».

(٨) شرائع الإسلام : في من يصحّ منه الصوم ج ١ ص ١٩٨.

(٩) مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦.

(١٠) قواعد الأحكام : في وقت الإمساك .. ج ١ ص ٣٨٣.

(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصوم في حكم المجنون والنائم .. درس ٧٠ ج ١ ص ٢٦٨.

(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في شروطه ص ٥٧.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الصوم في شروطه ج ٢ ص ١٠٥.

(١٤) شرائع الإسلام : في من يصحّ منه الصوم ج ١ ص ١٩٨ ، مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦ ، قواعد الاحكام : في وقت الإمساك .. ج ١ ص ٣٨٣.

٢٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النهاية (١) والسرائر (٢)» إذا راهق وفي موضع آخر من «النهاية (٣)» أنه يستحبّ أخذه بالصوم إذا أطاقه وبلغ تسعاً. وهو المنقول عن الصدوقين (٤). وفي «البيان (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» أنه يمرّن على الصلاة لسبع ، غير أنّ في «الموجز وشرحه» يؤمر. وفيما يأتي من «الكتاب واللمعة (١٠)» أنه يمرّن لستّ وفي الأوّل يطالب لتسع. وفي «التذكرة (١١)» يستحبّ تمرينه على الصلاة ويستحبّ مطالبته بها لسبع ويستحبّ ضربه لعشر.

الرابع : قال في «المدارك» : قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبيّة قبل البلوغ (١٢). وكذا في صوم «رياض المسائل (١٣)» حيث قال : قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما.

__________________

(١) النهاية : كتاب الصوم في التطوّع والتأديب ص ١٧٠.

(٢) السرائر : في صيام التطوّع ج ١ ص ٤٢٠.

(٣) النهاية : كتاب الصوم في ماهيته ص ١٤٩.

(٤) لا توجد لدينا رسالته ونقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في من يصحّ منه الصوم ج ٣ ص ٤٨٦ ، من لا يحضره الفقيه : باب الحدّ الّذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١٩٠٧ ج ٢ ص ١٢٢.

(٥) البيان : كتاب الصلاة في الأحكام ص ٧٥ وفيه «يؤمر».

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الصلاة في القضاء ج ١ ص ١٢١.

(٩) المطالب المظفّرية : في تمرين الصبي ص ١٤٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) الموجود في اللمعة : ص ٥٧ هو تمرين الصبي لسبع وهو الّذي ذكره المصنّف فيما يأتي من الكتاب : ج ١ ص ٣٨٣.

(١١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.

(١٢) مدارك الأحكام : في من يصحّ منه الصوم ج ٦ ص ١٦٢.

(١٣) رياض المسائل : في من يصحّ منه الصوم ج ٥ ص ٤٠٣.

٢٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الخامس : أنّ معنى شرعية صلاته أنه يثاب عليها كما في «المدارك (١) والذخيرة (٢)». وفي «المنتهى (٣)» ليس معناه أنه يثاب عليها لعدم استحقاق الثواب ، نعم يستحقّ العوض.

إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أنّ صلاته شرعية كما في صلاة «التذكرة (٤)» وقال في صومها : لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه ، ثمّ قال : والأقرب أنه صحيح شرعي. ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال : لا بأس به (٥). وفي صوم «المنتهى» لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه ، ثمّ قال : وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وفيه قوّة (٦). لكن قد يلوح منه في «المنتهى» في بحث الجمعة حين ردّ على الشيخ أنّ صلاته غير شرعية (٧). وقال في «نهاية الاصول (٨)» في بحث أنّ الأمر بالأمر ليس بأمر : إنّ الصبيان غير مكلّفين بالإجماع وقال فيها (٩) وفي «التهذيب (١٠)» إنّ المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفاً. وفي «المنتهى (١١) والتحرير (١٢)» أنه ينوى الندب ، وفي «التذكرة (١٣)» أنّ فعله مندوب ، فليلحظ الجمع بين إجماعاته وعباراته خصوصاً عبارة نهاية الاصول.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في نية الصوم ج ٦ ص ٤١ ٤٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في صوم شهر رمضان ص ٥٣٠ س ١١ و ١٢.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٩ و ١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.

(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ٦ ص ١٠١.

(٦) منتهى المطلب : في من يصحّ منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٤ و ٥٨٥.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٨.

(٨) نهاية الاصول : ص ٤٠٤.

(٩ و ١٠) لم نجد العبارة المحكية في نهاية الاصول للعلّامة وإنّما هي موجودة في تهذيب اصوله ، فراجع تهذيب الاصول : ص ١٣ و ١٤.

(١١) منتهى المطلب : في من يصحّ منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٥ س ١.

(١٢) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج ١ ص ٨١ س ١٣.

