بذلك معنى أداة الاستثناء من إيجاد الاخراج ، ولا فرق في ذلك بين كون عقد الوضع مذكورا في الجملة الأولى فقط وبين كونه مذكورا في جميع الجمل (١) وذلك لأنّ الاخراج من الموضوع إنّما هو بلحاظ الحكم ، فيقع الكلام في أنّ هذا الاخراج من الموضوع الأوّل هل كان بلحاظ جميع الأحكام أو أنّه كان بلحاظ خصوص الأخير منها.
ومنه يظهر لك أنّه لو كان عقد الوضع مذكورا في الأخيرة لم يتعيّن الحكم على ذلك الاخراج بأنّه من خصوص الأخيرة ، وما أفيد بقوله : حيث إنّ عقد الوضع ذكر في الجملة الأخيرة مستقلا فقد أخذ الاستثناء محلّه ، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل الخ (٢) ، قابل للتأمّل ، فإنّ الاستثناء في مثل هذه الصورة قابل للرجوع إلى الجميع وللرجوع إلى الأخيرة ، وكأنّه مبني على أنّ الاستثناء يكون من السابق بعد اللاحق ، فيقال إنّه بعد أن أخذ الاستثناء محلّه لا وجه لتوجيهه إلى السابق ، وفيه ما لا يخفى فإنّه إخراج واحد وإنّما يتكلّم في أنّه إخراج من الأخير أو من الجميع. مضافا إلى أنّه لو كان الميزان أخذ المحل فلم لا نقول إنّه يرجع إلى الأوّل فيأخذ محلّه.
نعم ، في خصوص الآية الشريفة (٣) ربما نقول إنّ الظاهر منها هو الرجوع إلى الأخيرة ، لمناسبة التوبة للحكم بعدم قبول الشهادة والحكم بالفسق دون ما
__________________
(١) وكأنّه مبني على أنّه لو وقع الاخراج من الموضوع السابق على الأحكام المتأخّرة يكون كلّ واحد من تلك الأحكام المتأخّرة واردا عليه بعد الاخراج ، وفيه تأمّل [ منه قدسسره ].
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٧٦ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) النور ٢٤ : ٤ ـ ٥.