مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كما هو صريح بعضها ، وحمل خبر خراش على الأفضلية ، وأنّ غرض المعصوم منع ما ادّعاه المعترض من التسوية في الاجتهاد ، فإنّ الاجتهاد عندهم نازل منزلة اليقين ، فإذا كان في صورة حصول الاجتهاد الأفضل أن يكون كذا ففي غيره بطريق أولى كما ذكره بعضهم (١).

هذا وفي «جامع المقاصد» أنّ قول المصنّف «أربع مرّات مستدرك» لا فائدة فيه أصلاً بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرّات كلّ مرّة إلى أربع جهات (٢). قلت : يمكن الجواب بأنه إنّما لم يكتف بالصلاة إلى الأربع عن ذكر المرّات لئلّا يوهم الاكتفاء بصلاة واحدة تقع إلى الأربع جهات بحيث توزع أفعالها عليها ، فلا تكرار ولا إيهام.

ولو كان عليه فرضان في وقت واحد فظاهر إطلاق جماعة (٣) وبعض (٤) الإجماعات أنه يصلّيهما معاً إلى أوّل جهة وكذلك في الثانية والثالثة والرابعة. وهو خيرة «نهاية الإحكام (٥)» ونفى عنه البأس في «المدارك (٦)» وإليه ذهب استاذنا (٧) الشريف وشيخنا الشيخ (٨) دامت حراستهما. وظاهر جماعة (٩) كما هو ظاهر بعض (١٠)

__________________

(١) راجع الحدائق : ج ٦ ص ٤٠٠ ، والمصابيح : ج ٢ ص ١٠٧.

(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٣) لعلّ مراده رحمه‌الله أنّ عبارات الأصحاب الّذين حكموا بالصلاة إلى أربع جهات مطلقة بالنسبة إلى من كان عليه فرضان في أنه يصلّي كلّ واحد منهما إلى الأربع منفرداً أو يصلّيهما منضمّاً.

(٤) راجع المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٩ وذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٧١ وكشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٦٣.

(٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

(٦) لم نظفر في المدارك على أصل المسألة فضلاً عن أن يختار منها قولاً ، فراجع المدارك : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧.

(٧) لم نظفر على مذهبه في الدرّة ولا مصابيحه فراجع لعلّك تجده في غيرهما من كتبه إن عثرت عليه.

(٨) لم نجد هذا المذهب في كشف الغطاء ، وأمّا غيره فليس بموجود لدينا.

(٩) يمكن الاستظهار لتلك النسبة من كلام العلّامة في النهاية : ج ١ ص ٣٩٨ في سطور ويمكن استفادته من كلامه بعد ذلك في الصفحات أيضاً ، أمّا في غيره فلم نعثر عليه.

(١٠) لم نعثر على هذا الظهور.

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماعات. وصريح «الموجز الحاوي (١) وكشف الالتباس (٢) والمقاصد العليّة (٣) والمسالك (٤) والروض (٥)» أنه لا يجوز له الشروع في الفرض الثاني حتّى يصلّي الأوّل ليحصل يقين البراءة من الأوّل عند الشروع في الثاني ولعلّه أوجه. ويمكن تنزيل الإطلاقات على ما إذا كانت الصلاة واحدة. ويعضده حكمهم بمثل ذلك في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر.

ويرد عليهم أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات فإنّه على ذلك تتعيّن العصر ، لأنّ الجميع مقدار أدائها. وقد التزم به في «الروض (٦)». وقال في «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» : لو بقي للغروب قدر أربع صلّى الظهر إلى ثلاث وخصّ العصر بالباقي ، وكذا لو بقي لانتصاف الليل قدر أربع صلّى المغرب إلى ثلاث والعشاء إلى جهة واحدة ، فتأمّل جيّداً.

وقد يورد عليهم ما إذا لزمه الاحتياط بالقصر والإتمام فإنّه على هذا يلزمه أن يصلّي الظهر أوّلاً مقصورة وتامّة ثمّ يصلّي العصر كذلك ، ولعلّهم لا يقولون به.

وقد يجاب بالفرق بين المسألتين فإنّه هنا يجوز له أن يصلّيهما تامّتين. نعم ، ليس له أن يصلّي العصر مقصورة قبل أن يصلّي الظهر مقصورة ، ولو كان قد صلّى الظهر تامّة فتأمّل في الفرق فإنّه ربما دقّ. وممّا نحن فيه ما إذا أدّاه اجتهاده إلى الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر يوم الجمعة فإنّه لا يصلّي العصر قبل أن يصلّي الظهر والجمعة ، فليتأمّل جيّداً. وينبغي تتبّع مطاوي كلامهم في مواضع الاحتياط ، وليس هذا محلّه.

__________________

(١ و ٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٦.

(٢) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٦ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٨.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٢.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٤ س ١٤.