(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ٦ ص ١٠١.

٢٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» أنّ صلاة المراهق شرعية ، وقد فهم في «الذكرى (٢)» من كلام المبسوط في المسألة أعني من بلغ في أثناء الصلاة .. إلى آخره أنّ صلاته شرعية ، وقد سمعت مناقشة المحقّق الثاني (٣) في ذلك.

وفي صوم «المبسوط (٤) والنافع (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) واللمعة (٩) والدروس (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورياض المسائل (١٢)» أنّ صومه شرعي صحيح ، لكن في بعضها التعبير بالصحّة فقط ، لكنّ المفهوم من السياق أنّ المراد بالصحّة أنها شرعية ، لكن في «المسالك» أنّ الصحّة لا تستلزم الشرعية (١٣). ويؤيّده ما في اعتكاف «التذكرة» من التعبير بالصحّة أوّلاً ، ثمّ قال : وهل هو مشروع أو تأديب؟ إشكال (١٤). وفي «المدارك (١٥)» أنّ القول بأنّ الصحّة لا تستلزم الشرعية غير جيّد. قلت : ظاهر قول الفقهاء «أنّ الصحيح ما أسقط القضاء» أنها من أحكام الوضع ، لكن في «الإيضاح (١٦)» أنّ الصحّة وصف للعبادة الواجبة والمندوبة.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٩٥ ج ١ ص ٥٥٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٨.

(٣) لقد مرَّ سابقاً في ص ٧٠ بهامش ٣.

(٤) المبسوط : في ذكر حقيقة الصوم .. ج ١ ص ٢٦٦.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصوم في من يصحّ منه ص ٦٧ ٦٨.

(٦) شرائع الإسلام : كتاب الصوم في من يصحّ منه ج ١ ص ١٩٧.

(٧) المعتبر : في شرائط صحّة الصوم ج ٢ ص ٦٨٣.

(٨) تحرير الأحكام : في شرائط الصائم ج ١ ص ٨١ س ١٣.

(٩) اللمعة الدمشقية : كتاب الصوم في شروطه ص ٥٧.

(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الصوم درس ٧٠ في حكم المجنون والنائم .. ج ١ ص ٢٦٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصوم ج ٥ ص ٢٨٢.

(١٢) رياض المسائل : في من يصحّ منه الصوم ج ٥ ص ٣٩٧.

(١٣) مسالك الافهام : في النية في الصوم ج ٢ ص ١٥ وص ٤٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الاعتكاف في شرائطه ج ٦ ص ٢٤١.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصوم في من يصحّ منه الصوم ج ٦ ص ١٤١.

(١٦) إيضاح الفوائد : في وقت الإمساك وشرائطه ج ١ ص ٢٤٣. وليس فيه «الواجبة».

٢٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الخلاف (١)» إجماع الفرقة على أنّ المراهق المميّز العاقل تلزمه الصلاة وقد استدلّ بذلك على صحّة إمامته وصرّح بأنها شرعية.

وفي «السرائر (٢) والروض (٣) وفوائد الشرائع (٤) وتعليق النافع (٥)» وصوم «الإيضاح (٦)» واعتكاف «المسالك (٧)» وصوم «الروضة (٨) والميسية والجعفرية (٩) وشرحها (١٠)» أنّ عبادته تمرينية وفي بعضها التصريح بأنها ليست شرعية.

وفي «الجُمل والعقود (١١)» عدّ من صوم التأديب ما إذا بلغ الصبي في أثناء النهار ، قال : فإنّه يمسك تأديباً. ويظهر منه أنه إذا كان مفطراً. وفي «الوسيلة» أنّ الصبي إذا بلغ نصف النهار وقد كان أفطر أمسك تأديباً وإن لم يفطر وبلغ صام واجباً (١٢). وقد سمعت أنه في «التذكرة» استشكل في اعتكافه وفي «اللمعة (١٣)» أنّ اعتكافه تمريني. ولعلّهما يفرقان بين الاعتكاف وغيره ، لاستلزام الاعتكاف طول المكث في المسجد ، فليتأمّل.

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٩٥ ج ١ ص ٥٥٣.

(٢) السرائر : في شرائط وجوب الصوم ج ١ ص ٣٦٧.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢٨.

(٤) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نعثر عليه في تعليق النافع.

(٦) عبارته في الإيضاح ليست بصريحة في المدّعى وإنّما هي شي‌ء يستفاد من مجموع كلامه ، فراجع الإيضاح : ج ١ ص ٢٤٣.

(٧) مسالك الأفهام : كتاب الاعتكاف في شرائطه ج ٢ ص ٩٢.

(٨) الروضة البهية : كتاب الصوم في شرائطه ج ٢ ص ١٠٢.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : الصلاة في القضاء ج ١ ص ١٢١.

