الصفحه ٢٠٤ : ذي المقدّمة بالنسبة إلى وجوب المقدّمة ، والخطابات
الواقعية بالنسبة إلى وجوب التعلّم والاحتياط تكون
الصفحه ٢٥٤ : مفوّض إليه التشريع لا بما أنّه حاكم ومجرٍ
للأحكام الإلهيّة الكلّية.
هذا مضافاً إلى
أنّه قد قرّر في
الصفحه ٣٦٥ :
كذلك لا يمكن
المساعدة على ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله من إرجاع القيود إلى الموضوع ( كالعصير
الصفحه ٦٠٦ :
يمكن إلاّبالرجوع
إلى الأعلم عند اختلاف القضاة.
ثانياً
: أنّ المراد من
الأعلميّة في مورد الرواية
الصفحه ١٨٥ : المتباينين ،
لأنّ دوران الأمر بين المحذورين يتصوّر بالنسبة إلى العمل الواحد ، وفي ما نحن فيه
يمكن إتيان العمل
الصفحه ١٩٦ : وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه لأنّ الله يقول
في كتابه : « ولو ردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى
الصفحه ٢٥٦ : نسبة
القاعدة إلى سائر الأدلّة
إنّ نسبة القاعدة
إلى سائر الأدلّة نظير « الناس مسلّطون على أموالهم
الصفحه ٣٠٩ : ، لأنّ معنى الاستصحاب يحتاج إلى ما
يدلّ على استمرار الحالة السابقة ، وهو غير ظاهر في الحديث.
إن
قلت
الصفحه ٣٥٩ :
اتّحد الداعي فلا
يجري ، كما إذا كان زيد مريداً للذهاب من النجف إلى بغداد من أوّل الأمر ، وما إذا
الصفحه ٣٧٠ : ، فلا حاجة إلى ظهور كلمة « مخلصين » في قصد القربة.
ومنها
: أنّه متوقّف على
صدور أوامرها على نهج
الصفحه ٣٩٨ : واحد كما في مثل الوضوء والحدث ، هذا مضافاً إلى أنّ
الكلام فيما سبق وقع في استصحاب عدم أحدهما إلى حال
الصفحه ٤١١ : على حاله
ويستصحب حكمه.
الثالث
: إنّ ما ذكره من
الاستدراك في القسم الثالث من إمكان الرجوع إلى العام
الصفحه ٤٧٦ :
بين مراتب الفضيلة
فلا يمكن التعدّي عنه إلى الواجبات ، لأنّ حكم المتعارضين في المستحبّات غير
حكمهما
الصفحه ٤٧٧ : إلى هنا
أنّ التامّ دلالة من هذه الثمانية إنّما هو الأوّل والثاني ، والثامن فيبلغ ما دلّ
على التخيير
الصفحه ٥١٧ : الترجيح » مبنى
على كون عمل الأصحاب مستنداً إلى خصوص المرفوعة ، مع أنّ الظاهر أنّ مستندهم هو
المقبولة