مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

وللمغرب أربع بعدها ،

______________________________________________________

فإنّه قال : إنّه كعبارة الأمالي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللمغرب أربع بعدها) مقدّمات على سجدتي الشكر كما في «المقنعة (١) والمصباح (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وحاشية الفاضل الميسي وحاشية المدارك (٨)». وفي «الذكرى (٩)» تقديمها عليهما وتأخيرها عنهما الكل حسن. قال في «الذكرى (١٠)» ورواية جهم عن الكاظم عليه‌السلام حيث قال : رأيته سجد بعد الثلاث ، يمكن حملها على سجدة مطلقة وإن كان بعيداً. وفي «كشف الالتباس (١١)»

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٢ المسنون من الصلوات ص ٩٠.

(٢) مصباح المتهجّد : في سجدة الشكر بعد نافلة المغرب ص ٨٧.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦١.

(٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٣٢.

(٦) الموجز الحاوي : كتاب الصلاة فصل الصلوات المسنونة ص ٩٤.

(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٩) لم نجد فيه التسوية بين تقديم النوافل على السجدتين وبين تأخيرها عنهما ومن القريب أن يكون في النسخة الّتي بيد الشارح كذلك. ويدلّ على ذلك أنه لم ينقله منه من كانت عادته النقل ككشف اللثام والحدائق والمدارك. نعم في الأخير ج ٣ ص ١٦ بعد أن ضعّف خبر حفص وذكر خبر جهم قال : والظاهر أنّ المراد به سجدة الشكر والكلّ حسن إن شاء الله تعالى. ونقل العبارة المذكورة عن المدارك في الحدائق أيضاً. (فراجع الحدائق : ج ٦ ص ٦٠). فالحاصل أنّ العبارة الّتي نسبها في الشرح إلى الشهيد في الذكرى من عبارة المدارك. نعم قال في الذكرى : الثالث في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما. (فراجع الذكرى : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٤).

(١٠) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٤.

(١١) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ١٥٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، وسائل

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الهادي عليه‌السلام أنه قال : «ما كان أحد من آبائي يسجد إلّا بعد السابعة». وفي «التذكرة (١) والذكرى (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤)» يكره الكلام بين المغرب ونافلتها. وفي «المقنعة (٥) والتهذيب (٦)» الأولى المبادرة إلى النافلة قبل التعقيب وبعد التسبيح.

وفي «الذكرى (٧) والروض (٨)» الأولى المبادرة قبل كلّ شي‌ء سوى التسبيح. قال في «الذكرى (٩)» ونقل عن المفيد مثله. قلت : هذا لم يذكره المفيد (١٠) في هذا المقام وإنّما ذكره في كيفية الصلوات ، ففيما نقله عنها في «المدارك (١١)» قصور. وسيأتي تمام الكلام عند ذكر أوقات النوافل.

بيان : استدلّ الشيخ في «التهذيب (١٢)» لما في المقنعة بخبر أبي العلاء عن الصادق عليه‌السلام وليس بواضح الدلالة على ذلك. وليعلم أنّ خبر أبي الفوارس (١٣) يدلّ على كراهة التكلّم بين الأربع ركعات الّتي بعد المغرب. قال في «شرح المفاتيح (١٤)» أفتى به الفقهاء.

__________________

الشيعة : باب ٣١ من أبواب التعقيب ح ١ ج ٤ ص ١٠٥٨.

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٧٤.

(٢) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(٥) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٩ كيفية الصلاة وصفتها ص ١١٦.

(٦) تهذيب الأحكام : ب ٨ باب كيفية الصلاة وصفتها ج ٢ ص ١١٣.

(٧) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٧.

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ٧.

(٩) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٦.

(١٠) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٩ كيفية الصلاة وصفتها ص ١١٧.

(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة فوائد تتعلّق بالرواتب ج ٣ ص ١٤.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٨ كيفية الصلاة وصفتها ح ١٩٠ ج ٢ ص ١١٣.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب التعقيب ح ١ ج ٤ ص ١٠٥٧.

(١٤) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢٠٩ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٢٢

وللعشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة واحدة

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللعشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة واحدة) هذا ذكره جميع الأصحاب الّذين عثرنا على كتبهم. ويجوز القيام فيهما كما في «الدروس (١) والبيان (٢) واللمعة (٣) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) وشرحها (٦) والروض (٧) والمسالك (٨) ومجمع البرهان (٩) والمفاتيح (١٠)» وحكي عن «الجامع (١١)» بل في «الروضة (١٢) وحاشية المدارك (١٣)» أنّ القيام أفضل ، وقرّبه في «مجمع البرهان (١٤)» ونسب في «المدارك (١٥) وشرح المفاتيح (١٦)» أفضلية الجلوس إلى جماعة واحتمل فيهما الأمرين. وفي «الروض (١٧)» الجلوس أفضل. وفي «المسالك (١٨)» الأصل فيها الجلوس.