(١٠) المطالب المظفّرية : ص ١٤٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١١) الجُمل والعقود : في صوم التأديب ص ١٢١.

(١٢) الوسيلة : في أحكام الصوم ص ١٤٧.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في الاعتكاف ص ٦١.

٢٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروضة (١)» ينبغي تمرينه على دخول المسجد إذا كان مميّزاً موثوقاً بطهارته. وقد سمعت أنّ في «الخلاف» وغيره إيجاب إعادة الصلاة إن بلغ في أثناء الصلاة من دون ذكر لإعادة الطهارة.

وفي «الذكرى» في اعتبار عبادة الصبي وجهان ، ثمّ قال : هل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأوّل ليقع التمرين موقعه ويكون المراد بالوجوب ما لا بدّ منه ، إذ المراد به الوضوء الواجب على المكلّف ثمّ احتمل الثاني (٢). واحتمل فيها منعه من مسّ القرآن وإن تطهّر (٣). وفي «الروضة» يتخيّر بين نيّة الوجوب والندب في صومه وصلاته ، ثمّ قال : نيّة الندب أولى (٤). ومثله قال في «الميسية» وقد سمعت ما في «المنتهى والتحرير والتذكرة».

وفي «الخلاف (٥) والتذكرة (٦) وغاية المرام (٧)» الإجماع على أنّ الصبي لو أدرك الوقوف بالغاً أجزأ عن حجّة الإسلام. وفي «مجمع البرهان (٨)» هذا لا يستقيم على القول بأنّ أفعاله تمرينية. وصرّح في غير موضع من «التذكرة (٩)» وكذا «التنقيح (١٠) وغاية المرام (١١)» وغيرها (١٢) بندبيّة حجّه وشرعيّته ، ولكنّ

__________________

(١) الروضة البيهة : كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٥٤٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في النفاس ج ١ ص ٢٦٥.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصوم في شرائطه ج ٢ ص ١٠٥.

(٥) الخلاف : كتاب الحجّ مسألة ٢٢٦ ج ٢ ص ٣٧٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط وجوبه ج ٧ ص ٣٨.

(٧) غاية المرام : كتاب الحجّ ص ٣٨ س ٢٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٨) وفي المجمع قوله «لا ينبغي الحكم ممّن يقول بعدم شرعية أفعال الصبيّ» وهذا التعبير يفترق عمّا نسبه إليه في الشرح في النتيجة والثمرة (راجع مجمع الفائدة والبرهان : ج ٦ ص ٦٤).

(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط وجوبه ج ٧ ص ٢٤ مسألة ١٤.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الحج في النيابة ج ١ ص ٤٢٦.

(١١) غاية المرام : كتاب الحجّ ص ٣٨ س ١٥.

(١٢) إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٣١٠ ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج ٦ ص ٦٣ ٦٤ ، ومنتهى المطلب : ج ٢ ص ٦٤٩ س ٢٩.

٢٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المعروف من مذهب الأصحاب (١) عدم صحّة نيابته في الحجّ. وعلّله الأكثر (٢) بعدم الوثوق به. وعلّله في «المبسوط (٣)» بعدم تكليفه وعدم صحّة التقرّب منه وهو يعطي أنه تمريني. وعلّله في «كشف اللثام (٤)» بخروج عبادته عن الشرعية لأنّ التمرينية وإن استحقّ عليها الثواب ليست بواجبة ولا مندوبة والقول بصحّة عبادته يدفعه أنّ الصحّة تمرينية.

وقد نقل الإجماع جماعة (٥) كثيرون على صحّة إحرام المميّز. ونقل الإجماع جمّ غفير (٦) على الاكتفاء بأذان المميّز في الجماعة ، مع أنّ الأذان والإقامة فيها على الإمام وجاز لغيره فعلهما رخصة. وجوّز الشيخ في «المبسوط (٧) والخلاف (٨)» إمامة المراهق ونقله في «تخليص التلخيص» عن علم الهدى وعن أبي علي (٩) إذا كان مأذوناً من إمام الملّة ويأتي (١٠) فيما إذا بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة بغير المبطل أنها تستأنف الصلاة ولم يذكروا استئناف الطهارة. وأطلق جماعة (١١) تقديم الذكر الولي

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٣ ص ١٤١ ، تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٧ ص ١١٠ ، مسالك الأفهام : في أحكام الحجّ بالنيابة ج ٢ ص ١٦٤.

(٢) كما في تذكرة الفقهاء : كتاب الحجّ في شرائط النيابة ج ٧ ص ١١٠ ، والحدائق الناضرة : في حجّ النيابة ج ١٤ ص ٢٣٩ ، ورياض المسائل : كتاب الحجّ في النيابة ج ٦ ص ٩٠.