(٨) كشف الالتباس : في القبلة ص ٨٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٠٢

فإن ضاق الوقت صلّى المحتمل ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن ضاق الوقت صلّى المحتمل) كما نصّ عليه أكثر من تأخّر (١) وظاهر إطلاقهم أنه يكتفي بالمحتمل واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً وإن كان الضيق لتأخيره عمداً. وفي «المقنعة» فإن لم يقدر على الأربع لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرّات فليصلّ إلى أيّ جهة شاء وذلك مجز له مع الاضطرار (٢). ونحوها عبارة «السيّد في الجُمل (٣) والشيخ في المبسوط (٤) والمصباح (٥) والطوسي في الوسيلة (٦) والعجلي في السرائر (٧)».

وقد يظهر منهم أنه مع تعذّر الأربع لا تجب الثلاثة والاثنتان ، بل قد يظهر من «المقنعة (٨)» أنّ عدم القدرة بغير تقصيره ، فتأمّل. وفي «المقاصد العليّة (٩)» إنّما يجزي ما دون الأربع مع تعذّرها إذا لم يكن التعذّر مستنداً إلى تقصيره وإلّا ففي الإجزاء نظر من أنّ المجموع قائم مقام صلاة واحدة ، فلا يتحقّق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحّة الصلاة إلّا بإدراك ما أقلّه ثلاث صلوات وركعة من الرابعة ، فإنّ التقصير إلى ما دون ذلك كالتقصير في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة ، ومن عدم المساواة لها في كلّ وجه ، وإلّا لما وجبت الصلاة بإدراك قدرها إلى جهة بل ثلاث جهات ، وهو خلاف المفروض.

واحتمل المصنّف في «نهاية الإحكام (١٠)» وجوب الأربع إن أخّر اختياراً

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥ ، والمحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١ ص ٦٦.

(٢) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٣) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدمات الصلاة ص ٢٩.

(٤) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٥) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٤.

(٦) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.

(٧) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٨) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.

(٩) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٧ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٠) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٧.

٤٠٣

ويتخيّر في الساقطة والمأتيّ بها.

______________________________________________________

مطلقاً أو مع ظهور الخطأ بناءً على أنّ الواجب عليه الأربع فعليه قضاء كلّ ما فاتته منها أو ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالةً. واحتمل أيضاً جواز التأخير اختياراً للأصل ثمّ قرب المنع. قال في «كشف اللثام (١)» وهو الوجه ، سواء رجا زوال العذر أو لا.

قلت : قد يظهر من «التذكرة (٢)» دعوى الإجماع على جواز التأخير إذا رجا زوال العذر. قال : فإن كان يرجو حصول الظنّ بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ذهب إليه علماؤنا ، انتهى.

وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» وكذا يصلّي المحتمل لو منع ضرورة من عدوّ أو سبع ، وفي الأوّل زيادة أو مرض.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتخيّر في الساقطة والمأتيّ بها) إلّا أن يترجّح عنده بعض الجهات لمرجّح فيصير إليه وإن كان ضعيفاً كما في «جامع المقاصد (٥)» أو يصلّي ثلاثاً ويكتفي بها. فعليه الإتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يميناً أو شمالاً كما في «كشف اللثام (٦)» ومناقشة الشارح (٧) في العبارة مدفوعة بأنّ المراد يتخيّر في كلّ واحدة من الساقطة والمأتيّ بها.

ولو أدرك مَن عليه الفرضان قدر جهتين يحتمل أن يكون عليه أن يصلّي كلّ واحدة إلى جهة من غير أن يخصّصهما بالثانية ، لأنّ ذلك من مواضع الضرورة المسوّغة للاجتزاء بالصلاة إلى جهة واحدة ويحتمل الاختصاص بالثانية.

__________________

(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٨.

(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٤.

(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٦) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.

(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

٤٠٤

فروع

لأوّل : لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته ، وإلّا أعاد وإن أصاب.

______________________________________________________

وكذا إن لم يبق للظهرين إلّا مقدار أربع يحتمل أن يختصّ بها العصر أو يصلّي للظهر ثلاثاً. وكذا إن بقي مقدار سبع يحتمل أن يصلّي الظهر أربعاً أو ثلاثاً مثلاً. وكذا الشأن فيما إذا بقي مقدار ثلاث أو خمس أو ستّ. ويبتنى الحكم في هذه المسائل على وجهي النظر اللذين نقلناهما في المسألة السابقة عن «المقاصد العليّة (١)» فتدبّر.

