مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة» أن للشيخ قولاً بالكراهية (١) وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه وإنّما كره الوبر كما يأتي. وأمّا إذا كان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في «المدارك (٢)» وهو خيرة «المعتبر (٣) والنافع (٤) والجامع (٥) ونهاية الإحكام (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨) وجامع المقاصد (٩) والنهاية (١٠) والسرائر (١١) والمختلف (١٢)» لكن في الثلاثة الأخيرة لا تجوز الصلاة في التكّة والقلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصّوه بالأرانب ، ولعلّه مثال. وفي «المبسوط (١٣) والمنتهى» تكره الصلاة في التكّة والقلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه (١٤). وهو خيرة الميسي ، ونقل ذلك عن «الإصباح (١٥)» واحتملها في «المعتبر (١٦)». وفي «الوسيلة» تكره في التكّة والجورب والقلنسوة المتّخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ، ثمّ قال : ولا تركه هذه إذا كانت من غير ما ذكرناه (١٧) ولعلّه بناه على أنهما نجسان. وفي «التحرير»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٦٨.

(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٥) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب ستر العورة ص ٦٧.

(٦) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٨) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(٩) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(١٠) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص ٩٨.

(١١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٩.

(١٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.

(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٦.

(١٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٣.

(١٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(١٧) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه قولان للشيخ (١). وفي «المفاتيح» فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه روايتان أصحّهما الجواز (٢). ونحوه ما في «الروض (٣)». وفي «المدارك (٤)» الجواز غير بعيد والمنع أحوط ونسب فيه القول بالكراهية إلى غير النهاية ، والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة.

وأمّا الشعرات الملقاة على الثوب ففي «الكفاية (٥)» أنّ كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصّه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب ، انتهى. والجواز خيرة «الروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» لكن في «الروض» أنّ تجنّبه أحوط (١٠) وفي «الكفاية» المنع لا يخلو عن رجحان (١١). ونقل في «الروض (١٢)» عن صريح الشيخ و «الذكرى» وظاهر «المعتبر». قلت : لعلّه فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في «المبسوط (١٣)»

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٢٤ ج ١ ص ١٠٩.

(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٢.

(٤) الظاهر من عبارة الشرح أنّ صاحب المدارك نسب القول بالكراهة إلى النهاية مع أنّ الموجود فيه ما ظاهره التحريم والموجود في المدارك هكذا : ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما (من وبر الأرنب والثعلب) لما سبق في الجلود ، وقال في غير النهاية بالكراهة ، انتهى. وعبارته تدلّ بالصراحة على أنّ الكراهة المنسوبة إلى الشيخ إنّما هو في غير النهاية لا في النهاية ، والظاهر أنّ المراد من غير النهاية هو المبسوط : ج ١ ص ٨٤ وعبارة المدارك أوفق بعبارة النهاية ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ١٦٦ ، والنهاية : ص ٩٨.

(٥) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٧.

(٦ و ١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٧.

(٧) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٢.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.

(٩) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.

(١١) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٨.

(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٦.

(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أو «التهذيب (١)» وأمّا «الذكرى (٢)» فهي كالمعتبر (٣) قد يظهر منها جوازه في قلنسوة عليها وبر ، فتأمّل. وصرّح بالمنع المحقّق الثاني (٤) وأيّده في «كشف اللثام (٥)» وهو ظاهر الأكثر كما مرَّ (٦) عن «الكفاية». وفي «النهاية» لا تجوز الصلاة في الثوب الّذي يكون تحت وبر الثعالب ولا في الّذي فوقه (٧). وهذا يحتمل أن يكون لما يقع فيهما من الشعر فقط وأن يكون لأنّ الثعلب عنده نجس كما صرّح بذلك في «المبسوط (٨)» وقد حكم فيه (٩) بالكراهة في الثوبين المذكورين.

وفي «حاشية المدارك» أنّ الظاهر من غير واحد من الفقهاء أنّ المنع غير مختصّ باللبس بل شامل للاستصحاب أيضاً ، لأنّهم يذكرون الأخبار الدالّة على ذلك في جملة أدلّتهم من دون تعرّض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل ويذكرون ما دلّ على جوازه ويتعرّضون للعلاج من غير تعرّض بأنّ ذلك غير المطلوب ، ثمّ قال أيّده الله تعالى : إنّه رأى العلماء يتنزّهون عنه وسمع عنهم ذلك (١٠).

بيان : استدلّ على جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة به منفرداً من الجلود بخبر الريّان بن الصلت «أنه سأل الرضا عليه‌السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود؟ فقال : لا بأس بهذه كلّه إلّا بالثعالب (١١)» وليس فيه ذكر للصلاة. واستدلّ على جوازها فيه من الأوبار بصحيح محمد بن عبد الجبار «أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام

__________________

(١) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه .. ح ١٨ ج ٢ ص ٢٠٧ وراجع ذيل ح ١٧ منه.