__________________

(١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٦.

(٢) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٣) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في أعدادها ص ٩.

(٤) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص ١٧٥ س ٨.

(٨ و ١٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ٢ ص ٦.

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٢٩ ج ١ ص ٣٢.

(١١) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب صلاة النوافل ص ١١١.

(١٢) الروضة البهية : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ٤٧٠.

(١٣) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ٢ ص ٧.

(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٦.

(١٦) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢١٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة عدد النوافل ص ١٧٥ س ٧.

٢٣

بعدها وبعد كلّ صلاة يريد فعلها ،

______________________________________________________

وهل تعدّان بواحدة إذا كانتا من قيام؟ ففي «البيان (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) والعزّية وإرشاد الجعفرية (٤) وحاشية النافع (٥) والمفاتيح (٦)» أنهما تعدّان كذلك أيضاً بواحدة. وفي «كشف اللثام (٧)» نسبه إلى القيل ، قال : وهو بعيد.

وفي «شرح المفاتيح (٨)» أنّ بعض العلماء توهّم أنّ ركعتي الغفيلة من نوافل المغرب الأربع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بعدها وبعد كلّ صلاة يريد فعلها) عقيب فرض العشاء أمّا الأوّل فاتّفاقي في «الغنية (٩) وكشف اللثام (١٠)» وأمّا الثاني فقد صرّح به في «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والسرائر (١٣) والتذكرة (١٤) والمسالك (١٥) والروضة (١٦)».

__________________

(١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٣) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة ص ٢٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) حاشية النافع : في عدد النوافل ص ٢٢٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٢٩ ج ١ ص ٣٢.

(٧) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(٨) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ج ١ ص ١٠٦.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(١١) المقنعة : كتاب الصلاة باب صلاة شهر رمضان ص ١٦٦.

(١٢) النهاية : كتاب الصلاة ، ب ١٤ النوافل وأحكامها ج ١ ص ٣٥٥.

(١٣) السرائر : كتاب الصلاة باب النوافل المرتبة ج ١ ص ٣٠٦.

(١٤) لم نجد في التذكرة المطبوع جديداً وقديماً ما حكاه عنه الشارح. (فراجع التذكرة ج ٢ ص ٢٦٢ ٢٦٣.

(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

(١٦) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٢.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ونسبه في «التحرير (١)» إلى الشيخ ، وعبارة «المبسوط (٢)» ليست صريحة في ذلك ، ونقله في «كشف اللثام (٣) عن الجامع». وفي «المدارك (٤)» ذكره الشيخان وأتباعهما ، ولم أقف على مستنده ، انتهى.

واستثنى في «حواشي الشهيد والنفلية (٥)» نافلة شهر رمضان فجعل الوتيرة قبلها ، وهو ظاهر «اللمعة (٦)». وحكى في «المختلف (٧) والبيان (٨)» عند ذكر نوافله عن سلّار ، والنسخة الّتي عندي فيها سقط في المقام ، لكن في «كشف اللثام» أنّ ما عنده من نسخ «المراسم» موافق للمشهور (٩) وقال في «المختلف» ذهب الشيخان وأبو الصلاح والقاضي وأتباعهم إلى أنّ الوتيرة بعد هذه النوافل يعني نوافل شهر رمضان ، وقال فيه : إنّه المشهور (١٠). قلت : ونسب إلى المشهور أيضاً في «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) وكشف اللثام (١٣)» وفي «البيان (١٤)» أنه أشهر وفي «الروضة (١٥)» الكلّ حسن. وفي «المسالك (١٦)» فيه وجهان.

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٧.

(٢) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر أقسام الصلاة ج ١ ص ٧١.

(٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧٥.

(٥) النفلية : كتاب الصلاة ص ١٤٥ ١٤٦.

(٦) لا ظهور فيه على ما ادّعاه الشارح (راجع اللمعة الدمشقية : ص ١٦).

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤٥.

(٨) البيان : كتاب الصلاة ص ١٢٠ ١٢١.

(٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٩.