[فيما لو رجع الأعمى إلى رأيه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : فروع ، الأوّل : (لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحّت صلاته) إن كانت الأمارة شرعية وأقوى من إخبار الغير أو مساوية له ولم تتقوّ به ، وإلّا وجبت الإعادة كما لو لم يكن لأمارة ، إذ الواجب التعويل على أقوى الظنّين كما تقدّم (٢). وإطلاق العبارة مقيّد بما إذا لم يظهر الانحراف فيأتي حكمه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا أعاد وإن أصاب) كما في «المختلف (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) والمسالك (٧) وروض الجنان (٨) والمدارك (٩)» ونقل ذلك عن «الجامع (١٠)» وهو مذهب الشافعي (١١). وخالف الشيخ

__________________

(١) راجع ص ٤٠٣.

(٢) راجع ص ٣٨٩.

(٣) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٨.

(٥) البيان : في القبلة ص ٥٤.

(٦) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٦٠.

(٧) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦٠.

(٨) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٥ س ١٩.

(٩) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٠.

(١٠) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣.

(١١) الام : ج ١ ص ٩٤.

٤٠٥

الثاني : لو صلّى بالظنّ أو لضيق الوقت ثمّ تبيّن الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيراً ،

______________________________________________________

في «الخلاف (١) والمبسوط (٢)» فحكم بعدم الإعادة مع الإصابة ، لأصل البراءة وتحقّق الصلاة نحو القبلة. وفي «المنتهى (٣)» القولان قويّان. واستشكل في «المعتبر (٤) والتحرير (٥)». وقال في «المبسوط (٦)» : ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية. وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» في هذا الإطلاق أيضاً إشكال.

بيان : ما اختاره المصنّف هنا من الإعادة وإن أصاب هو الصواب ، لأنّ الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور.

[لو بان الخطأ في القبلة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني : لو صلّى بالظنّ أو لضيق الوقت ثمّ تبيّن الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيراً) هذا مذهب العلماء كما في «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» وفي «المدارك (١١)» بإجماع العلماء قاله جماعة منهم المحقّق والعلّامة. وهو موضع وفاق كما في «التذكرة (١٢) والتنقيح (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) والروض (١٥) والمفاتيح (١٦)» وبه صرّح المحقّق (١٧)

__________________

(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٥٠ ج ١ ص ٣٠٣.

(٢ و ٦) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٣ و ٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٦.

(٤ و ٧) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.

(٥) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ١ و ٢.

(٩) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(١٠) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٥.

(١١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٩.

(١٣) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(١٤) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٧ س ١٠ ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٢.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٧ ٦٨.

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وتلميذه اليوسفي (١) والمصنّف (٢) وسائر المتأخّرين (٣). وهو ظاهر «المصباح (٤)» لكن في «المقنعة (٥) وجُمل السيّد (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والخلاف (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)» أنّ من صلّى إلى غير القبلة باجتهاده ثمّ عرف ذلك والوقت باقٍ أعاد. وهذا الإطلاق بظاهره شامل لما إذا كان الانحراف يسيراً. ونقل مثل هذا الإطلاق عن الكاتب (١٤) والتقي (١٥). وهو ظاهر «الفقيه (١٦)». وفي «الخلاف (١٧)» الإجماع عليه. ونفى الخلاف عنه في «السرائر (١٨)» ونسبه إلى المشهور في «كشف اللثام (١٩)». ولا بدّ من الجمع بحمل هذا الإطلاق على الانحراف الكثير أو إدخال الانحراف اليسير في القبلة كما هو صريح بعضهم (٢٠) وظاهر «المصباح (٢١)».

__________________

(١) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣ ١٣٤.

(٢) في منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٥ وغيرها.

(٣) منهم : الشهيد الأول في الدروس : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠ والعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣ ٧٤.

(٤) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٥.

(٥) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في القبلة ص ٢٩.

(٧) النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(٨) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٩) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٣.

(١٠) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(١١) الوسيلة : في القبلة ص ٩٩.

(١٢) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٩ س ٥.

(١٣) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(١٥) الكافي في الفقه : في القبلة ص ١٣٨.

(١٦) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٤٦ ج ١ ص ٢٧٦.

(١٧) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٤.

(١٨) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٩) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٨.

(٢٠) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ ، الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(٢١) مصباح المتهجّد : في القبلة ص ٢٥.

٤٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن قوم من أصحابنا (١) الإعادة مطلقاً وعن القاضي في «شرح جُمل السيّد (٢)» الاحتياط بذلك.

والمراد بالانحراف اليسير ما لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في «النافع (٣) والمعتبر (٤) ونكت النهاية (٥) وكشف الرموز (٦) وسائر كتب المصنّف (٧) والبيان (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢) والمدارك (١٣) ورسالة صاحب المعالم (١٤) وشرحها والكفاية (١٥) والمفاتيح (١٦)». وفي «الروضة» بل وإن قلّ (١٧) أي قرب من المشرق أو المغرب. وفي «فوائد القواعد (١٨)» بل وإن كان متفاحشاً ، انتهى. ويلزمهم كما هو صريح كثير من هؤلاء أنّ الكثير ما كان

__________________

(١) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣ ، والمفيد في المقنعة : في القبلة ص ٩٧ ، وسلّار في المراسم : في القبلة ص ٦١.

