مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ونهاية الإحكام (١) والتنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) وروض الجنان (٤) والمقاصد العليّة (٥)» وغيرها (٦) أنه دابّة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور الصريح (٧) في ذلك وقد سمعت أنه مشهور فلا ينافيه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهما‌السلام «أنه سبع يرعى في البرّ ويأوى الماء» (٨) لضعفه وعدم اشتهاره إن قلنا إنّ بينهما منافاة. وفي «السرائر» قال بعض أصحابنا المصنّفين : إنّ الخزّ دابّة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ترعى في البرّ وتنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب تحلّ فيها الصلاة وصيدها ذكاتها مثل السمك. قال ابن إدريس : وكثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين يقولون إنّه القندس ولا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليه‌السلام : لا بأس بالصلاة في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب» والقندس أشدّ شبهاً بالوبرين المذكورين (٩). وفي «المعتبر» حدّثني جماعة من التجّار أنه القندس ولم أتحقّقه (١٠). وفي «حواشي الكتاب» للشهيد (١١) سمعت بعض مدمني السفر يقول : إنّ الخزّ هو القندس قال : وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب فذو الألية الخزّ وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر الأخبار. وقال في «الذكرى» لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر

__________________

(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٢) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٨.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٠.

(٥) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) كمدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٧ ، وذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٥ س ٣٠ ، وبحار الأنوار : باب ما تجوز الصلاة فيه ج ٨٣ ص ٢١٩ ذيل ح ٣.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٦١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الاطعمة المحرّمة ح ٢ ج ١٦ ص ٣٧٢.

(٩) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من الحيوانات ج ٣ ص ١٠٢.

(١٠) المعتبرة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(١١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩١.

٤٤١

أو الممتزج بالأبريسم لا بوبر الأرانب والثعالب.

______________________________________________________

وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا تشكل ذكاته بدون الذبح ، لأنّ الظاهر أنه ذو نفس سائلة (١).

وفي «كشف اللثام» المعروف أنه لا نفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير التمساح والتنّين ، وقطع بعضهم بأنّ القندس كلب الماء (٢) ولأهل الطبّ فيه اختلاف أيضاً ، وعلى كلّ حال فما اشتهر في زماننا أنه الخزّ الخالص فيه إشكال كما قال «صاحب الكفاية (٣)».

وفي «مجمع البحرين (٤)» أنه دابّة من دواب الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البرّ وتنزل البحر لها وبر يعمل منه الثياب تعيش بالماء ولا تعيش بغيره وليس على حدّ الحيتان وذكاتها إخراجها من الماء حيّة ، قيل : وكانت أول الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً. وعن ابن فرشته (٥) في «شرح المجمع» الخزّ صوف غنم البحر. وفي الحديث «إنّما هي كلاب الماء». والخزّ أيضاً ثياب تنسج من الأبريسم ، وقد ورد النهي عن الركوب عليه والجلوس عليه ، انتهى.

[في عدم جواز الصلاة في الساتر من الذهب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو الممتزج بالأبريسم) الأبريسم

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٦.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٢.

(٣) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٣.

(٤) مجمع البحرين : مادّة (خزز) ج ٤ ص ١٨.

(٥) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته المعروف بابن ملك ، فقيه حنفي من المبرّزين ، له : مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار في الحديث وشرح تحفة الملوك لمحمّد بن أبي بكر الرازي في الفقه وشرح مجمع البحرين لابن الساعاتي في الفقه وشرح المنار في الاصول وبدر الواعظين وذخر العابدين وغير ذلك ، كذا قال الزر كلي في الأعلام : ج ٤ ص ٥٩.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بفتح الهمزة وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند تعرّض المصنّف له لكنّه لم يتعرّض لما إذا كان الساتر ذهباً أو منسوجاً منه أو مموّهاً به أو غير ذلك ، فالواجب أن نتعرّض لذلك فنقول : قال الشيخ نجيب الدين الشامي : يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهباً بلا خلاف ، انتهى. وقال الصدوق في «العلل (١)» : باب العلّة الّتي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختّم بخاتم حديد ولا يصلّي فيه ولا يجوز أن يلبس الذهب ولا يصلّي فيه ، وأورد موثّقة عمّار الواردة في المنع من الصلاة في الحديد والذهب ، وأورد خبر أبي الجارود الناهي عن التختّم بالذهب. وقال الكاتب أبو علي فيما نقل (٢) : ولا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير والذهب. وثقة الإسلام (٣) روى خبر النميري الوارد في أنّ الله سبحانه وتعالى حرّم الذهب على الرجال والصلاة فيه ، وظاهره الاعتماد عليه ، فتأمّل. وكذلك الشيخ (٤) رواه وروى خبر عمّار. وفي «الفقه الرضوي» لا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب (٥). وفي «الفقيه (٦)» روى خبر أبي الجارود ، وظاهره الاعتماد عليه. وفي «الإصباح (٧)» على ما نقل : لا تجوز فيما كان ذهباً طرازاً كان أو خاتماً أو غير ذلك.

وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» حرمة الصلاة في الثوب المموّه بالذهب

__________________

(١) علل الشرائع : ب ٥٧ ح ١ و ٣ ص ٣٤٨.

(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٣) ما نسب روايته إلى ثقة الإسلام الظاهر كونه الكليني رحمه‌الله في الكافي لم يروه فيه ، وإنّما رواه الشيخ أبو جعفر في التهذيب ولا يخفى أنّ الخبر طويل روى ذيله الكليني في الكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٣ وبصدره وذيله رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٧ ح ١٠٢.

(٤) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٢٧ ح ١٠٢ وص ٣٧٢ ح ٨٠.

(٥) فقه الرضا : باب اللباس ص ١٥٧.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٧٧٥ ج ١ ص ٢٥٣.

(٧) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٣ والناقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.

(٩) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٧.

٤٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والخاتم المموّه به. وفي «التحرير (١)» تبطل في خاتم ذهب وفي المنطقة منه والثوب المنسوج بالذهب والمموّه به. وفي «الدروس» لا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتماً على الأقرب ولو مموّهاً به (٢). وفي «البيان» تحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتماً أو مموّهاً أو فراشاً (٣). وفي «الذكرى (٤)» قال الفاضل : إنّ الذهب في الصلاة حرام على الرجال فلو موّه به ثوباً أو لبس خاتماً منه بطل ، ثمّ استدلّ عليه ، وظاهره القول به ، ثمّ استظهر بعد ذلك تحريم الصلاة في الخاتم المموّه بالذهب ، قال : نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسمّاه جاز ، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموّه به في المنع من لبسه والصلاة عليه (٥).

وفي «الألفية (٦) والمقاصد العليّة (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨)» يشترط في الساتر أن لا يكون ذهباً ، وزاد في «المقاصد العليّة» أنه لا فرق في ذلك بين المحض والمموّه وإن قلّ إلّا أن يندرس من تقادم العهد (٩). وفي «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)» يحرم الذهب ولو تمويهاً ، وزاد في الأخير النصّ على التحريم في الخاتم المموّه أيضاً. وفي «الجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣)» اشتراط أن لا يكون

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٢٥.

(٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٣) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.

(٤ و ٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٧.

(٦) الألفيّة : في المقدّمات في الساتر ص ٥١.

(٧) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٣ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٨) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٣ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في لباس المصلّي ص ٦٩.

(١١) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج ١ ص ١٠٢ و ١٠١.

(١٣) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجود لدينا.

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الساتر ذهباً للرجل والخنثى ولو خاتماً منه أو مموّهاً به.

وفي «المنتهى» في فروع ذكرها : الثوب المنسوج بالذهب والمموّه تحرم فيه الصلاة مطلقاً على تردّد في غير الساتر. وفيه أيضاً : وفي بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردّد أقربه البطلان خلافاً لبعض الجمهور. وفيه : أنّ حكم المنطقة حكم الخاتم في البطلان وتردّد في افتراش الثوب المنسوج بالذهب والمموّه به ، ثمّ قرّب الجواز (١). وفي «المعتبر» تردّد في فساد الصلاة وفي يده خاتم ذهب ثمّ قرّب عدم البطلان (٢).

هذا وفي «الغنية» تكره الصلاة في المذهّب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه (٣). وهو خيرة أبي الصلاح (٤). وعن «الإشارة» تكره في الملحم بذهب (٥). وفي «الوسيلة» في آخر فصل من كتاب المباحات ما نصّه : والمموّه من الخاتم والمجري فيه الذهب والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميّز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حلّ للرجال (٦). وفي «كشف اللثام» لا يلزم من حرمته على الرجال بطلان الصلاة فيه وإن كان هو الساتر إلّا على استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه فإنّه هنا مأمور بالنزع ، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع (٧) قلت : الصلاة فيه استعمال والحركة فيه انتفاع والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة بل نقول في الساتر أنّ ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزء من الصلاة وقد نهي عنه ، على أنّ القول بأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه ليس بذلك البعيد.

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣١ ٢٣٢.

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.

(٣) غنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٦.

(٤) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ١٤٠.

(٥) إشارة السبق : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٨٤.

(٦) الوسيلة : كتاب المباحات فصل في أحكام الملبوسات ص ٣٦٨.

