فإنّه بناء على
التداخل يتحقّق السقوط بمجرّد سقوط أحدها ، مثلا لو قلنا في مسألة الخيار أنّه من
قبيل التداخل في المسبّب ، وأنّه عند اجتماع المجلس والحيوان مثلا لا يكون إلاّ
مسبّب واحد ، فعند انقضاء المجلس يسقط الخيار ، بخلاف ما لو قلنا بعدم التداخل
وإنّ الخيار يتعدّد باضافته إلى المجلس واضافته إلى الحيوان.
وكذلك لو قلنا
بكونه من قبيل تداخل الأسباب وقلنا بأنّ معنى تداخلها هو عبارة عن [ كون ] المجموع
سببا واحدا ، بحيث يكون الخيار مترتّبا على المجموع ، ويكون كلّ واحد جزء العلّة ،
فإنّه بناء على التداخل المذكور يسقط الخيار بالمرّة عند انقضاء المجلس مثلا ،
بخلافه على عدم التداخل.
أمّا لو قلنا إنّ
معنى تداخل الأسباب عبارة عن كون السبب هو القدر الجامع ، وأنّه واحد لا يتعدّد ،
سواء كان الموجود منه واحدا كالمجلس أو كان متعدّدا كالمجلس والحيوان ، فإنّه لا
يظهر فيه للتداخل بالمعنى المزبور وعدم التداخل [ أثر ] ، فلا يكون الخيار ساقطا
بانقضاء المجلس سواء قلنا بعدم التداخل أو قلنا بالتداخل. أمّا الأوّل فواضح ،
وأمّا الثاني فلأنّ ارتفاع أحد فردي القدر الجامع مع بقاء الآخر بحاله لا يكون
موجبا لارتفاع القدر الجامع ، بل يكون القدر [ الجامع ] باقيا بحاله فيكون أيضا
باقيا.
ثمّ لا يخفى أنّ
مسألة القتل القصاصي يمكن أن يقال إنّه ليس من قبيل تعدّد وجوب القتل بالاضافة ،
بل هو من قبيل الحقوق المتعدّدة لورثة المقتولين ، وأنّ ورثة كلّ مقتول لهم حقّ
القصاص من القاتل ، غايته أنّ استيفاء البعض يوجب سقوط حقّ البعض الآخر من القصاص
المذكور.