(٢) شرح جُمل العلم والعمل : في القبلة ص ٧٨.

(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٥) النهاية ونكتها : الفرائض والسنن ج ١ ص ٣١٥.

(٦) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣.

(٧) كتحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٣٣ ، ومنتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٤ ١٩٥ ، ونهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩ ، وإرشاد الأذهان : في القبلة ج ١ ص ٢٤٥ ، وتذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٢٩.

(٨) البيان : في القبلة ص ٥٥.

(٩) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(١٠) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٣ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٢) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٤) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٥) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ س ٦.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.

(١٧) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(١٨) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

٤٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى المشرق أو إلى المغرب لكن في «جامع المقاصد (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) وفوائد القواعد (٤)» أنّ الكثير ما كان إلى اليمين واليسار كما هو صريح «الدروس (٥) واللمعة (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» بل في «الذكرى (٩)» أنّ ظاهر الأصحاب أنّ الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار لرواية عمّار (١٠) ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

وليعلم أنّ اعتبار المشرق والمغرب في الانحراف الكثير صحيح على عمومه عند معتبره من دون استثناء ، لأنه ليس في المعمور من قبلته عين المشرق والمغرب ، فلا يحتاج إلى التخصيص بمن عدا من قبلته كذلك كما قد يتوهّم (١١).

وفي «كشف اللثام (١٢)» لم أر ممّن قبل الفاضلين من اعتبر المشرق والمغرب وليس في كلامهما ما يدلّ على مرادفتهما لليمين واليسار ، وملاحظة الآية والأخبار ترفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيراً وإن لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيراً وإن تجاوز المشرق والمغرب. وأمّا اليمين واليسار فهما مذكورتان في «الناصريات والاقتصاد والخلاف والجُمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة» ولكن لا يتعيّنان للجهتين المتقاطعتين للقبلة

__________________

(١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ ٨٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٥) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(٦) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ١٠.

(٧) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٤.

(٨) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(٩) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ٣ ص ١٨٠.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٢٩.

(١١) المتوهّم هو الفاضل الهندي كشف اللثام ج ٣ ص ١٧٨.

(١٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٩ ١٨٠.

٤٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

على قوائم وإنّما يظهر مباينتهما للاستدبار ، وهو أعمّ لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعمّ إلى اليمين واليسار ، فإن أرادوا الأوّل شمل اليمين واليسار كلّ انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت ، وإن أرادوا الثاني شملا كلّ انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوائم لا ما فوقها وذلك لأنهم لم يفصّلوا الانحراف إلّا بالاستدبار واليمين أو اليسار ، انتهى.

وفي «روض الجنان (١)» أنّ التعبير باليمين واليسار أشمل من المشرق والمغرب. وفي «مجمع البرهان (٢)» في خبر عمّار دلالة على كون المشرق والغرب دبراً.

قلت : خبر عمّار ورد في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته «فقال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه ساعة يعلم وإن كان إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» ولعلّ المولى الأردبيلي فهم كون المشرق والمغرب دبراً من تثنية التفصيل ، وإلّا فكان الواجب التثليث أو ما زاد وهو حقّ كما يأتي. وما في «الذكرى» مبنيّ على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها في خبر عمّار ، وإنّما يتمّ في اليمين واليسار المقاطع لجهة القبلة على قوائم في بعض البلدان لكنّ الأخبار مطلقة وبلد الخبر والراوي فيهما انحراف عن نقطة الجنوب إلى المغرب.

وفي «روض الجنان (٣) والمسالك (٤)» أنّ المراد بالاستدبار الّذي تعاد الصلاة معه مطلقاً ما قابل القبلة بمعنى أيّ خط فرض طرفه قبلة كان طرفه الآخر استدباراً كما يدلّ عليه خبر عمّار. ولو فرض وقوع خطّ على هذا الخطّ بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان كان هذا الخطّ الثاني خطّ اليمين واليسار. ولو فرض خطّ آخر واقع على خطّ الأوّل بحيث يحدث عنه زاويتان حادّة ومنفرجة ، فما كان منه

__________________

(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٣ س ١٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٧.

(٣) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٢.

(٤) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦٠.

٤١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

بين خطّ القبلة وخطّ المشرق والمغرب هو الانحراف المغتفر ، وما كان بين جهة قبله ملحق بالقبله يمين يسار ملحق بالاستدبار استدبار الاستدبار وخطّ المشرق والمغرب فالأجود أنه ملحق بهما لا بالاستدبار وإن كان أقرب إليه اقتصاراً في الإعادة مطلقاً على القول بهما على مدلول الرواية وهو ما كان إلى دبر القبلة. ونحوه ما في «فوائد القواعد (١) والروضة (٢)».