(٣) المبسوط : كتاب الحجّ في شرائط الوجوب ج ١ ص ٣٠٢.

(٤) كشف اللثام : كتاب الحجّ في شرائط الوجوب ج ٥ ص ١٤٩.

(٥) كالعاملي مدارك الأحكام : في شروط وجوب حجّة الإسلام ج ٧ ص ٢٣ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الحجّ في الشرائط ص ٥٥٨ س ١٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شرائط حجّة الإسلام ج ٦ ص ٣٧ ، والعلّامة في التذكرة : في شرائط وجوب الحجّ ج ٧ ص ٢٤.

(٦) كصاحب جامع المقاصد : في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٧٥ ، ومدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٧٠ ، وكشف اللثام : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٣٦٦.

(٧) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٩٥ ج ١ ص ٥٥٣.

(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٣ ص ٥٢.

(١٠) وقد تقدم أيضاً بحثه قبيل صفحات فراجع.

(١١) منهم : المحقّق في شرائع الإسلام : في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥ والحلّي في

٢٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

على الانثى في الصلاة على الميّت. وقيّده الشيخ في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» بما إذا عقل الصلاة. وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» بما إذا لم ينقص لصغر أو جنون. وأوجب جماعة (٥) ردّ السلام على المميّز إذا سلّم واكتفى بعضهم (٦) بردّه إذا سلّم عليه وعلى مكلّف آخر رجل بالغ.

وفي «غاية المراد (٧)» يحتمل أن تكون أفعاله شرعية بمعنى أنه يثاب عليها وتمرينية بمعنى أنه يستحقّ عليها عوضاً لا ثواباً ، لأنّ العوض في مقابلة المشقّة والثواب في مقابلة امتثال الأمر ، ثمّ قال : إنّ الثاني أقرب ، ثمّ استشكل ، لأنّ كثيراً منهم أجاز صدقته ووصيّته ، انتهى. هذا ما يتعلّق بنقل أقوالهم.

وتنقيح البحث في المقام أن يقال : لا ريب أنّ من قال إنّ أفعاله شرعية لا يقول بأنّ الناقصة الأجزاء والخالية عن النيّة شرعية ، بل يقول : إنّ أفعال المميّز التامّة الأجزاء والشرائط صحيحة شرعية. فأفعاله عنده على قسمين ، بعضها تمرينية قطعاً كالخالية عمّا ذكر ، وشرعية وهي التامّة ، ولا ريب في ذلك ، ولا بدّ من تنزيل كلامهم عليه ، بل الضرورة قاضية بذلك وإن أطلق أكثرهم ، لكن كلامهم فيما إذا حجّ الولي بالصغير صريح في أنّ ما يأتي به الصغير ممّا يطيقه يكون صورياً لا شرعيّاً ، وصرّحوا هناك بأنّ أفعال المميّز شرعية. وهذا يدلّ على أنّ أفعاله

__________________

السرائر : في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨ والكركي في جامع المقاصد : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٦٣.

(١) المبسوط : في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.

(٢) لم نجد المسألة في الخلاف فضلاً عن الحكم بها إطلاقاً أو تقييداً ، فراجع.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٢٢.

(٤) جامع المقاصد : في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.

(٥) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥ ، والكركي في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في حكم قواطع الصلاة ص ٣٣٩ س ٩.

(٦) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٨.

(٧) غاية المراد : كتاب الحجّ في الشرائط ج ١ ص ٣٨٣ ٣٨٤.

٢٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

عندهم على قسمين. وأمّا ما ذكروه هناك من أنه إذا فعل ما يوجب الكفّارة يتحمّله الولي وإن كان صغيراً غير مميّز فلأنّ ذلك من أحكام الوضع. ومن هنا يعلم حال ما في «مجمع البرهان» من قوله : إنّ قولهم إنّه إذا أدرك الموقف كاملاً أجزأ عن حجّة الإسلام : إنّه لا يستقيم على القول بأنّ أفعاله تمرينية (١) فإنّه يمكن استقامته بأن يقال : إنّ الشارع قد جعل أنّ من أدرك الموقف فقد صحّ حجّه وأجزأه كما قال : «إن دخل الحرم محرماً ومات فقد تمّ حجّه (٢)».

فإن قلت : شرط صحّة العبادة الإسلام واقعاً والصبي ليس كذلك ، قلت : إنّ علماءنا لا يختلفون في إسلام الصبي المميّز المتولّد من مسلمَين أو أحدهما ، لأنا وجدناهم في كلّ موضع يكون شرطه الإسلام والبلوغ يخرجون الكافر فقط من الأوّل ويخرجون الصبي من الثاني ، على أنه نصّ أصحابنا على أنّ الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والصبي المميّز المراهق لا ريب في أنه يعقل ذلك ولا سيّما أولاد العلماء ومن اجتهد قبل البلوغ كفخر المحقّقين والفاضل الهندي فضلاً عن الأولاد المعصومين عليهم‌السلام. فما تمسّك به الاستاذ الشريف دام ظلّه غير جيّد ، على أنهم صرّحوا (٣) في باب الجهاد أنّ الصبي إذا سبي من دون أحد أبويه يكون مسلماً كأبيه المسلم.

