الصفحه ١٥٥ : بعد ذلك طبعت مقالته قدسسره ، والذي يتلخّص
ممّا أفاده فيها (١) هو أنّ الاستدلال على عدم صحّة التمسّك
الصفحه ١٦٤ : الأفراد المشكوكة فيبقى حجّية العام فيها
بلا معارض ـ إلى قوله ـ فمدفوع بأنّ دليل المخصّص بعد تقييده للعام
الصفحه ١٦٦ : المصداقية ، بأنّ الأولى ترجع إلى
احتمال التخصيص الزائد بخلاف الثانية لا تخلو من تأمّل ، لما عرفت من أنّه بعد
الصفحه ١٦٨ : بالقياس إلى ذلك الفرد المشكوك.
وحاصل الفرق بين
الشبهتين وأساسه : هو أنّ مرتبة الحجّية بعد مرتبة الظهور
الصفحه ١٧١ : والاستيلاء كما هو ليس ببعيد ...
الخ (١).
لا يخفى أنّه بعد
البناء على أنّ مفاد « على اليد » (٢) هو اليد
الصفحه ١٧٢ : اللباس
المشكوك ص ٢٩٠ : فإنّ المتحصّل ممّا دلّ على ضمان اليد ، بعد تخصّصه أو تخصيصه بما
إذا لم يكن بإذن
الصفحه ١٧٥ :
__________________
(١) [ في الأصل :
التامّة ، والصحيح ما أثبتناه ].
(٢) أجود التقريرات
٢ : ٣٣١ وما بعدها.
(٣) كفاية الأصول
الصفحه ١٧٧ : وجوب الاكرام وعدم التحيّض بعد الخمسين ، فإنّ المقدّمة الأولى وإن
كان لا غبار عليها على الظاهر إلاّ أنّ
الصفحه ١٩١ : نقلته
عنه قدسسره في مجلس الدرس فهو ما يلي :
ثمّ إنّك بعد
معرفتك بما قرّرناه ـ من أنّه ليس لنا في
الصفحه ١٩٧ : المشكوك ، في الصفحة ٥١٨ وما بعدها ، راجع أيضا أجود التقريرات ٢
: ٣٣٦ ( المقدّمة الثالثة ) وراجع أيضا ما
الصفحه ٢٠٠ : إجراء
حكم العام عليه ، وليس ذلك من قبيل الأخذ بالمقتضي بعد إحراز عدم المانع ، بل هو
من قبيل كون حكم
الصفحه ٢٠٧ : الأمر أنّه
مانع من شمول العام له مع بقائه على ما هو عليه من العنوان قبل التخصيص ، وبعد هذا
البيان نقول
الصفحه ٢١١ : الزمان ، فلا بدّ فيه من تحقّق المستصحب في زمان ولو آنا لنسحبه إلى ما
بعده من أزمنة الشكّ ، ومجرّد كون
الصفحه ٢١٤ : اختصرناه من كلامه قدسسره.
وأنت بعد اطّلاعك
على هذا تعرف أنّه ليس المراد من عدم أخذ القيد هو كونه دخيلا
الصفحه ٢١٦ : المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٨٤ وما بعدها.