قلت : يرد ذلك صدق الخروج عن القبلة والاستدبار لغةً وعرفاً وخبر عمّار ، وقد سمعت ما فهمه الأردبيلي منه ، على أنا ما وجدنا للشهيد الثاني موافقاً على ذلك ، فليتأمّل جيّداً.

بيان : يدلّ على ما ذكره المصنّف من الإجزاء مع الانحراف اليسير بعد الإجماعات صحيح زرارة (٣) الّذي قال فيه الباقر عليه‌السلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ومثله خبر عمّار (٤) الّذي سمعته وخبر قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (٥)». وروى الراوندي في نوادره في خبر موسى بن إسماعيل بن موسى «أنه من صلّى إلى غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد (٦)».

وحجّة القول بالإعادة مطلقاً خبر معمر بن يحيى أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة «قال :

__________________

(١) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(٢) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٥) قرب الإسناد : ح ٣٩٤ ص ١١٣ ١١٤.

(٦) لم نجده في المطبوع ونقله عنه في بحار الأنوار : في القبلة ح ٢٦ ج ٨٤ ص ٦٩.

٤١١

وإلّا أعاد في الوقت ،

______________________________________________________

يعيدها قبل أن يصلّي هذه الّذي دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت الّتي دخل وقتها (١)». وقد روى هذا الخبر بسنده * ومتنه ما عدا الاستثناء الشيخ في «التهذيب (٢)» أيضاً عن عمرو بن يحيى (٣) وعمرو بن يحيى ضعيف ، وأمّا معمر بن يحيى فإن كان ابن مسافر فثقة والحديث موثّق إن كان محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير ، لكن كون معمر بن يحيى هو ابن مسافر غير ظاهر ، وبعد تسليم سنده فهو محمول على دخول الوقت المشترك أو على الاستدبار أو على الصلاة من غير اجتهاد مع سعة الوقت. واستدلّوا أيضاً بانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض بالأخبار. وأمّا الشيخان (٤) ومن وافقهم (٥) فإن كانوا مخالفين وما كان ليكون ذلك فحجّتهم الأخبار المطلقة المستفيضة (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا أعاد في الوقت) أي وإن لا يكن الانحراف يسيراً بل كان إلى المشرق أو المغرب أعاد الصلاة في الوقت

__________________

(*) يعني إذا افتقر إلى صعود السطح (منه قدس‌سره).

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ٥ القبلة ح ١٤٩ ج ٢ ص ٤٦.

(٣) الأصحّ أنه معمر بن يحيى بن سام على ما ضبطه أصحابنا وأهل السنّة في معاجمهم فإنّه هو الّذي يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأمّا عمرو بن يحيى بن سالم فهو يروى عن حسن بن محبوب الّذي كان يعيش في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ومات في سنة ٢٢٤ ه‍ وهو إنّما يروي عن الكاظم والرضا عليهما‌السلام وتؤيّده رواية عليّ بن الحسن بن الفضّال عنه ، فتأمّل ..

(٤) المقنعة : في القبلة ص ٩٧ ، المبسوط ج ١ ص ٨٠.

(٥) كالعلّامة في مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٣ ، وسلّار المراسم : في معرفة القبلة ص ٦١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٩.

٤١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

خاصّة إن لم ينته إلى الاستدبار بالإجماع كما في «الخلاف (١) وشرح الشيخ نجيب الدين». وفي «السرائر (٢)» نفى الخلاف فيه وفي «كشف اللثام (٣)» الظاهر أنه إجماع. وفي «المنتهى (٤)» أمّا لو صلّى إلى المشرق والمغرب فإنّه يعيد في الوقت خاصّة ولا يعيد في خارجه ، ذهب إليه علمائنا ، وقال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقاً ، انتهى. وفي «التنقيح» يعيد فيه لا في خارجه ، وعليه الأصحاب والروايات (٥). وفي «المدارك (٦)» الإجماع على أنه يعيد في الوقت دون خارجه وقد عرف المخالف في الخارج فيما سلف وأنّ القاضي احتاط (٧). وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» أيضاً احتمال الإعادة مطلقاً.

بيان : استدلّ في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والمدارك (١٢)» وغيرها (١٣) على الأوّل بأنه أخلّ بشرط الواجب مع بقاء وقته والإتيان به على شرطه ممكن وعلى الثاني بأنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقّف على الدلالة ولا دلالة. وفيه : أنّ العمومات الدالّة على وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا ، إذمن المعلوم أنّ الفوت أعمّ من أنه لا يصلّي أصلاً أو يصلّي صلاة فاسدة كما لا يخفى ، فالاعتبار إنّما هو بالإجماع والأخبار الدالّة على ذلك كصحيحي

__________________

(١) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٤.

(٢) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٩.

(٤) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج ٤ ص ١٩٥.

