عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ (١) عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ ؛ فَمَنْ حَلَفَ (٢) أَوْ حُلِّفَ عَلى (٣) شَيْءٍ مِنْ هذَا وَفَعَلَهُ (٤) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ».
قَالَ : « وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ ، وَلَا إِضْرَارٍ (٥) عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ (٦) عَلى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ ، فَمَنْ خَالَفَ هذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَايَمِينُهُ بِشَيْءٍ ، يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)
١٠٩٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَمَعِي مَالٌ ، فَيَسْتَحْلِفُنِي (٨) ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ (٩) فَتَّشَنِي وَظَلَمَنِي.
فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ (١٠) ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ.
فَقَالَ : « احْلِفْ لَهُ (١١) ».
__________________
(١) في « بن » : « ولا تجوز ».
(٢) في « جت » : « خلف ».
(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والتهذيب. وفي « جز » والمطبوع والوسائل : « في ».
(٤) في « بح » : « فعله » بدون الواو. وفي « بف » والتهذيب : « أو فعله ».
(٥) في حاشية « ن » : « اضطرار ».
(٦) في التهذيب : « أو السنّة ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لايقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح ١٠٦٧٠ و ١٠٦٧١ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١١٠ ، ح ٢٢٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٦ ، ح ٢٧٩٨٦ ؛ وفيه ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠٩٤ ، ملخّصاً.
(٨) في « ن » : « يستحلفني ».
(٩) في « بح ، بخ ، بف » : ـ « له ».
(١٠) في « بخ » : ـ « له ».
(١١) في « بف » : ـ « قلت : فإنّه يستحلفني بالطلاق ، فقال : احلف له ».