قوله : وفيه مضافا إلى أنّ عنوان المخصّص لا ينحصر في كونه من قبيل المانع مطلقا ، بل قد يكون من قبيل الشرط أو الجزء كما في قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) أو « بفاتحة الكتاب » (٢) ... الخ (٣).
اقتصر المرحوم الشيخ محمّد علي في هذه الجهة من الإشكال على قوله : لمنع كلّ من الصغرى والكبرى. أمّا الصغرى فلأنّه لا طريق إلى احراز كون العام مقتضيا والخاصّ مانعا ، لامكان أن يكون عنوان الخاص جزء المقتضي. وأمّا الكبرى الخ (٤) ، ولم يذكر لذلك مثالا. وكذلك المرحوم الشيخ موسى ، فإنّه في الدورة الأخيرة والدورة السابقة عليها اقتصر على قوله : وفيه ما لا يخفى صغرى وكبرى. أمّا في الأوّل فلأنّه قد يكون عنوان العام من قبيل المقتضي وعنوان الخاصّ من قبيل المانع كالعلم والفسق ، لا أنّه كذلك دائما. وأمّا في الثاني الخ.
والظاهر أنّ أغلب الأحكام الاثباتية يمكن دعوى كون الاستثناء فيها مسوقا لبيان المانع. أمّا الأحكام النافية مثل لا يجوز أو يحرم قبول الشهادة أو الاقتداء إلاّ من العادل أو بالعادل ونحو ذلك ، فالظاهر منها هو كون عنوان المستثنى شرطا لما هو مورد ذلك النفي أعني قبول الشهادة أو الاقتداء ونحوهما ممّا وقع موردا للنفي أو للتحريم ، ومن الواضح أنّ مجرّد كون العدالة مثلا شرطا في المنفي الذي هو قبول الشهادة أو جواز الاقتداء لا يوجب أن يكون نفس ذلك العنوان مانعا من نفس الحكم الذي هو نفي قبول الشهادة أو حرمة الاقتداء ، ومن هذا القبيل
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٢) مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٥.
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٣٢٢ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٤) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٥٢٨.