(٧) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩٦.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وفي «الكافي» بسنده عن الباقر عليه‌السلام «أنه استرخت أسنانه فشدّها بالذهب» (١) ويمكن أن يقال : المتبادر من الصلاة فيه كونه ملبوساً. وفيه : أنّ الظاهر من رواية النميري أنه أعمّ من اللبس والاستصحاب. وقال الأستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك (٢)» : وكيف كان الأولى والأحوط الاجتناب خصوصاً في صورة اللبس وربّما يؤيّده كونه مثل الحرير فى حرمة اللبس وأنّ الإنسان في حال الصلاة لا بدّ أن لا يكون مشتغلاً بأمر حرام ، وهذا وإن كان أعمّ من حال الصلاة إلّا أنّ حال الصلاة أهمّ فأهمّ ، فتأمّل. بل يظهر من الأخبار هذا المعنى فلاحظ هذا لكن مع خوف الضياع وغيره من أسباب الحاجة يصلّى معه من غير حاجة إلى الاحتياط كما ورد في طريق الحجّ للحاجّ (٣) أنه يجوز أن يجعل نفقته في الهميان ويشدّه في وسطه ، وظاهر أنّ النفقة أعمّ من الدينار والدرهم بل الدينار أظهر فرديها كما لا يخفى ، وفي رواية النميري (٤) ما يشير إلى الجواز فلاحظ ، وما في الكافي (٥) أيضاً شاهد ، بل روي بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق عليه‌السلام «أنه ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس» (٦) وعن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة» (٧). انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

__________________

(١) الكافي : ج ٦ ص ٤٨٢ ح ٣.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضويّة برقم ١٤٧٩٩).

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام ج ٩ ص ١٢٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٣٠٠ ، وب ٣٢ منها ح ٦ ص ٣٠٤.

(٥) الكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٣.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٣ ج ٣ ص ٤١٣ ، الكافي : ج ٦ ص ٤٧٥ ح ٧.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ١ ج ٣ ص ٤١٣ ، الكافي : ج ٦ ص ٤٧٥ ح ٥.

٤٤٦

وفي السنجاب قولان.

______________________________________________________

[الصلاة فى وبر السنجاب وجلده]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي السنجاب قولان) القول بجواز الصلاة في السنجاب على وجه يشمل الجلد والوبر فيما عدا «النهاية» فإنّها ظاهرة في الوبر خيرة «المبسوط (١) والاستبصار (٢) والنهاية (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥)» في كتاب الأطعمة و «الشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) واللمعة (١٤) والألفية (١٥) والتنقيح (١٦) وجامع المقاصد (١٧) والجعفرية (١٨) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١٩)

__________________

(١) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢ ٨٣.

(٢) الاستبصار : أبواب ما يجوز الصلاة فيه .. ح ٣ ٦ ج ١ ص ٣٨٤.

(٣) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٧.

(٤) المراسم : في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٥) ليس في الوسيلة كتاب الأطعمة مستقلًّا وانّما أتى به في فصل بيان أحكام الملبوسات. فراجع الوسيلة : ص ٣٦٧.

(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٧) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥ ٨٦.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٨.

(١٠) إرشاد الأذهان : فيما يصلّي فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٨.

(١٢) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٣) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٩.

(١٥) الألفية : في ستر العورة ص ٥١.

(١٦) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٩.

(١٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٩) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وحاشية الإرشاد (١) وفوائد الشرائع (٢) وحاشية الفاضل الميسي والروض (٣) والروضة (٤) والمقاصد العليّة (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها للشيخ نجيب الدين والكفاية (٧)» وكرهه في «الوسيلة (٨)» في باب الصلاة جمعاً بين الأخبار. وهو المنقول عن «المقنع (٩)» وظاهر «المسالك (١٠)» ونقله في «كشف الرموز» عن القطب وقال : إنه قال إنّه الأظهر بين الطائفة. وناقشه في «الكشف» بأنّ الخلاف موجود (١١). ونفى عنه وعن الحواصل الخلاف في «المبسوط (١٢)» ونسبه في «جامع المقاصد» إلى جماعة من كبراء الأصحاب (١٣). «وفي الأنوار القمرية (١٤)» نسبته إلى الأكثر خصوصاً بين المتأخّرين. وقد يظهر من «المعتبر»

__________________

(١) حاشية الارشاد : في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : فيما يصلّى فيه ص ٢٠٧ س ٥.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.

(٥) المقاصد العليّة : في المقدمات في الساتر ص ٨٢ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٦) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٧) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٤.

(٨) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.

(٩) المقنع : باب ما يصلّى فيه .. ص ٧٩.

(١٠) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٣.

