الصفحه ٧٢ : الإصابة ترتّب ثوابين وهو مقطوع العدم كما في باب التجرّي بالنسبة إلى ترتّب
عقابين.
اللهمّ
إلاّ أن يقال
الصفحه ٧٤ : .
هذا مضافاً إلى
لزوم الدور ، لأنّ لازم ذلك توقّف إمكان الاحتياط على ترتّب الثواب عليه ، بينما
ترتّب
الصفحه ٨٣ : ، فلا إشكال حينئذٍ في جواز المسح به.
أضف إلى ذلك كلّه
خروج هذه الأخبار عن محلّ النزاع ( وهو تصحيح
الصفحه ٨٥ : صلىاللهعليهوآله » (٢).
فبضمّ هذه
الروايات إلى الخبر الضعيف المروي عن الأئمّة عليهمالسلام يثبت موضوع البلوغ عن
الصفحه ٨٨ : مستحبّ ، وهو غير ممكن لأنّ طلب الفعل والترك قبيح لعدم
القدرة على الإمتثال ، وصرف الأخبار إلى استحباب
الصفحه ٨٩ :
بشهادة العرف إلى
غير هذه الصورة » (١).
الأمر
الثاني عشر : حكى عن الشهيد رحمهالله في الدراية
الصفحه ٩٤ : قيام الأمارة على الجواز وعدمه.
ذهب المحقّق
الخراساني رحمهالله إلى حسن الاحتياط مطلقاً في مطلق
الصفحه ١٠٠ : فرض عدم إمكان الاحتياط ولغوية وجوب أحدهما تخييراً في مقام الظاهر لكونه
تحصيلاً للحاصل تصل النوبة إلى
الصفحه ١٠٩ :
٣ ـ أصالة
الاشتغال
كان البحث إلى هنا
في الشكّ في أصل التكليف ، والآن نبحث في الشكّ في المكلّف به
الصفحه ١١١ : ناحية إرادة المولى وكراهته بحيث لا يتوقّف العقوبة على
مخالفته إلاّعلى مطلق وصوله إلى المكلّف بأي نحو كان
الصفحه ١٣٣ : يقال أيضاً : بأنّ العقل مستقلّ
بقبح الإقدام على ما يؤدّي إلى تفويت غرض المولى كحكمه بقبح الإقدام في
الصفحه ١٥٣ :
الإشكال الثاني إلى الأوّل ، لأنّ الخلف أيضاً يؤول إلى ما يلزم من وجوده عدمه.
وقد أخذ المحقّقون
في الجواب
الصفحه ١٥٧ : وهو سدّ باب الأعذار الواهيّة واللجاج من المكلّفين في
مقابل الأوامر الإلهيّة.
ثالثها
: بعض الأوامر
الصفحه ١٧٦ : فيصير مجملاً لا يمكن الاستدلال به.
هذا مضافاً إلى
أنّ التمسّك بهذا الحديث لإثبات مطلوبيّة الباقي
الصفحه ١٧٩ : قاعدة
الميسور قاعدة عقلائيّة يعمل به العقلاء في ما إذا علم تعدّد المطلوب ( أي
مطلوبيّة الباقي مضافاً إلى