فإن قلت : ما الدليل على هذا الحكم؟ قلت : رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الصبي متى يصلّي؟ قال : «إذا عقل الصلاة (٤)». ونحوه الأخبار (٥) المستفيضة في هذا المعنى. ويدلّ عليه أيضاً ما دلّ على أن من صلّى كذا أو صام

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الحجّ ج ٦ ص ٦٦ و ٦٨. وفيه : لا ينبغي الحكم .. الخ.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ١ ج ٨ ص ٤٧.

(٣) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس : ج ٢ ص ٣٩ والعلّامة في المختلف : ج ٤ ص ٤٢١ والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٧ ص ٤٦٥.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .. ح ٢ ج ٣ ص ١٢.

(٥) المصدر السابق : نفس الباب.

٢٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

أو نحو ذلك ممّا ورد في ثواب الأعمال وعقابها (١) فإنّها أحكام وضعية لا خطاب فيها ، بل يدلّ عليه ما استدلّوا من قوله عليه الصلاة والسلام : «مروهم بالصلاة» إلى آخره (٢).

فإن قلت : الأمر بالأمر ليس بأمر عند المحقّقين. قلت : هذا على إطلاقه ليس بجيّد ، بل الأمر بالأمر أمر من غير شبهة. نعم إذا كان الغرض أمر زيد بأن يأمر عمراً بكذا ليعلم حال إطاعة عمرو لزيد لا غير فهنا إنّ الأمر بالأمر ليس بأمر ، لأنه يصحّ من الآمر الأوّل أن يقول لعمرو لا تطع زيداً ولا يعدّ متناقضاً كما صرّح به في «النهاية (٣)» وغيرها (٤). أمّا حيث يكون المأمور بأن يأمر ناقلاً ومبلغاً فالأمر بالأمر أمر بل نقول به حيث يظهر من حال الآمر كونه مريداً لذلك. ولا يرد عليه أنّ الخطاب لا يتوجّه إلى الصبي ، لأنّ الأمر الندبي عندنا ليس بتكليف بل هو إرشاد. وقد فهم جماعة من الأصحاب (٥) من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّه مطهّرة للحواشي ومذهبة للبواسير (٦)» أنه أمر لنساء المسلمين بذلك. وما ذكره الاستاذ الشريف دام ظلّه (٧) من إبطال أنّ الأمر بالأمر ليس بأمر من أنه قد يكون الأوّل على الوجوب والثاني بالعكس فغريب ، لأنّ هذه الكلمة إمّا أن يراد

__________________

(١) ثواب الأعمال : في ثواب الصلاة ح ٢ ص ٥٧ ، وعقاب الأعمال : في عقاب من ترك الصلاة ح ١ ص ٢٧٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .. ح ٥ ج ٣ ص ١٢ وفيه «مروا صبيانكم بالصلاة».

(٣) نهاية الوصول للعلّامة : في أنّ الأمر بالأمر .. ص ٥٢ س ٢٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٢١٧).

(٤) قوانين الاصول : ج ١ ص ١٣٥ ، والفصول الغروية : ص ١١٩ (رحلي).

(٥) منهم : العلّامة في منتهى المطلب : في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٧ ٢٦٨ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في الاستطابة ج ١ ص ٢٤٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الاستطابة ج ١ ص ٢٠٧ حيث استدلّوا بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٦) الوسائل : ب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ح ٣ ج ١ ص ٢٢٢.

(٧) لم نعثر عليه.

٢٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بها الحقيقة في الأمرين أعني الوجوب أو المجاز فيهما وإمّا التفرقة فبعيدة عن المراد بهذه الكلمة ، فليتأمّل.

وحاصل الكلام في المقام أنّ الأقوال ثلاثة ، الأوّل : أنها شرعية صحيحة وهو مبنيّ على أحد وجهين إمّا القول بأنّ الصبي مخاطب بالمندوب وأنه تكليف كما هو مخاطب بالحرام الّذي يحصل منه فساد على نفسه وعلى الناس كالسرقة ونحوها فإنّه يؤدّب ويحدّ ولو لا أنه مخاطب لما حدّ. ودليله «مروهم بالصلاة» والأمر بالأمر أمر ، وإمّا أنّ الندب ليس بتكليف بل إرشاد كما تقدّم. الثاني : أنها ليست بصحيحة ولا شرعية ، أمّا الاولى فلأنّ أحكام الوضع متعلّقة أيضاً بأفعال المكلّفين كما أفصح به التعريف المشهور للحكم ، وأمّا الثانية أعني عدم شرعيّتها فلعدم الخطاب بها ، إذ الأمر بالأمر ليس بأمر. الثالث : أنها صحيحة ليست بشرعية ، أمّا الاولى فلأنّ الصحّة من أحكام الوضع وقد أتى بها جامعة لجميع الأجزاء والشرائط ولا نقول إنّها متعلّقة بأفعال المكلّفين ، وأمّا الثانية فلعدم تعلّق الخطاب والتكليف بها.