(١١) ظاهر المحكيّ عن القطب في كشف الرموز يعطي أنّ النسبة إليه ليست على ما ينبغي ، فإنّه بعد ذكر مستند الجواز ومستند المنع قال : وذهب السعيد قطب الدين إلى أنه لا يؤكل لحمه وتجوز الصلاة فيه ، فالأظهر بين الطائفة الجواز والّذي أراه الاجتناب احتياطاً إذ الخلاف موجود ، انتهى. فإنّ ظاهر الكلام أنّ قوله : فالأظهر .. الخ من كلام اليوسفي مؤلّف الكتاب لا من المنقول عن القطب ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٧ ١٣٨.

(١٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.

(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١٤) الأنوار القمرية : في لباس المصلّي (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

دعوى الشهرة حيث قال : في الثعالب والأرانب المشهور في فتوى الأصحاب المنع ممّا عدا السنجاب ووبر الخزّ (١). وفي «المدارك» لا يخلو الجواز عن قرب (٢). واشترط كثير من هؤلاء (٣) تذكيته.

وأمّا القول بالمنع : فهو خيرة عليّ بن بابويه في «رسالته» إلى ولده وخيرة ولده في «الفقية (٤)» وخيرة «الخلاف (٥) والنهاية (٦)» في الأطعمة و «السرائر (٧) وكشف الرموز (٨) والتذكرة (٩) والمختلف (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والمهذّب البارع (١٢) والمقتصر (١٣)

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧١.

(٣) منهم : المحقّق الكركي في جامعه : ج ٢ ص ٧٩ ، وفوائده : ص ٣١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، والشهيد الثاني في روضه : ص ٢٠٧ س ١١ ، روضته : ج ١ ص ٥٢٨ ، ومسالكه : ج ١ ص ١٦٣ ، ومقاصده العليّة : ص ٨٢ س ٧ ، والسيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٧١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح ٨٠٥ ج ١ ص ٢٦٢.

(٥) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١١ ج ١ ص ٦٤ وكتاب الصلاة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٦) ذكره في النهاية في كتاب الصيد والذبائح ص ٥٨٦ ٥٨٧ ، وأمّا في الأطعمة فليس منه عين ولا أثر. فراجع النهاية ، ولعلّه تبع في النقل كشف اللثام حيث نقله فيه عن أطعمة النهاية راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.

(٧) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(٨) ظاهر عبارة كشف الرموز هو اختيار الجواز لا المنع ، وانّما الّذي صرّح به هو الاحتياط في العمل على طبق المنع ، وقد ذكرنا عبارته آنفاً في ص ٤٤٨ تحت رقم ١١ وذكرنا أنّ قوله : «فالأظهر بين الطائفة الجواز» من كلام المؤلّف لا من كلام القطب وعليه فمختاره في المقام إنّما هو الجواز ، وأمّا المنع فهو احتياط منه لا فتواه ، فتأمّل. راجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٨.

(٩) الموجود في التذكرة هو اختيار الاحتياط في المنع لا الفتوى به ، راجع التذكرة : ج ٢ ص ٤٧٠.

(١٠) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٦.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.

(١٢) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢١.

(١٣) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧١.

٤٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١) وحاشية المدارك (٢)» وهو ظاهر «المقنعة (٣) والهداية (٤) وجُمل العلم (٥) والجُمل والعقود (٦)» على ما نقل عنه و «المصباح (٧) ومختصره (٨) والموجز الحاوي (٩) والكاتب (١٠) والتقي (١١)» على ما نقل عنهما. وهو مذهب الأكثر كما في «روض الجنان (١٢)» وظاهر الأكثر كما في «الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والعزّية». وفي «السرائر» لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه بغير خلاف من غير استثناء ، ثمّ قال : فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمّور والسنجاب (١٥) .. إلى آخره. وفي «الخلاف (١٦) والغنية (١٧)» الإجماع على المنع في كلّ ما لا يؤكل لحمه ، ثمّ قال في «الخلاف» : وردت رخصة في الفنك والسنجاب والأحوط ما قلناه من المنع. وفي «الفقه الرضوي» ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمّور (١٨) .. إلى آخره.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠٠.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) المقنعة : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ١٥٠.

(٤) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ١٤٠.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.

(٦) الجُمل والعقود : فيما تجوز الصلاة فيه .. ص ٦٣ والناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.

(٧) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.

(٨) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٩.

(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٥.

(١١) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في طهارة اللباس .. ص ١٤٠ والناقل عن الكاتب والتقي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٨.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٨.