(٥) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(٧) شرح جُمل العلم والعمل : في القبلة ص ٧٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٣٣.

(٩) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٤٠٠.

(١٠) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(١١) منتهى المطلب : في أحكام الخلل ج ٤ ص ١٩٥.

(١٢) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥١.

(١٣) كذخيرة المعاد : في القبلة ص ٢٢٢ س ١٩ ٢٠.

٤١٣

ولو بان الاستدبار أعاد مطلقاً.

______________________________________________________

عبد الرحمن (١) وسليمان بن خالد (٢) وخبر معمر (٣) مؤوّل أو مردود.

هذا وفي «المقاصد العليّة (٤)» لو كان التيامن والتياسر بوجهه خاصّة فالمشهور عدم إبطاله للصلاة وإن كان مكروهاً بل يكره الالتفات بنظره وإن لم يخرج الوجه عن سمت القبلة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بان الاستدبار أعاد مطلقاً) أي في الوقت وخارجه ، أمّا في الوقت فإجماع معلوم ومنقول في «التنقيح (٥)» وأمّا في خارجه فعليه عمل الأصحاب كما في «إرشاد الجعفرية (٦)» وهو المشهور كما في «الروضة (٧)» ونسبه في «جامع المقاصد (٨)» إلى كثير من الأصحاب. وهو خيرة «المقنعة (٩) وكتب الشيخ (١٠) والمراسم (١١) والغنية (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) والتلخيص (١٤) والإرشاد (١٥) واللمعة (١٦) والتنقيح (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وفوائد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القبلة ح ١ و ٥ و ٨ ج ٣ ص ٢٢٩ ٢٣١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٣٠.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٥ ج ٣ ص ٢٢٨.

(٤) المقاصد العليّة : في المنافيات ص ١٢٧ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

(٥) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٤.

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(٩) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(١٠) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠ ، الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٣ ، النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(١١) المراسم : في القبلة ص ٦١.

(١٢) غنية النزوع : في القبلة ص ٦٩.

(١٣) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩.

(١٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : كتاب الصلاة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(١٥) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(١٦) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.

(١٧) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٧.

(١٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

٤١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣)» وهو ظاهر «الوسيلة (٤)» أو صريحها ، ذكر ذلك في تروك الصلاة. وهو المنقول عن القاضي (٥).

بيان : استدلّ عليه بخبر معمر (٦) وبقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيح زرارة «لا تعد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (٧)» فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقاً فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بالدليل وبما رواه السيّد في «الناصريات (٨) والجُمل (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠)» والعجلي في «السرائر (١١)» حيث قالوا إنّه روي : إن كان استدبر القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة مع اختلاف في التعبير لا يخلّ بالمعنى. وفي «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣) والخلاف (١٤)» الاستدلال عليه بخبر عمّار المتقدم. واستدلّوا عليه أيضاً بأنّ القبلة شرط والمشروط منتفٍ عند انتفاء شرطه. فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعاً ، خرج ما لم يبلغ الاستدبار بالنصّ (١٥) وخرج ما بين المشرق والمغرب لأنه قبلة بالنصّ (١٦)

__________________

(١) فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٤ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٤) الوسيلة : في تروك الصلاة ص ٩٨.

(٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٨٠.

(٦) لقد مرَّ سابقاً من نفس الصفحة برقم ١٠.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٧.

(٨) الناصريات : في القبلة ص ٢٠٢ مسألة ٨٠.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(١٠) النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(١١) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(١٢) تهذيب الأحكام : ب ٥ في القبلة ذيل ح ١٥٠ ج ٢ ص ٤٧.

(١٣) الاستبصار : ب ١٦١ من أبواب القبلة ذيل ح ١٠٩٩ ج ١ ص ٢٩٨.

(١٤) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٢.

(١٥ و ١٦) وسائل الشعية : ب ١٠ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٢٨.

٤١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعترض على الجميع مستظهر ، لأنّ أقواها صحيح زرارة ودلالته ضعيفة ونمنع الاشتراط بالقبلة بل بظنّها.

وذهب السيّد في «جُمله (١) وناصرياته (٢)» والعجلي (٣) والمحقّق (٤) واليوسفي في كشفه (٥) والمصنّف في «التذكرة (٦) والمختلف (٧) والمنتهى (٨)» والشهيد في «الدروس (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١)» وأبو العبّاس في «الموجز (١٢)» والصيمري في «شرحه (١٣) ونهاية المرام (١٤)» والفاضل الميسي والشهيد الثاني في كتبه (١٥) وولده (١٦) وسبطه (١٧) وتلميذهما (١٨) والكاشاني (١٩)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ٢٩.

(٢) الناصريات : في القبلة ص ٢٠٢ المسألة ٨٠.

(٣) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.

(٥) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(٧) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٩.

(٨) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٥.

(٩) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٦.