٢٥٣

الفصل الثالث : في القبلة

ومطالبه ثلاثة :

الأوّل الماهيّة

وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه ،

______________________________________________________

(الفصل الثالث : في القبلة)

القبلة بالكسر الّتي يصلّى نحوها والجهة والكعبة وكلّ ما يستقبل وما له في هذا قبلة ولا دبرة بكسرهما أي ، كذا قال في القاموس (١). وقال في «كشف اللثام» : القبلة في اللغة حالة المستقبل أو الاستقبال على هيئته ، وفي الاصطلاح ما يستقبل (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (المطلب الأوّل : الماهيّة ، وهي الكعبة للمشاهد لها أو حكمه) وهو كلّ من يتمكّن من استقبالها وهو أعمى أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة كان في المسجد أو خارجه كما عليه المتأخّرون كما في «المسالك (٣)». ونسبه إلى ظاهر الأصحاب في «مجمع البرهان (٤)» وإلى أكثر المتأخّرين في «المدارك (٥)» وإلى الأصحاب في موضع آخر منه أي من «المدارك (٦)»

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٤ مادّة (قاف).

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.

(٣) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٧.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٢.

٢٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وهو خيرة السيّد في جُمله (١) والشيخ في مبسوطه (٢) والعجلي (٣) والمحقّق في «المعتبر (٤) والنافع (٥)» والمصنّف في كتبه (٦) والشهيد في كتبه (٧) وأبي العبّاس في «الموجز الحاوي (٨) والمهذّب البارع (٩)» والصيمري في «كشف الالتباس (١٠)» والمحقّق الثاني في كتبه (١١) والفاضل الميسي وشارحي الجعفرية (١٢) والشهيد الثاني (١٣) وولده (١٤) وسبطه (١٥) والمولى الأردبيلي (١٦) والشيخ نجيب الدين

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(٢) المبسوط : في ذكر القبلة ج ١ ص ٧٧.

(٣) السرائر : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٠٤.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٣.

(٦) إرشاد الأذهان : في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٤ والمنتهى : في القبلة ج ٤ ص ١٦٢ والتذكرة : في القبلة ج ٣ ص ٦ والنهاية : في القبلة ج ١ ص ٣٩١ والتحرير : في أحكام القبلة ج ١ ص ٢٨ س ١٧ والمختلف : في القبلة ج ٢ ص ٦١ والتبصرة : في القبلة ص ٢١ ، وأمّا التلخيص فلم نعثر عليه فيه بالصراحة إلّا أنه يمكن أن يُستفاد ذلك من مطاوي كلامه فراجع التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٧ ٥٥٨.

(٧) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨ ، البيان : في القبلة ص ٥٣ ، الذكرى : القبلة ج ٣ ص ١٥٨ ، غاية المراد : في الاستقبال ج ١ ص ١١٦ ، اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص ١٠.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٩) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٦.

(١٠) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٨ ، والجعفرية (رسائل الكركي) : ج ١ ص ١٠٣ ، وفوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٦٥٨٤) وأمّا شرح الألفية فلم نعثر عليه فيه صريحاً ويمكن أن يُستظهر من كلامه ، فراجع رسائل الكركي : ج ٣ ص ٢٤١.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٧٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) روض الجنان : في القبلة ص ١٨٩ س ١٣.

(١٤) الاثنا عشرية : في الاستقبال ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمه‌الله برقم ٥١١٢).

(١٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٧.

٢٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والخراساني (١) وغيرهم (٢). وهو المنقول عن أبي علي (٣) و «المصباح (٤) والإصباح (٥) والجُمل والعقود (٦) والكافي (٧) والمهذّب (٨)».

ونقله في «كشف اللثام (٩)» عن «الغنية» والموجود فيها (١٠) : القبلة هي الكعبة ، فمن كان مشاهداً لها وجب عليه التوجّه إليها ، ومن شاهد المسجد الحرام ولم يشاهد الكعبة وجب عليه التوجّه إليه ، ومن لم يشاهده توجّه نحوه بلا خلاف ، انتهى. ولعلّه فهم ذلك من قوله «وفرض المتوجّه العلم بجهة القبلة إلّا مع تعذّره» فيكون المراد أنه إذا وجب العلم بالجهة مع القدرة وجب العلم بالعين كذلك.

