قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » أو مع الطهور ، فإنّ فاتحة الكتاب أو الطهور جزء أو شرط للمنفي الذي هو الصلاة لا أنّه مانع من الحكم الذي هو نفي الصحّة أو نفي الانعقاد أو الكمال على ما مرّ (١) شرحه في مفهوم الاستثناء في إبطال قول الحنفي.
وعلى أي حال ، يظهر لك أنّ ما أورده المحشي على شيخنا قدسسره بقوله التحقيق الخ (٢) ، غير وارد. مضافا إلى أنّها مناقشة في مثال قد انفرد هو في التمثيل به ، وذلك ليس من دأب المحصّلين ، وقد تقدّم في مفهوم الحصر ما له تعلّق بأمثال هذه الجمل في خلاف أبي حنيفة ، فراجعه.
ثمّ إنّ في المقالة (٣) تقريبين لكيفية التمسّك بقاعدة المقتضي فيما نحن فيه ، ينبغي مراجعتهما ، ومحصّل التقريب الأوّل : هو أنّ الظهور مقتض للحجّية إلاّ إذا قام المانع وهو حجّية الخاص ، فإذا لم يحرز المانع من حجّية الظهور يكون الأخذ بما يقتضيه من الحجّية لازما كما هو الشأن في كلّ حكم احتمل وجود مانع منه. ومحصّل التقريب الثاني هو كون العلم مقتضيا لوجوب الاكرام وكون الفسق مانعا منه. وقد أجاب عن كلّ منهما ، فراجع.
وكيف كان ، نقول إنّه إن كان التمسّك بقاعدة المقتضي بالنظر إلى أنّ عنوان العلم مقتض لوجوب الاكرام وأنّ عنوان الفسق مانع ، فقد عرفت الجواب عنه بما أفاده شيخنا قدسسره من المنع من ذلك صغرى وكبرى. وإن كان التمسّك بذلك بالنظر إلى أنّ الظهور في ناحية العام مقتض للحجّية وأنّ حجّية الخاص مانعة وأنّه لا
__________________
(١) في الصفحة : ٧٥.
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٢٢.
(٣) مقالات الأصول ١ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦.