الصفحه ١٨٦ :
المخصّص ، وحينئذ
يكفي في ردّه أنّه بعد الاعتراف بكون الخارج هو الفاسق بمفاد كان الناقصة أعني
الصفحه ١٩٥ : هذه الرتبة أعني رتبة ما بعد الوجود إمّا أن تكون متّصفة بكونها من قريش وإمّا
أن لا تكون متّصفة بذلك
الصفحه ٢١٧ : العموم محكّمة فيه.
نعم ، بعد العلم
بأنّ الصلاة مقيّدة بالركوع مثلا يكون الفاقد له منها خارجا عن العموم
الصفحه ٢١٨ : حاكم بخروج الفاسد ، وهذا العقد المشكوك الفساد يكون حاله كحال
من شكّ في فسقه بعد قيام الدليل اللفظي على
الصفحه ٢٢٥ :
الشكّ بالنسبة إلى ذلك الفرد شكّا في التخصيص ، وبعد إجراء العموم فيه يكون أصالة
عموم العام فيه كأمارة على
الصفحه ٢٥٧ : المتكلّم على الاتّكال على القرائن المنفصلة يكون موجبا لعدم إمكان
استكشاف مراده حتّى بعد الفحص وعدم العثور
الصفحه ٢٥٩ : لا يكاد
يشكّ في إلزام العبد بالأخذ بظاهر كلام المولى بعد الفحص عمّا يخالف الظاهر واليأس
عن الظفر إذا
الصفحه ٢٦١ : إلاّ بعد الفحص ، بل هو كما
عرفت منعقد ، وينبغي أن يكون حجّة ، لكن احتجاج العقلاء به يتوقّف على إحراز
الصفحه ٢٦٢ : بعد التنزيل وبدون التنزيل
لا يعقل توجيه الكلام إليه ، إلاّ أنّه خارج عن العنوان المذكور أعني خطاب
الصفحه ٣٣٢ : إثباته الحكم في جميع أفراده ،
فيكون مقدّما على ما دلّ عليه المنطوق من الانحصار ، سيّما بعد فرض كون عموم
الصفحه ٣٥١ : الظاهري المتعارف ، لأنّ ذلك إنّما يكون بعد فرض
إعمال الشارع وظيفته من جعل الحكم وبيانه والإعلان به ، غير
الصفحه ٣٥٤ : النسخ قبل حصول شرط التكليف أو بعده ، فلا بدّ أن تكون خارجة عن موضوع هذا النزاع
بالمرّة. وأمّا النسخ في
الصفحه ٣٦١ :
بل لا بدّ أن يكون
ناسخا ، سواء كان قبل حضور وقت العمل أو كان بعده ، هذا كلّه فيما يتعلّق بما
حرّره
الصفحه ٣٦٤ : : أنّ الشارع بعد
أن جعل الحكم على طبق المصلحة ولم يكن في البين ما يوجب إخفاء ذلك الحكم ، وقام
بمقتضى
الصفحه ٣٦٦ : ، بل لا يكون إلاّ ما يوجب
تأخير البيان بعد فرض تحقّق الجعل ، فلا تكون المسألة من وادي النسخ ، فلاحظ