الصفحه ٢٠٥ :
إلى الواجب النفسي
، وهناك تناقض يشاهد في كلامه ، حيث يقول تارةً : « والخطابات الواقعية بالنسبة
إلى
الصفحه ٢٠٧ : فعلاً ،
وحينئذٍ تكون صحّة الصّلاة المأتي بها مستندة إلى المصلحة لا إلى الأمر الفعلي
حتّى يقال بأنّها
الصفحه ٢١١ :
وجوبهما
الاستقلالي عند العلم به ينقلب إلى الوجوب الغيري ويصير قيداً للصلاة ولا مانع من
أن تكون صفة
الصفحه ٢١٣ : التوني رحمهالله بالنسبة إلى هذا الشرط تام إذا كان مراده منه الصورتين
الأخيرتين ، نعم إنّه لا يختصّ
الصفحه ٢١٦ : بالإضافة إلى فقرتها الاولى
مقدّمة على العموم ما يدلّ على جواز ترك الجماع مدّة أربعة أشهر ، وأمّا بالنسبة
الصفحه ٢٢١ : ضرر » ناظراً إلى الضرر الأوّل (
أي المنع عن فضل الماء ) و « لا ضرار » إلى الضرر الثاني ، أي إلى مقابلة
الصفحه ٢٢٧ : تكون
الرواية من الطائفة الخاصّة ، ويحتمل أيضاً أن لا يكون مشيراً إلى تلك الآية فيدلّ
على حرمة الاضرار
الصفحه ٢٣٢ : شيخ
الشريعة رحمهالله بأنّ قضيّتي الشفعة ومنع فضل الماء رويتا من طرق العامة
المنتهية إلى عبادة بن صامت
الصفحه ٢٥٥ :
بعد ذلك بقلع النخلة حسماً لمادّة النزاع.
والحاصل
: أنّ الرواية
تنادي بأعلى صوتها بأنّها ناظرة إلى
الصفحه ٢٥٩ : ، لا تلك الفقرة.
ويرد
عليه : ما مرّ كراراً من
أنّ سقوط فقرة من الحديث عن الحجّية يوجب سريان الشكّ إلى
الصفحه ٢٩١ : ستة أسئلة وأجوبة :
أوّلها
: قول السائل : «
أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب
الصفحه ٣١٨ :
ولم يقم دليل على
انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه على ما كان ، أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٣٣٣ : التي تكون قنطرة إلى الحقيقة ، بل إنّه فوق الحقيقة ،
وتكون الحقيقة فيه قنطرة إلى مثل هذا المجاز ، ومن
الصفحه ٣٤٣ : ، فإنّ نسبة الكلّي إلى افراده نسبة الآباء إلى الأبناء ، لا نسبة أب واحد
إلى أبناء متعدّدين ، وحينئذٍ يصير
الصفحه ٣٤٤ : ء النهار
في ما إذا شككنا في أنّ النهار هل هو ما ينتهي إلى سقوط قرص الشمس أو يبقى إلى
زوال الحمرة ( فإنّ