الصفحه ١٨٠ :
رواه عبدالأعلى
مولى آل سام قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي
الصفحه ١٨٣ :
به ، ومثل الغسل
إذا لم يجد الماء لتمام الغسل فلا يجوز أن يكتفي بغسل بعض الأعضاء ، استناداً إلى
هذه
الصفحه ١٨٩ : أيضاً بالنسبة إلى جريان البراءة الشرعيّة ،
لأنّ موضوعها إنّما هو الشكّ ، وهو صادق قبل الفحص أيضاً ، فليس
الصفحه ٢١٢ :
ثانياً
: ( بالنسبة إلى قوله لا يجوز الاستدلال بالإجماع في مثل هذه
المسألة ) أنّ لازم انعقاد
الصفحه ٢٢٠ :
صلىاللهعليهوآله للاستبدال بهذه النخلة ترشدنا إلى أنّه قد يلزم على القاضي
أن يعطى من بيت المال ما يرفع الغائلة
الصفحه ٢٢٣ : أو أراد هدمه اضراراً بجاره
لغير حاجة منه إلى هدمه قال : لا يترك ، وذلك أنّ رسول الله
الصفحه ٢٢٦ :
هذا ، ولكن يمكن
الجواب عنه بأنّ الإمام عليهالسلام ( على أي حال )
أسند منعه إلى عنوان الضرر لا إلى
الصفحه ٢٣١ : أخبارنا بدون هذا القيد ، مضافاً إلى أنّ الظاهر أخذه هذا الحديث من غيره (
ولعلّه من نهاية ابن الأثير
الصفحه ٢٣٨ : ، وتكرارهما للتأكيد ».
فقد ذكر إلى هنا
أربعة معانٍ تكون هى الأساس والعمدة من المعاني التي ذكرناها في كتابنا
الصفحه ٢٦٢ :
القدرة إلى الوجود
والعدم سواء ، فكما يستند الضرر الناشىء من جعل شيء إليه كذلك يستند إليه الضرر
الصفحه ٢٦٦ :
الصادر حال الجهل
غير مشمول لدليل لا ضرر ، لا يكفي في الحكم بصحّته ، بل إثبات صحّته يحتاج إلى
دليل
الصفحه ٢٦٧ : عن وصوله
إلى غرضه لا امتنان فيه.
التنبيه الثامن : في تعارض
الضررين
وهو من أهمّ
التنبيهات ، وله في
الصفحه ٢٧٤ :
مضافاً إلى كونه تطويلاً بلا دليل لا يناسب مقام التعريف ، يرد عليه ما أوردناه
على تعريف المحقّق الخراساني
الصفحه ٢٧٦ : مجرّد التفسير والتوضيح ، وإلاّ لا إشكال في رجوعها إلى الركنين
السابقين ، أمّا الأوّل والثاني فواضح
الصفحه ٢٧٧ : .
فنقول
: المعروف فيه أنّ
الأصل ما أخذ في موضوعه الشكّ ، وأنّ الأمارة ما يكون طريقاً إلى الواقع من دون
أخذ