في ص ٣٥٥ (١).
قوله : وأمّا ما أخذه بعض المحقّقين من المقدّمات ، وهو أنّ تعيّن بعض الأفراد دون بعض بلا مرجّح ، وكون الحكم ثابتا للبعض غير المعيّن إغراء بالجهل ... الخ (٢).
هو شريف العلماء على ما حرّرناه عن شيخنا قدسسره ، وعلى كلّ حال أنّ هذه الزيادة هو عين المقدّمات التي ذكرناها ، فإنّ الترجيح بلا مرجّح هو عين المقدّمة الثانية القائلة إنّ المتكلّم لم يبيّن ، وكون الحكم ثابتا للبعض غير المعيّن إغراء بالجهل ، هو عين كونه في مقام البيان الذي هو المقدّمة الأولى المعبّر عنه بأنّه لو أراد القيد ولم يبيّن مع كونه في مقام البيان لكان ناقضا لغرضه ، وليس المراد أنّه لو أراد خصوص المؤمنة ولم يبيّن يذهب الناس إلى عتق الكافرة فيكون ناقضا لغرضه ، بل المراد أنّه لمّا كان غرضه البيان ، فلو أراد المؤمنة ولم يبيّن ذلك كان ناقضا لغرضه ، أعني البيان الذي أخذه على عاتقه في هذا الكلام.
قوله : توضيح ذلك أنّا إذا بنينا على أنّ المراد من كون المتكلّم في مقام البيان ... الخ (٣).
كنت قد حرّرت ما أفاده شيخنا قدسسره في توضيح مطلب الكفاية والايراد عليه (٤) وهو ما يلي :
__________________
(١) من الطبعة القديمة غير المحشاة ، وقد تقدّمت الحاشية في الصفحة : ٩٥ من هذا المجلّد.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٣٢ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) أجود التقريرات ٢ : ٤٣٣ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].
(٤) ولم يسعني فعلا نقله ، ولكن قلعته من محلّه وألحقته بهذه التعليقة [ منه قدسسره ].