مصباح الفقيه - ج ٨

الشيخ آقا رضا الهمداني

مصباح الفقيه - ج ٨

المؤلف:

الشيخ آقا رضا الهمداني


المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
الموضوع : الفقه
الناشر: منبع
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٣٢

كالفرق ما بين الجواميس والبقر ، والبخاتي والعراب ، والجمع جرذان بالكسر كغلمان (١) ـ سبعا على المشهور على ما نسب (٢) إليهم.

وقيل (ثلاثا) كما في المتن والنافع (٣) وكشف الرموز على ما حكي (٤) عنه.

وعن آخرين إلحاقه بسائر النجاسات.

حجّة القول بوجوب السبع : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات» (٥).

ومستند القول بكونه كسائر النجاسات تضعيف هذه الرواية ، ومنع صلاحيتّها لإثبات مثل هذا الحكم التعبّدي وتقييد ما دلّ على كفاية الغسل في سائر النجاسات ، وخصوص موثقة عمّار ـ الآتية (٦) ـ في كيفيّة غسل الإناء.

مع ما في هذه الرواية من الاستبعاد ـ الذي تقدّمت الإشارة إليه عند البحث عن غسل الإناء من شرب الخنزير من عدم كون الحكم تعبّديّا محضا ، وعدم خصوصيّة للإناء مقتضية لهذه المرتبة من التكرير ، مع أنّه لم يجب مثله لما هو أعظم منه نجاسة ، كموت الكلب والخنزير ونحوهما ، فهذا النحو من الاستبعاد مانع من ظهور الرواية في الوجوب وصلاحيّتها لتقييد غيرها من الأدلّة.

__________________

(١) مجمع البحرين ٣ : ١٧٩ «جرذ». وانظر : الحيوان ٣ : ١٤٥ ، و ٧ : ١٧٦.

(٢) الناسب هو الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٩١.

(٣) المختصر النافع : ٢٠.

(٤) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٩٦ ، وانظر : كشف الرموز ١ : ١٢١.

(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.

(٦) في ص ٤٢٣.

٤٢١

وأمّا القول بوجوب الثلاث فيه بالخصوص ـ كالخمر ـ فلم يعرف له مستند يعتدّ به ، كما اعترف به غير واحد (١).

نعم ، أرسل بعض (٢) ـ على ما حكي عنه ـ أنّ عليه رواية.

لكن لم يثبت ورودها فيه بالخصوص ، بل قد يغلب على الظنّ أن يكون المراد بها الموثّقة الآتية (٣) الواردة في غسل الإناء من مطلق النجاسات. فالقول باعتبار الثلاث فيه وكفاية الواحدة في غيره كما في المتن ضعيف.

ويتلوه في الضعف القول بكونه كسائر النجاسات ، لما تقدّمت الإشارة إليه آنفا من أنّ الأشبه بالقواعد هو الجمود على ظاهر النصّ في الأحكام التوقيفيّة ، وعدم الالتفات إلى مثل الاستبعادات المذكورة وإن كانت مورثة للظنّ بعدم إرادة الوجوب من الرواية ، إذ لا اعتماد على مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى دليل معتبر.

وأمّا الخدشة في مثل هذه الرواية الموثّقة المعمول بها : بضعف السند فليست من دأبنا. فالأقوى وجوب السبع من موت الجرذ.

نعم ، لو قيل بحجّيّة نقل الإجماع ، اتّجه الالتزام بكفاية الثلاث (و) تنزيل الأمر بـ (السبع) في الرواية على أنّه (أفضل) كما هو الشأن في إناء الخمر على ما عرفته آنفا ، لما حكي عن الشيخ في الخلاف من دعوى الإجماع على طهارة الإناء بغسله ثلاثا من جميع النجاسات عدا الولوغ (٤).

لكنّك عرفت مرارا ضعف المبنى ، فالأقوى ما عرفت ، والله العالم.

__________________

(١) كالعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٦ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ١٥٧.

(٢) لم نتحقّقه.

(٣) في ص ٤٢٣.

(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٨٢ ، المسألة ١٣٨.

٤٢٢

(و) قيل : يغسل الإناء (من غير ذلك) أي ما ذكره من النجاسات الخاصّة (مرّة واحدة) بل عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر (١) ، وعن الحليّ دعوى الإجماع عليه (٢).

