لكن ذلك أيضا لا يخلو عن تأمّل بعد فرض كون الحكم واحدا ، فإن جعله على الخوف ينافي جعله على السفر ، فلا بدّ من الجمع بمفاد الواو أو بمفاد أو ، فتأمّل (١).
__________________
(١) وفي الطبعة الطهرانية * بعد قوله قدسسره : فافهم ، ما هذا لفظه : وأمّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه ، فلا وجه لأن يصار إليه إلاّ بدليل آخر ، إلاّ أن يكون ما أبقي على المفهوم أظهر فتدبّر جيّدا.
وكتب قدسسره على الهامش ما هذا لفظه : ولازمه تقييد منطوقها بمفهوم الآخر ، فلا يكون عند ثبوت شرطها ثبوت الجزاء إلاّ إذا كان شرط الآخر يلزم ثانيا.
وشرح المرحوم القوچاني قوله : بمفهوم الآخر ، فقال : أي بسبب مفهوم الآخر. إلاّ أنّ الأحسن أن يقال : بمنطوق الآخر ، مع عدم الالتزام بالعلّية أيضا ، بأن يكون مفاد إحدى القضيتين ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط عند وجود الشرط الآخر وتأثيره في الجزاء كما عرفت. ولكنّه تصرّف لا يصار إليه إلاّ بدليل [ كفاية الأصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني رحمهالله ) ١ : ١٦٦ / التعليقة ٧٧ ].
وأشار بقوله : « كما عرفت » إلى ما تقدّم منه في الحاشية السابقة في بيان هذا الوجه بقوله : بأن يجعل مفاده مجرّد ثبوت الجزاء عنده بلا علّية في البين ، بل ولا إطلاق في الثبوت ، بأن يكون ثبوته عنده عند وجود الشرط الآخر بسببية ذلك وكشف هذا عنه
__________________
(*) [ الظاهر أن المقصود بها النسخة المطبوعة في طهران قديماً وهي نادرة الوجود وقد ورد في الصفحة : ١١٨ ـ ١١٩ منها هذه العبارة مع الهامش الذي ينقله المصنف قدسسره.
كما أن أصل العبارة ذذكرت في الطبعة الحديثة المحشاة بحاشية المرحوم المشكيني قدسسره وله تعليقتان عليها ٢ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ إلا أن الهامش غير مذكور فيها ، نعم أشار قدسسره إليه في التعليقة الأُولى].