الصفحه ٣٦٨ :
وإن
شئت قلت : قاعدة الاشتراك
تجري بالنسبة إلى موارد الوحدة في الموضوع لا ما إذا اختلف الموضوع
الصفحه ٣٧٣ :
الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) (١) من عدم لزوم
الحنث بالعدول عن الضرب بالسوط إلى الضرب بالضغث في باب النذور
الصفحه ٣٩٢ : الخميس بنذر وشبهه فهل يجري استصحاب عدم موته إلى يوم الجمعة ، أي عدم
تقدّمه على يوم الجمعة ، أو عدم تأخّره
الصفحه ٣٩٤ :
كلا الطرفين ،
أمّا إذا كان الأثر مفروضاً في أحدهما فلا يتساقط ، والمحقّق الخراساني ذهب إلى
عدم
الصفحه ٣٩٧ : إلى اجزاء الزمان ولكنّه مجهول بالنسبة إلى زمان الملاقاة ، فالأصل عدم
وجودها حين الملاقاة ومقتضاه
الصفحه ٤٤٩ : الحكومة على أقسام : فتارةً يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى التصرّف في موضع الدليل
المحكوم توسعة أو تضييقاً
الصفحه ٤٥٤ : الإحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبدالله بن جعفر
الحميري إلى صاحب الزمان عليهالسلام يسألني : بعض الفقها
الصفحه ٤٥٨ : الأمر بين التقييد والتخصيص ، فإنّ النسخ هنا يرجع إلى تقييد الاطلاق
الزماني للخاصّ ، والتقييد مقدّم على
الصفحه ٥٠٢ :
إلى هنا تمّ
الكلام عن الدليل الأوّل على مقالة المشهور ( وجوب اعمال المرجّحات ) وهو في الواقع
يرجع
الصفحه ٥١٩ :
تجري فيما إذا كان الكلام محتملاً لمعنيين ذاتاً ، غاية الأمر أنّ ذهن السامع
ينصرف إلى أحدهما مع أنّ
الصفحه ٥٢١ : إلى الواقع ، وحينئذٍ يمكن الترجيح بالظنّ القياسي من
دون أن يكون مشمولاً لقوله عليهالسلام : إنّ دين
الصفحه ٥٢٤ : ومرجّحات صدورها ، والمقام هذا بنفسه قرينة لبّية
موجبة لعدم انعقاد اطلاق للمقبولة بالنسبة إلى ما إذا كان
الصفحه ٥٣٣ :
ورابعاً
: لا حاجة إلى
التعبير بالاستفراغ فإنّ لبذل الوسع في باب الفحص مقداراً لازماً قد ذكر في
الصفحه ٥٣٤ : بالنسبة إلى التعريف الأوّل والثاني.
٤ ـ ما جاء في
التنقيح من « أنّ الاجتهاد هو تحصيل الحجّة على الحكم
الصفحه ٥٣٨ : متأخّريهم في خصوص
السياسيات والمعاملات ، فذهب جماعة منهم إلى جواز الاجتهاد فيهما حتّى فيما فيه
نصّ.
فذهب