(و) عن جماعة القول بوجوب (الثلاث).

وهذا (أحوط) بل أقوى ، لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل؟ قال : «ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه وقد طهر» (٣).

حجّة القائلين بكفاية الواحدة : تضعيف الرواية ، ومنع صلاحيتها لإثبات الخصوصيّة للإناء ، والرجوع في حكمه إلى الأدلّة الدالّة على كفاية مطلق الغسل في إزالة تلك النجاسات.

وقد عرفت ضعفه فيما تقدّم ، فالأقوى وجوب الثلاث ، عملا بظاهر الموثّقة ، والله العالم.

قد فرغ من كتاب الطهارة من الكتاب المسمّى بـ «مصباح الفقيه» مصنّفه أقلّ الطلبة محمّد رضا الهمداني في ليلة الحادي عشر من شوّال سنة إحدى وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف التحيّة ، وفّقنا الله تعالى لإتمام الكتاب بمحمّد وآله الأطياب.

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٧٣ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٤٩١.

(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٧٣ ، وانظر : السرائر ١ : ٩٢.

(٣) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.

٤٢٣
٤٢٤

فهرس الموضوعات

أحكام النجاسات

سراية النجاسة من كل ما حكم بنجاسته إلى ملاقيه................................ ٧

فيما يستدل به لسراية النجاسة................................................ ١٤

وجوب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة.................................. ٣٥

أيضا وجوب إزالة النجاسة للطواف............................................. ٤٤

أيضا وجوب إزالة النجاسة لدخول المساجد...................................... ٤٥

جواز إدخال النجاسة غير المتعدية إلى المسجد................................... ٤٨

وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على الفور..................................... ٥٦

هل يلحق بالمساجد في وجوب إزالة النجاسة عنها المصاحف والضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة؟  ٥٧

وجوب إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة.............. ٥٨

في أنه عفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقأ وإن كثر    ٥٩

اختلاف الفقهاء في اعتبار المشقة والسيلان معا في العفو.......................... ٦٠

حكم ما لو أصاب هذا الدم المعفو عنه نجاسة أخرى أو جسم طاهر فتنجس به...... ٦٨

في العفو عما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح........................... ٦٩

وجوب إزالة الدم فيما إذا كان مقدار درهم فما زاد............................... ٧٤

٤٢٥

حكم ما لو عفي عن مقدار الدرهم وكانت الدراهم المتعارفة مختلفة المقدار بيان المراد بالدرهم       ٧٧

بيان المراد بمقدار الدرهم...................................................... ٨٠

في أنه لا فرق في العفو عما دون الدرهم بين أن يكون دم نفسه أو غيره............. ٨٤

في أن العفو عما دون الدرهم إنما هو في غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس........ ٨٥

فيما حكي عن بعض الفقهاء من إلحاق دم الكلب والخنزير بل مطلق نجس العين بدم الحيض      ٨٩

في عدم الفرق بين دم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل.................................. ٩٤

حكم ما لو زاد الدم عن أقل الدرهم مجتمعا أو متفرقا............................. ٩٦

فروع

١ ـ حكم ما لو أزيل عين الدم المعفو عنه من الثوب بفرك ونحوه................... ١٠٤

٢ ـ لا يلحق بالدم المائع المتنجس به.......................................... ١٠٤

٣ ـ حكم ما لو تردد الدم الذي رؤي في الثوب بين كونه مما عفي عنه أو من دم الحيض ونحوه     ١٠٥

٤ ـ حكم ما لو اجتمع الدم وتراكم بعضه على بعض........................... ١٠٦

٥ ـ حكم ما لو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر..................... ١٠٧

جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره ١٠٧

فيما حكي عن الصدوق من عده العمامة من جملة ما لا تتم فيه الصلاة وحده...... ١٠٨

تنبيهات

: ١ ـ مقتضى إطلاق متن الشرائع وغيره : عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه وحده بين كونه ملبوسا أو محمولا      ١١٠

٢ ـ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في النجاسة الكائنة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده بين كونها من فضلات غير المأكول وبين غيرها..................................................................... ١١٢

٣ ـ فيما يستظهر من المشهور من إطلاق العفو عما لا تتم الصلاة فيه وإن كان متخذا من أعيان النجاسات         ١١٣

