ثانيهما : إخراج ما لو تقدّمه النوم ، فإنّ حدوث انتقاض الوضوء حينئذ يكون حاصلا عند حدث النوم ، فلا يكون الوجوب في هذه الصورة حادثا عند حدوث البول المتأخر عن النوم.
وقد رجّحنا الطريقة الثانية على الأولى لما يلزم على الأولى من تخصيص الأكثر ، بخلاف الطريقة الثانية فإنّها لا تخرج منها إلاّ صورة تقدّم النوم على البول ، أمّا صورة اجتماعه مع البول دفعة واحدة فيمكن القول ببقائها تحت العموم المذكور ، لأنّ الانتقاض إذا حدث بحدوثهما معا لا يكون موجبا لعدم صدق قولنا كلّما حدث البول حدث انتقاض الوضوء. نعم ، يبقى في هذه الصورة شيء أجنبي عن مدلولهما ، وذلك الشيء هو أنّ حدوث الانتقاض عند حدوثهما هل يكون مستندا إلى القدر الجامع بينهما ، أو أنّه مستند إلى مجموعهما ، والظاهر الأوّل.
ثمّ إنّه بعد أن التزمنا برفع اليد عن عموم القضية بالنسبة إلى البول المسبوق بالنوم ، وهكذا الحال بالنسبة إلى النوم المسبوق بالبول ، لا بدّ لنا من الالتزام بسقوط الدلالة على الانحصار ، لكنّه بالاضافة إلى كلّ واحد منهما عند مسبوقيته بالآخر لا بالنسبة إلى الثالث ، بل يكون مفاد الانحصار بالنسبة إلى الثالث باقيا بحاله ، وحينئذ يكون المتحصّل من الجمع بين مفهوميهما هو أنّ انتقاض الوضوء ينتفي بانتفائهما ، لا بانتفاء أحدهما مع وجود الآخر.
هذا كلّه فيما لو كان الحكم في طرف الجزاء غير قابل للتكرّر كما في مثل انتقاض الوضوء ، أمّا لو كان الحكم قابلا للتعدّد مثل إذا بلت وجب عليك الوضوء ، وإذا نمت وجب عليك الوضوء ، لقابلية وجوب الوضوء لأن يحدث عند النوم بعد أن حدث قبله بالبول ، وعند اجتماعهما معا يحدث للوضوء