(١٢) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(١٣) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(١٤) ليس في البيان إلّا قوله في ص ٤٩ : وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها. وقوله في ص ١٢٠ في تعداد نوافل شهر رمضان : في كلّ ليلة عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر ، انتهى. وأمّا الحكم الّذي حكاه عنه فلم نجده فيه ، فراجع.

(١٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٦) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٨.

٢٥

وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ،

______________________________________________________

ونسب في «المختلف (١) والذكرى (٢)» إلى مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه العجلي (٣) إلى الشذوذ. وقال المصنّف : لا مشاحة في ذلك ، لأنّ هذا وقت صالح للتنفّل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة وبعدها (٤). قلت : الموجود في «المصباح (٥)» ثمّ صلّ الوتيرة وهي ركعتان من جلوس يتوجّه فيهما بما تقدّم ذكره وتعدّان بركعة. ثمّ قال : ما يستحبّ فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة : يستحبّ أن تصلّي ركعتين تقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفي الثانية الحمد وثلاث عشرة مرّة التوحيد ، وأربع ركعات مرويّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أن قال : فإذا آوى إلى فراشه .. وليس في ذلك فعل شي‌ء بعد الوتيرة.

وليعلم أنه يمتدّ وقت العشاء إجماعاً كما في «المنتهى (٦)» وظاهر «المعتبر (٧)» كما يأتي بيان ذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر)

أمّا كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتّفاقي كما في «الخلاف (٨) وكشف اللثام (٩)

__________________

(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٧.

(٢) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٩.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب النوافل المرتّبة في اليوم .. ج ١ ص ٣٠٦.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ٢ ص ٣٢٧.

(٥) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ١٠٠ وص ١٠٥.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٠٨ س ٢.

(٧) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤.

(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٥٥ س ٢.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح المفاتيح (١)» وظاهر «الغنية (٢)». وفي «الذكرى (٣)» لا نعلم فيه خلافاً. وفي «التذكرة (٤)» أنه المشهور عندنا. ومثل ذلك قيل في كون الشفع ركعتين والوتر ركعة.

وفي «الخلاف (٥)» أنّ الوتر مفصولة عن الشفع إجماعاً. وفي «المنتهى (٦)» أنه مذهب علمائنا. وقال في «التذكرة (٧)» : عندنا. وفي «كشف اللثام (٨)» اتّفاقاً منّا كما هو الظاهر. وفي «المدارك (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «الذكرى (١١)» أنه أشهر الروايات وأنه المشهور بين الأصحاب. وفي «المدارك (١٢)» لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل كان قوياً ، واستدلّ عليه بما يأتي إن شاء الله تعالى. وهذا هو الّذي فهمه شيخه المولى الأردبيلي في «مجمع البرهان (١٣)» قال : الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامّة ولكن ما أعرفه مذهباً لأحدٍ من الأصحاب.

وليعلم أنّ صلاة الليل تطلق على الإحدى عشرة ركعة كما في «الخلاف (١٤)»

__________________

(١) مصابيح الظلام : في أعداد النوافل ج ١ ص ٢٠٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٧.

(٣) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٦٣.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٥.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٧.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤ و ٣٠٥.

(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ١٨.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٧.

(١٤) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٧٤ ج ١ ص ٥٣٥.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيره (١) بل في «المنتهى» عددها في المشهور إحدى عشرة ركعة (٢) ، وعلى الثلاث عشرة كما صرّح به جماعة (٣) وتطلق الوتر على الركعات الثلاث والركعة الواحدة وممّن أطلقها على الركعة الواحدة. وأطلق الشفع على الركعتين قبلها الصدوق في كتبه الأربعة «الفقيه (٤) والهداية (٥) والأمالي (٦) والمقنع (٧)» والمفيد (٨) والشيخ (٩) والسيّد في «الجُمل (١٠)» والديلمي (١١) والحلبي (١٢) أبو المكارم والتقي (١٣) والطوسي (١٤) والعجلي (١٥) وسائر المتأخّرين (١٦).

وفي «المدارك» أنّ المستفاد من الروايات الصحيحة أنّ الوتر اسم للركعات

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٦٣ ، شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في نوافلها ج ١ ص ٦٠.

(٢) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٩.

(٣) منهم : الكاشاني في مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٢٩ ج ١ ص ٣٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ذيل ح ٦٠٤ ج ١ ص ٢٠١.

(٥) الهداية : ب ٤٢ عدد الركعات في اليوم والليلة ص ٣٠.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١١.

(٧) المقنع : ب ١٨ صلاة الليل ص ٤٠.

(٨) المقنعة : كتاب الصلاة ب ١٠ تفصيل أحكام الصلاة ص ١٤٤.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الصلاة باب في أعداد الصلاة المفروضة ج ٣ ص ٣١.

(١١) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر تفصيل مواقيت النوافل ص ٨١.

(١٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في أحكام الصلاة المسنونة ص ١٥٨ ١٥٩.

(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في فضل بيان صلاة الليل .. ص ١١٦.

(١٥) السرائر : كتاب الصلاة في النوافل المرتّبة ج ١ ص ٣٠٨.

(١٦) منهم : العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٨ ، والشهيد في الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٧ ، والمحقّق في المختصر النافع : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ص ٢١.

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الثلاث لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخّرين (١). قلت : كأنه لم يلحظ مطاوي عبارات القدماء ، ومن لحظ «البحار (٢) والوسائل (٣) والوافي (٤)» علم أنّ الأخبار الّتي أطلق فيها الوتر على الواحدة كادت تبلغ أول العقود. نعم الأخبار الّتي يستفاد منها أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث ربما نافت عن أربعين خبراً.

وفي «شرح المفاتيح (٥)» أنها تطلق الوتر على الركعة الواحدة إطلاقاً شائعاً إمّا حقيقة شرعية أو متشرعية أو مجازاً شرعياً. قلت : ظاهر أكثر علمائنا أنه حقيقة شرعيّة في الركعة الواحدة يظهر ذلك لمن لحظ «المقنعة (٦) والمراسم (٧) والمعتبر (٨)» فهي كالصريحة في ذلك ونحوها «الفقيه (٩) والهداية (١٠) والأمالي (١١)» وقد سمعت ما في «الخلاف (١٢) والتذكرة (١٣)» وغيرهما (١٤) ، فلا تلتفت إلى ما ذهب إليه الفاضل البهائي (١٥) وصاحب «المدارك (١٦)» وصاحب

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٧.

(٢) بحار الأنوار : كتاب الصلاة باب ١٢ ح ١ ج ٨٧ ص ٢١٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٠٢٩ ج ٣ ص ٤٧.

(٤) الوافي : كتاب الصلاة باب ٩ ح ١ و ٢ ج ٧ ص ٩٣.

(٥) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢١١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) المقنعة : كتاب الصلاة ب ١٠ تفصيل أحكام الصلاة ص ٩١ و ١٤٤.

(٧) المراسم : في تفصيل مواقيت النوافل ص ٨١.

(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٤.

(٩) من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ذيل ح ٦٠٤ ج ١ ص ٢٠١.

(١٠) الهداية : ب ٤٢ عدد الركعات في اليوم والليلة ص ٣٠.

(١١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١١.

(١٢) الخلاف : في صلاة الليل مسألة ٢٧٤ ج ١ ص ٥٣٥.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في أعداد الصلوات مسألة ٥ ج ٢ ص ٢٦٤.

(١٤) كذكرى الشيعة : أعداد الصلوات ج ٢ ص ٢٨٩ ، وروض الجنان : في صلاة الليل ص ١٧٥ س ١٤.

(١٥) الحبل المتين : كتاب الصلاة ص ١٣٤ س ٩.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٧.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» والشيخ محمّد (٢) بن الشيخ حسن من أنها حقيقة في الثلاث.

بيان : لم يفصل أبو حنيفة (٣) وأصحابه بين الركعات الثلاث وعن الصادق عليه‌السلام «إن شئت سلّمت في ركعتي الوتر وإن شئت لم تسلّم» (٤) وأجاب عنه الشيخ في «التهذيب (٥)» تارةً بالحمل على التقيّة ، وتارةً بأنّ السلام المتخيّر فيه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لتحقّق الخروج بالتسليم علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وتارةً بأنّ المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية للمسبّب باسم السبب مثل ما روى منصور عن مولىً لأبي جعفر عليه‌السلام قال : «ركعتا الوتر إن شاء تكلّم بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (٦)» قال في «الذكرى» : وكلّ هذا محافظة على المشهور (٧). قلت : غايته التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا يقتضي الوصل خصوصاً على عدم وجوبه للخروج من الفرائض وأمّا خبر كردويه سأل العبد الصالح عن الوتر فقال : صله (٨) ، فيحتمل الأمر من الصلاة أو التقية والوصل الصوري تقية أو استحباباً.

