الصفحه ٥٢٨ : المرجّحات الصدوريّة فيه ، لأنّ المفروض أنّه يعمل بكلّ واحد منهما في مادّتي
الافتراق ، ومعلوم أنّ الرجوع إلى
الصفحه ٥٩٩ : إلى القضاة فيها مع النزاع جاز الرجوع إليهم فيها بدونه أيضاً فتأمّل.
ومنها ما رواه إسحاق بن يعقوب عن
الصفحه ٤٥ : مصالحها ومفاسدها ، أو يكون الملاك المالكية والمولويّة فالعقل يحكم بأنّ ترك
الطاعة بالنسبة إلى الموالي
الصفحه ٧٥ : أنّ عباديتها
تحتاج إلى كون العمل حسناً ومحبوباً ذاتاً.
وبالجملة لابدّ في
عبادية العمل من تحقّق أمرين
الصفحه ٧٨ : إلى الأئمّة عليهمالسلام إنّ : « من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما
بلغه وإن لم يكن
الصفحه ٨٠ :
مضافاً إلى تظافر
الأخبار في المقام ، وهو كافٍ في إثبات المطلوب.
٢ ـ إنّه لا
يستفاد من هذه
الصفحه ٨١ : بالطرق المألوفة ربّما يوجب تفويت بعضها ، فلأجل ذلك توصّل إلى مراده
بالحثّ والترغيب إلى إتيان كلّ ما سمع
الصفحه ١٢٥ :
فرض خروج أحد الأطراف عن ابتلاء المكلّف لا ينقدح في نفسه داعٍ إليه فلا حاجة إلى
نهيه وزجره ولا يكون
الصفحه ١٤٨ :
الأوّل دون الإناء
الثاني الملاقى بالفتح لعدم كونه طرفاً لعلم إجمالي منجّز ، أمّا بالنسبة إلى
العلم
الصفحه ١٦٥ : رحمهالله إلى عدم إمكان توجّه الخطاب إلى الناسي ، وتصحيح صلاته من طريق وجود الملاك (
ملاك المحبوبيّة ) وذهب
الصفحه ١٦٨ : الاضطرار أو أحد الأعذار الاخر ، بمعنى أنّه اضطرّ
إلى ترك جزء من أجزاء الواجب أو ترك شرط من شرائطه أو اضطرّ
الصفحه ١٩٣ : حاكم على لزوم رعاية هذه المراتب ، فمع إمكان المرتبة العالية من الإطاعة
لا يجوز التنزّل إلى المرتبة
الصفحه ٢٠١ : أوجبت الذهاب إلى الأقوال الثلاث الاخر ، وعمدتها أمران :
أحدهما
: أنّ المفروض كون
الجاهل عاجزاً عن
الصفحه ٢٠٢ :
بمقدّماته فتترشّح من إرادته بالنسبة إلى الحجّ إرادة اخرى بالنسبة إلى المقدّمات
، وهذا أمر معقول ومتداول عند
الصفحه ٢٠٩ : بالفاقد لها ، فقهراً إذا عصى الأمر الأوّل لجهله المستند إلى ترك التعلّم
أو الفحص يعدّ عاصياً لمخالفة الأمر