اللحاظ لا تكون موجودة فيه ، وهذا نظير ما حقّق في محلّه من أنّ تقييد المعنى الاسمي باللحاظ الاستقلالي ، والحرفي باللحاظ الآلي ، يكون موجبا لعدم انطباقهما على ما في الخارج.
وحينئذ فلا بدّ أن نقول إنّ الموضوع له اسم الجنس هو ذات الماهية الموجودة في الكاتب وفي معدوم الكتابة ، ولو أنكرنا وجود الطبيعي في الخارج أو قلنا بأنّه موجود فيه لكن الموضوع له اسم الجنس لا يكون مقيّدا بالوجود الخارجي كما أنّه لا يقيد بالوجود الذهني ، لقلنا إنّ الموضوع له اسم الجنس هو المعنى الواقعي ، وحينئذ نقول إنّ المشهور يكتفون في ثبوت الاطلاق بذلك الوضع ، والسلطان يقول إنّ الاطلاق وأخذ موضوع الحكم مطلقا كأخذه مقيّدا بمثل الكتابة يحتاج إلى دليل ، وفي التقييد يكون ذكر القيد دليلا عليه ، ولكن في المطلق حيث إنّ التقييد يحتاج إلى ذكر القيد كان عدم ذكر القيد مع أنّه في مقام البيان كافيا في إثبات الاطلاق.
والأولى أن يقال : إنّ المسألة بين السلطان وغيره مبنية على أنّ إرادة التقييد ولو بالقرينة المتّصلة توجب التجوّز ، كما أنّ إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد توجب [ التجوّز ] وتحتاج إلى القرينة الصارفة ، ومع عدم القرينة ولو بأصالة العدم يكون اللفظ قاضيا بارادة المعنى الحقيقي ، بل قيل إنّه لا يحتاج إلى أصالة عدم القرينة ، بل إنّ أصالة الحقيقة كافية في الحكم بإرادة المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس في المثال ، ومطلق الرقبة فيما نحن فيه ، هذا تقريب مسلك المشهور.
وأمّا تقريب مسلك السلطان فهو مبني على أنّ إرادة التقييد لا توجب التجوّز في المطلق ، فإنّ المطلق يحضر معناه في ذهن السامع على كلّ حال ، لكن