وليعلم أنّ عمومات الأخبار (٩) والإجماعات المستفيضة مع نصّ أكثر الأصحاب (١٠) دالّة على استحباب القنوت في الركعة الثانية من الشفع ولم نعرف الخلاف في ذلك لأحد من الأصحاب قبل الشيخ البهائي كما اعترف هو بذلك ،

__________________

(١) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ٣٤.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) الفتح الربّاني : في الفصل بين الشفع والوتر ج ٤ ص ٣٠٢.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٤٨.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ٨ كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح ٤٩٦ ج ٢ ص ١٢٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٥ ج ٣ ص ٤٨.

(٧) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٣٠٤.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٨ ج ٣ ص ٤٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٢٤ ج ٣ ص ٤٠.

(١٠) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٦ ص ٣٩.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قال في «حاشية مفتاح الفلاح (١)» : القنوت في الوتر إنّما هو في الثالثة وأمّا الاوليين المسمّاتين بالشفع فلا قنوت فيهما ، واستدلّ على ذلك بصحيح ابن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة» قال : وهذه الفائدة لم ينبّه عليها علماؤنا ، انتهى.

قلت : نبّه على ذلك قبله «صاحب المدارك (٣)» كما يفهم ذلك من مطاوي كلامه لكنّه ليس صريحاً في ذلك. وتبعه «الفاضل الخراساني (٤) والمحدّث البحراني (٥)» لمكان الخبر المذكور ، قالوا : إنّ القنوت معرّف باللام وخبره قوله عليه‌السلام في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو فيصير التقدير على هذا قنوت المغرب في الركعة الثانية وقنوت الوتر في الركعة الثالثة لا في غيرها. ونحن نقول : خبر المبتدأ قوله في المغرب وكذا قوله في الوتر كما صرّح بذلك في خبر وهب حيث قال الصادق عليه‌السلام : «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له» (٦) ونحوه أخبار اخر (٧) ، فعلى هذا يصير التقدير : القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة ، فيحمل على تأكّد الاستحباب في الأربعة المذكورة كما صرّحت به الأخبار الكثيرة وإلّا لزم مخالفة الضرورة ، إذ الاستحباب في غير الأربعة المذكورة ثابت. ولئن سلّمنا ما قالوه من التقدير وأعرضنا عن الأخبار الاخر الصريحة بخلافه كما سمعت قلنا : يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة ، لأنه فرد خفي ، لأنها مفردة مفصولة وقد اشتهر أنّ القنوت إنّما يكون في كلّ ركعيتن لا أنه لا يستحبّ في ثانية

__________________

(١) نقل عنه صاحب الحدائق الناضرة : في أعداد الصلاة ج ٦ ص ٣٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٩٠٠.

(٣) مدراك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الليل ص ١٨٤ س ٣٦.

(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة ج ٦ ص ٣٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٨٩٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٦ و ٧ ج ٤ ص ٨٩٩.

٣١

وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.

______________________________________________________

الشفع ، أو لجواز حملها على ما إذا صلّاها موصولة ولو على ضرب من التقية كما ورد ذلك بعض الأخبار ، أو على أنّ المراد تعليم أنّ الوتر هي الثالثة لا الثلاث كما يزعمه العامّة (١).

ثمّ إنّ خبر رجاء بن [أبي] الضحّاك (٢) نصّ صريح في أنّ الرضا عليه‌السلام كان يقنت في الثانية من الشفع وضعفه منجبر بالعمومات المشتملة على لفظ كلّ صلاة فريضة ونافلة في الأخبار والإجماعات وبعمل الأصحاب كما اعترفوا به بل صرّح جماعة كثيرون أنّ في الثلاث ثلاثة قنوتات منهم المحقّق في «المعتبر (٣)» إلى غير ذلك من المرجّحات ، على أنّ هذا الخبر قد وقع في سنده اضطراب في «الاستبصار (٤)» حيث رواه عن فضالة عن ابن مسكان عن الصادق عليه‌السلام وفضالة لا يروي عنه. ثمّ إنّ ابن سنان وإن كان الظاهر أنه عبد الله ، إلّا أنه لم يصرّح به وهذا يقال في مثل المقام ، وقد استوفينا الكلام في بحث القنوت.

[في سقوط النوافل في السفر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتسقط في السفر نوافل الظهرين ونافلة العشاء)

أمّا سقوط نوافل الظهرين فإجماعي كما في «الخلاف (٥) والسرائر (٦) والروضة (٧)

__________________

(١) الفتح الربّاني : الفصل الخامس في الفصل بين الشفع والوتر ج ٤ ص ٣٠٢ ٣٠٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ح ٢٤ ج ٣ ص ٤٠.

(٣) لم نجد هذا الحكم في المعتبر فراجع كتاب الصلاة منه : ج ٢ ص ٢٣٨ و ٢٤١.

