الصفحه ٥٤٢ : الفقه ، وإن شئت فراجع إلى كتاب الحدائق
حتّى تلاحظ كونه اجتهاد واستنباط من المحدّث البحراني من أوّله إلى
الصفحه ٥٦٢ : العرف بما أنّه من أهل العرف ، ثمّ يرجعها إلى العرف ويجعلها بأيديهم بعد
تفسير الخصوصيات وتبيين حدودها
الصفحه ٥٦٤ : والمواليد كالنبوي المعروف : « تناكحوا تكثروا فإنّي
اباهى بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط » (١) ناظرة إلى
الصفحه ٥٧١ :
الناس ... ( إلى
أن قال ) : ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم ، أخبركم عنه : أنّ فيه علم ما مضى
الصفحه ٥٨٩ : اللاحقة إلى الوقائع اللاحقة حتّى بالنسبة إلى المجتهد
نفسه ، هذا إذا كان الدليل لفظياً ، وأمّا إذا كان دليل
الصفحه ٥٩٣ :
للعدول ، وهذا
بخلاف ما إذا قلنا أنّ التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد في مقام العمل ،
لأنّه
الصفحه ١٤ : ، وهكذا
بالنسبة إلى الاحتياط العقلي فإنّ موضوعه عدم الأمن من العقاب ودليل حجّية خبر
الواحد يبدّل عدم الأمن
الصفحه ٢٦ :
للضلالة عن طريق الحقّ ، فيصحّ إسناده إليه تعالى حقيقة كما يصحّ إسناده كذلك إلى
الفاعل بلا واسطة ، وهذا
الصفحه ٦٦ :
مولويته إلى العبد
في ما قبل الشرع فلا يكون فعل العبد خروجاً عن زيّ العبوديّة فيكون الأصل هو
الصفحه ٧١ :
مقرّرة ، وهى فري الأوداج الأربعة مع كون الذابح مسلماً ، وكون الذبح عن تسمية
وإلى القبلة مع آلة خاصّة
الصفحه ١٠٥ :
نوعين مختلفين
متباينين في مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى ما ذكروه بالنسبة إلى مقام السقوط ،
فتأمّل
الصفحه ١٢٩ : جدّاً أن يكون الخمر مثلاً نجساً بالنسبة إلى مكلّف وغير
نجس بالنسبة إلى مكلّف آخر ، بل لا معنى له مع
الصفحه ١٥٨ : إلاّ السورة لأنّك لا
تعلم أنّه واجب ».
أقول
: لا حاجة في حلّ
المشكلة إلى طيّ هذا الطريق ، لإمكان
الصفحه ١٩٧ : انحلّ العلم الإجمالي ) كما أشرنا إليه سابقاً ، بل هذا هو المعمول بين
العقلاء من أهل العرف بالنسبة إلى
الصفحه ٢٠٣ : نفسياً استقلالياً ) وعليه تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب على ترك
الفحص والتعلّم المؤدّي إلى مخالفة