الصفحه ١٨٧ : : في شرائط جريان سائر الاصول :
١ ـ شرائط الإجراء
بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة
٢ ـ شرائط الإجرا
الصفحه ١٩٠ : باستثناء موارد شاذّة ،
مثل إذا اشتبهت القبلة بين الجهات الأربع ، والمعروف فيها تكرار الصّلاة إلى
الجهات
الصفحه ١٩٥ : عليهالسلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء بينهما؟ أو على
كلّ واحد منهما جزاء إلى أن قال : « إذا
الصفحه ٢٠٦ :
السابق كانت حجّة بالنسبة إلى من أسند عمله إليها ، وأمّا من لم يكن عمله مستنداً
إليها فلا حجّة له حتّى
الصفحه ٢١٥ : وفي ايضاح نسبتها إلى الأدلّة المتكفّلة للأحكام الثابتة
للموضوعات بعناوينها الأوّلية كأدلّة وجوب
الصفحه ٢٣٣ : مؤذياً ، وكان
المشتري ورعاً بارّاً محسناً إلى شريكه ، وربّما يجتمعان كما هو واضح ، فإذاً لا
يصحّ إدراج
الصفحه ٢٣٤ : المذكور ، لا أن يكون
المبنى دليلاً على اختصاصها بنفي الحكم.
هذا ـ مضافاً إلى
أنّ قضيّة سمرة أيضاً تشهد
الصفحه ٢٤٤ : الْحَجِّ ) « ليس في الحجّ
رفث ولا فسوق ولا جدال ».
هذا ، مضافاً إلى
أنّه لا يمكن إرادة النهي في بعض هذه
الصفحه ٢٤٥ :
لا إشكال في أنّه
إذا ضممنا نتيجة الأمر الأوّل ( وهى كون « لا » نافية ) إلى نتيجة الأمر الثاني (
وهى
الصفحه ٢٦٤ : كان ضررياً لغالب الأفراد ولا يكون ضررياً بالنسبة إلى نفسه؟
لا شكّ في أنّ
الظاهر من الأدلّة إنّما هو
الصفحه ٢٦٩ : جوازه ، كما في الحمّام الذي يوجب سراية النداوة إلى دار الغير أو تسويد
داره بدخّانه.
وأمّا في القسم
الصفحه ٢٩٦ : المراد
من القيام فيه القيام بعد التسليم إلى ركعة اخرى مفصولة ويكون المراد من اليقين
فيها اليقين بالبرا
الصفحه ٢٩٨ : ببطلانه الذاتي ، فنلتزم بالتفكيك بين أصل الاستناد إلى
حديث الرفع ، أي مدلوله المطابقي وهو جريان حديث الرفع
الصفحه ٣١١ :
التعليل الوارد
فيها في العموم إلاّ أنّه مختصّ أيضاً بباب الطهارة والنجاسة ويشكل التعدّي عنه
إلى
الصفحه ٣٢٧ : أمثاله من الأعذار.
قلنا
: أنّ حكم الشارع
بالصحّة في هذا الحال يرجع في الواقع إلى أنّه رفع يده عن وجوب