واستدلّ في «المعتبر (١١)» على أنّ القريب فرضه استقبال العين بإجماع العلماء على أنها قبلة المشاهد لها. وقال في «المدارك (١٢)» : إن تمّ هذا الإجماع فهو الحجّة وإلّا أمكن المناقشة فيه ، إذ الآية الشريفة إنّما تدلّ على وجوب استقبال شطر المسجد والروايات خالية عن هذا التفصيل ، انتهى. قلت : هذا الإجماع نقله المصنّف في «التذكرة (١٣)» ونقل في «نهايته (١٤)» إجماعنا على ذلك ، وفي «المنتهى (١٥)» نسبه إلى الجمهور. وقد سمعت نفي الخلاف عنه في «الغنية». وفي شرح الشيخ نجيب الدين : القبلة عين الكعبة المشرّفة لمن أمكنه علمها بالإجماع كأهل مكة ، انتهى. وفي «حاشية المدارك (١٦)» أنّ كون الكعبة قبلة ضروري الدين

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٣٢.

(٢) رياض المسائل : في القبلة ج ٣ ص ١١١.

(٣) نقله عنه العلّامة في المختلف : في القبلة ج ٢ ص ٦١.

(٤) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(٥) إصباح الشيعة : كتاب الصلاة ص ٦١.

(٦) الجُمل والعقود : في القبلة وأحكامها ص ٦١.

(٧) الكافي في الفقه : في القبلة ص ١٣٨.

(٨) المهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٤.

(٩) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٨.

(١٠) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٨.

(١١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١١٩.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٦.

(١٤) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.

(١٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٢.

(١٦) حاشية المدارك : في بحث القبلة ص ٩٢ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٢٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمذهب حتّى أنّ الإقرار به يلقّن الأموات كالإقرار بالله تعالى ، انتهى.

ويدلّ عليه من الأخبار قول الصادق عليه‌السلام في خبر عبد الله بن سنان المروي في قرب الإسناد : «إنّ لله عزوجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شي‌ء : كتابه وهو حكمته ونوره ، وبيته الّذي جعله للناس قياماً لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره ، وعترة نبيّكم صلى‌الله‌عليه‌وآله (١)» مضافاً إلى النصوص (٢) المتضافرة على أنها قبلة والاحتياط للإجماع على صحّة الصلاة إليها والخلاف في الصلاة إلى المسجد أو الحرم واختلاف المسجد صغراً وكبراً في الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجداً عند نزول الآية بيقين.

وقال الشيخ (٣) والمصنّف (٤) وجماعة (٥) : إنّ من كان في نواحي الحرم يكلّف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة مع القدرة. واستبعده بعض المتأخّرين (٦) وكأنّ الصعود إلى السطح لا كلام فيه عند المتأخّرين كما مرّت الإشارة إليه. ويأتي تمام الكلام في هذا في المطلب الثالث.

[في استقبال الحجر]

هذا وفي «التذكرة (٧)» يجوز أن يستقبل الحجر ، لأنه عندنا من الكعبة. وفي «نهاية الإحكام (٨)» يجوز أن يستقبله ، لأنه كالكعبة عندنا ، وقيل : إنّه من الكعبة ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٩)» أنه من البيت ، ذكر ذلك في المطلب الثالث الآتي.

__________________

(١) لم نعثر عليه في قرب الإسناد ووجدناه في الوسائل : ب ٢ من أبواب القبلة ح ١٠ ج ٣ ص ٢١٨.

(٢) الوسائل : ب ٣ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٠.

(٣) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٢.

(٥) منهم : صاحب جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨ ، والروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٠ ، والدروس : في القبلة درس ٣٤ ج ١ ص ١٥٨.

(٦) منهم صاحب المدارك : في القبلة ج ٣ ص ١٢٢ والذكرى : في القبلة ج ٣ ص ١٦٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.

٢٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى» ما نصّه : ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من الكعبة بأسره ، وقد دلّ عليه النقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل على نبيّنا وآله وعليهما‌السلام إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكان كذلك في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله. ونقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة. وبذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها ، ثمّ أخرجه الحجّاج بعده وردّه إلى مكانه ولأنّ الطواف يجب خارجه. وللعامّة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها وفي الطواف خارجه. وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً مع إجماعنا * على وجوب إدخاله في الطواف وإنّما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرّده ، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصحّ وإلّا امتنع ، لأنه عدول عن اليقين إلى الظنّ (١) انتهى.

