الصفحه ٣٦٩ :
إليهم من زمان
صدور العام إلى زمان صدور الخاصّ ، حيث إنّه بعد صدور الخاص لا شبهة في عدم جواز
الدفع
الصفحه ٣٧٠ : على ما هو من سنخ
الأصول الجهتية.
وبعد تحقّق عدم
جريان أصالة عدم النسخ في المقام لا يبقى بأيدينا إلاّ
الصفحه ٣٨٠ :
ولكنّه يظهر من
مقالته (١) اعتماده على هذا الوجه ، فإنّه بعد أن وجّه التقديم بنحو
ما أفاده شيخنا
الصفحه ٣٨٧ : .
(٤) أجود التقريرات
٤ : ١٧٠ وما بعدها ، فوائد الأصول ٤ : ٥٣٤ وما بعدها.
الصفحه ٣٩٣ : الحكم بعد فرض جعله ، إذ ليس العموم الأزماني مأخوذا في
ناحية المتعلّق ، لأنّ ذلك أجنبي عمّا هو مفروض
الصفحه ٦ : ، لما
__________________
هو ذلك القدر الجامع
، وإلاّ كان الشرط هو أحدهما بمفاد العطف بلفظ أو. وبعد
الصفحه ٩ : الاطلاق على حاله فلا بدّ من المصير إلى
الوجه الرابع ، كلّ ذلك بعد مساعدة العرف (٢) على الوجه الثاني
الصفحه ١٨ :
المتقدّمة في الصفحة : ٤١٠ وما بعدها من المجلّد الرابع من هذا الكتاب.
الصفحه ٢٠ : من حيث
انضمام الخوف مطلقا ، لكنّه بعد أن فرضناه حكما واحدا في كلّ من القضيتين ، يكون
إطلاقه من ناحية
الصفحه ٢١ : إنّ سقوط الاطلاق بالطريق الثاني موجب لسقوطه بالطريق
الأوّل ، إذ بعد ثبوت أنّ الوجوب مقيّد بالخوف مضافا
الصفحه ٢٢ :
الاطلاق مأخوذ من ناحية التمسّك باطلاق التقييد ، بمعنى أنّه بعد أن يثبت كون
السفر قيدا نقول إنّ قيديته
الصفحه ٢٣ : أصل التقييد ، وحينئذ يبقى التزاحم بين هاتين الجهتين بحاله.
ومنه يعرف الحال
فيما قد يقال من أنّه بعد
الصفحه ٢٦ : بعد فرض كون كلّ منهما مؤثّرا في وجوب التقصير لا بدّ من
الالتزام بكون أحدهما يقوم مقام الآخر ، أو بكون
الصفحه ٢٨ : الحكم في كلّ منهما مقيّدا بالشرط في
الأخرى ، كما أنّه مقيّد بالشرط المذكور فيها ، وبعد ثبوت كون ذلك
الصفحه ٣٠ : في رتبة واحدة ، لكن بعد فرض
أنّه لا بدّ من رفع اليد عن إحدى الجهتين ، يكون المتعيّن هو رفع اليد عن