قوله : الأوّل أنّه لا إشكال ـ كما عرفت سابقا ـ في أنّ كلّ قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية ... الخ (١).
يمكن أن يقال : إنّ هذا تبعيد للمسافة ، فإنّ الأولى أن يقال : إنّ ذلك المعنى ـ وهو كون كلّ بول محكوما بوجوب الوضوء ـ تتكفّل به القضية الشرطية وإن لم نرجعها إلى القضية الحملية ، وذلك لما عرفت في المسألة السالفة (٢) في تقريب القول بتقدّم التصرّف بما هو مفاد العطف بأو ، فإنّ قوله : ( كلّما بلت يجب عليك الوضوء ) مفاده أنّ وجوب الوضوء يحدث كلّما تحقّق حدوث البول ، وهو كاف في سريان الحكم إلى كلّ بول ، بل هو كاف أيضا في سريانه إلى البول المسبوق بالنوم مثلا.
وبالجملة : أنّ الذي يظهر منه قدسسره في كيفية استفادة العموم الشمولي لكلّ بول من القضية الشرطية هو إرجاعها إلى القضية الحملية الحقيقية ، وفي استفادة العموم للبول المسبوق بالنوم الذي هو عموم أحوالي إلى نفس القضية الشرطية. والظاهر أنّ نفس القضية الشرطية متكفّلة بكلا العمومين ، بل إنّ تكفّلها للأوّل أولى من الثاني.
قوله : وأمّا القسم الثالث فهو خارج عن محلّ الكلام ، ولا مناصّ عن الالتزام بالتداخل فيه ، والوجه في ذلك ظاهر (٣).
فإنّ مثاله ما تقدّم ممّا لو كان الشخص واجب القتل بحقّ الله مثل المحارب
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٢) [ الظاهر أنّه قدسسره يقصد بذلك ما تقدّم في ص ٢٦ من قوله : ثمّ إنّ في المقام شيئا آخر ... ].
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٢٦٦.