(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٩.

(٦) تقدّم في ص ١٤٥ برقم ٥٩.

(٧) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص ٩٨.

(٨ و ٩) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣ ٨٤.

(١٠) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٦.

٤٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

هل يصلّى في قلنسوة * عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله (١)» واستدلّ عليه في «كشف اللثام» بما وجد في بعض الكتب عن الرضا عليه‌السلام «وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمّور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة» (٢).

وحكي في «المختلف» عن الشيخ في «المبسوط» بأنه احتجّ بأنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانتا نجستين أو من حرير محض ، فكذا يجوز لو كانتا من وبر الأرانب وغيرها ولأنّ الملزوم المدّعى وجوداً وعدماً إن كان ثابتا ثبت المطلوب ، وكذا إن كان منفياً. قال : والجواب عن الأوّل بالفرق بين كونهما نجسين وكونهما من وبر ما لا تحلّ الصلاة في وبره ، وعن الثاني بالمنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده وعدمه المطلوب ، لجواز كون النفي راجعاً إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجوداً وعدماً (٣) انتهى. والمصنّف في «المختلف» استنبط ذلك من مجموع كلام المبسوط ، لأنّه قال أوّلاً : كلّما لم تتمّ الصلاة فيه منفرداً جازت الصلاة فيه وإن كان من أبريسم ، ثمّ قال : وتكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر الأرانب (٤) والمصنّف لمّا فهم منه التلازم بين المقدّمتين وجوداً وعدماً احتجّ له بذلك وأجاب بما سمعت وهو في محلّه ، فتأمّل جيداً. ويمكن أن يكون بنى ذلك على مسألة

__________________

(*) القلنسوة بفتح القاف وضمّ السين (سرائر (٥)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٤.

(٣) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.

(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.

(٥) السرائر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ وفيه «بفتح القاف واللام».

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

حكمية وهو أنّا نفرض ملزوم المدّعى شيئاً يلزم من وجوده وعدمه ثبوت المدّعى وهو جواز الصلاة في التكّة من وبر الأرانب ، فقوله «إن كان ثابتاً لزم المدّعى» معناه إن كان موجوداً ثبت المدّعى وإن كان منفياً ثبت أيضاً ، كما في المسألة الحمارية في الحكمة وهو أنّا نفرض شيئاً يلزم من وجوده وعدمه حمارية زيد وجواب المصنّف مبنيّ على الجواب في هذه المسألة وهو أنّ المنفي هو الذات من حيث الفرض لا من حيث وجودها في الخارج بحيث يكون وجودها وعدمها مستلزماً لذلك ، وهذا كما في قولنا : شريك الباري منفي ، فإنّه ليس معناه أنه موجود متصوّر ثمّ نفي ، وكذلك قولنا بانتفاء النقيضين ، فليتأمّل فيه فإنّه أيضاً دقيق جدّاً.

واستدلّ في «المدارك (١)» على الجواز في الشعرات الملقاة بخبر محمد بن عبد الجبّار المتقدّم (٢) وبصحيح عليّ بن ريّان «قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع : يجوز (٣)» قلت : الظاهر من خبر ابن عبد الجبّار أنّ المراد بالذكّي ما كان مأكول اللحم كما نبّه على ذلك في خبر علي بن أبى حمزة (٤) وخبر ابن أبي يعفور (٥) فيكون عليه‌السلام أشار إلى أنّ هذا لا تجوز الصلاة فيه لكونه ليس ذكياً ، ولم يصرّح بالمنع تقية ، وإلّا فاشتراط التذكية لحلّية الصلاة في الوبر وغيره ممّا لا تحلّه الحياة مخالف لإجماع الفقهاء. وهناك وجه آخر أنّ الإمام عليه‌السلام اتّقى الشافعية والحنابلة ، لأنّ الشافعي (٦) شرط كون الشعر ونحوه مأخوذاً من الحي أو بعد التذكية وإذا أخذ من الميّت فهو نجس ، وأحمد (٧) قال بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض مطلقاً.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.

(٢) تقدّم في ص ٤٨٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٧.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ ٢٥١.

(٦) المجموع : ج ١ ص ٢٣٠.

(٧) المجموع : ج ٣ ص ١٨٠.

