الصفحه ٣٣٦ :
الموضوع ليكون المتحصّل أنّ الماء الكرّ لا ينفعل ، لكان ذلك بالقياس إلى قوله
الماء لا ينفعل من قبيل المقيّد
الصفحه ٣٣٨ : هو الدخول في القيام ، ولا محصّل لكون الشرط
هو أحد الأمرين اللذين يكون أحدهما هو الأقل والآخر هو
الصفحه ٣٥٠ : أنّه لا محصّل لكون العام متكفّلا للحكم الظاهري وأنّه
غير متعرّض لبيان الحكم الواقعي.
وثانيا : أنّه لو
الصفحه ٣٥٣ : الحاجة فهو ، وإلاّ كان ذلك
الخاصّ مصادما ومعارضا للعام ، هذا إذا كان إحرازنا لكون العام قد صدر لبيان
الصفحه ٣٥٦ : هي موضوع القصاص ، ليس إلاّ من قبيل حكمة
التشريع ، وإلاّ لكان الحكم معدما لموضوع نفسه ، وأين هذا من
الصفحه ٣٧٥ : قطع
النظر عن ذلك فهو محكوم لأصالة العموم ، لكونها من الأصول المرادية ، وهو ملحق
بالأصول الجهتية
الصفحه ٤٠٠ : الموجودات
الخارجية ... الخ (٢).
لو أخذنا الماهية
بشرط لا بالاضافة إلى قيد مخصوص ، لكان الأمر في هذا
الصفحه ٤٠٣ : الذي هو الوجود
الذهني ، وبين غيره من الأقسام ، لكان الكلّي الطبيعي جامعا بين الكلّي العقلي
والكلّي
الصفحه ٤٠٥ : ء حتّى لحاظ مقام الذات الذي هو الماهية من حيث هي ، ولو
صحّ ذلك لكان الكلّي الطبيعي هو الجامع بين الأقسام
الصفحه ٤١٩ : الخارجي إلى
أفراده الخارجية ، ولو أدخلناه في عالم اللحاظ والوجود الذهني لكان لحاظه ووجوده
الذهني فوق
الصفحه ٤٢٠ : يكون ذلك اللحاظ والتصوّر جزءا أو قيدا
في الموضوع له أو في المستعمل فيه.
ومن ذلك يتّضح لك
أنّ الموضوع
الصفحه ٤٢٨ : كونه في مقام البيان لكان ناقضا لغرضه ، وليس المراد أنّه لو أراد خصوص المؤمنة
ولم يبيّن يذهب الناس إلى
الصفحه ٤٣٠ :
لو كان مراده هو خصوص ذلك المورد لكان ذلك أعني كونه قدرا متيقّنا بيانا له ، إذ
لا أثر لكونه موردا لذلك
الصفحه ٤٣٣ : مراتب الانصراف بالنسبة إلى المرتبة الثانية منه ما محصّله أنّها تكون
موجبة لسقوط الاطلاق ، لكونها صالحة
الصفحه ٤٣٤ : الاطلاق ، لكونها من
قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية ، فيكون الحاصل من ذلك أنّه لا بدّ في
تمامية