(١٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(١٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة في ستر العورة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(١٧) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(١٨) فقه الرضا : باب اللباس .. ص ١٥٧.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يرجّح شي‌ء من القولين في «الإيضاح (١) وغاية المرام (٢) وكشف الالتباس (٣) وتخليص التلخيص» وفي «التحرير (٤) والتلخيص (٥)» لا تجوز الصلاة فيه على قول ولم يذكره في «الانتصار والتبصرة وغاية المراد». وفي «المراسم (٦)» بعد المنع قال : وردت رخصة في السمّور والفنك والسنجاب. ويظهر من «أمالي الصدوق (٧)» أنّ من دين الإماميّة الرخصة في جميع ذلك وأنّ الأولى الترك ، ولعلّه لقوله «والأولى الترك» نسب إليه المنع. قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٨)» : ويظهر من الصدوق في أماليه عند وصفه دين الإماميّة الرخصة في الصلاة في كلّ ما ذكر وأنّ الأولى الترك ، والظاهر أنّ نظره كان إلى هذه الأخبار وأنّ ما ذكره توهّم منه كما توهّم في غيره من المواضع كما لا يخفى ، انتهى كلامه أيّده الله تعالى.

بيان : القول بالمنع هو الأقوى ، لأنّ ما دلّ على الجواز في خصوص السنجاب وحده ضعيف جدّاً وهو خبر مقاتل (٩) وأمّا صحيحا ابن راشد (١٠) والحلبي (١١) فقد تضمّنا جواز الصلاة في غير السنجاب من غير المأكول ، ولا قائل بذلك

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(٢) غاية المرام : في لباس المصلّي ص ١٢ س ٢٨ ٣٠.

(٣) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٢ ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٣.

(٥) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٧) أمالي الصدوق : مجلس ٩٣ ص ٥١٣.

(٨) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٢.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ ج ٣ ص ٢٥٣.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٢ وص ٢٥٤ ح ٢.

٤٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

مع إمكان حملها على التقيّة ومعارضتها بمثلها كخبر ابن بكير (١) * وغيره. ثمّ إنّ رواية ابن راشد لا نسلّم أنها صحيحة وإن وصفها بذلك المصنّف في «المختلف (٢)» والشهيدان (٣) وغيرهم (٤) لأنّ المحقّق في «المعتبر (٥)» والمصنّف في «المنتهى (٦)» والشهيد في «الذكرى (٧)» وغيرهم (٨) ذكروا عليّ بن راشد وكذا في بعض نسخ (٩)

__________________

(*) الحق أنّ خبر ابن بكير قابل للتخصيص كما قال في «المعتبر (١٠)» وليس كما قال في «المدارك (١١)» (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٦.

(٤) كالسيّد في المدارك : ج ٣ ص ١٧٠ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ١٩٩ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ٦٨.

(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(٦ و ٧) المذكور في المنتهى والذكرى : هو أبو علي بن راشد لا علي بن راشد ، نعم ذكر الشهيد الثاني في الروض : علي بن راشد. فراجع المنتهى : ج ٤ ص ٢١٦ ، والذكرى : ج ٣ ص ٣٧ ، والروض : ص ٢٠٧ س ٦.

(٨) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٩.

(٩) لم نجد هذه النسخة الّتي أشار إليها الشارح في جميع كتب الحديث. نعم ذكر في حاشية من حواشي التهذيب القديم المعلّقة على الخبر المزبور في ج ١ ص ١٩٥ س ٢٦ ما نصّه : هذا هو المنقول عن خطّ المصنّف ، وفي نسخة معتبرة للمعتبر : علي بن راشد ، وكذا في شرح الإرشاد للشهيد الثاني والمنتهى للعلّامة وبعض نسخ الذكرى واتفاق نسخ التهذيب والاستبصار يدفعه ، وقد وصفها الشهيد بالصحّة مع أنّ علي بن راشد لم يكن موجوداً في كتب الرجال ولم يعهد في شي‌ءٍ من الأخبار. وفي موضع من المنتهى على ما هنا ولم يتفطن ، كذا قيل. وأقول : قد وصفها العلّامة في المختلف بالصحّة أيضاً ونقلها عن أبي علي بن راشد ، والّذي شهد به الاعتبار أنّ المراد به الحسن بن راشد وبأبي جعفر الجواد عليه‌السلام وهو ثقة على ما ذكره الشيخ في الرجال ، انتهى. فمن ذلك يظهر أنّ الاختلاف إنّما هو بين كتب الحديث وكتب الاستدلال لا بين نسخ كتب الحديث نفسها ، فتأمّل.

(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(١١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧١.

٤٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الحديث ، وهو غير مذكور ولا معروف ، وفي أكثر نسخ الحديث (١) أبو علي بن راشد ، وهذا إن كان الحسن بن راشد فهو ثقة فقد وقع في الرواية نوع حزازة ، والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأنّ المنع مشهور بين المتقدّمين كما أنّ الجواز مشهور بين المتأخّرين ، ولكلّ مرجّح ذكر في فنّه. وما يظهر من «المبسوط (٢)» من دعوى الإجماع على الجواز فيه أنه مع اشتماله على الحواصل ومخالفته في الخلاف معارض بإجماع «الخلاف (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥)» وإجماع «الخلاف» بقرينة ما ذكره بعده من قوله «ووردت رخصة .. إلى آخره» صار كأنه ناصّ على المنع في السنجاب كإجماع «السرائر» وإجماع «الغنية» وإن كان ظاهراً في المنع لا يقوى على معارضته ما في «المبسوط» لأنّه ليس نصّاً في الإجماع ، وأمّا ما نقلت حكايته عن القطب فليس هناك ما يظهر منه دعوى إجماع سلّمنا التكافؤ بين الإجماعات على ما فيها لكنّها في جانب المنع أكثر فيبقى الزائد لا معارض له. وما في «الأمالي» قد سمعت ما فيه وما اشتمل عليه على أنّا لا نسلّم ظهور تلك الكلمة في دعوى الإجماع والأصل لا يغني غنى في المقام بعد ما سمعت.