٤٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الروض (١)» مناقشة في المقام على ما في «الذكرى» وهي متوجّهة في بعضٍ وغير متوجّهة في بعضٍ آخر ، فليلحظ ذلك بعد ملاحظة ما ذكرنا. وأمّا ما نقل في بعض الكتب عن الرضا عليه‌السلام فإن كان ذلك «الفقه الرضوي (٢)» فقد قال جماعة من متأخّري المتأخرين (٣) بحجّيته وأنكرها آخرون (٤) وإن كان غيره فلا وجه للاستدلال به. وأمّا خبر ابن الريّان فالظاهر أنّ المراد ممّا لا يؤكل لحمه ما كان غير الإنسان كما يأتي.

ويدلّ على المنع في التكّة والشعرات خبر (٥) إبراهيم بن محمد الوكيل الجليل والظاهر أنه لا يروي إلّا عن المعصوم الّذي وكّله ، وأمّا عمر بن علي الراوي عنه فلم يستثن من كتاب نوادر الحكمة وخبر ابن بكير (٦) وهو الأصل في الباب ، لأنّ ذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شي‌ء من ذلك وإن لم يكن لباس ولا في لباس ، والقول بأنّ التقدير الثوب الّذي يتلوّث به لا وجه له ، لأنّ الأصل عدم التقدير والمجاز مقدّم على الإضمار. وصحيح عليّ بن مهزيار (٧) الناهي عن الثوب الّذي فوق الوبر وتحته وصحيح عليّ بن راشد (٨) في آخر

__________________

(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٧.

(٢) فقه الرضا : باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ص ٣٠٢.

(٣) منهم : المجلسيان راجع البحار : ج ١ ص ١١ ١٢ ، والسيّد محمّد الطباطبائي في مفاتيح الاصول : ص ٣٥٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٨٦ وص ٥٦٨ وج ٢ ص ٣٣ و ٣٤ و ٥٩ ، والبحراني في الحدائق : ج ١ ص ٢٦ ، والسيّد علي الطباطبائي في الرياض : ج ١ ص ١٣٤ و ١٥٢.

(٤) منهم : الشيخ الإصفهاني في الفصول الغروية : ص ٣١٣ ، وصاحب مطالع الأنوار : ج ٥ ص ٢٧٠ ، راجع خاتمة المستدرك للنوري رحمه‌الله الرحلية ص ٣٣٦ ٣٦٠ فإنّه ذكر القائلين باعتباره والنافين له وحقّق المسألة كمال التحقيق ، وراجع أيضاً عوائد الأيّام للنراقي : ص ٧١٧.

(٥ و ٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ و ١ ج ٣ ص ٢٥١ و ٢٥٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٥٩.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٨.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الحديث كما تقدّم. قال الاستاذ (١) : ويعضد ذلك فهم الأصحاب وتتبّع الأخبار الواردة في الباب ، وفي باب كراهة الحديد والمنع عن الذهب يكشف عن أنّ الأمر كان ظاهراً عند الشيعة.

وليعلم أنه يفرق بين شعر الإنسان وغيره ممّا لا يؤكل لحمه فتجوز في شعر الإنسان ، سواء كان منه أو من غيره كما هو نصّ «الخلاف (٢) وجامع المقاصد (٣)» وهو ظاهر «المبسوط (٤)» وقطع به في «الروض (٥)» في شعر نفس المصلّي واستحسنه في شعر غيره. ويفهم منه وجود الخلاف ولم نجده. وفي «حاشية المدارك» أنّ الفرقة في جميع الأمصار والأعصار السابقة واللاحقة ما كانوا يتّزهون عن فضلات الإنسان ورطوباته في الصلاة وما كانوا يجتنبون عنها اجتنابهم السمّور والثعلب وغيرهما ممّا اتّفقوا على المنع من الصلاة فيه أو اختلفوا لعموم البلوى وشدّة الحاجة ، ولأنّ لعاب كلّ واحد من الزوجين وسائر رطوباته يصل إلى الآخر تقبيلاً وملاصقةً ومضاجعةً ولمساً ، وكذا لبن الزوجة ، وكذا الحال بالنسبة إلى الأطفال وغيرهم. ثمّ إنّ مصافحة الاخوان وملامستهم تقضي بذلك خصوصاً في فصل الصيف والبلاد الحارّة وأنهم ليصلّون في ثياب إخوانهم ، وورد جواز ذلك في الأخبار مع أنه لا تخلو الثياب الملبوسة من الفضلات ، وورد عدم وجوب غسل الثوب المعار للذمّي يشرب المسكر (٦). وفي «جامع المقاصد» بعد أن قال : لا فرق بين شعر الانسان وشعر غيره : نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصلاة ،

__________________

(١) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ السطر الأخير (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٣٤ ج ١ ص ٤٩٢.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن .. ج ١ ص ٩٢.

(٥) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٦.

(٦) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٤٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد (١).

وفي «كشف اللثام (٢)» قد يخصّ الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار وذكر أخباراً يأتي ذكرها ثمّ قال : ثمّ الأخبار والفتاوى تشمل ما له نفس وما لا نفس له ، لكن في الصحيح «أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه عليه‌السلام : هل يصلح للرجل أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (٣)» ويحتمل افتراق الظاهر والباطن ، انتهى. قلت : قد تقدّم (٤) أنه ورد عن أبي محمد عليه‌السلام بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق.

بيان : يدلّ على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريّان المتقدّم (٥) لكن يجوز أن يكون الجواز فيه مختصاً بشعر المصلّي كما ورد ذلك في خبر آخر له (٦) إنّما سأله فيه عن شعر المصلّي وأظفاره ، وخبر عمّار عن الصادق عليه‌السلام : «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد (٧)». وفي «قرب الإسناد» للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر «أنه سأل أخاه عليه‌السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس (٨)» وخبر سعد الإسكاف بعمومه «أنّ أبا جعفر عليه‌السلام سئل عن القرامل الّتي تضعها النساء في رؤسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، قال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها (٩)». وفي رواية اخرى عن الصادق عليه‌السلام : «يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها (١٠)». وفي اخرى :

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٦٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٣٧.

(٤) تقدّم في ص ٤٥٨.

(٥) مرَّ في ص ٤٨٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٧.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٧٤.

(٨) قرب الإسناد : في ما يجب على النساء في الصلاة ص ١٠١.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٢ ح ١ ج ١٤ ص ١٣٥.

٤٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«إن كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (١)». وخبر زرارة الّذي في «مكارم الاخلاق» عن الصادق عليه‌السلام : قال : سئل أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال : لا بأس (٢).

هذا ، وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه كلّما لم يعلم أنه مأكول اللحم لا تجوز الصلاة في شي‌ء منه أصلاً حتّى عظم يكون عروة للسكّين وغير ذلك. فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصلاة فيه. ثمّ ردّه بالأصل وبغيره ممّا لا ينهض حجّة. وفي «الجعفرية (٤) وشرحها (٥)» لو جهل من صلّى في جلد أو ثوب من شعر حيوان أو كان مستصحباً في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلّى فيه فقد صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً ، يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب ، انتهى ما في الأصل والشرح. وذكر المصنّف في «المنتهى (٦)» أنه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه ، لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط. ونحوه ما في «التحرير (٧) والكتاب (٨)» في بحث السهو «والبيان (٩) والهلالية والشرائع (١٠)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٩٤.

(٢) مكارم الأخلاق : في تشبيك الأسنان .. ص ٩٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٥.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في منافيات الصلاة ج ١ ص ١١٥.

(٥) المطالب المظفّرية : في توابع الصلاة ، ص ١٢٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.

(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٥.

(٨) قواعد الأحكام : كتاب الصلاة في السهو ج ١ ص ٣٠٢.

(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ١١٤.

٤٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والميسية والمسالك (٢)» مع زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر. وفي «البيان» إلّا أن تقوم قرينة قويّة (٣). وفي «المدارك (٤) والشافية (٥)» نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب.

وفي «الميسية والمسالك» لا فرق فيه بين ما يتمّ فيه منفرداً أو غيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لم يعلم أصله (٦).

وقال في «المدارك» : إنّ الشرط ستر العورة والنهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك. قال : ويؤيّده صحيح عبد الله بن سنان (٧) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه» ولا ريب أنّ التنزّه عنه أحوط (٨) انتهى.

قلت : رواية ابن بكير (٩) الّتى هي أصل في هذا الباب إنّما تضمنّت فساد الصلاة في حرام الأكل ، وربما يظهر منها أنّ المنع في الأخبار الاخر (١٠) عن الصلاة فيه كناية عن فسادها وهو الّذي فهمه الفقهاء ، فعلى هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران خارجان عن مفهوم حرام الأكل ، وفساد الصلاة إنّما تعلّق بمفهومه ، فإذا صلّى فيما يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد يحتمل قطعاً ، فالصحّة مشكوك فيها جزماً

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الخلل ص ٥٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥ ٢٨٦.

(٣) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في احكام الخلل ج ٤ ص ٢١٤.

(٥) لم نعثر على كتابه.

(٦) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٦.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٥٩.

(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.

٤٩٠

وهل يُفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ فيه قولان.

______________________________________________________

إلى آخر ما ذكره في المنتهى (١) فيبقى المكلّف تحت العهدة لعدم تحقّق الامتثال.