٤٢٦

وجوب عصر الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء ويقبل العصر من النجاسات كلها.... ١١٨

تحقيق مفهوم الغسل........................................................ ١٢٢

هل يختص اعتبار العصر بما إذا غسل الثوب بماء غير معتصم؟................... ١٢٨

حكم ما لا يرسب فيه الماء ولا يتعارف العصر فيه.............................. ١٢٩

حكم بعض الأشياء التي لا تنفصل عنها الغسالة بنفسها ولا بالعصر أو الدق أو التغميز ١٣٢

هل يعتبر في التطهير بالماء القليل ورود الماء على المتنجس أم لا؟................... ١٤٧

عدم وجوب عصر الثياب المتنجسة ببول الصبي الذي لم يأكل................... ١٥١

تنبيهات :

١ ـ بيان المراد بالرضع....................................................... ١٥٥

٢ ـ عدم كفاية الرش وإن عم الموضع النجس ونفذ الماء إلى المحال التي رسب فيها الماء ١٥٦

٣ ـ عدم اعتبار انفصال الغسالة ولا جريان الماء على الموضع النجس في بول الرضيع.. ١٥٧

كفاية الغسل مرة واحدة في بول الصبي........................................ ١٥٨

٤ ـ حكم غسالة بول الصبي................................................. ١٥٩

وجوب غسل موضع النجاسة فقط إذا علم ذلك الموضع......................... ١٥٩

حكم ما إذا جهل موضع النجاسة وتردد بين موضوعين فما زاد ولم تكن أطراف الشبهة غير محصورة        ١٥٩

عدم ثبوت النجاسة والطهارة وغيرهما إلا بالعلم أو ما قام مقامه من الأصول والأمارات المعتبرة شرعا         ١٦١

هل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟................................... ١٦٨

هل تشترط حجية قول الثقة بإفادته الوثوق بالفعل؟............................. ١٧٠

في اعتبار قول الثقة في غير مورد الخصومات ونظائرها............................ ١٧٠

ثبوت النجاسة بإخبار صاحب اليد........................................... ١٧٢

هل يجب غسل الثوب والبدن من البول مرتين؟................................. ١٧٣

هل يختص وجوب الغسل بخصوص الثوب والبدن أم يعم مطلق ما أصابه البول؟.... ١٧٧

٤٢٧

تنبيهات :

١ ـ كفاية الغسل مرة في الكر والجاري......................................... ١٧٩

٢ ـ عدم اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة عين النجاسة........................... ١٨١

٣ ـ اعتبار تحقق الغسلتين بالفعل وعدم كفاية التقدير فيهما...................... ١٨٣

٤ ـ هل يختص وجوب العدد بغسل البول أو يجري في سائر النجاسات؟........... ١٨٤

في أن مقتضى إطلاق الفتاوى والنصوص عدم الفرق بين بول الإنسان وبول غيره مما لا يؤكل لحمه في وجوب غسله مرتين     ١٨٩

تنبيه : في عدم العبرة بأثر النجس بعد إزالة عينه بالغسل......................... ١٩٠

حكم الأجزاء اللطيفة المتخلفة من أعيان النجاسات بحيث لو استخرجت منها ببعض المعالجات صدق عليها الاسم  ١٩٢

حكم ما إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا أو يابسا......... ١٩٣

حكم البدن إذا كان ملاقيا للكافر وأخويه رطبا أو يابسا......................... ٢٠٠

حكم ما إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه........................ ٢٠١

حكم ما إذا لم يعلم بوجود النجاسة ثم علم بعد الصلاة......................... ٢٠٣

حكم ما لو رأي النجاسة وهو في الصلاة...................................... ٢١٥

حكم ما إذا كان ناسيا بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها.................... ٢٢٧

حكم ما لو نسي النجاسة وذكرها في أثناء الصلاة.............................. ٢٣٦

في أن المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة............... ٢٣٧

فيما قيل من إلحاق المربي بالمربية والبدن بالثوب والغائط بل مطلق نجاسة الصبي بالبول ٢٣٨

في أن المولود يشمل الذكر والأنثى............................................ ٢٣٩

تنبيه : فيما لو كان لها أكثر من ثوب واحد واحتاجت إلى لبس الجميع لبرد ونحوه... ٢٣٩