__________________

(١) كالكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٤ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢١٠ ح ٣٠ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٨٤ ح ٤ ، والوافي : ج ٧ ص ٤٠٣ ح ٦١٩٦ ٥ ، ووسائل الشيعة : ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٥.

(٢) عبارة المبسوط : ج ١ ص ٨٢ ٨٣ هكذا : فأمّا السنجاب والحواصل فإنّه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما ، انتهى. وقد تقدّم منّا غير مرّة أنّ مثل هذه التعبيرات لا يغني عن إفادة الإجماع المصطلح حسب اصطلاح القوم في الفنّ.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة في ستر العورة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.

(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.

٤٥٣

وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال.

______________________________________________________

[الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كان ميتة مع الجزّ) إجماعاً مستفيضاً نقل في «المعتبر (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) ومجمع البرهان (٥)» وغيرها (٦). وفي «المراسم» وجلود كلّ ما أكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان مذكّىً (٧) واشترط الشافعي التذكية وخالفه على ذلك أحمد وأبو حنيفة (٨).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو غسل موضع الاتّصال) أي إذا أخذ قلعاً ونتفاً ، وقد تقدّم في كتاب الطهارة أنّ كثيراً من الأصحاب يذهبون إلى نجاسة الملاقي للميتة مطلقاً ، على أنّ باطن الجلد لا يخلو عن رطوبة ولم يظهر للمولى الأردبيلي (٩) دليل على وجوب الغسل هنا ، وقد مرَّ أنه ممّن يشترط في نجاسة الملاقي للميتة الرطوبة.

وأعجب شي‌ء أنّ المصنف في «المنتهى (١٠) والنهاية (١١)» اشترط في المنتوف

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٦.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨١.

(٦) كمدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٣.

(٧) المراسم : في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.

(٨) المجموع : ج ١ ص ٢٣٦.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨١.

(١٠) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

من الحيّ أيضاً الإزالة والغسل ، لأنّه لا بدّ فيه من استصحاب شي‌ء من مادّته ، انتهى. وفيه : أنه لو تمّ ذلك لزم الحرج العظيم ، إذ لا ينفكّ تسريح اللحية عن ذلك وللزم بطلان وضوئه في الأهوية اليابسة ، إذ لا يخلو حينئذٍ من انفصال من شعور الحواجب واللحى إلى غير ذلك. فالظاهر أنّ ما يستصحبه الشعر حيئنذٍ من الرطوبة والمادّة فضلة وليس جزءً إلّا أن يعلم أنّ معه شيئاً من اللحم أو الجلد.

وقال الشيخ في كتاب الصيد من «النهاية» في باب ما يحلّ من الميتة : يحلّ منها الصوف والشعر والوبر والريش إذا جزّ ، ولا يحلّ شي‌ء منه إذا قلع منها (١). ونقل (٢) ذلك عن «المهذّب والإصباح» وحمله «العجلي (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف (٥)» على ما إذا قلع ولم يزل ما يستصحبه من الميتة أو قبل غسله دون تحريمه رأساً. وقال في «كشف اللثام» : قد يقال إنّ ما في بطن الجلد لم يتكوّن صوفاً أو شعراً أو وبراً فيكون نجساً. قال : وضعفه ظاهر (٦). وقال في «الوسيلة (٧)» في كتاب الصلاة والأطعمة وصوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره إذا لم يكن منتوفاً عن حيّ أو ميّت ، انتهى. ولعلّه بناه على استصحابها شيئاً من الأجزاء.

والحاصل : أنّ الحكم المذكور في الكتاب قد نصّ عليه جماهير الأصحاب ، وتمام الكلام قد تقدّم في كتاب الطهارة.

__________________

(١) النهاية : باب ما يحلّ من الميتة .. ص ٥٨٥.

(٢) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.

(٣) السرائر : باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١١.

(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.

(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.

(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧ ، وفي بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من الميتة ص ٣٦١ ٣٦٢. وما ذكره الشارح من كتاب الأطعمة من سهو القلم.