والحاصل : أنه لو صلّى في جلد أو منسوج من صوف أو شعر أو ريش أو شي‌ء لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه أو في جلد علم أنه من جنسه ولم يعلم بالتذكية ، كما إذا وجده مطروحاً لا يد لأحد عليه أو في يد كافر أو مستحلّ للميتة لم تكن مجزئة لإخلاله بالشرط عمداً وهو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعاً من جلد ما يؤكل لحمه أو نحو الخزّ أو صوف ما يؤكل أو شعره أو ريشه أو نحو الخزّ وللنهي عن الصلاة (٢) فيما خالف ذلك فكانت متردّدة بين المأمور بها والمنهيّ عنها فلا تكون مبرئة للذمّة. وبهذا يندفع ما قد يتوهّم من أنّ الحرير أو جلد ما لا يؤكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنع صحّة الصلاة لا أنّ خلاف ذلك شرط ، فإذا جهل الأمر جهل المانع فلا تبطل. وأمّا خبر ابن سنان (٣) فشموله لهذا محلّ تأمّل لعدم الظهور ، ولذا جعله مؤيّداً لا دليلاً ، وكذا الشأن في كلّ ما ورد من عدم التكليف عند عدم العلم لعدم ظهور شموله لما نحن فيه.

[في الدبغ]

قوله قدّس الله روحه : (وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان) اقتصر المصنّف على ذكر القولين في المسألة من دون ترجيح كما وقع مثل ذلك في طهارة «التحرير (٤)

__________________

(١) قد مرَّ في التعليقة المرقّمة ١٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٥٩.

(٤) عبارة التحرير هكذا : وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نصّ الشيخ وعلم الهدى عليه ، انتهى موضع الحاجة منه ج ١ ص ٢٦. وظاهر عبارته كما ترى أوفق باختيار

٤٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والذكرى (٢) والمقتصر (٣)» وصلاة «غاية المرام (٤)» وذبائح «الكتاب (٥) وكنز الفوائد (٦) والدروس (٧) وغاية المرام (٨)» أيضاً. ثمّ إنّ في المسألة قولاً ثالثاً يأتي ذكره وكأنه تركه لندرته.

إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح «المختلف (٩) والدروس (١٠)» وطهارة «الذكرى (١١)» بل هو الّذي استقرّ عليه المذهب كما في الأوّل (١٢) والأشهر كما في طهارة الثاني (١٣). وهو خيرة «النهاية (١٤) والمبسوط (١٥)

__________________

الافتقار من عدم الافتقار وذلك لما نبّهنا عليه في تعاليقنا مراراً من أنّ دأب الأصحاب ولا سيّما المتقدّمين على الشهيد الثاني هو أنهم متى ذكروا قولاً من دون ردّ منهم عليه كان بمعنى أنهم يرتضون به ، فتأمّل وتتبّع. فمن ذلك يظهر أنّ نسبة الشارح إلى المصنّف من أنه ذكر القولين من دون ترجيح في التحرير ليس على ما ينبغي.

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج ٢ ص ٢٣٧.

(٢) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٥.

(٣) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٥.

(٤) غاية المرام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٩ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٥) قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة في المذبوح ج ٢ ص ١٥٤ س ٥.

(٦) كنز الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٩٦ ٩٧.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أحكام الآنية درس ٢١ ج ١ ص ١٢٨.

(٨) غاية المرام : في النجاسات ص ٩ س ١٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٩) مختلف الشيعة : في استعمال جلد الميتة ج ٨ ص ٣٢٥.

(١٠) الدروس الشرعية : في الذبح وشرائطه درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في المستعمل ج ١ ص ١٣٥.

(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الصيد في استعمال جلد الميتة ج ٨ ص ٣٢٧.

(١٣) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥١. ونسبة الشارح إلى كتاب الطهارة لعلّه من سهو القلم.

(١٤) النهاية : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة .. ص ٥٨٦.

(١٥) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.

٤٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والخلاف (١) والوسيلة (٢) والسرائر (٣) والبيان (٤) وذبائح المختلف (٥)» وهو المنقول عن المفيد ولم أجده في «المقنعة (٦)». وعن المرتضى (٧) والقاضي (٨) وابن سعيد (٩) وهو الأحوط كما في «حواشي الشهيد وطهارة مجمع البرهان (١٠)» والقول بالجواز قبله هو مذهب الأكثر كما في صلاة «الإيضاح (١١)» وأشهر الأقوال كما في طهارة «روض الجنان (١٢)» وهو خيرة «الشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) والإرشاد (١٦)

__________________

(١) الخلاف : كتاب الطهارة في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه مسألة ١١ ج ١ ص ٦٣ ٦٥.

(٢) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص ٣٦٧.

(٣) السرائر : كتاب الصيد والذبائح فيما يحلّ من الميتة وما يحرم ج ٣ ص ١١٤.

(٤) البيان : كتاب الصلاة في الآنية وأقسامها ص ٤٣.

