الصفحه ١٤١ : الضابطة عدم اعتناء العقلاء بالاحتمال لحصول الاطمئنان
بالعدم ومرجع الأمرين إلى شيء واحد كما لا يخفى
الصفحه ١٤٢ : الضابط على الأدلّة.
وعلي أيّ حال
فالمعيار الصحيح عندنا في عدم انحصار الشبهة يرجع في الواقع إلى ما ذكره
الصفحه ١٧٤ : موضوع الحجّية ( لأنّه من قبيل ضمّ اللاّحجّة إلى اللاّحجّة ،
أي ضمّ العدم إلى العدم كما مرّ في محلّه
الصفحه ١٩٨ :
بالنسبة إلى
الشبهات الموضوعيّة التحريميّة ، نعم استدلّ المحقّق الخراساني رحمهالله في حاشية
الصفحه ٢١٨ : بيته فيما بين البيوت بيت حدّاد أو طبّاخ بحيث ينتهي إلى أذى الجيران.
فلا إشكال في كونها من مصاديق الظلم
الصفحه ٢١٩ : إذا جاء
إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول الله
الصفحه ٢٤٣ :
ثمّ رفع يده عمّا
يستظهر من كلامه إلى هنا ( وهو كون « لا » ناهية ) في ذيل كلامه ، وقال : « وليعلم
الصفحه ٢٤٦ : قدماء
الأصحاب بل وكثير من متأخّريهم إستندوا فيها بقاعدة لا حرج ، ولم يستندوا إلى
قاعدة لا ضرر ، مع
الصفحه ٢٦١ : ضررياً كما إذا كان الزوج معتاداً على المخدرات ويحتمل قويّاً
سراية إعتياده إلى الزوجة ، أو صار محكوماً
الصفحه ٢٧٣ : ».
وهو تعريف جيّد
إلاّمن ناحية عدم الإشارة فيه إلى ركني الاستصحاب وهما : اليقين السابق والشكّ
اللاحق
الصفحه ٢٧٩ : أفاده رحمهالله من أنّ الإحراز في باب الاصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات إلى آخر
ما ذكره فهو
الصفحه ٢٩٤ : ، وهو الطهارة الظاهرية الحاصلة بمقتضى
الاستصحاب.
ثانيها
: أنّ هذه الفقرة
ناظرة إلى مسألة الاجزاء في
الصفحه ٣١٢ : ، وإنّ
اللام في اليقين والشكّ إشارة إلى العهد لا الجنس ، كما مرّ احتماله سابقاً ، فمن
هنا تركوا الاعتماد
الصفحه ٣٢٥ : عند مجيئه ، والآخر كون مجيئه سبباً
لوجوب إكرامه أو أنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل ، لا يحتاج إلى جعل
الصفحه ٣٦٧ :
إلى نفسه وإن علم
بثبوتها في حقّ آخرين ، فإنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ
جماعة