(١١) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٠.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٣) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) الظاهر أنّ نهاية المرام اشتباه وتصحيف ، والصحيح أنه غاية المرام فإنّ نهاية المرام للسيّد العاملي صاحب المدارك ، وليس فيه موضع لمثل هذا البحث ، ويدلّ عليه أنه في المقام بصدد ذكر المؤلّف وتأليفه معاً ، وكيف كان فالمراد هو غاية المرام للصيمري صاحب شرح الموجز : ص ١٢ س ٩ ١٠.

(١٥) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥٢٠ ، مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦١ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٢ ، حاشية الإرشاد (المطبوع بهامش غاية المراد) : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ١٢٠ ، فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٦) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٧) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٢.

(١٨) الظاهر أنّ المراد هو الشيخ نجيب الدين ولم نعثر له على تأليف.

(١٩) مفاتيح الشرائع : في حكم من تبيّن خطأه في القبلة ج ١ ص ١١٥.

٤١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والخراساني (١) والفاضل الهندي (٢) إلى أنه لا قضاء عليه. وهو ظاهر «المهذّب البارع (٣)» والمنقول عن «الجامع (٤)». ونقله في «المبسوط (٥) والخلاف (٦)» عن قوم من أصحابنا. ونسبه الصيمري (٧). إلى الاكثر والشيخ نجيب الدين إلى اكثر المتأخرين. وفي «جامع المقاصد (٨) والعزّية» أنّ فيه قوّة.

وقال في «نهاية الإحكام (٩)» : والأصل أنه إن كلّف بالاجتهاد لم يجب القضاء وإن كلّف بالاستقبال وجب. وفي «كشف اللثام (١٠)» لا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والإجماع. قلت : وهذا القول موافق للأصل وتدلّ عليه الروايات بإطلاقها وهي صحيحة ، والمعارض ضعيف كما عرفت.

ويبقى الكلام في معرفة الاستدبار واليمين واليسار والمشرق والمغرب. وقد تقدّم بيان ذلك وسمعت ما فهموه من خبر عمّار (١١).

هذا وفي «المقاصد العليّة (١٢)» لو أمكن فرض الاستدبار بالوجه خاصّة فظاهر الأصحاب أنه كاليمين واليسار. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار.

هذا كلّه إن تبيّن الخطأ بعد الفراغ وإن تبيّن في أثنائها ، فإن كان مستدبر

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٥.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.

(٣) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣١٨ ٣١٩.

(٤) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٣.

(٥) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨٠.

(٦) الخلاف : في القبلة مسألة ٥١ ج ١ ص ٣٠٣.

(٧) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩١ س ٢٠ ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.

(٩) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٩.

(١٠) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

(١١) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤٠٨ ٤١٠.

(١٢) المقاصد العليّة : في المنافيات ص ١٢٧ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).

٤١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

القبلة أعاد من أوّلها كما نصّ عليه الأكثر (١). وفي «المبسوط (٢)» أنه لا خلاف فيه. لكن نقل عن «الجامع (٣)» أنه قال : إن تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا في خارجه. وظاهر هذا الإطلاق الخلاف. وإن كان الانحراف يسيراً استقام إجماعاً كما في «المدارك (٤)» وهو كما قال ، لأنا لم نجد مخالفاً إلّا ما لعلّه قد يفهم ممّن أوجب الإعادة بعد الفراغ وإن كان الانحراف يسيراً كما تقدّم نقله عن بعض الأصحاب (٥) فتأمّل. وإن كان الانحراف كثيراً ففي «المبسوط» إن ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله يبني عليه ويستقبل القبلة ويتمّها (٦) فقد أناط الحكم بما إذا ظهر له الخطأ من طريق الظنّ والاجتهاد. وفيه بحث طويل يأتي الكلام فيه.

وفي «الشرائع (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣) والبيان (١٤) والروض (١٥) والمسالك (١٦) وفوائد القواعد (١٧) والمدارك (١٨)

__________________

(١) منهم : الشيخ في المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨١ ، والسيّد العاملي في المدارك : في القبلة ج ٣ ص ١٥١ ، والعجلي في السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.

(٢ و ٦) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨١.

(٣) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤ والناقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٣.

(٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(٥) لقد مرَّ سابقاً في ص ٤٠٧ ٤١٢.

(٧) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٨.

(٨) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.

(٩) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٩٤.

(١٠) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٣٣.

(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ ص ٢٤٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٩.

(١٣) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٠.

(١٤) البيان : في القبلة ص ٥٤ ٥٥.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٩ ٣٠.

(١٦) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٦١.

(١٧) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ٧ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).

(١٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

٤١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١)» وغيرها (٢) أنه إن تبيّن له الخطأ في الأثناء يستأنف فيما عدا الانحراف اليسير. وفي «الذكرى» لو تبيّن في أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبين وقد خرج الوقت أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة ، لدلالة فحوى الاخبار عليه ويمكن الإعادة لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت (٣).