٤٥٥

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دُبغ أو لا ،

______________________________________________________

[في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم ، دُبغ أو لا) إجماعاً منّا كما في «الخلاف (١) والغنية (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩) ومجمع البرهان (١٠) والمدارك (١١) والمفاتيح (١٢)» وغيرها (١٣) لكن في «الذكرى» الإجماع إلّا ممن شذّ منّا (١٤). وقد تقدّم (١٥) في كتاب الطهارة أنّ القائلين بطهارته كالكاتب والصدوق وافقا على عدم جواز الصلاة فيه. ويؤيّد ذلك إجماع «المجمع» حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال : حتّى من القائل

__________________

(١) الخلاف : في نجاسة جلد الميتة مسألة ٩ ج ١ ص ٦٢.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧.

(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٣.

(٦) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٣ وفي الساتر ج ٣ ص ٢٦.

(٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.

(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ٢٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣.

(١١) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٧.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٨.

(١٣) كالذخيرة : في لباس المصلّي ص ٢٣٢ س ١٥ ، وكشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠ ، والحدائق : فيما يجوز لبسه للمصلّي .. ج ٧ ص ٥٠.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٨.

(١٥) تقدّم في ج ٢ ص ٩٣.

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

بالطهارة (١). ولعلّه في «الذكرى (٢)» أشار إلى الشلمغاني وهو لم ينقل عنه التصريح بذلك لكن ظاهره ذلك لكنه ليس منّا لثبوت انحرافه عنّا ولذا رفضت كتبه.

ولا فرق بين الساتر للعورة وغيره كما صرّح به جماعة (٣) كالخبر (٤) وأطلق آخرون (٥).

والأخبار والفتاوى مطلقة غير ناصّة على الفرق بين ذي النفس وغيره. وإليه جنح البهائي في «الحبل المتين (٦)» ونقل عن والده الميل إليه واحتجّا عليه بإطلاق الأخبار. وفيه أنه يطلق على الأفراد الشائعة ، لكن قضية كلام «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وظاهر «الذكرى (٩)» وصريح «فوائد الشرائع (١٠) والروض (١١) والمقاصد العليّة (١٢) والمدارك (١٣) والحدائق (١٤) والمفاتيح (١٥)» تخصيص الحكم بذي النفس.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣.

(٢) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٤.

(٣) منهم : العلّامة في المنتهى : ج ٤ ص ٢٠٥ ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٠٨ ، والطباطبائي في رياضه : ج ٣ ص ١٥١ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٢١٢ س ٢٧ ، والكركي في المدارك : ج ٣ ص ١٦١.

(٤) وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٦ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٥) منهم : السبزواري في كفاية الاحكام ص ١٦ س ١٥ ، والشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٢٨ ، والكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٠.

(٦) الحبل المتين : في حكم الصلاة في جلد الميتة ص ١٨٠ س ١٠ و ١٦.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٧ ٧٨.

(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٢.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٨.

(١٠) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٣.

(١٢) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٢ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦١.

(١٤) الحدائق الناضرة : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٥٦.

(١٥) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٨.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعلّهم يحملون الإطلاق على المتبادر كما صنع في «المفاتيح» لكن ثاني المحقّقين في «فوائد الشرائع (١)» خصّ غير ذي النفس الّذي تجوز الصلاة في ميتته بكونه من حيوان الماء. ويظهر ذلك من «ثاني الشهيدين (٢)» أيضاً.

قلت : لا دليل على عموم المنع في ذي النفس وغيرها ولا سيّما مثل الذباب والقمل والبقّ ونحو ذلك ، أمّا ما هو من قبيل السمك فقد يظهر من بعض الأخبار المنع منه كما في خبر ابن أبي يعفور (٣) الوارد في الخزّ ، وفي «التهذيب (٤)» عن علي بن مهزيار ، وفي «الفقيه (٥)» عن إبراهيم بن مهزيار عن أبي محمد عليهما‌السلام «أنّ الصلاة تجوز في القرمز» وهو صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ، فتأمّل. وفي «المقاصد العليّة» علّل الجواز بالطهارة حال الحياة ، وأنّ الموت غير منجّس ، وأيّده بأنّ أكثر الأصحاب جوّزوا الصلاة في جلد الخزّ وإن كان غير مذكّى مع كون لحمه غير مأكول فجلد السمك أولى (٦). وقد تقدّم (٧) ما فهمه المحقّق الثاني من عبارة المعتبر من دعوى الإجماع على جواز الصلاة في جلد ميتة السمك ، وقد بيّنا الحال في ذلك.

وأمّا أقوال العامّه فقد تقدّم (٨) نقلها في كتاب الطهارة.

وليعلم أنّ في حكم الميتة عند الأصحاب ما يوجد في يد كافر أو في سوق

__________________

(١) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٦١.