(٥) لا يوافق ما حكاه الشارح مع ما في نسختي المختلف من الرحلية والجديدة فإنّ العبارة فيهما هكذا : وما عداه من السباع وغيرها فإنّه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الّذي استقرّ المذهب عليه وقد سلف. المختلف : ج ٨ ص ٣٢٧ والرحلي ص ٦٨٥ س ٣ ، ونقله عنه في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢١٤ كذلك ، ولكنّ الصحيح ما في الشرح ، ويؤيّده قوله في العبارة المتقدّمة : ومأكول اللحم .. الخ ، فإنّ ذكر التذكية من غير ذكر الدباغ في المأكول لحمه وذكرهما في السباع غير المأكول قرينة على أنّ المراد إثبات اشتراط الدباغ لا نفيه ، وممّا يصرح باشتراطه الدباغ قوله قبل ذلك في ص ٣٢٥ : والثاني يجوز استعماله إذا ذكّي ودبغ إلّا في الصلاة وهي جلود السباع كلّها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمّور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك.

(٦) ما عثرنا عليه في المقنعه ولا في سائر كتبه الموجودة لدينا.

(٧ و ٨ و ٩) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٤ ٢١٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٤. وفيه «الأجود» بدل «الأحوط».

(١١) إيضاح الفوائد : في أحكام لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.

(١٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨.

(١٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(١٥) المعتبر : في الأواني ج ١ ص ٤٦٦.

(١٦) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع.

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وغاية المراد (١) والتنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والروض (٥) والمسالك (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)» وطهارة «المختلف (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» وذبائح «التحرير (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» وهو الظاهر من «الإيضاح (١٤)» كما قد يظهر ذلك من «كشف الرموز (١٥) والمهذّب البارع (١٦)» وفي كثير من هذه (١٧) النصّ على الكراهية كذلك ، وتأمّل فيها صاحب «المدارك (١٨)» ولا وجه له.

ونقل الشهيد (١٩) عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع وإلّا فلا ،

__________________

(١) غاية المراد : كتاب الصيد في الذبح ص ١٤٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم ٢٤٩).

(٢) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٥٧.

(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.

(٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ١٩.

(٦) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٢.

(٧) لم نظفر على هذه الفتوى المنقولة في الكفاية بل ولا على بحثها فيها ، راجع الكفاية : ص ١٦ وص ٢٤.

(٨) مفاتيح الشرائع : موارد وقوع تذكية الحيوان ج ١ ص ٧٠.

(٩) مختلف الشيعة : في الأواني ج ١ ص ٥٠٢.

(١٠) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٢.

(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٣٠٠.

(١٢) تحرير الأحكام : في الذباحة ج ٢ ص ١٥٩ س ٢٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٣.

(١٤) إيضاح الفوائد : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣.

(١٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٢٠.

(١٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ٢٦٥.

(١٧) كالشرائع : ج ١ ص ٦٨ والمختصر : ص ٢٠. والمنتهى : ج ٣ ص ٣٦٢ والمختلف : ج ١ ص ٥٠٢ والتنقيح : ج ١ ص ١٥٧ وفوائد الشرائع : ص ٣٠ س ١٨ والروض : ص ١٧١ س ٢٠ والمسالك : ج ١ ص ١٦٢.

(١٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٣.

(١٩) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة بأيدينا.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقله المحقّق الثاني (١) عن بعض مشايخه. وهذا القول لم أعرف حكايته إلّا منهما.

وليعلم أنّ صريح «المنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣) والمفاتيح (٤) وظاهر ذبائح الشرائع (٥) والإرشاد (٦) وغاية المراد (٧)» أنّ الخلاف في الطهارة قبل الدبغ حيث قيل فيها ويطهر بمجرّد الذكاة وإن لم يدبغ. ويؤيّده ما في «حاشية الإيضاح (٨)» عن الفخر أنّ السيّد والشيخ يقولان بالنجاسة قبل الدبغ ، انتهى. ويشعر بذلك استدلالات بعضهم على عدم الاشتراط لكنّ الظاهر خلاف ذلك ، وأنّ النزاع إنّما هو في جواز الاستعمال قبله بعد حصول الطهارة بالذكاة كما هو صريح ذبائح «الدروس (٩) ومجمع البرهان (١٠)» وطهارة «الروض (١١)» وهو ظاهر كثير منهم. ويرشد إليه الإجماعات المنقولة في عدّة مواضع على أنّ الدباغ غير مطهّر ، وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه ، ولعلّ ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مبنيّ على أنه لا بدّ أن يكون في الجلد دم من مجاورة اللحم ، وقد قال بعضهم : إنّ هذا الدم نجس وقد تقدّم الكلام فيه في كتاب الطهارة ، والمسألة مبنيّة على القول بوقوع الذكاة على ما لا يؤكل لحمه ، تامّة كانت الذكاة كما هو مذهب جماعة (١٢) أو ناقصة

__________________

(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢ ولكن ضعّفه هنا ، وكذا في : ج ١ ص ١٨٩.