حكم ما لو يكن لها إلا ثوب واحد ولكن تمكنت من تحصيل غيره................ ٢٣٩

هل يبقى أثر الغسلة الصادرة منها في اليوم إلى ذلك الوقت من غده أم يجب عليها في كل يوم ملاحظة تكليفها في ذلك اليوم أم لا يجب عليها في كل يوم إلا إيجاد الغسلة الواجبة عليها؟............................... ٢٤١

٤٢٨

هل يجتزأ بغسل ثوبها في الليل عن الغسل في يومه كما يجتزأ بعكسه؟............... ٢٤٤

هل يجب جعل الغسلة الواجبة عليها آخر النهار أمام صلاة الظهر؟............... ٢٤٥

حكم ما إذا كان للمصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه.................... ٢٤٧

حكم ما إذا كانت الثياب الكثيرة بعضها طاهره وبعضها نجس ولم يعرف الطاهر منها بعينه ٢٥٣

حكم ما إذا كانت الشبهة محصورة وتعذر أو تعسر في الاحتياط بتكرير الصلاة..... ٢٥٤

وجوب إلقاء الثوب النجس والصلاة عاريا إذا لم يتمكن من غيره ولم يكن مضطرا إلى لبس النجس ٢٥٧

حكم ما إذا لم يمكنه إلقاء الثوب ولو لمشقة البرد ونحوه.......................... ٢٦٢

باقي المطهرات

١ ـ تجفيف الشمس البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر وكل ما لا يمكن نقله ٢٦٤

تنبيهات :

١ ـ فيما قيل يكون السفن ونحوها مما يجري في الماء بحكم الأرض.................. ٢٧٢

٢ ـ كفاية استناد الجفاف إلى الشمس عرفا في مطهريتها.......................... ٢٧٣

٣ ـ حكم ما إذا سرت النجاسة إلى الباطن فأشرقت عليها الشمس وجففتها........ ٢٧٣

٤ ـ أجزاء الأرض وتوابعها بحكم الأرض....................................... ٢٧٣

٥ ـ اعتبار زوال جرم النجاسة في التطهير بالشمس.............................. ٢٧٤

٦ ـ مقتضى إطلاق بعض الروايات اطراد الحكم المذكور في سائر النجاسات والمتنجسات من البول وغيره    ٢٧٥

٢ ـ تطهير النار كل ما أحالته دخانا أو رمادا من النجاسات والمتنجسات........... ٢٧٥

هل النار مطلقا من المطهرات؟................................................ ٢٧٧

هل يفرق بين استحالة نجس العين والمتنجس بطهارة الأول دون الثاني؟............. ٢٨٠

حكم الطين النجس إذا طبخ بالنار حتى صار خزفا أو آجرا...................... ٢٨٧

حكم العجين المعجون بماء نجس لو خبز....................................... ٢٨٩

٤٢٩

في أن عمدة المستند في الحكم بطهارة الخل المستحيل إليه الخمر وكذا العصير الذي ذهب ثلثاه هي الأدلة الخاصة لا الاستحالة......................................................................... ٢٩٠

في أنه لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات المائعة في حليتها وطهارتها عند انقلابها خلا ٢٩٦

فيما قيل من اعتبار صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة.... ٢٩٨

في أن من المتطهرات الإسلام وكونه موجبا لارتفاع نجاسة الكفر................... ٣٠٦

هل يقبل الإسلام من المرتد الفطري؟.......................................... ٣٠٦

فيما عد من جملة المطهرات من غيبة الإنسان وزوال العين من باطنه ومن بدن الحيوان ٣١٢

هل يكفي مجرد احتمال الطهارة الناشئ من الغيبة أم يعتبر الظن أم لا يكفي مطلق الظن بل الظن الخاص؟  ٣١٧

هل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارة مكلفا أم لا؟    ٣١٩

هل يختص مورد الحكم بشخصه وثيابه أو يعم مطلق ما يتعلق به؟................. ٣١٩

٣ ـ تطهير الأرض باطن الخف وأسفل القدم والنعل.............................. ٣١٩

هل يلحق بالقدم أو النعل الخرقة الملفوفة بالرجل أو الجورب ونحوهما؟............... ٣٢٧

هل يطرد الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتيه وفخذي المقعد ويدي من يمشي على يديه؟     ٣٢٧

