وعاء الزمان ، وحينئذ يكون الباقي تحت العام هو اليد المجتمعة في الزمان مع عدم الإذن من المالك ليكون استصحاب عدم الإذن من المالك بنحو مفاد ليس التامّة كافيا في تحقّق عنوان الباقي تحت العام ، ولا يخفى صعوبة إقامة الدليل على هذه الدعوى.
وأشكل من ذلك ما لو قلنا بالتخصّص وأنّ يد الأمانة هي يد المالك ، فإنّ ظاهره حينئذ هو كون عموم « على اليد » مسوقا ليد غير المالك ، فيصعب إثبات الضمان بأصالة عدم الإذن من المالك ، فتأمّل جيّدا.
والحاصل : أنّ الاستيلاء عرض لصاحب اليد ، والإذن والرضا عرض للمالك ، والأمانة مركّب منهما ، أعني أنّ يد الأمانة عبارة عن استيلاء صاحب اليد والإذن من المالك ، فيكون التركّب المذكور من قبيل مجرّد الاجتماع في وعاء الزمان ، من دون أن يكون أحد العرضين قيدا للآخر ، وإذا كان الخارج بالتخصيص أو التخصّص هو هذا المركّب يكون الباقي تحت العام ضدّه أو نقيضه وهو اجتماع الاستيلاء مع عدم الإذن من المالك ، فيكون أصالة عدم الاذن نافعة في ترتّب الحكم بالضمان وانطباق عموم على اليد على مورد الشكّ المزبور ، وتكون المسألة حينئذ من صغريات [ إحراز ] أحد جزأي الموضوع بالأصل والآخر بالوجدان ، لكونها من قبيل التركّب من عرضين لموضوعين.
وفيه تأمّل ، لأنّ هذه اليد وإن شئت فقل هذا الاستيلاء قابل لأن يكون متّصفا بكونه صادرا عن إذن من المالك وبكونه صادرا لا عن إذن منه ، أو أنّه يتّصف بعدم صدوره عن إذن من المالك ، ما شئت فعبّر ، في قبال ما يكون صادرا عن إذن من المالك ، فإنّ جميع ما يمكن التعبير به عنه لا يخرج عن مفاد ليس