(٤) الاستبصار : باب السنّة في القنوت ح ٤ ج ١ ص ٣٣٨.

(٥) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(٦) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٤.

(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ١ ص ٤٧٣.

٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع الفائدة والبرهان (١)» وظاهر «الغنية (٢)» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥)» ومن دين الإماميّة كما في «الأمالي (٦)» ولا خلاف فيه كما في «إرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) وشرح المفاتيح (١٠)» وفي «كشف اللثام (١١)» لعلّه إجماع.

وأمّا سقوط نافلة العشاء أعني الوتيرة فقد نصّ عليه جمهور الأصحاب ونقل عليه الإجماع في «السرائر (١٢)» وظاهر «الغنية (١٣)» وهو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (١٤)» والمشهور كما في «التذكرة (١٥) والمختلف (١٦) والذكرى (١٧) والتنقيح (١٨) وجامع المقاصد (١٩) وإرشاد الجعفريّة (٢٠) والعزّيه وفوائد

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٢) غنية النزوع : كتاب الصلاة كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٥.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٢.

(٥) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.

(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(٧) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ١٩.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٦.

(١٠) مصابيح الظلام : في سقوط النوافل النهارية في السفر ج ١ ص ٢١٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) كشف اللثام : في أعداد الصلوات ج ٣ ص ١٥.

(١٢) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٤.

(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٤ ص ٢٢.

(١٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٧٢.

(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٦.

(١٧) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٧.

(١٨) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٣.

(١٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٢٠) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) والروض (٢) والمسالك (٣) والروضة (٤) ومجمع البرهان (٥) وفي رسالة صاحب المعالم (٦) وشرحها» ونسب إلى الأكثر كما في «المدارك (٧) وكشف اللثام (٨) وشرح المفاتيح (٩)» وذهب الشيخ في «النهاية (١٠)» وأبو العباس في «المهذّب البارع (١١)» إلى جواز فعلها وهو ظاهر «الفقيه (١٢) والعلل (١٣) والعيون (١٤)» وهو المنقول عن «الفقه الرضوي (١٥)» والفضل بن (١٦) شاذان. وفي «الأمالي (١٧)» أنّ من دين الإماميّة أنه لا يسقط من نوافل الليل شي‌ء. وفي «الخلاف (١٨)» لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعاً. وقوّاه الشهيدان في «الذكرى (١٩) والروضة (٢٠)» واستجوده المولى الأردبيلي في «مجمعه (٢١)» وتلميذه صاحب «المدارك (٢٢)» لو لا

__________________

(١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في النوافل ص ٢٦ س ٥. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ١٩.

(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٨. (٤) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٣.

(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٣

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(٦) الاثنا عشرية : أعداد الصلاة ص ٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٧.

(٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٥.

(٩) مصابيح الظلام : ج ١ ص ٢١٣ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ، ب ١ باب أعداد الصلاة .. ج ١ ص ٢٧٦.

(١١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٣.

(١٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب علّة التقصير في الصلاة ح ١٣١٨ ج ١ ص ٤٥٤.

(١٣) علل الشرائع : ب ١٨٢ ح ٩ ص ٢٦٧.

(١٤) عيون أخبار الرضا : ب ٣٤ باب العلل الّتي ذكر الفضل بن شاذان ج ٢ ص ١١٣ ح ١.

(١٥) فقه الرضا : باب ٧ الصلوات المفروضة ص ١٠٠.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣ ج ٣ ص ٧٠.

(١٧) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(١٨) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(١٩) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٨

(٢٠) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٤

(٢١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(٢٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٧.

٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع في الأوّل ولو لا عدم صحّة سند الخبر الدالّ على عدم السقوط في الثاني. وفى «كشف الرموز» أنّ إجماع المتأخر * على السقوط ممنوع (١) وظاهر «المعتبر (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤)» التردّد حيث لم يحكما فيها بشي‌ء بل اقتصرا في الثلاثة على نقل الخلاف كما صنع الصيمري في «غاية المرام (٥)» بل قد يظهر ذلك من «النافع (٦)». وفي «الكفاية (٧)» في الوتيرة تردّد. وفي «كشف اللثام» قد يفهم التردّد من «النافع والجامع والتحرير والتذكرة (٨)».

هذا وفي «الحواشي المنسوبة إلى الشهيد» في سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة نظر. وفي «الموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠)» سقوط الأربع الزائدة يوم الجمعة.