في أنه يلحق بباطن النعل والقدم وما جرى مجراهما حواشيها....................... ٣٢٧

تنبيهات :

١ ـ عدم الفرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح..................... ٣٢٨

في أنه لا يعتبر في المشي أو المسح مقدار معين.................................. ٣٢٨

فيما لو لم يكن للنجاسة جرم بعد الجفاف كفى مجرد المسح...................... ٣٢٩

في أن المراد من النقاء ـ الذي اعتبر حدا للتطهير ـ إنما هو إزالة العين فقط........... ٣٢٩

٢ ـ هل يكفي المسح بكل جسم قالع أم يعتبر في المطهر كونه أرضا؟.............. ٣٣١

هل يكفي المسح بأجزاء الأرض مطلقا وإن كانت منفصلة عنها أو يعتبر اتصالها بها بالفعل؟..... ٣٣٢

٤٣٠

٣ ـ هل يعتبر في الأرض المطهرة أن تكون يابسة أو لا؟ وعلى الثاني هل يشترط أن لا تكون ذات رطوبة مسرية أم لا؟ وعلى الثاني هل يعتبر عدم بلوغها مرتبة الوحل أم لا؟............................................... ٣٣٣

٤ ـ هل يعتبر في مطهرية الأرض كونها طاهرة؟.................................. ٣٣٤

ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه بل يطهر كل ما يصيبه على تقدير قابلية المحل.. ٣٣٧

عدم نجاسة ماء المطر يعد وقوعه واستقراره في المكان ما دام معتصما بل ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن تغيره النجاسة......................................................................... ٣٣٩

نجاسة ماء الغسالة.......................................................... ٣٤٦

أحكام الأواني والجلود

كيفية تطهير الأواني

عدم جواز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة............................ ٣٤٩

عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا................................ ٣٥٠

تنبيه : في أن مقتضى ظاهر النصوص الناهية عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرمة نفس الفعلين من حيث ذاتهما......................................................................... ٣٥٨

حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة......................................... ٣٦٠

في تشخيص موضوع الإناء.................................................. ٣٦٤

كراهة الأكل والشرب في الإناء المفضض بل مطلق استعماله..................... ٣٦٥

وجوب اجتناب موضع الفضة................................................ ٣٧٠

هل يلحق بالمفضض المذهب في الكراهة ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب؟..... ٣٧٠

تذنيب : في أقسام المفضض................................................. ٣٧٣

عدم حرمة استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر................ ٣٧٤

طهارة أواني المشركين وغيرهم من أصناف الكفار ما لم يعلم نجاستها............... ٣٧٤

عدم جواز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.......... ٣٧٥

اعتبار إحراز التذكية بالعلم أو بأمارة معتبرة شرعا في جواز استعمال الجلود وإباحة أكل اللحوم     ٣٧٦

٤٣١

استحباب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته.................... ٣٩١

جواز استعمال أواني الخمر إذا كانت صلبا أو مقيرا أو مدهونا بعد غسلها.......... ٣٩٣

كراهة استعمال ما كان خشبا أو فرعا أو خزفا غير مدهون....................... ٣٩٣

كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب.......................................... ٣٩٩

تنبيهات :

١ ـ تجفيف الإناء بعد الغسلات.............................................. ٤٠٥

٢ ـ قصر الحكم على الولوغ وعدم تعديه إلى مباشرة باقي أعضاء الكلب.......... ٤٠٥

٣ ـ هل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا؟......................................... ٤٠٨

٤ ـ هل يعتبر في الغسلة الأولى استعمال خصوص التراب أم يجتزأ بغيره مما يشبهه في قالعية النجاسة؟        ٤١٢

٥ ـ حكم ما لو تعذر التراب وما قام مقامه..................................... ٤١٣

٦ ـ حكم ما لو تعذر التعفير................................................. ٤١٤

٧ ـ عدم سقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير والجاري وما بحكمه................. ٤١٥

٨ ـ هل يلحق الخنزير بالكلب؟............................................... ٤١٧

وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا........................................... ٤١٩

فيما يجب في غسل الإناء من موت الجرذ...................................... ٤٢٠

فيما يجب في غسل الإناء من غير الخمر وموت الجرذ............................ ٤٢٣

فهرس الموضوعات.......................................................... ٤٢٥

٤٣٢