بوجوب إكرامه ،
وتحقيق القول الخ .
والظاهر ممّا
أفاده في هذا التحقيق هو أنّ التخصيص تارة يكون على نحو التنويع وأخرى يكون على
نحو القضية التعليقية بأن نكون قد علمنا بأنّه لو فرض في أفراد العام من هو فاسق
لا يريد إكرامه ، وأنّه لو كانت المسألة من النحو الأوّل سقط العموم في الشبهة
المصداقية ، وعلى الثاني لا يسقط العموم ، والغالب في الأوّل هو التخصيصات اللفظية
كما أنّ الغالب في الثاني هو التخصيصات اللبّية ، ثمّ إنّه أفاد أنّ المسوّغ
للتمسّك بالعموم في الثاني أمران :
الأوّل : الركون إلى أصالة عدم الفسق. وأورد عليه بعدم كونه مجديا
لكونه بمفاد ليس التامة.
الثاني : أنّ الرجوع إلى العام في المقام يوجب رفع الشكّ الموضوعي
المفروض في المشكوك ، من جهة أنّ التعبير بالعموم من دون تقييده بعنوان آخر يكشف
عن أنّ المتكلّم لا يرى في أفراد ذلك العام ما يصلح لمعارضة العام ، ومثّل لذلك
بالتمسّك بعموم ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) على عصمة النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام وبمثل « اللهمّ العن بني أميّة قاطبة » على عدم وجاهة أحد منهم. ومثّل أيضا بقول القائل « أكرم جيراني » مع العلم
بأنّه لا يريد إكرام عدوّه ، فإنّه يستفاد منه أنّه لا يرى فيهم عدوا ، من دون أن
يكون في البين تقييد للجيران بعدم العداوة ، غايته أنّا نعلم بالملازمة بين
العداوة وعدم الاكرام ، وذلك لا يضرّ التمسّك بالعموم بل يؤكّده ، حيث إنّا نستكشف
من ثبوت الاكرام الملازم لعدم
__________________