الصفحه ٣٨٣ : النبوي :
« ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلاّخرج السهم الأصوب » وكذا ما
ورد في الدعا
الصفحه ٣٨٥ : الكلمات من « أنّ الاهمال بحسب مقام الثبوت غير معقول فلا محالة
تكون حجّية الأمارات إمّا مطلقة بالنسبة إلى
الصفحه ٣٨٨ : سابقاً أنّ شرائط التكليف أيضاً ترجع إلى قيود الموضوع
فتكن مجعولةً ).
أمّا القسم الأوّل
فقال المحقّق
الصفحه ٤٠١ : عدم الكرّية
وأصالة عدم القلّة إنّما هو استصحاب الطهارة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة إلى
الملاقى
الصفحه ٤٠٤ :
وكذا العكس ، كما
يشهد به قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنْ
الصفحه ٤٢٣ : الأمارة
وإن كان ظنّياً ولكنّه ينتهي إلى اليقين ، حيث إنّ دليل حجّيته قطعي ، فنقض اليقين
السابق ورفع اليد
الصفحه ٤٢٥ : استصحاب عدم إتيان العمل صحيحاً في جميع الموارد.
نعم ، إنّ هذا لا
يجري بالنسبة إلى بعض الأمارات كخبر
الصفحه ٤٣٨ : : أنّ عموم دليل
القرعة موهون بكثرة تخصيصه حتّى صار العمل به في مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل
الأصحاب بخلاف
الصفحه ٤٤٢ : قد عرفت أنّ بناء
العقلاء الذي أمضاه الشارع ( مع توسعة قد عرفتها ) أيضاً على الرجوع إلى القرعة في
خصوص
الصفحه ٤٦٠ : ، مع أنّ النسخ يحتاج إلى
دليل قطعي كما قرّر في محلّه.
وعلى الوجه الثاني
بأنّه من البعيد جدّاً صدور
الصفحه ٤٦٣ : في مقام الامتثال بأن توجّه إلى المكلّف تكليفان لا يقدر على الجمع بينهما
، كما إذا توقّف إنقاذ الغريق
الصفحه ٤٦٧ : لا توجد مصلحة في مؤدّاها بل إنّها مجرّد طريق إلى الواقع
فإن أصابت إلى الواقع فمؤدّيها هو الواقع
الصفحه ٤٨١ : مرّ أنّ الأوّليين واردتان في المستحبّات وهى خارجة عن محلّ الكلام ، والثالثة
مرسلة.
هذا ـ مضافاً إلى
الصفحه ٤٩٨ : الاستحباب والفضل (
كما فعله الأصحاب بالنسبة إلى الروايات المختلفة الواردة في باب منزوحات البئر ).
وهذا
الصفحه ٥٠١ : تخصيصاً كما مرّ بيانه ).
هذا كلّه بالنسبة
إلى الأخبار المشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب.
وأمّا