وفي «الذكرى (١١) ومجمع البرهان (١٢) والمدارك (١٣)» الظاهر عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة ونقل عن الشيخ نجيب الدين ابن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتمّ الفريضة أولا ولا بين أن يصلّي الفريضة خارجاً

__________________

(*) يعني ابن إدريس.

__________________

(١) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٣.

(٤) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٣٣.

(٥) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠ س ١٠.

(٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١.

(٧) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١١.

(٨) كشف اللثام : في أعداد الصلوات ج ٣ ص ١٦.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.

(١٠) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) ذكرى الشيعة : صلاة المسافر ج ٤ ص ٣٣٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٧.

٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عنها والنافلة فيها أو يصلّيهما معاً فيها (١) ، انتهى. ولا يخفى أنه يشكل الحكم بعدم سقوطها فيها إذا صلّى الفريضة خارجاً عنها خصوصاً مع تأخّر النافلة أو مع تقدّمها ، إذا كان من نيّته صلاة الفريضة خارجاً عنها ، فتأمّل.

وقال في «الخلاف» قال الشافعي : يجوز للمسافر أن لا يتنفّل ولم يميّز بين نوافل الليل والنهار ، ومن الناس من قال. ليس له أن يتنفّل أصلاً (٢) ، انتهى.

بيان : يدلّ على مختار «النهاية (٣)» ما رواه في «الفقيه (٤) والعلل (٥)» عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام قال : «إنّما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع» وهو خاصّ معلّل والسند معتبر أو صحيح ، لأنّ عبد الواحد وعلي بن محمّد شيخا إجازة ، وروى الصدوق في «العيون (٦)» عن رجاء بن أبي ضحّاك الّذي صاحَب الرضا عليه‌السلام من المدينة إلى خراسان أنّ الرضا عليه‌السلام كان يصلّي الوتيرة في السفر. وهذه الرواية معتمد عليها مقبولة مشتهرة مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء.

وقد يدلّ عليه صحيح الحسن بن محبوب (٧) عن أبي يحيى الحنّاط أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : «يا بني لو صلحت النافلة بالنهار في السفر لتمّت الفريضة» حيث قيّد السائل بالنهار ، ومنه يظهر أنه كان

__________________

(١) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٦٠ س ٣٤.

(٢) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(٣) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ١ باب أعداد الصلاة .. ج ١ ص ٢٧٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب علة التقصير في الصلاة ح ١٣١٨ ج ١ ص ٤٥٥.

(٥) علل الشرائع : ب ١٨٢ ح ٩ ج ١ ص ٢٦٧.

(٦) لم نجد هذه السيرة المنقولة في أكثر كتب الاستدلال عن الرضا عليه‌السلام في خبر رجاء المروي في العيون المطبوع ولا في الوسائل ، راجع عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ج ٢ ص ١٨٠ ١٨٢ والوسائل : ج ٣ ص ٦١ ح ٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٤ ج ٣ ص ٦٠.

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

معتقداً أنّ الليلية لا تترك نافلتها وكان شكّه وريبه في النهارية ، والمعصوم عليه‌السلام قرّره على جوابه حيث قيّد الجواب بالنهار ، إلّا أن يقال قوله عليه‌السلام «لو صلحت» تعليل وهو يقتضي العموم بالنسبة إلى كلّ مقصور والعشاء مقصورة ، لكن هذا فرع كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلافه ، لأنها زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة ، إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كلّ فريضة إن كانت نافلة ، وإلّا فاستواء عدم نسبتها إلى الكلّ إلّا بذلك القدر القليل وهو جعل النافلة ضعف الفريضة. ويظهر من كثير أنها عوض الوتر يقدّمها عليها من يخاف فوتها ، ولهذا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يصلّيها ، ومن المعلوم أنّ الوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها ، وخبر العلل (١) وخبر سليمان بن خالد (٢) ناطقان بأنها ليست من الرواتب ، والظاهر من الأخبار والفتاوى أنّ الساقط هو الراتبة ، فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح وبين هذه الأخبار ، لعدم كونها راتبة وعدم العلم بكونها نافلة العشاء.

ويؤيّد عدم السقوط صحيح أبي بصير (٣) عن الصادق عليه‌السلام : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضها» وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ المراد بصلاة الليل ما يقابل صلاة النهار فتأمّل ، وصحيح محمّد (٤) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال : «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً» وقوله عليه‌السلام «نهاراً» قيد احتراز حيث أتى به لتعريف الموضع الّذي لا يصلّى تطوّعاً في السفر ، لأنّ الراوي ما كان يعرف ولذا قيّد بالنهار ، ومثله خبر صفوان (٥) عن الرضا عليه‌السلام.