واستظهر ثاني المحقّقين (٤) والشهيدان (٥) و «صاحب المدارك (٦)» عدم الإعادة. ونسب ذلك في «المدارك (٧)» إلى الشهيد. قال : والحجّة عليه أنه دخل دخولاً مشروعاً والامتثال يقتضي الإجزاء والإعادة إنّما تثبت إذا تبيّن الخطأ في الوقت على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن وسليمان بن خالد. وقال : إنّ ما استند إليه الشهيدان من استلزام القطع القضاء المنفي لا وجه له لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم انتهى.

وفيه : أنّ مراعاة الوقت مقدّمة على أكثر أجزاء الصلاة وشرائطها كما سلف في كتاب الطهارة ومقدّمة على القبلة ، ولذا يجب على الجاهل بالقبلة وغير

__________________

(١) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٦.

(٢) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.

(٤) بعد أن ذكر المحقّق الثاني القول بالإعادة في الوقت وخارجه وجعله أصحّ القولين للأصحاب وحكى عن المرتضى رحمه‌الله عدمها في خارجه مع الاستدلال عليه قال : وفيه قوّة والعمل على الأوّل ، انتهى. وهذه العبارة ذات احتمالين ، الأوّل : أنّ القول الثاني أقوى ولكن العمل الاحتياطي على الأوّل ، والثاني : أنّ القول الثاني قويّ ولكن الأوّل أقوى ، وليس في العبارة استظهار ظاهر لأحد القولين فضلاً عن الاستظهار الصريح ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٧٤ ٧٥.

(٥) أمّا الشهيد الأوّل فالظاهر أنّ المراد ما في ذكراه حيث ذكر ما لو تبيّن الانحراف كثيراً وفسّره بما كان إلى اليمين واليسار أو الاستدبار ثمّ ذكر ما يدلّ على الإعادة وعدمها ، فراجع ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ١٨٠ ، وأمّا الشهيد الثاني فهو في الروض ضعّف الإعادة وقوّى عدمها صريحاً ، فراجع روض الجنان : ص ٢٠٤ س ٢.

(٦) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٤.

(٧) المذكور في المدارك المطبوع بأيدينا نسبته إلى الشهيدين لا الشهيد فقط ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ١٥٤.

٤١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

المتمكّن من الاستقبال أن يصلّي إلى غير القبلة فقد كان هناك دلالة. ثمّ إنّ قوله : «الامتثال يقتضي الإجزاء» فيه أنّ الامتثال إنّما هو إذا لم تظهر المخالفة ، لأنّ المطلوب حينئذٍ القبلة فلا امتثال عند المخالفة. ولو تحقّق الامتثال عند ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً إذا ظهر الإخلال بالشرط في الوقت ، وهو صرّح مراراً بوجوب الإعادة في الوقت إذا أخلّ بشرط الواجب ، وإذا أخلّ به يكون الواجب فاسداً ، وإن لم يكن فاسداً لم يكن إخلال بشرط الواجب ، وليست الفريضة إلّا واحدة ، ولذا تكون الثانية إعادة وعوضاً عمّا فات شرطه ، ومقتضى ذلك وجوب القضاء أيضاً. نعم ، مقتضى صحيحي عبد الرحمن (١) وسليمان (٢) أنه إذا فرغ من الصلاة في الوقت واستبان الخطأ في خارجه لا تجب إعادة تلك الصلاة ، فتأمّل ، وإطلاق خبر عمّار المتقدّم قاضٍ بالإعادة ظاهر فيها.

هذا وفي «المقنعة (٣) والنهاية (٤) والنافع (٥) والتلخيص (٦) والتبصرة (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والعزية والروض (١١) ومجمع البرهان (١٢)» أنّ الناسي كالظانّ. وقوّاه في «الجعفرية (١٣)» واستشكل فيه في «المعتبر (١٤)» وخيرة «كشف الرموز (١٥)

__________________

(١ و ٢) لقد مرا سابقاً في ص ١٢٦ بهامش ٨ و ٩.

(٣) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(٤) النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(٥) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : في القبلة ج ٢٧ ص ٥٥٨.

(٧) تبصرة المتعلّمين : في القبلة ص ٢٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨١.

(٩) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.

(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٦.

(١١) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٣ س ٢٠.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٦.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القبلة ج ١ ص ١٠٤.

(١٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(١٥) المذكور في كشف الرموز : ج ١ ص ١٣٥ هو نقل ما حكاه عنه عن الشيخ ثمّ ردّه بقوله : والأشبه أنّ عليه الإعادة على التقديرين (في الوقت وخارجه) لأنّ صلاته غير مأمور بها فلا تكون مجزية ، انتهى. فما في الكشف خلاف ما حكاه عنه ، فلا تغفل.

٤٢٠