وأرسل في «الكافي (٢) والفقيه (٣)» أنه كان طول بناء إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ثلاثين ذراعاً ، وهذا يعطي دخول شي‌ء من الحجر فيها ، لأنّ الطول الآن خمسة وعشرون ذراعاً. وعن الصدوق (٤) كما هو خيرة «المدارك (٥) والمفاتيح (٦) وكشف اللثام (٧)» أنه خارج عنها ، بل في الأوّل والأخير : أنّ ما حكاه في الذكرى إنّما رأيناه في كتب العامّة ، ويخالفه الأخبار الّتي فيها الصحيح وغيره كخبر الحضرمي (٨) والمفضّل بن عمر (٩). وفي «السرائر» عن نوادر البزنطي أنّ الحلبي سأله عن الحجر فقال : «إنّكم تسمّونه الحطيم وإنّما كان لغنم إسماعيل

__________________

(*) وفي بعض النسخ : من إجماعنا (بخطّه قدس‌سره).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٩.

(٢) الكافي : كتاب الحجّ ح ٤ ج ٤ ص ٢١٧.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب ابتداء الكعبة .. ح ٢٣٢٢ ج ٢ ص ٢٤٧.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.

(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٢.

(٦) مفاتيح الشرائع : في وجوب استقبال القبلة ج ١ ص ١١٢.

(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٠.

(٨) الوسائل : ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٢٩.

(٩) الوسائل : ب ٣٠ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٣٠.

٢٥٨

وجهتها

______________________________________________________

وإنّما دفن فيه امّه وكره أن يوطأ قبرها فحجّر عليه وفيه قبور أنبياء (١)».

هذا وقد فسّر المصنّف الماهية بالكعبة والجهة كما يأتي وليس ذلك هو الماهية ، بل ما صدقت عليه القبلة وعذره أنّ المطلوب هنا بيان ما يجب على المصلّي التوجّه إليه فلو اشتغل ببيان المفهوم فات المطلوب.

[في كفاية جهة الكعبة قبلة للبعيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وجهتها) عبارات الأصحاب مختلفة في معنى الجهة اختلافاً معنوياً ، ففي «المعتبر (٢)» أنها السمت الّذي فيه الكعبة لا نفس البنية وذلك متّسع يمكن أن يوازي جهة كلّ مصلّ ، انتهى. وفي «نهاية الإحكام (٣)» الجهة ما يظنّ به الكعبة حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم يصحّ. وفي «التذكرة (٤)» الجهة ما يظنّ أنها الكعبة حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم يصحّ. وقد فهم الفرق بين تعريفي النهاية والتذكرة في «روض الجنان (٥)» وجعل الأوّل قريباً ممّا في المعتبر كما يأتي.

وفي «الذكرى (٦) والجعفرية (٧)» هي السمت الّذي يظنّ كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة. وقال المقداد على ما نقل عنه في «الروض (٨) والمقاصد العلية (٩)» : جهة الكعبة الّتي هي القبلة للنائي خطّ مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب

__________________

(١) السرائر : ما استطرفه من نوادر البزنطي ج ٣ ص ٥٦٢.

(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.

(٣) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٧.

(٥) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ١٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٠.

(٧) الجعفرية (رسائل الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٣.

(٨) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ٢١.

(٩) المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

٢٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الاعتداليّين ويمرّ بسطح الكعبة ، فالمصلّي حينئذٍ يفرض من نظره خطّاً يخرج إلى ذلك الخطّ ، فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال ، وإن كان على حادّة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق والمغرب. وتبعه على ذلك المحقّق الثاني في «شرح الألفية» فقال : إنّها ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحيث لو خرج خطّ مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خطّ جهة الكعبة بالاستقامة بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان ، فلو كان الخطّ الخارج من موقف المصلّي واقعاً على خطّ الجهة لا بالاستقامة بحيث تكون إحدى الزاويتين حادّة والاخرى منفرجة فليس مستقبلاً لجهة الكعبة (١).

وفي «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣)» أنّ جهة الكعبة هي المقدار الّذي شأن البعيد أن يجوّز على كلّ بعض منه أن يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه ، وهذا يختلف سعةً وضيقاً باختلاف حال البعيد. وفي «حاشية الفاضل الميسي والمسالك (٤) والروضة (٥) والروض (٦) والمقاصد العلية (٧) وفوائد القواعد (٨)» أنها القدر الّذي يجوّز على كلّ جزء منه كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة.

وفي «المدارك (٩)» أنّ للأصحاب اختلافاً كثيراً في تعريف الجهة ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل ، وهذا الاختلاف قليل الجدوى لاتّفاقهم على أنّ

__________________

(١) شرح الألفية (رسائل الكركي) : في القبلة ج ٣ ص ٢٤١.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٤٩.

(٣) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٢٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥١.

(٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٠٠.

(٦) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩١ س ١٧.

(٧) المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٩ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) فوائد القواعد : في القبلة ص ٤٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢١.

٢٦٠