الانحصار. وأجاب عنه بمنع الأقوائية ، لكونهما معا إطلاقيين.
ولا يخفى أنّ هذه الاقوائية لو سلمت فإنّما نسلّمها إذا تحقّق التزاحم ، وقد عرفت أن لا تزاحم وأنّ كلّ واحد من الشرطين يكون قيدا في الوجوب. وهذه الاقوائية هي التي دعت صاحب الكفاية قدسسره لأن يقول : ولعلّ العرف يساعد على الوجه الثاني (١) على ما تقدّم (٢) شرحه ، وقد عرفت أيضا ما فيه.
الثاني : ممّا يعيّن الاحتفاظ بالجهة الثانية ويعيّن الجهة الأولى للاسقاط هو دعوى كون إسقاط العطف بالواو يوجب سقوط الاطلاق من جهة العطف بأو ، بخلاف العكس. وأجاب عنه بما أجاب به في الواجب المشروط.
ولا يخفى أنّه بناء على ما ذكرناه لا يكون العطف بالواو موجبا لسقوط الاطلاق في ناحية العطف بأو ، لما عرفت من أنّ التقييد بالواو يوجب احتفاظ الاطلاق من ناحية التقييد بلفظ أو ، كما أنّ التقييد بلفظ ( أو ) يوجب الاحتفاظ بالاطلاق من ناحية الواو.
الثالث : أنّ التصرّف بالجهة الاطلاقية في مقابل الواو مقدّم رتبة على التصرّف في مقابل أو ، وجعل هذا التقدّم الرتبي دليلا على أنّ المقدّم هو إسقاط الاطلاق في مقابل الواو ، على العكس ممّا يقتضيه الوجهان السابقان. وأجاب عنه بأنّ التقدّم الرتبي لا أثر له في العلم الاجمالي.
وهو محلّ تأمّل ، لأنّ اختلاف الرتبة مؤثّر على العلم الإجمالي حتّى في باب التكاليف كما أفاده قدسسره (٣) في النجاسة المردّدة بين الماء والتراب المنحصرين
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٠١.
(٢) في هامش الصفحة : ٩ ـ ١٠.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.