(٤) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه .. ح ٣٤ ج ٢ ص ٣٦٣.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٨١٠ ج ١ ص ٢٦٣.

(٦) المقاصد العليّة : في المقدّمات في الساتر ص ٨٢ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٧) تقدّم نقل المحقّق الكركي كلام المعتبر في أوّل بحث لباس المصلّي عن الذكرى وشرح الألفية ، وتقدّم أيضاً ما نقله عن شرح القواعد من أنّ النسبة المذكورة إلى المعتبر وهمٌ نشأ من عبارة الذكرى ، فراجع ٤٣١.

(٨) تقدّم في ج ٢ ص ٩٣.

٤٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الكفّار وما يوجد مطروحاً في أرض الكفّار وإن كان عليه أثر اليد وما يوجد مطروحاً في بلاد المسلمين ولا أثر عليه.

واختلفوا فيما إذا وجده عند مستحلّ الميتة بالدبغ ، فمنع من إباحته في «المنتهى (١) ونهاية الاحكام (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والهلالية وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وكشف اللثام (٧) والشانية». وفي «المسالك (٨)» نسبته إلى جماعة وأنه أحوط ، بل قال في «المنتهى (٩)» : لم يحكم بتذكيته وإن أخبر بها لأنّه غير موثوق به ، قال : ولا ينتقض بالثوب إذا وجد عند مستحلّ النجاسة لأنّ الأصل في الثوب الطهارة والأصل في الجلد عدم التذكية ، وقال : وكذا إذا وجد الجلد مع من يتّهم في استعمال الميتة ، انتهى. وفي «المبسوط (١٠)» لا يجوز شراؤه ممّن يستحلّ الميتة أو كان متّهما فيه ، انتهى.

وفي «روض الجنان» (١١) أنّ المشهور في الفتوى والرواية إباحة ما يؤخذ من مستحلّها بالدبغ أو من المخالف مطلقاً غير المحكوم بكفره وإن لم يخبر بالتذكية. وفي «كشف الالتباس (١٢)» أنّ أكثر الأصحاب على إباحة ما يؤخذ من مستحلّها بالدبغ ومستحلّ ذباحة أهل الكتاب. قلت : هذا الحكم ظاهر

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٦.

(٢) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٣.

(٣) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٤.

(٤) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٠.

(٥) لم نجد في الفوائد ما نسبه الشارح إليه إلّا ما ذكره فى فرو السنجاب ، فراجع فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الارشاد : لم نعثر عليه فيه.

(٧) كشف اللثام : في النجاسات ج ١ ص ٤٢٣.

(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥.

(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٠٦.

(١٠) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٣.

(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٣ س ١.

(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المعتبر (١) والشرائع (٢) والإرشاد (٣) والدرّة (٤) والميسية» وصريح «الموجز الحاوي (٥) والمدارك (٦) والمفاتيح (٧)». وفي الأخيرين : إلّا أن يخبر بعدم التذكية. وهو الّذي استوجهه في «البيان (٨)» أخيراً بعد أن قرّب ما سننقل عنه.

وفي «الذكرى (٩) والدروس (١٠) وكفاية الطالبين (١١) والهلالية والجعفرية (١٢) وإرشادها (١٣)» أنه إذا أخبر بالتذكية قبل قوله لكونه ذا يد عليه فيقبل قوله فيه كما يقبل في تطهير الثوب النجس. وجعله في «البيان (١٤)» أقرب. وفي «كشف اللثام» لا يقبل خبره وإن كان ثقةً لعدم إيمانه مع احتمال أن يريد بالذكاة الدبغ أو الطهارة كما ورد في الخبر (١٥) «كلّ يابس ذكي» بل لو أخبر بالذبح المذكّى لا يقبل إلّا أن يكون مؤمناً (١٦).

وفي «الذكرى (١٧)» أنّ صحيح البزنطي عن الرضا عليه‌السلام يدلّ على الأخذ بظاهر

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.

(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ١١٤.

(٣) لم نعثر في الإرشاد على إباحة ما يؤخذ من مستحلّ الميتة بالدبغ ومستحلّ ذباحة أهل الكتاب ، فراجع.

(٤) الدرّة النجفية : في الستر والساتر ص ١٠٣.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٩.

(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٥٨.

(٧) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٨.

(٨) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٩) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٢٩.

(١٠) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١١) كفاية الطالبين لابن المتوّج البحراني ، ينقل عنه في مفتاح الكرامة في باب صلاة الكسوف نسخة منه عند السيّد شهاب الدين بقم (الذريعة : ج ١٨ ص ٩٣).

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.

(١٣) المطالب المظفريّة : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٥) وسائل الشيعة : ب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥ ج ١ ص ٢٤٨.

(١٦) كشف اللثام : المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ٤ ص ٤١٨ ٤١٩.

(١٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣١.

٤٦٠