الصفحه ٢٤ : .
ومن ذلك يظهر لك
أنّه إذا قيّدنا الاطلاق النافي لمفاد « أو » بقي الاطلاق النافي لمفاد الواو
بحاله
الصفحه ٤٢ :
وجوده. فقد اتّضح
لك بهذا البيان أنّ حاصل هذه الجملة هو أنّ علل الأحكام ما يكون من قبيل حكمة
الصفحه ٥٩ : التركيبية ، لكان المفهوم ممتنعا في الأوّل وكان لازما في
الثاني.
نعم يمكن أن يقال
: إنّ التقييد الطارئ على
الصفحه ٦٢ : عليهالسلام والآخر عن علي عليهالسلام لكان الأنسب أن يقول : وقال علي عليهالسلام. فادخال لفظة « قد » دليل على
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآله ، ما لم يظهر من المقرّ ما يوجب الكفر من الجهات الأخر.
فتلخّص
لك : أنّا إذا
التزمنا بترتيب آثار
الصفحه ٩١ : إفادة الجمع سابقة
على مرتبة إفادة العموم ، لكان مفاد الأداة حينئذ هو تعميم الجموع لا الأفراد ،
فلا يكون
الصفحه ٩٧ : الدالّ
والمدلول في فرض التخصيص بالمتّصل (٢).
ويظهر لك من ذلك
أنّ الارادة التمهيدية لا ترجع إلى الوجه
الصفحه ١٠٣ : الخلاف في جميع هذه المسائل بين هؤلاء الأعلام ، فراجع كلماتهم
ليتّضح لك صحّة ما أدّعيه ، والله هو ولي
الصفحه ١٠٩ : الأداة دافعة لما لو كان موجودا لكان متصرّفا في نفس المدخول ، من
دون أن يكون متصرّفا في مفاد الأداة من
الصفحه ١٣٣ : مخالفته ، فيكون المراد بالأمر في
الآية الشريفة هو خصوص الوجوبي ، لأنّه لو كان عاما لهما لكان خروج
الصفحه ١٣٤ :
ومن
ذلك يظهر لك ما في قوله :
ومنه أيضا تمسّكهم باطلاقات ترتّب الآثار على الصلاة ، مثل كونها ناهية
الصفحه ١٤٣ : ، وإلاّ لكان عموم العام جاريا فيما لو كان حكمه
تحريميا وكان حكم الخاص إيجابيا ، وسقط ذلك الايجاب لبعض
الصفحه ١٥٠ : مفاده لزوم التصديق من هذه
الجهة ، ولو كان للعموم أو لحجّيته تعرّض لهذا الاحتمال لكان العام حجّة في
الصفحه ١٥٤ : الوجود أو مقطوع
العدم كنفس الحجّية ، فلا محصّل لكون المورد من قبيل احتمال اجتماع المتناقضين ،
فإنّا على
الصفحه ١٦٣ : ما مرّ (١) شرحه في مفهوم
الاستثناء في إبطال قول الحنفي.
وعلى أي حال ،
يظهر لك أنّ ما أورده المحشي