__________________

(١) علل الشرائع : ب ٢٧ ح ١ ص ٣٣٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٣٥.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ح ٧ ج ٣ ص ٦١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٥٩.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٥ ج ٣ ص ٦٠.

٣٧

وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي

______________________________________________________

هذا كلّه مضافاً إلى التسامح في أدلّة السنن وإجماع «السرائر (١)» مقابل (معارض خ ل) بإجماع «الأمالي (٢) والخلاف (٣)» على تأمّل فيهما ، وقد عرفت أنّ اليوسفي (٤) ردّ إجماع السرائر ، فتأمّل جيّداً.

[كيفية ركعات النوافل]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي)

أمّا الأوّل أعني كون النوافل كلّها ركعتين بتشهّد وتسليم فقد نقل عليه الإجماع في «إرشاد الجعفرية (٥)» وظاهر «الغنية (٦)». وفي «المدارك (٧)» أنه هو الموجود في كتب الأصحاب والمشهور في الفتوى ، ومثل ذلك قال شيخه في «مجمع البرهان (٨)». وفي «كشف اللثام (٩)» أنه المعروف من فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي «المبسوط (١٠) والسرائر (١١) والمعتبر (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» تحرم الزيادة على

__________________

(١) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٤.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٤.

(٣) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.

(٤) كشف الرموز : كتاب الصلاة في الأعداد ج ١ ص ١٢٦.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٠.

(٩) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٦.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر أقسام الصلاة ج ١ ص ٧١.

(١١) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.

(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(١٣) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في «البيان (١)». وفي «السرائر (٢)» الإجماع عليه. وفي «المدارك» لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقّق في المعتبر وابن إدريس وسائر المتأخّرين (٣) انتهى. وفي «الخلاف» ينبغي أن يتشهّد بين كلّ ركعتين وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً ، فإن زاد خالف السنّة (٤) ، انتهى.

وفي «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» الأفضل في النوافل أن تصلّى كلّ ركعتين بتشهّد واحد ويسلّم بعده ، مع أنه قال بعد ذلك في «المنتهى (٧)» : إنّ الّذي ثبت فعله من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه كان يصلّي مثنى مثنى فيجب اتّباعه. وقال بعد ذلك في «التذكرة (٨)» : إنّ الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي «التحرير» فلو زاد على اثنتين لم يجز ، قاله الشيخ في «المبسوط (٩)» انتهى.

وفي «البيان (١٠)» الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين. وفي «العزّية» منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع الليل. ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١١)».

وفي «مجمع البرهان (١٢)» الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلاً صريحاً صحيحاً على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب

__________________

(١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.

(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٧ ج ١ ص ٥٢٧.

(٥ و ٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٦ ، ٢٨.

(٦ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٤ ، ٢٧٦.

(٩) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٣٤.

(١٠) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٢.

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع ، ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقاً وعلى الظاهر في غيرهما * وتردّدوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ، ولو كان ذلك حقّاً لما كان لقولهم هذا معنى. ويؤيّده صلاة الاحتياط فإنّها قد تقع ندباً مع الوحدة فيحتمل أن يكون المراد الأفضل والأولى ، انتهى. ثمّ احتمل بعد ذلك أنّ مرادهم بقولهم «كلّ النوافل .. الخ» أنهم لم يجدوا في النوافل ما هو ركعة واحدة أو أربع سوى هاتين.

وأمّا الاقتصار على الركعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه كما في «المعتبر (١)» والأقرب كما في «البيان (٢) وشرح رسالة صاحب المعالم». وفي «السرائر (٣)» الإجماع عليه ، وهو ظاهر «الخلاف (٤)» حيث قال ما نصّه : وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك. وروى ابن مسعود (٥) أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة. واقتصر في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)» على نسبته إلى الشيخ في «الخلاف» ولم يتعرّض له في «المبسوط» ولم أعثر على أحد صرّح بعدم الجواز سوى من ذكرنا ، فما في «المدارك (٩)» لعلّه سهو وقد سمعت ما قاله المولى الأردبيلي من عدم ظهور الدليل عنده .. الخ.

__________________

(*) كذا وجدنا العبارة. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.

(٢) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.

(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ، ج ١ ص ٥٣٦ المسألة ٢٧٤.

(٥) النهاية لابن الأثير : باب الباء مع التاء ج ١ ص ٩٣.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٧.

(٨) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.

(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.

٤٠