(٢) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٠.

(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) مفاتيح الشرائع : موارد وقوع تذكية الحيوان ج ١ ص ٧٠.

(٥) شرائع الإسلام : في ما تقع عليه الذكاة ج ٣ ص ٢١٠.

(٦) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد ، فراجع.

(٧) غاية المراد : في الذبح ص ١٤٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة گوهرشاد برقم ٢٤٩).

(٨) لم نعثر على الحاشية المذكورة ليكن نقل ما حكاه عن السيّد والشيخ العلامة في المختلف : ج ١ ص ٥٠٢.

(٩) الدروس الشرعية : في الذبح درس ٢٠٠ ج ٢ ص ٤١٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١ ص ٣٧٣.

(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في الأواني ص ١٧١ س ٢٠.

(١٢) منهم : السيّد المرتضى في الناصريات : كتاب الطهارة مسألة ١٨ ص ٩٩. والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة في أحكام الجلود ج ١ ص ٣١ الحلّي في السرائر : باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١٤.

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

كما هو مذهب المحقّق (١) والمصنّف كما مرَّ.

هذا ، وفي قولهم إنه يطهر بمجرّد الذكاة مسامحة لأنّ الحيوان طاهر بالأصل والذكاة إنّما أخرجته عن الميتة.

وأمّا أقوال العامّة ففي «المنتهى (٢)» أنّ أبا حنيفة ومالكاً قالا بالقول الثاني وبالأوّل قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الاخرى لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده. وبه قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وأبو ثور.

بيان : حجّة القول الأوّل الإجماع على الجواز بعد الدبغ ولا دليل قبله ورواية مخلّد بن سراج عن الصادق عليه‌السلام «قال : دخل عليه رجلان فقال أحدهما : إنّي سرّاج أبيع جلد النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ فقال : نعم قال : ليس به بأس (٣)» وهذا الخبر غير واضح الدلالة والسند. حجّة القول الثاني بعد الأصل مضمر سماعة حيث قال : «إذا سمّيت ورميت فانتفع بجلده (٤)» وكلّ ما دلّ (٥) على جواز الاستعمال وما تقدم (٦) من جواز الصلاة في السنجاب والخزّ من دون اشتراط دبغه وعموم قوله تعالى (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٧) وأنّ الحيوان طاهر في الأصل والذكاة أخرجته عن الميتة. وقد يستدلّ عليه بخبر البطائني (٨) وفيه ما فيه ، وكذا * قولهم إن طهر بالذكاة حلّ استعماله وإلّا حرم مطلقاً. وحجّة القول الثالث موافقة الاعتبار ، فتأمّل.

__________________

(*) لأنّه للخصم أن يقول أنه يطهر بهما أو لا يحلّ استعماله إلّا بهما (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٤٦٦ ، والشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨.

(٢) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٢٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٧١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٠ وب ٥ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٥.

(٦) تقدّم في ص ٤٣٤ و ٤٣٥ و ٤٤٠.

(٧) المائدة : ٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٢ وص ٢٥٢ ح ٣.

٤٩٦

والحرير المحض محرَّم على الرجال خاصّة ،

______________________________________________________

[في حرمة لبس الحرير المحض على الرجال]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و (لبس) الحرير المحض محرّم على الرجال خاصّة) بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتبر (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف الالتباس (٧) والعزّية وروض الجنان (٨) والمدارك (٩) والذخيرة (١٠)». وفي «نهاية الإحكام (١١)» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان (١٢)» الظاهر أنه لا خلاف ولا فرق بين حال الصلاة وغيرها كما صرّح به في معقد (١٣) أكثر هذه الإجماعات.

وتبطل الصلاة به إجماعاً كما في «الخلاف (١٤) والتذكرة (١٥) والمنتهى (١٦)

__________________

(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢١٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.

(٥) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.

(٧) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٧.

(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.

(١٠) ذخيرة المعاد : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٢٢٧ س ١٤.

(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٢.

(١٣) منهم المعتبر : ج ٢ ص ٨٧ والتحرير : ج ١ ص ٣٠ س ١٥ وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٣.

(١٤) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٥ ج ١ ص ٥٠٤.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.

(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٠.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١)» وظاهر «المعتبر (٢) والمدارك (٣)» بل تبطل فيه عندنا سواء كان ساتراً أو لا كما في «الذكرى (٤) وكشف اللثام (٥)» وبعدم الفرق المذكور صرّح كثير من علمائنا (٦) بل يكاد يفهم من «الروض (٧)» وغيره (٨) أنه ممّا انعقد عليه إجماعنا. وفي «المعتبر (٩) والمنتهى» أنّ العورة إذا كانت مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم على إبطال الصلاة فيه. وفي أثناء عبارة «المنتهى» نسبته إلى علمائنا (١٠) وفيه (١١) وفي «المعتبر (١٢)» أنّ فقهاء الجمهور يخالفون في هذا ما عدا أحمد فعنه روايتان وأنه إذا كان ساتراً للعورة فقد وافقنا على بطلان الصلاة فيه بعض الحنابلة ، انتهى.

واختلف الأصحاب في التكّة والقلنسوة منه ، ففي «الفقيه (١٣) والمنتهى (١٤)

__________________

(١) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.

(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(٦) منهم : العلّامة في المنتهى : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢١ ، والشهيد في البيان : في اللباس ص ٥٧ ، والكركي في جامعه : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣ ، والفاضل الهندي في كشفه : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٧.

(٨) كالبحراني في الحدائق : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٩١.

(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٠ و ١١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢١.

(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.

(١٣) لم نعثر في الفقيه إلّا على عدم جواز الصلاة في خصوص التكّة ، وأمّا القلنسوة فليس منها فيه ذكر ، بل نقل بعد أسطر خبراً عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام يدلّ على جوازها في البرطلة الّتي هي نوع من القلنسوة. نعم ذكر قبل صفحات خبراً عن الصادق عليه‌السلام ينهى عنها في القلنسوة السوداء. ولكنّه غير ما هو المحكيّ عنه في الشرح ، فراجع الفقيه : ج ١ ص ٢٦٤ وص ٢٦٥ وص ٢٥١.

(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٥.

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمختلف (١) والبيان (٢) والموجز الحاوي (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) ورسالة الشيخ حسن (٦) والكفاية (٧) والمفاتيح (٨)» أنّ الصلاة فيهما منه باطلة. وهو ظاهر «المقنعة (٩) وجُمل العلم (١٠) والمراسم (١١) والوسيلة (١٢) والغنية (١٣) والمهذّب البارع (١٤)» وغيرها (١٥). وهو المنقول عن «الجامع (١٦)» وفخر المحقّقين نقله عنه أبو العباس (١٧) والصيمري (١٨) ولعلّ ذلك في غير «الإيضاح» وعن ظاهر الكاتب (١٩). وفي

__________________

(١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.

(٢) لم يذكر ذلك في البيان بالخصوص وإنّما ذكرهما فيه بالعموم حيث قال : وفيما لا تتمّ الصلاة فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه قول والأقرب المنع وكذا في الحرير ، البيان : ص ٥٧ ٥٨.

(٣) ما في الموجز هو الاقتصار على التكّة ولم يتعرّض للقلنسوة. نعم نسب المنع عنهما إليه الصيمري في الشرح ، فراجع الموجز : ص ٦٩ وشرحه كشف الالتباس : ص ٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٣ ٨٤.

(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.

(٦) الاثناعشرية : في لباس المصلّي ص ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٥١١٢).

(٧) كفاية الاحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٤.

(٨) يدلّ كلامه عليه بالعموم لا بالصراحة. وراجع مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.

(٩) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.

(١١) المراسم : في أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(١٢) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.

(١٤) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٦.

(١٥) كالشهيد في اللمعة : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٥ ، والبحراني في الحدائق : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٩٧.

(١٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.

(١٧) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٥.

(١٨) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٩) نقله عنه العلّامة في المختلف : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٠.

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«التحرير (١)» أنّ للشيخ قولاً بالمنع ولم نجده له ولا نقله غيره عنه. وبالغ الصدوق (٢) فمنع من الصلاة في تكّة رأسها من أبريسم.

وفي «النهاية (٣) والمبسوط (٤) والشرائع (٥) والنافع (٦) والمعتبر (٧) وكشف الرموز (٨) والتذكرة (٩) والإرشاد (١٠) والتلخيص (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والجعفرية (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) وحاشيه الإرشاد (١٧) والعزّية وحاشية الميسي والروضة (١٨) والمقاصد العليّة (١٩) وروض الجنان (٢٠)» أنّ ذلك جائز. وهو المنقول

__________________

(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٤ ذيل ح ٨١٣.

(٣) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٨.

(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٤.

(٥) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.

(٦) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.

(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.

(٨) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٣.

(١٠) إرشاد الأذهان : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤١.

(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.

(١٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦.

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١ وفيه «والتكّة ونحوها».

(١٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٧) حاشية الإرشاد للكركي : في لباس المصلّي ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي ، برقم ٧٩).

(١٨) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٢٨.

(١٩) المقاصد العلية : في لباس المصلّي ص ٨٣ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٢٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٦.

٥٠٠